منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 20 - قواعد شغل الوحدات السكنية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن الشربيني
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 25
العمر : 59
الهوايه : 20 - قواعد شغل الوحدات السكنية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Huntin10
نقاط التميز : 10
نقاط : 50311
تاريخ التسجيل : 06/03/2011

20 - قواعد شغل الوحدات السكنية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Empty
مُساهمةموضوع: 20 - قواعد شغل الوحدات السكنية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن   20 - قواعد شغل الوحدات السكنية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Icon_minitimeالخميس مارس 10, 2011 11:46 pm


قواعـــــــــد
شغل الوحدات الســـكنية


قواعد شغل الوحدات السكنية
ـــــــــــــــــــ

مادة (1) : يعمل بأحكام القواعد التالية في شأن شغل العاملين بالشركة للوحدات السكنية التي تخصصها لهم بسبب العمل كسكن إداري .

أولا : " الشروط العامة لشغل الوحدات السكنية الإدارية "

مادة (2) : يشترط فيمن يشغل إحدي مساكن الشركة :
‌أ. أن يكون من العاملين الدائمين بالشركة الذين أمضوا بالخدمة فترة (خمس سنوات) علي الأقل .
‌ب. أن لايكون له مسكنا آخر في المدينة التي تقع فيها المساكن المطروحة للشغل .
‌ج. أن يكون متزوجا أو متزوجة أو أرمل أو أرملة ويعول أولادهما.
‌د. أن يستخدم الوحدة السكنية سكنا خاصا له ولعائلته التي يعولها .
‌ه. أن تتوافر فيه قواعد الشغل الأخري المنصوص عليها في هذا النظام .

ثانيا : " إجراءات شغل الوحدات السكنية الإدارية "

مادة (3) : تعلن الشركة في أماكن العمل عن الوحدات السكنية التي تخصصها للعاملين بالشركة لشغلها بسبب العمل كسكن إداري .

مادة (4) : يقدم طلب شغل الوحدات السكنية المعلن عنها إلي الشركة في المواعيد المحددة لذلك بالإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة علي النموذج المخصص لذلك مشفوعا بالمستندات المؤيدة للبيانات الواردة به .

مادة (5) : تتلقي الإدارة العامة للخدمات بالشركة الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة وتقوم لجنة الإسكان بتسجيلها في السجل المخصص لذلك بأرقام متتابعة علي أن يتضمن التسجيل رقم وتاريخ وإسم الطالب وبيان المستندات المرفقة بالطلب ، ثم تقوم بإجراء البحث الميداني والمكتبي والبت في الطلبات في ضؤ القواعد المنصوص عليها في هذا النظام واعلان النتيجة على ضوء نتيجة البحث .

ثالثا : "أسس توزيع الوحدات السكنية الإدارية "
مادة (6) : تحدد نسب توزيع الوحدات السكنية المشار إليها في المواد السابقة علي النحو التالي :
• 10 % للعاملين الذين يقيمون وأسرهم في الإيواءات المؤقته .
• 30 % للعاملين الذين يقيمون وأسرهم فى شقق مفروشة.
0 30 % للعاملين الذين يقيمون وأسرهم فى مساكن مشتركة أو من الباطن .
0 30 % للمتزوجين حديثا من العاملين بالشركة .
مادة (7) : تكون الأولوية في شغل الوحدات السكنية للحاصل علي أكبر الدرجات وفقا لما يلي :
‌أ. مدة الخدمة : تحتسب درجة عن كل سنة خدمة فعلية بالشركة وتجبر كسور السنة فيما يزيد عن ستة شهور إلي سنة كاملة .
‌ب. عدد الأولاد : تحتسب درجة عن كل ولد كما تحتسب درجة عن الأبوين والأخوة الذين يعولهم العامل بشرط أن يكون الجميع مدرجين في بطاقته العائلية .
‌ج. في حالة التساوي في الدرجات يتم الترجيح علي أساس الأسبقية في تاريخ دخول الخدمة فإن تساوي يقدم الأكبر سنا .

رابعا : " تحديد مقابل الأشغال "

مادة (Cool : تقوم الشركة بتحديد مقابل الإشغال الذي يلتزم شاغل الوحدة السكنية بسداده للشركة أو إستقطاعه من مستحقاته لديها في ضؤ التكلفة الفعلية والتي تحدد بمعرفة القطاع المالي بالشركة والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة .

مادة (9) : تكون قيمة إستهلاك المياه والخدمات السكنية الأخري علي عاتق شاغل الوحدة السكنية طبقا للمطالبات الواردة للشركة في هذا الشأن والإستهلاك الفعلي موزع علي عدد الشاغلين للوحدة ، ويلتزم شاغل الوحدة السكنية بسدادها للشركة أو إستقطاعها من مستحقاته لديها .

خامسا : " الشروط العامة للإنتفاع بالوحدات السكنية الإدارية "

مادة (10) : يبرم بين الشركة وبين شاغل الوحدة السكنية عقد إشغال تتولي صياغته الإدارة العامة للشئون القانونية علي أن يتضمن شروط الإشغال التالية :
أــ أن يكون شاغل الوحدة السكنية :
• من العاملين الدائمين بالشركة .
• عائلا لأسرة تقيم معه فعلا .
• ليس شاغلا أو متعاقدا هو أو أحد أفراد أسرته التي يعولها أي مسكن مستقل بذاته بدائرة محافظة بورسعيد أو السويس.
• أن يفسخ العقد إذا إتضح أنه قد أدلي أو حرر أو قدم بيانات أو مستندات غيرصحيحة أو إذا كانت مخالفة للقواعد والشروط الموضوعة لشغل المسكن المطلوب .
• أن يقبل خصم مقابل الإنتفاع بالوحدة السكنية من راتبه أو مستحقاته لدي الشركة .
• أن يقيم فيها هو وأسرته وأن يتخذها مسكنا خاصا له ولأسرته وأن لايستعملها في أية أغراض أخري وألا يتنازل عنها للغير أو يقيم أخرين من الباطن معه وألا يشغل المسكن إلا بألاثاث والأدوات المنزلية الشخصية الخاصة به وبعائلته .
• أن يلتزم بقواعد الإسكان الموضوعة بمعرفة الشركة ويقر بأنه أطلع عليها ووافق عليها .
• أن يقرر أنه عاين المسكن المخصص له بسبب عمله بالشركة وأنه إستلمه بحالة جيدة بكامل المشتملات وبدون فواقد .
• أن يسلم المسكن عند إخلائه بالحالة التي كان عليها عند إستلامه وإذا ظهر عجز أو إتلاف في بعض الأدوات من إهماله أو سؤ إستعماله لها يكون ملزما بدفع ثمنها حسب ما تقدره الشركة .
• أن يسمح لمندوب الشركة بمعاينة المسكن كلما رأت الشركة لزوما لذلك لتتحقق الشركة من حالته .
• أن الشركة ليست ملزمة بإجراء التصليحات الناشئة عن سؤ إستعماله للمسكن ويلتزم الشاغل بصيانة ونظافة المسكن وملحقاته .
• أن يخطر الشركة فورا عن كل تلف يصيب المسكن أو ملحقاته وأسباب ذلك .
‌ب. لايجوز للشاغل إضافة أبنية أو فتح نوافذ أو أبواب أو عمل أي تغيير في المسكن من الداخل أو الخارج أو إجراء تقسيم فيه ولو كان علي نفقته بدون الحصول علي موافقة كتابية سابقة من الشركة وتصبح في هذه الحالة جميع المنشآت التي تجربها بما في ذلك التوصيلات الكهربائية أو المائية ملكا للشركة وليس له الحق في رفعها أو مطالبة الشركة بثمنها أو تعويض عنها وفي حالة ما إذا أجري إضافة أو تغيير في المسكن دون الحصول علي موافقة الشركة كتابة ورأت الشركة إزالتها يتعين عليه أن يبادر إلي إزالتها فى المدة التى تحددها له الشركة وإذا لم يقم بذلك تقوم الشركة بإزالتها علي نفقته ويلزم الشاغل بدفع تكاليف ذلك دون مناقشة مع حفظ حق الشركة في التزامه بالتعويض عما يلحق المسكن من ضرر من جراء هذه الإزالة .
‌ج. محظور وضع مواد قابلة للإلتهاب في المسكن وإذا خالف الشاغل ذلك يكون مسئولا عن كافة الخسائر والأضرار التي تنجم عن هذه المخالفة كما يحظر علي المستأجر وضع أدوات أو أشياء تؤثر علي متانة العقار أو تحدث تلفيات كما يعد مسؤلا عن كل تلفيات أو حريق يحل بالعين المؤجرة مهما كانت الأسباب .
‌د. لايجوز للشاغل أن يتنازل أو يؤجر المسكن للغيربأي حال من الأحوال ولا يسمح بأن يحل فيه محله أحد من أقاربه أو فروعه .
‌ه. يلتزم الشاغل بإخطار الشركة عن كل ما يهدد سلامة المكان المخصص له كالترميمات المستعجلة والعيوب الجسيمة فإذا أهمل ذلك ولحق الشركة ضرر من ذلك كان الشاغل مسؤلا عن قيمة هذه الأضرار .
‌و. يتعهد الشاغل بإخلاء وتسليم المسكن في خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء خدمته بالشركة ويكون من حق الشركة أن تتخذ الإجراءات لإخراجه .
ز0 على الشركة إخلاء كافة المساكن الإدارية التي يحصل شاغلها على مسكن تعاوني أو تمليك داخل دائرة المحافظة ، وفى حالة عدم قيام الشاغل بتنفيذ ذلك يخصم مقابل الإشغال بواقع 100 جنيه (مائة جنيه) شهريا عن السنة الأولي وتتضاعف القيمة كل ستة أشهر بعد انتهاء خدمته ثم تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية لجبره على الإخلاء بعد سنتين من انتهاء خدمته.
ح0 يكون من حق الشركة احتجاز مبلغ وقدره 2000 جنيه ( ألفان جنيه ) من قيمة التأمين الجماعي لحين إخلاءه من السكن الإداري على أن يخصم من هذه القيمة مقابل الإشغال.
‌ط. تسري الأحكام الواردة في (و) علي من إنتهت خدمته بالوفاة وأستمر الورثة في شغل المسكن أو الوفاة بعد إنتهاء الخدمة لبلوغه سن التقاعد .
‌ى. إذا توفي الشاغل وهو في خدمته للشركة فعلي الورثة إخلاء المسكن في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة وإلا جاز للشركة إخراجهم بالطرق الإدارية .

مادة (11) : يصرف مقابل سكن للعاملين بالشركة من غير شاغلي المساكن الإدارية بواقع 5 جنيه ( خمسة جنيهات) شهريا ولايصرف للزوجة اذا كان عقد الإشغال باسم الزوج والعكس.

مادة (12) : لرئيس مجلس إدارة الشركة إصدار مايراه من قرارات أو تعليمات مكملة لهذا النظام.

مادة (13) :تعتبر القواعد السابقة جزء لايتجزأ من عقد الإشغال ومتمما ومكملا له.

**************
*******



















لائحة
تنظيم الاقامة باستراحات الشركة


"
لائحة
تنظيم الاقامة باستراحات الشركة"
ــــــــــــــــ

تسري القواعد التنظيمية التالية في شأن الاقامة باستراحات الشركة:

1. يجب علي العامل ان ينزل اثناء المهمة التي يندب او يوفد لها في اسستراحة الشركة الموجودة في الجهة التي يباشر فيها المهمة المنتدب او الموفد لها كلما امكن ذلك.
وفي جميع الاحوال يجب عند تقديم استمارة بدل السفر ان يوضح بها العامل مكان الاقامة.

2. يعد في كل استراحة سجل لاثبات حركة الاقامة بها يسجل فيه اسم المقيم ووظيفته وتاريخ وساعة النزول في الاستراحة ونوع المهمة المنتدب او الموفد لها ومدة الاقامة وتوقيع المقيم ورقم وتاريخ امر المغادرة.

3. يعد المختص المسئول عن الاستراحة بيانا شهريا من واقع السجل المشار اليه في البند السابق يشتمل علي البيانات المدونه بهذا السجل ويرسل هذا البيان الي ادارة الخدمات في موعد غايته اليوم الخامس من كل شهر.

4. لرئيس مجلس الادارة ان يرخص باقامة العاملين بالجهات الاخري ذات الصلة بالشركة علي ان تسري في شأنهم لائحة بدل السفر المطبقة عليهم.

5. يخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة الاقامة باستراحات الشركة و يجوز في احوال خاصة وبعد موافقة رئيس مجلس الادارة عدم خصم ثلث بدل السفر.

6. يتولي المختص المسئول عن الاستراحة تنفيذ هذا النظام بكل دقة وعلي الاخص مايلي:-
أ- المحافظة علي ممتلكات الشركة ونظافة و صيانة الاستراحة.
ب- استمرار العمل بالاستراحة لاستقبال النزلاء.
ج- عدم السماح لغيرالمرخص لهم بالقيام بالمهام المشاراليها في هذه
اللائحة بأمرالمغادرة المعتمدمن السلطة المختصة بالاقامةفي الإستراحة.
د- حسن استقبال ومعاملة المقيمين بالاستراحة.

7. لاتسري قواعد الاقامة المنصوص عليها في هذه اللائحة علي العاملين الذين يرافقون السفن عبر قناة السويس من بورسعيد الي السويس باعتبار ان اقامتهم بالاستراحة فترة انتظار لحين عودتهم رفق سفن اخري عبر قناة السويس الي بورسعيد.




8. استراحة الشركة ببورسعيد المخصصة لاقامة شاغلي وظيفة مدير ادارة فما فوق الذين لاتوجد لهم مساكن خاصة داخل محافظة بورسعيد ، يرخص رئيس مجلس الادارة بالاقامة فيها مقابل اداء القيمة التي يحددها مجلس ادارة الشركة.
علي ان يمسك سجل الاقامة في هذه الاستراحة يسجل فيه اسم المقيم ووظيفته وتاريخ وساعة النزول في الاستراحة وتاريخ وساعة المغادرة والترخيص الصادر بالاقامة.

9. تتولي الادارة العامة للخدمات اخطار الادارة المختصة بالشركة بأسماء المقيمين في الاستراحات بمقابل وكذلك المقيمين الذين يخضعون لنظام بدل السفر.

10. تختص الادارة العامة للخدمات بالاشراف علي استراحات الشركة.

11. استراحة الادارة الكائنة بمدينة نصر بالقاهرة : يجوز للعاملين بالشركة شاغلوا الوظائف من الدرجة الاولي فما فوقها استخدام الاستراحة في حالة وجودهم بالقاهرة واسرهم حتي الدرجة الأدنى في مهام طبية نظير سداد مبلغ وقدره اربعة جنيهات مقابل اشغال للسرير الواحد والفرد.

12. إستراحة العاملين بمدينة نصر بالقاهرة :يجوز للعاملين بالشركة المتواجدون بالقاهرة في مهام طبية استخدام الاستراحة هم واسرهم حتي الدرجة الثانية نظير سداد مبلغ ثلاثة جنيهات مقابل اشغال للسرير الواحد والفرد عن الليلة الواحدة .
علي ان يمسك سجل الاقامة في هذه الاستراحات مسئول مقيم يسجل فيه اسم المقيم ووظيفته وتاريخ وساعة الاقامة في الاستراحة وتاريخ وساعة المغادرة .
تتولي الادارة العامة للخدمات اخطار الادارة المختصة باسماء الذين اقاموا بالاستراحات بمقابل شهريا.

*************
********














"بيان استراحات الشركة"
ــــــــــــــــــ

رقم اسم الاستراحة الجهة الاستخدام
1 استراحة الادارة بورسعيد شاغلوا وظيفة مدير ادارة فمافوق
2 استراحة العاملين بورفؤاد العاملين بالشركة
3 استراحة العاملين السويس العاملين بالشركة
4 استراحة العاملين بورتوفيق العاملين بالشركة
5 استراحة الادارة بورتوفيق شاغلوا وظيفة مدير ادارة فمافوق
6 استراحة الادارة مدينة نصر شاغلوا وظيفة مدير ادارة فمافوق
7 استراحة العاملين مدينة نصر العاملين بالشركة
[list][*]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
20 - قواعد شغل الوحدات السكنية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 22 - لائحة قواعد منح السلفيات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 11 - قواعد صرف بدل الإنتقال الثابت بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 6- قواعد احتساب مدة الخبرة التي ترفع من مستوي الأداء بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 3- قواعد وضوابط واجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 17 - اللائحة الداخلية لتنظيم سير العمل بمجلس الإدارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: لوائح تنفيذية-
انتقل الى: