منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 17 - اللائحة الداخلية لتنظيم سير العمل بمجلس الإدارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن الشربيني
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 25
العمر : 59
الهوايه : 17 - اللائحة الداخلية لتنظيم سير العمل بمجلس الإدارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Huntin10
نقاط التميز : 10
نقاط : 50271
تاريخ التسجيل : 06/03/2011

17 - اللائحة الداخلية لتنظيم سير العمل بمجلس الإدارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Empty
مُساهمةموضوع: 17 - اللائحة الداخلية لتنظيم سير العمل بمجلس الإدارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن   17 - اللائحة الداخلية لتنظيم سير العمل بمجلس الإدارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Icon_minitimeالخميس مارس 10, 2011 10:24 pm


اللائحه الداخليه
ــــــــــــــــــــــــــ
لتنظيم سير العمل بمجلس الادارة
طبقا لنص المادة (52) من اللائحه التنفيذيه
لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983
والصادره بقرار رئيس الجمهوريه رقم (90) لسنة 1985



اللائحه الداخليه
لتنظيم سير العمل بمجلس الادارة
ـــــــــــــــــــــــ

المادة (1) : يعقد مجلس الاداره اجتماعاته بالمركز الرئيسى للشركه كلما دعت الضروره الى انعقاده بناء على دعوة من الرئيس أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه وفقا للقانون.
ويجب أن يعقد مجلس الاداره اجتماعا واحدا على الاقل كل شهر.
ويجوز أن يعقد المجلس عند الضروره اجتماعه فى غير المركز الرئيسى للشركه.

المادة (2) : يدعو رئيس مجلس الاداره الى الانعقاد وذلك قبل الموعد المحدد بثلاثة ايام على الاقل.
ويجوز عند الضرورة دعوة المجلس للانعقاد فى اليوم ذاته.
ويرفق بالدعوه جدول اعمال الجلسه ومذكرات عن الموضوعات التى تنظر فيها.
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الاداره أن يعرض الموضوعات السريه فى اجتماع المجلس.

المادة (3) : على رئيس المجلس دعوة المجلس الى الانعقاد اذا طلب ذلك نصف عدد الأعضاء ويجب أن يتم الاجتماع خلال اسبوع واحد على الأكثرمن تاريخ تقديم الطلب.
ولا يجوز لرئيس مجلس الاداره أن يحجب عن المجلس أى موضوع من الموضوعات التى تقع فى اختصاصه بحكم القانون.

المادة (4) : يتولى رئيس مجلس الاداره رئاسة الجلسه وادارة المناقشات فاذا تغيب ناب عنه من يقوم مقامه وفقا للقانون.

المادة (5) : لا يجوز الانابه فى حضور جلسات مجلس الاداره أو فى التصويت.

المادة (6) : إجتماعات رئيس مجلس إدارة الشركة سرية ولايجوز الإنابة فى حضورها ولايكون الإجتماع صحيحا الإ بحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير ذوى الخبرة وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس فإذا لم يتكامل العدد القانونى تولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامه تحديد موعد لجلسة قادمة .

المادة (7) : يجوز عند الضروره عرض بعض الموضوعات على مجلس الأداره بالتمرير وتصدر القرارات فى هذه الحاله بالإجماع وتعرض على المجلس فى أول جلسه تاليه لصدورها للإحاطه.
المادة (Cool : يتبع فى اعداد وإثبات محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركه ما يلى:
[1] يعد سجل خاص لتدوين محاضر اجتماعات مجلس الأدارة يتكون من صفحات مسلسله ومختومه بخاتم الشهر العقارى والتوثيق وموقعه من الموثق المختص ويجب إثبات الترقيم ووضع خاتم الشهر العقارى والتوثيق بثبوت التاريخ على النحو المذكور فى صدر كل سجل قبل استعماله.
[2] يوقع محضر اجتماع مجلس الإدارة من رئيس المجلس وأمين السر الذى يحدده المجلس بناء على ترشيح رئيسه من بين العاملين بالشركة .
[3] تدون محاضر إجتماعات مجلس الإدارة فى السجل الخاص بذلك بصفة منتظمة عقب كل جلسة ، وفى صفحات متتابعة ودون أى كشط أو تغيير .
ولا يجوز إنشاء سجل جديد لمحاضر إجتماعات مجلس الإدارة إلا بعد تقديم السجل للموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى الذى يقع فى دائرته مركز الشركة ليؤشر عليه بإقفاله واثبات ذلك فى سجلات المصلحة المذكورة .
المادة (9) : يكون الموقعون على محاضر الإجتماعات مسؤلين عن صحة وسلامة هذه المحاضر وبيانات السجل .
وترسل صورة معتمدة من هذه المحاضر إلى إدارة الشركات بهيئة قناة السويس خلال أسبوع من تاريخ التصديق عليها .

المادة (10):يجب أن يتضمن محضر جلسة مجلس الإدارة بصفة خاصة ما يأتى :
[أ] بيان أسماء الحاضرين والغائبين من أعضاء المجلس .
[‌بـ‍] التصديق على محضر الجلسة السابقة .
[‌ج] موجز كاف للمناقشات ونتيجة التصويت على كل موضوع عرض عليه .
[‌د] ما يطلب أى عضو بالمجلس إثباته من الملاحظات والإعتراضات .

المادة (11):يجوز لمجلس الإدارة إذا رأى لزوما لذلك أن يشكل لجنة يمثل فيها عضو على الأقل من بين أعضائه لدراسة موضوع معين وتقديم تقرير بنتيبجة الدراسة فى الأجل الذى يحدده المجلس لذلك.

المادة (12):لمجلس إدارة الشركه دعوة من يختاره من ذوى الخبره سواء من العاملين بالشركه أو من غير العاملين فيها لحضور اجتماعه للإدلاء بما يطلبه المجلس من بيانات أو ايضاحات دون أن يكون لهم حق الإشتراك فى مداولات المجلس أو صوت معدود فيما يتخذه من قرارات.

المادة (13):يكون لمجلس الإداره سكرتاريه تقوم بالأعمال التحضيريه لعقد الجلسه وإعداد جدول الأعمال وملفات المسائل المعروضه, وإرسال البيانات وصور الاوراق الى أعضاء مجلس الإداره، وتلقى ملاحظاتهم وابلاغ قرارات المجلس الى ادارات الشركه والجهات الأخرى.

المادة (14):تحتفظ سكرتارية المجلس بدفاتر وسجلات محاضر اجتماعات مجلس الإداره ويخصص لكل جلسه من جلسات المجلس ملف يشتمل على الأصل المعتمد لمحضر الجلسه وأصول الأوراق التى نظرت فيها.
وتباشر سكرتارية مجلس الإداره إختصاصاتها تحت إشراف رئيس مجلس الإداره.

المادة (15):ترسل صورة محضر الجلسه الى كل عضو من أعضاء المجلس فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ عقد الجلسه، إلا اذا رأى رئيس المجلس عدم توزيع بعض المحاضر لما تتسم به من السريه.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
17 - اللائحة الداخلية لتنظيم سير العمل بمجلس الإدارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 22 - لائحة قواعد منح السلفيات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 11 - قواعد صرف بدل الإنتقال الثابت بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 13 - نظام تدريب العاملين بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 14 - ضوابط واجراءات الأجازات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 20 - قواعد شغل الوحدات السكنية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: لوائح تنفيذية-
انتقل الى: