[
justify]قواعد
صرف بدل الإنتقال الثابت
طبقا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قواعد
صرف بدل الإنتقال الثابت
طبقا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدل الإنتقال الثابت هو البدل المقرر لتغطية مصاريف وأعباء الإنتقال الفعلى لأغراض العمل .
[2] يمنح بدل انتقال ثابت لشاغلى الوظائف التالية بالفئات المبينة قرين كل منها وفقا لما يلى :
أعضاء مجلس الإدارة المعينون وشاغلى الوظائف العليا 40,00 جنيه شهريا
شاغلوا وظائف ( مدير إدارة ) 30 جنيه شهريا
شاغلوا وظائف الدرجة الأولى التكرارية والتى يحددها رئيس القطاع المختص ويعتمد من رئيس مجلس الإدارة 15 جنيه شهريا.
شاغلوا وظائف محام من الدرجة الثانية والثالثة 15 جنيه شهريا.
شاغلوا وظائف الدرجة الثانية ما دون والتي يحددها المدير العام المختص ويعتمد من رئيس القطاع 10 جنيه شهريا.
[3] يصرف هذا البدل لشاغلى الوظائف المقرر لها وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها بصفة أصلية أو بطريق الندب إليها بقرار من السلطة المختصة .
[4] يغطى هذا البدل أعباء ومصاريف الإنتقال داخل دائرة مدينة بورسعيد ولايجوز لمن يصرف لهم البدل المذكور استرداد مصاريف الانتقالات فى الدائرة المقرر لهم بدل الانتقال عنها .
كما لايستحق لهم استعمال وسائل الانتقال الخاصة بالشركة فى المهمات الرسمية داخل دائرة مدينة بورسعيد.
(5) لايجوز للعاملين الذين يتقاضون بدل انتقال استخدام سيارات الشركة فى انتقالهم داخل المناطق التي يتقاضون عن الإنتقال فى دائرتها بدل انتقال كما لايجوز الجمع بين مصروفات الانتقال واستخدام سيارات الشركة.[/justify]