قواعد
إحتساب مدد الخبرة التى ترفع من مستوى الأداء
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (23)من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .
إحتساب مدد الخبرة التى ترفع من مستوى الأداء
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (23)من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .
المادة (1) : تسرى القواعد التالية عند تطبيق أحكام المادة (23) فقرة (2) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتى تنص على أن يضع مجلس الإدارة القواعد التى تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك فى الحالات التى يتوافر فيها لشاغل الوظيفة مدد خبرة ترفع من مستوى الأداء :
[1] يدخل فى حساب مدد الخبرة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المدد التالية :
[أ] المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام .
[ب] مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بهذه المهنة .
[ج] مدد الإشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة .
[د] المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية أو وزارية .
[ه] المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التلى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها .
[و] المدد التى تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها .
[ز] المدد التى تقضى بإحدى المنشآت الخاصة ويعتمد فى ذلك بالمدد المشترك عنها فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية .
[2] يشترط لحساب المدد المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذه القواعد ما يلى :
[أ] تحسب مدد العمل التى قضيت فى الجهات المذكورة بالقدر الذى تعتمده لجنة شئون العاملين بالشركة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة العمل المرشح للتعيين به .
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون المدة السابقة تالية للحصول على المؤهل الدراسى المشترط لشغل الوظيفة المعين بها طبقا لبطاقة وصف الوظيفة .
[ب] المدد التى تقضى فى التطوع أو التكليف فى الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر فى حكم مدد الخدمة الحكومية وتسرى علها قواعدها .
[ج] ألا تقل المدة السابقة عن سنة .
[3] يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليها قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد عن الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين بالشركة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر .
[4] يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة والعلاوات التى تضاف الى بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها العامل وفقا لما تقدم قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد العرض على لجنة شئون العاملين .
[5] يشترط لحساب مدة الخبرة السابقة لمن يعين إعتبارا من 1/9/1981 أن يكون قد ذكرها فى طلب التعيين وإلاسقط حقه نهائيا فى حسابها .