لائحـــــــــــة
قواعد منح السلفيات للعاملين بالشركة
ــــــــــــــــــ
يجوز منح العاملين بالشركة سلفة فى الحالات التالية :1. فى حالة زواج العامل أوأحد أبنائه (بحد أقصى مرتين طوال مدة خدمته بالشركة ) بموجب وثيقة زواج , يجوز منح العامل سلفة مالية تعادل أجر ستة شهور من الأجر الشامل على أن لاتقل مدة خدمته بالشركة عن ستة سنوات .
2. فى حالة الكوارث التالية :
أ. هدم أو سقوط أو إزالة المنزل الذى يشغله العامل ، يجوز منح العامل سلفة مالية تعادل أجر مرتب أربعة شهور من الأجر الشامل .
ب. فى حالة إجراء عملية جراحية لأحد أفراد الأسرة المقيدين بالأعباء من الدرجة الأولى أو الثانية يجوزمنح العامل سلفة تعادل أجرمرتب ثلاثة شهور من الأجر الشامل .
ج. فى حالة وفاة أحد أفراد أسرة العامل المقيدين بالأعباء من الدرجة الأولى أو الثانية يجوز منحه مرتب شهرين من الأجر الشامل .
3ـ فى حالة تخصيص وحدة سكنية إقتصادية تمليك من المحافظة أو التعاونيات يجوز منح العامل سلفة مالية تعادل أجر عشرة شهور من الأجر المقطوع أو مقدم الوحدة السكنية أيهما أكثر على أن يقدم العامل خطاب التخصيص الصادر للعامل من مديرية الإسكان على أن لاتقل مدة خدمته بالشركة عن خمسة سنوات .
وفى جميع الحالات السابقة يتم سداد السلفة على أقساط متساوية شهرية . ولايجوز تجاوز مجموع السلفيات التى تمنح للعامل خلال السنة المالية الواحدة عن الأجر الموضح أمام كل حالة من الأجر الشامل بخلاف السلف الجماعية .
كما لايجوز منح العمالة المؤقتة أى سلفيات مهما كان الغرض منها .
ويقدم طلب السلفة موقعا عليه من العامل على النموذج المعد لذلك من الإدارة التابع لها العامل موضحا بالطلب الغرض من السلفة ومرفقا به كافة المستندات الرسمية التى تؤيدها ويوضح على الطلب الموقف بالنسبة للسلفيات السابقة والسن ومدة الخدمة بالشركة بمعرفة شئون العاملين التى تقوم بإرسال طلب السلفة إلى الإدارة العامة للشئون المالية لمراجعته واتخاذ اللازم نحو الصرف طبقا للقواعد السابقة على ألا يتجاوز البت وصرف طلب السلفة مدة أسبوع من تاريخ تسليم الطلب إلى الإدارة المختصة وعلى الإدارة المالية أن تقوم بإخطار الإدارة العامة للإستحقاقات والتأمينات للبدء فى خصم الأقساط إعتبارا من الشهر التالى للصرف .
4. يجوز منح العاملين بالشركة والراغبين فى ذلك - سلفة لمواجهة نفقات دخول المدارس على أن تسدد للشركة على أقساط شهرية متساوية لمدة إثنى عشر شهرا ويبدأ السداد إعتبارا من الشهر التالى لصرف السلفة .
5. يجوز منح سلفة للعاملين بالشركة فى غير الأحوال المبينة للأسباب التي تقدرها لجنة السلفيات والمؤيدة بالمستندات فى حدود ماتقرره اللجنة لكل حالة من الحالات المعروضة بما لاتجاوز خمسة شهور من الأجر الشامل مثل :
0 سداد رسوم وتكاليف التليفون أول مرة .
0 الأقساط المتأخرة التي تسبب الطرد من الوحدة أو الإخلاء مثل الأحكام الصادرة بالغرامة أو الحبس .... الخ.
6. يجوز لرئيس مجلس الإدارة فى غير الحالات السابقة منح العامل سلفة مالية وفقا للظروف والأسباب التى يقدرها لكل حالة على حدة لجنة السلفيات .
6. يتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الإدارة سنويا لبحث ودراسة وتوصية حالات السلفيات وترفع اللجنة توصياتها للقطاع المالى للصرف طبقا للأسس واللوائح الموضوعة بشأن السلف وتعرض على السيد رئيس مجلس الإدارة توصياتها بشأن السلف التى لها ظروف خاصة ولم يرد بشأنها نص فى اللائحة .