منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 3- قواعد وضوابط واجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن الشربيني
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 25
العمر : 59
الهوايه : 3- قواعد وضوابط واجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Huntin10
نقاط التميز : 10
نقاط : 50331
تاريخ التسجيل : 06/03/2011

3- قواعد وضوابط واجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Empty
مُساهمةموضوع: 3- قواعد وضوابط واجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن   3- قواعد وضوابط واجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Icon_minitimeالثلاثاء مارس 08, 2011 10:09 pm

[justify]

قواعد وضوابط و اجراءات
التعيين و الترقية و النقل و الندب و الاعارة
طبقا لاحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978
و القانون رقم (5) لسنة 1991 في شأن
الوظائف القيادية في الجهاز الاداري للدولة و القطاع العام


اجراءات شغل الوظائف
ــــــــــــــــــــــ

يكون شغل الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي للشركة علي النحو التالي :
اولا : في شأن الوظائف القيادية يكون شغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام او الدرجة العالية او الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلي ومايعادلها لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخري طبقا لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1991وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 بشأن لائحته التنفيذية.

ثانيا : يكون شغل باقي الوظائف من الدرجة الاولي فمادون عن طريق التعيين فيها او الترقية او النقل او الندب او الاعارة اليها وذلك طبقا للقواعد و الضوابط والاجراءات التالية وتسري الاحكام الواردة في القانون رقم ( 48) لسنة 1978 فيما لم يرد به نص في هذه القواعد:

اولا : احكام عامة
ــــــــــــــــــ
(أ ) حصر الوظائف الخالية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (1) : تعد الادارة العامة لشئون العاملين في المواعيد التي يحددها رئيس مجلس الادارة و كذلك كلما طلب منها ذلك بيانا عن الوظائف الخالية.

(ب) عرض بيان الوظائف الخالية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة(2) : يعرض بيان الوظائف الخالية علي مجلس الادارة لتحديد طريقة شغل تلك الوظائف وذلك بمراعاة مايلي:

1-ان يكون شغل الوظائف الخالية عن طريق التعيين او النقل قاصرا علي ادني درجات الوظائف.

2-ان لاتشغل وظائف الدرجات الاعلي من غير العاملين بالشركة طالما وجد بين العاملين بالشركة من يصلح لشغلها باي طريقة من طرق الشغل المشار اليها.

ثانيا : التعيين
ـــــــــــــ
(أ ) الاعلان عن الوظائف :

المادة (3) : تعلن الشركة عن الوظائف الخالية التي قرر مجلس الادارة شغلها من الخارج - في صحيفة يومية صباحية قبل قفل باب قبول الطلبات باسبوع علي الاقل ويجوز للشركة بموافقة مجلس الادارة ان يكون الاعلان داخليا .

ويشترط فيمن يعين في احدي الوظائف عن طريق الاعلان الداخلي بالاضافة الى الشروط العامة مايلي :
• ألا يزيد سنه عند دخوله العمل بالشركة لاول مرة عن خمسة وثلاثين سنة.
• أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة بنسبة لاتقل عن 70% .
• ان يكون قد امضي في خدمة الشركة مدة سابقة متصلة لاتقل عن ستة شهور ، وان تكون درجة كفاءته في التقرير الذي يعد عن طريق رئاسته جيد علي الاقل.
• يشترط لدخول العامل المؤقت الذي يجاوز سنه 35سنة ولايزيد عن 40سنة - مسابقة التعيين- ان يكون تقديره امتيازا طوال مدة عمله المؤقت بالشركة و لمدة لاتقل عن سنتين .
• ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية او جنسية احدي الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة الي تولي الوظائف العامة.
• ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.
• الايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات او مايماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
ومع ذلك فان كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيينه بعد موافقة رئيس مجلس الادارة.
واذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين الااذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم ان ظروف الواقعة
تتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل.
• الايكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار او حكم تاديبي نهائي مالم تمضي علي صدوره اربع سنوات علي الاقل.
• ان يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة وفقا لجداول الوظائف وبطاقات وصفها.
• ان تثبت لياقته صحيا بمعرفة الجهة الطبية التي يحددها مجلس الادارة.ويجوز الاعفاء من شروط اللياقة اللازمة للتعيين للاستمرار في العمل كلها او بعضها بقرار من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه.
• الا يقل سنه عن ستة عشر سنة.
• ان يكون ملما بالقراءة و الكتابة.

المادة (4) : يجب ان يتضمن الاعلان عن الوظائف الخالية البيانات التالية:-
‌أ - وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها.
‌ب-الجهة التي تقدم اليها الطلبات و المستندات الواجب تقديمها وميعاد و مكان تقديمها.
ج‍- بيان مااذاكان التعيين بامتحان او بدون امتحان .واذا كان التعيين بامتحان
فيبين نوع الامتحان ومواده وتاريخه ومكان اجرائه.

المادة (5): تخطر لجنة القوي العاملة للقوات المسلحة ( شعبة التنظيم و الادارة ) عن الوظائف الخالية المخصصة للتعيين من خارج الشركة - ويستثني من الاخطار
الوظائف التي صدرت تعليمات من اللجنة المذكورة بعدم الاخطار عنها.

المادة (6) : يخطر مكتب القوي العاملة المختص بمديرية القوي العاملة بصورة من الاعلان عن الوظائف الخالية طبقا لاحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 و القوانين المعدلة والمكملة له.

المادة (7) : تخطر لجنة شئون ومديري و اعضاء الادارة القانونية رئاسة مجلس الوزراء
الامانة العامة بالقاهرة بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية .

(ب) تلقي الطلبات:

المادة (Cool : تتلقي الجهة المحددة في الاعلان الطلبات وتقيد الطلبات ومرفقاتها في سجلات بارقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها ، وفي نهاية المدة المحددة لتلقي الطلبات يقفل السجل ويعتمد من المدير المختص.

(ج) الامتحان :

المادة (9) : يحدد مجلس الادارة الوظائف التي تشغل بدون امتحان.

المادة (10) : يكون الامتحان اما تحريريا او شفاهة او عمليا اوعن طريق مقابلات شخصية ويجوز الجمع بينها.

المادة (11) : تشكل لجنة لاجراء الامتحان بقرار من رئيس مجلس ادارة الشركة في كل مرة مع مراعاة تمثيل التخصصات المختلفة في هذة اللجنة ،ويتضمن القرار مايوكل الي هذه اللجنة من مهام و اجراءات للقيام بهذا الامتحان.

المادة (12) : تقوم لجنة الامتحان بتحديد مواد الامتحان ووضع الاسئلة وتصحيحها وتوزيع الدرجات و الحد الادني للنجاح- علي ان يعتمد ذلك بقرار من رئيس مجلس الادارة - وتقدر مجموع درجات الامتحان بمائة درجة توزع علي عناصر الامتحان.


ويضع كل عضو من اعضاء اللجنة درجة صلاحية المرشح لكل عنصر من العناصر وعند حساب النتيجة يؤخذ متوسط الدرجات الموضوعة لكل عنصر علي حده ثم تجمع هذه المتوسطات للحصول علي النتيجة النهائية لاختيار المرشح.ويعتبر من حصل علي 70% من مجموع الدرجات علي الاقل قد اجتاز الامتحان وتعتمد النتيجة النهائية للامتحان من رئيس مجلس الادارة.

المادة (13) : يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة النجاح في الامتحان وعند التساوي يكون الترتيب وفقا للاعلي مؤهلا فالاقدم تخرجا فالأكبر سنا ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم وذلك مع عدم الاخلال بالاولوية في التعيين المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين الاخري .

المـادة (14) : تعلن نتيجة الامتحان وترتيب الناجحين ودرجاتهم في لوحة الاعلانات .

المـادة (15) : تسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان .

ويجوز التعيين من القوائم التي مضي عليها أكثر من سنة اذا لم توجد قوائم أخري صالحة للترشيح منها وذلك خلال السنة التالية لا نقضاء السنة .

(د) الترشيح للتعيين :

المـادة (16 ) : تتم الترشيحات للتعيين في حدود الوظائف الخالية الجائز شغلها دون اخطار لجنة القوي العاملة للقوات المسلحة وكذلك الوظائف التي اخطرت عنها اللجنة المذكورة وأفادت بعدم وجود مرشحين أو تركت للشركة حرية شغلها ، وكذلك الوظائف التي لم ترشح لها اللجنة المذكورة أي شخص في خلال ستين يوما من تاريخ اخطارها بتلك الوظائف .

المـادة (17 ) : يكون الترشيح للتعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم النهائية المعتمدة مع مراعاة الاولويات المشار اليها بالبنود السابقة .

المـادة (18 ) : اذا لم يكن عدد الناجحين في الامتحان كافيا فيجوز الترشيح من بين الناجحين في الامتحانات السابقة بشرط الا يكون قد مضي علي نتيجتها اكثر من المدة المشار اليها في البنود السابقة .


(هـ) اســـتيفاء مسوغات التعيين :
المـادة (19) : يبلغ الطالب بترشيحه للتعيين وتحدد له مهلة لا ستيفاء مسوغات التعين المطلوبة وأهمها :
- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
- المؤهلات الدراسية اذا كانت احد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة .
- شهادة بمدة وبيان الخبرة السابقة اذا كانت احد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة .
- بطاقة أو شهادة المعاملة المسكرية المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية .
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة التاريخ لا ثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين .
- شهادة محو الامية بالنسبة لمن لا يحمل شهادة دراسية .
- صورة معتمدة من ترخيص مزاولة المهنة الصادر من الجهات المعنية وفقا لمقتضيات الوظيفة .
- شهادة بقيد العامل بمكتب القوي العاملة المختص .
- اقرار بعدم الجمع بين عملين .
- صورة معتمدة من البطاقة الشخصية أو العائلية .
- شهادة بعدم تكليف العامل وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة للتكليف .
- شهادة اداء الخدمة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1973وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة للخدمة العامة .
- شهادة التأهيل المهني وذلك بالنسبة للمعوقين .
- بطاقة الاقامة وترخيص العمل بالنسبة للاجانب .
- خطاب معتمد من وزارة الخارجية المصرية بتوافر شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لجنسية احدي الدول العربية .
- اقرار من المرشح للتعيين موقعا علية أمام مدير عام شئون العاملين أو من يقوم مقامة ومصدقا علي التوقيع منة بعدم سبق فصلة من الخدمة بقرارأوحكم تأديبي نهائي لم يمضي علي صدورة أربع سنوات علي الاقل .
- شـهادة قيد بالنقابات المهنية .
- اقرار معاشات .
- اقرار الذمة المالية علي النموذج المعد لهذا الغرض .

المادة (20) : يحال المرشح الي الجهة الطبية التي تتعامل معها الشركة ( مع مراعاة أن تكون علي هيئة قومسيون طبي ) وذلك للتثبت من لياقته صحيا .
ويشترط في المرشح للتعيين ان يكون خاليا من العاهات التي تمنع او تحد من قدرته علي اداء العمل علي الوجه الاكمل ويستثني من ذلك حالات المعوقين المؤهلين مهنيا الذين يتم تعيينهم في الحدود التي نظمها القانون .
كما يشترط لاعتبار المرشح لائقا للعمل ثبوت خلوه من الامراض التي تحد من لياقته الصحية.

ويعتبر المصاب بأحد الامراض التالية غير لائقا صحيا للتعيين :-

أ- الامراض الباطنية:

عدم تكافؤ القلب - تضخم الكبد و الطحال- مضاعفات امراض السكر والزلال المتقدم-إرتفاع ضغط الدم- الانيميا الشديدة- الصرع-دوالي القدمين او التفرطع الكامل للقدمين(في الاعمال التي تتطلب الوقوف).

ب-الامراض الصدرية :

الدرن - النزلات الشعبية المزمنة (بالنسبة للوظائف التي تتعارض مع هذا المرض مثل العمل بقناة السويس وموانئها ومحطاتها و اعمال اللحام) - التمدد الشعبي.

ج- الامراض الجراحية :

العاهات التي تحد من القدرة علي العمل :
الدوالي - الفتق - الاورام الحميدة - الاورام الخبيثة ( ويجوز قبول المريض بشرط اجراء جراحة له بنجاح)

د- الامراض العقلية :

هـ- امراض العيون :

السحابة و المياه البيضاء او الزرقاء - الانفصال الشبكي- الكيس و الظفره بالعين.
ويجب ان يكون المرشح للتعيين حاصلا علي قوة الابصار المحددة فيما يلي كحد ادني:
1-وظائف البحرية - سائقوا اللنشات والقاطرات والسيارات و الاوناش وعمال الحراسة ومن في حكمهم:
قوة الابصار بدون نظارة : 12/6و12/6 او 12/6و18/6 مع مراعاة ان يكون بدون حول حقيقي ظاهر - الحدقتان طبيعيتان - ميدان النظر طبيعي- تمييزالالوان بالفانوس.ويسمح بارتداء النظارة الطبية بشرط الاتقل قوة الابصار بدون نظارة عن 24/6 ( 24/6او 18/6 و36/6)
2- الوظائف الاخري : قوة الابصار :18/6و18/6 او 12/6 و24/6 ويسمح بارتداء النظارة الطبية.
ويجوز الاعفاء من شروط اللياقة اللازمة للتعيين كلها او بعضها بقرار من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه.

المادة(21) : تستوفي باقي الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (48) لسنة 1978 و القوانين و القرارات المعدلة و المكملة له - مع مراعاة ان يكون المرشح للتعيين مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة وفقا لجداول الوظائف و بطاقات وصفها ولايقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية.

(و) العرض علي لجنة شئون العاملين :

المادة(22) : تعد الادارة العامة لشئون العاملين او من يقوم مقامها مذكرة للعرض علي لجنة شئون العاملين تتضمن كافة الاجراءات و البيانات الخاصة بالمرشحين للتعيين في وظائف الدرجة الاولي فما دونها وذلك للنظر في تعيينهم وفقا لاحكام القانون.

(ز) قرار التعيين :

المادة (23) : بعد استيفاء الاجراءات و المسوغات السابقة و اعتماد التوصيات - الصادرة من لجنة شئون العاملين بالموافقة علي التعيين تعد الادارة العامة لشئون العاملين مشروع قرار بتعيين المرشح او المرشحيين لاستصداره من رئيس مجلس الادارة.ويراعي ان يتضمن مشروع القرار مايلي :
* البيانات الاساسية الخاصة بالمرشح وهي : الاسم و تاريخ الميلاد حسب الواردة بشهادة الميلاد.
* البيانات الاساسية الخاصة بالوظيفة من ناحية اسم الوظيفة المعين عليها ودرجتها المالية والمجموعة النوعية و الاجر الاساسي.

المادة (24) : يكون التعيين في وظائف الدرجة الاولي فما دونها بقرار من رئيس مجلس الادارة . وذلك بعد إستيفاء الإجراءات والمسوغات المشار اليها في المواد السابقة .

(ح) تحديد الاقدمية :

المادة (25) : تحدد اقدمية المعين في الوظيفة من تاريخ صدور قرار التعيين فيها فاذا اشتمل قرارالتعيين علي اكثرمن عامل واحداعتبرت الاقدمية كما يلي:
‌أ ) اذا كان التعيين لاول مرة فتحدد الاقدمية بين المعينين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يقدم الاعلي مؤهلا فالاقدم تخرجا فان تساويا تقدم الاكبر سنا.

‌ب) اذا كان التعيين لاول مرة فتحدد الاقدمية بين المعينين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان علي الوجه الاتي:

* إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فتحدد الأقدمية طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدمية تخرجا فالأكبر سنا .

* اذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون تحديد الاقدمية طبقا لمدد الخبرة فأن تساويا تقدم الاكبر سنا.

‌ج‍) اذا كان التعيين متضمنا ترقية فتحدد الاقدمية علي اساس الاقدمية في الوظيفة السابقة.

‌د) اذا اعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة اخري في نفس درجته اوفي درجة اخري تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ اعادة تعيينه.

المادة(26):تحدد اقدمية العامل الذي تمت تسويه حالته بالتطبيق لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن تصحيح اوضاع العامليين المدنيين بالدولة و القطاع العام و القوانين المعدلة و المكملة له اعتبارا من تاريخ استحقاق الفئة المرقي اليها او من التاريخ الذي ارجعت اليه اقدميته في الفئة المرقي اليها وترتب اقدمية العاملين المرقين في تاريخ واحد طبقا للقواعد الواردة بالفقرة (ب) من المادة السابقة.

(ط) تسلم العمل :-

المادة(27) : يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصي عليه تحدد فيه مهلة لإستلام العمل لاتقل عن خمسة عشر يوما ولاتزيد عن شهر والااعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك مالم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة .
وعند حضوره يحرر اقرارا باستلام العمل.

(ي) استحقاق المرتب :

المادة (28) : يستحق العامل الاجر المقرر للوظيفة طبقا لجدول الاجور رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 ووفقا لما ورد بجدول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس ادارة الشركة وذلك من تاريخ تسلمه العمل مالم يكن مستبقي بالقوات المسلحة فيستحق اجره من تاريخ تعيينه.

(ك) فترة الاختبار:-

المادة (29) : يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لاتزيد عن ستة اشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وفقا للنظام التالي:
1- يعد تقرير عن صلاحية العامل خلال مدة الاختبار علي النموذج المرفق بمعرفة الرئيس المباشر ويقدم عن طريق مدير الإدارة المختص بعد ابداء رأيه كتابة عليه الي لجنة شئون العاملين قبل انتهاء فترة الاختبار وذلك لاعتماد مرتبة الكفاية المقترحة له.

2- يعتبر العامل صالحا للعمل بحصوله علي تقرير جيد علي الاقل .

3- يعتبر العامل غير صالحا للعمل اذا حصل علي تقدير بدرجة ضعيف ويفصل من الخدمة . ويصدر قرار الفصل قبل نهاية فترة الاختبار من السلطة المختصة بالتعيين .

4- لايجوز وضع العامل تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة.

المادة (30) : تعد ادارة شئون الافراد سجلا لقيد العاملين الموضوعين تحت الاختبار توضح فيه بداية و نهاية مدة الاختبار.

************
شركة القناة لرباط وأنوار السفن
إحدى شركات هيئة قناة السويس
بورسعيد / السويس
ــــــــــــــــــــ

الرقــم الإدارة

تقريـــــر
عـن عامـــل معين تحت الإختبــار
ـــــــــــــ

الإســــــــــــــــــم : تاريخ التعييـن :
الوظيفــــــــــــــة : الدرجــــــــــــة :
تاريخ إستلام العمل : تاريخ إنتهاء مدة الإختبار:
عـدد أيام الغيــاب : عدد أيام المرضى :
جـــــــــــــــزاءات :

العناصر النهاية القصوى درجة الكفاية ملاحظــات
كفــــــــــاءة الأداء 40
جــــــــــودة الأداء 30
الصفات الشخصية 20
المواظبــــــــــــــــة 10
مجموع الدرجـــات 100
درجة الكفاية المقترحة
الرئيس المباشــــــــــــر : الإسم / الوظيفة :
التوقيـع :
رأى مديـــــــــر الإدارة : التوقيـع :


قرار لجنة شئون العاملين :
تحريرا فى / / 19 سكرتير اللجنة رئيس اللجنة

ملحوظة :
ــــــــــــــ تحول درجات الكفاية الممنوحة الى مرتبة الكفاية على النحو التالى :
ممتاز من 90 درجة الى 100 درجة
جيد جدا من 80 درجة الى أقل من 90 درجة
جيد من 65 درجة الى أقل من 80درجة ، متوسط من 50 الى أقل من 65 درجة ضعيف للحاصلين على أقل من 50 درجة .


ثالثا :- الترقية
ـــــــــــــــــــــــــ
أ- قواعد وضوابط الترقية :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (31) : مع مراعاة إستيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون الترقية اليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها .
ولا يجوز ترقية العامل المنقول الا بعد مضى سنة على الأقل ما لم يكن من بين العاملين بالشركة من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة .

المادة (32) : تكون الترقية الى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالإختيار ويستهدى فى ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الإمتياز .

المادة (33) : تكون الترقية الى وظائف الدرجة الثانية فما دون بالأقدمية وبالإختيار فى حدود النسب التالية وذلك بالنسبة لكل سنة على حده . على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية .
درجات الوظائف نسبةالترقيةبالأقدمية نسبةالترقيةبالإختيار
الثانيــــة 50 % 50 %
الثالثــــة 75 % 25 %
الرابعـــة 80 % 20 %
الخامسـة 90 % 10 %
وإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالإختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى الى سنة تالية .

المادة (34) : يشترط فى الترقية بالإختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى
تقرير الكفاية عن السنتين الإخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة عليها مباشرة مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية مع مراعاة أهمية الوظيفة المطلوب شغلها والتى تتحدد على ضوء إجتيازالدورات التدريبية التى تتاح له والتقارير والمقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية والصلاحية لشغل الوظيفة المرشح للترقية لها فنيا وقياديا وإداريا .

المادة (35) : يشترط فى الترقية بالأقدمية ألا يقل مرتبة كفاية العامل عن جيد وذلك عن السنة الأخيرة .

المادة (36) : يشترط أن يكون العامل المرشح للترقية قد أمضى الحدود الدنيا لجواز الترقية الى الوظيفة الأعلى .

المادة (37) : لايجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد إنقضاء الفترات الآتية :-
1. ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام الى عشرة .
2. ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما الى 15 يوما .
3. تسعة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما وتقل عن ثلاثين يوما .
4. سنة فى حالة الخصم من الأجرأوالوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوما أو فى حالة توقيع جزاء خفض الأجر .
5. مدة التأجيل أو الحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها .
وتحسب فترات التأجيل المشار اليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فى فترات أخرى مترتبة على جزاء سابق .

المادة (38) :عند توقيع جزاء الخفض الى وظيفة أدنى يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التى كان يشغلها عند إحالته الى المحاكمة مع إستحقاقه للعلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط إستحقاقها وتحدد أقدميته فى الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالإضافة الى المدة التى قضاها فى الوظيفة الأعلى مع الإحتفاظ له بأجره الذى كان يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ولا يجوز النظر فى ترقيته إلا بعد مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء .
فإذا وقع على العامل جزاء الخفض الى الوظيفة الأدنى مع خفض الأجر فلا يجوز النظر فى ترقيته إلا بعدد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء .

المادة (39) : لا تجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة . فإذا إستطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته إحتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ .
ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية .

المادة (40) : يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير .

المادة (41) : عند إجراء حركة الترقيات يراعى عدم حرمان العامل المعار أو المنتدب أو المجند أو المستبقى أو المستدعى لخدمة الإحتياط أو الموفد فى بعثة أو منحة أو أجازة دراسية أو تدريبية بأجر أو بدون أجر أوأجازة بدون أجر من الترقية .

ب ــ إجراءات الترقية :-
ــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (42) : تعد الإدارة العامة لشئون العاملين كشوفا تتضمن ما يلي:-
1. بيان الوظائف الخالية الصالحة للترقية عليها ودرجاتها المالية بالنسبه لكل مجموعة نوعية علي حده .
2. بيان بأسماء العاملين المستحقين للترقية متضمنا ما يلي :-
• الأقدمية في الدرجة المالية .
• الأقدمية في الوظيفة التي يشغلها كل منهم والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها .
• تاريخ النقل إلي الشركة .
• الوظيفة التالية في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها .
• تقرير الكفاية عن السنوات الثلاثة الأخيرة ومجموع الدرجات التي حصلوا عليها في كل مرتبة .
• موانع الترقية إن وجدت .
• البرامج التدريبية التي أتيح للعامل الإلتحاق بها .
• أية بيانات أخري لازمة .

المادة (43) : يعرض بيان العاملين المستحقين للترقية إلي وظائف الدرجة الأولي فما دونها علي لجنة شئون العاملين للنظر في ترقيتهم إليها .

المادة (44) : يصدر قرار الترقية إلي وظائف الدرجة الأولي فما دونها من رئيس مجلس إدارة الشركة بناء علي ترشيح لجنة شئون العاملين .

المادة (45) : تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها . ويستحق العامل بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر إعتبارا من هذا التاريخ ولايخل ذلك بإستحقاق العلاوة الدورية في موعدها .

رابعا : النقـــل
ـــــــــــــــــــــــ
(أ ) النقل الداخلي :-
ــــــــــــــــــــــ
المادة (46) : يجوز لدواعي العمل نقل العامل إلي وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها داخل الشركة .
ويتم النقل وفقا للإجراءات التالية :-
1. مع عدم الإخلال بحق رئيس مجلس الإدارة فى نقل العامل - مباشرة - لأسباب يقدرها ، يعد القطاع التابع له العامل مذكرة بالأسباب الداعية الى نقل العامل من وظيفته الى وظيفة أخرى مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها داخل الشركة .
وتعرض المذكرة على رئيس مجلس الإدارة لإبداء الرأى المبدئى فى طلب النقل فإذا وافق على الطلب يعد القرار التنفيذى للنقل .
2. يصدر قرار النقل من رئيس مجلس الإدارة .
3. تحسب أقدمية العامل المنقول نقلا داخليا من تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها .

المادة (47) : لمجلس الإدارة أن يقرر نقل العامل إذا لم يكن مستوفيا لإشتراطات شغل أى وظيفة فى مجموعته النوعية الى وظيفة من نفس درجته فى مجموعة نوعية أخرى يكون مستوفيا لإشتراطات شغلها ، وتحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها .

المادة (48) : يجوز لرئيس القطاع بناء على مذكرة مدعمة بالأسباب من المدير العام لنقل العامل من إدارة الى إدارة داخل القطاع بنفس وظيفته ومجموعته النوعية فى الوظائف التكرارية .

(ب) النقل الخارجى :-
ــــــــــــــــــــــــ
المادة (49) : لايجوز بغير موافقة العامل نقله الى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها فى شركة أخرى داخل القطاع أو قطاع آخر أو تابعة للجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة وذلك بموافقة الوحدتين المنقول منها والمنقول اليها ويتم النقل وفقا للإجراءات التالية :-
1. يعرض طلب النقل مشفوعا برأى الإدارة التابع لها العامل ومعتمدا من الرئيس الأعلى للإدارة على رئيس مجلس الإدارة لإبداء الرأى المبدئى فى الطلب فإذا لم يوافق يحفظ الطلب ويخطر العامل بذلك .
2. فى حالة الموافقة المبدئية تبلغ الجهة المطلوب النقل اليها برغبة العامل ويرسل لها بيان بحالته الوظيفية (تاريخ ميلاده - تاريخ تعيينه - مؤهلاته الدراسية - خبراته - تدرجه الوظيفى - الدرجة التى يشغلها - أقدميته - الجزاءات التى وقعت عليه - آخر تقريرين عنه ...الخ)

3. فى حالة موافقة الجهة المطلوب النقل اليها على النقل تعد الإدارة العامة لشئون العاملين بالشركة مذكرة بالبيانات الخاصة بحالة العامل الراغب فى النقل والإجراءات التى أتخذت .
وتعرض المذكرة على لجنة شئون العاملين إذا كانت وظيفة العامل الراغب فى النقل تقع فى الدرجة الأولى فما دون .
فإذا وافقت لجنة شئون العاملين على النقل وإعتمدت الموافقة من سلطة الإعتماد وتلاقت هذه الموافقة مع موافقة الجهة المطلوب النقل إليها يعتبر العامل منقولا من تاريخ صدور الموافقة الأخيرة أو من التاريخ الذى يتم الإتفاق عليه بين الجهتين أو من تاريخ إخلاء طرفه أو إستلام عمله بالجهة المنقول إليها ويحدد ذلك القرار الصادر من السلطة المختصة بالنقل .
4. بعد إستيفاء الإجراءات السابقة تعد الإدارة العامة لشئون العاملين القرار التنفيذى للنقل متضمنا ما يفيد عرض الموضوع على لجنة شئون العاملين إذا كان النقل بين وحدات القطاع العام أو تاريخ إعتماد الرئيس المختص إذا كان النقل بين الشركة والقطاع الحكومى وذلك بالنسبة للعاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى فما دون .
5. يصدر القرار التنفيذى من السلطة المختصة بالتعيين بعد إتباع الإجراءات المشار إليها .

المادة (50) : تتبع الإجراءات المذكورة فى حالة النقل الى الشركة من الجهات المشار اليها بالمادة (47) وذلك فى حالة صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بشغل الوظيفة أو الوظائف الخالية عن طريق النقل الخارجى مع إتباع القواعد المنظمة للتعيين فى حالة النقل عن طريق مسابقة عامة .

المادة (51) : تنقطع صلة العامل بالجهة المنقول منها إعتبارا من التاريخ المحدد لنقله والمبلغ له ويعتبر من عداد العاملين بالجهة المنقول إليها إعتبارا من التاريخ المذكور وعلى ذلك تتحمل هذه الجهة مرتبه من هذا التاريخ .

المادة (52) : ترتب أقدمية العامل المنقول إلى الشركة بحسب أوضاعه السابقة على النقل.


خامسا : الندب
ــــــــــــــــــــ

المادة (53) : يجوز لدواعى العمل بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ندب العامل الى إحدى الوظائف التالية بالشركة :-
1. وظيفة مماثلة .
2. وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها .
3. وظيفة تعلو وظيفته مباشرة .
وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى وبحد أقصى سنتين . ويجوز لدواعى العمل ندب عامل آخر بالشركة لشغل الوظيفة التى أنتدب شاغلها لوظيفة أخرى طوال فترة ندبه إليها .
ويمنح العامل المنتدب مزايا الوظيفة المنتدب إليها خلال فترة ندبه .

المادة (54) : إذا قرر مجلس إدارة الشركة شغل الوظائف الخالية عن طريق الندب فيتم ذلك بمراعاة الأحكام الواردة بالمادة السابقة .

المادة (55) :
1. جواز ندب العاملين بالشركة للعمل بالجمعيات التعاونية الإستهلاكية والإسكانية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية والجمعية الدينية والثقافيةوالحج والإجتماعيةالمكونةمن العاملين بالشركة وذلك وفقا لأحكام القوانين السارية فى شأن هذه المنظمات ويتم الندب الى هذه الجمعيات بقرار من السيد رئيس مجلس الإدارة .
2. سريان النظام القانونى المطبق بالشركة على العامل المنتدب طوال فترة ندبه كما لو كان يعمل بالشركة مع تمتعه بالبدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات المنصوص عليها فى الفصل السادس من القانون رقم (48) لسنة 1978 فيما عدا بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة وتمتعه أيضا بالحوافز والرعاية الصحية والإجتماعية المنصوص عليها فى ذلك القانون وفى القواعد والأنظمة التى وضعها مجلس إدارة الشركة تنفيذا لأحكام القانون رقم (48) لسنة 1978 . على أن يحتسب مقابل الأعمال الإضافية للعامل المنتدب على أساس ما يصرف لحالات المثل بالشركة وطبقا لما هو وارد بالمذكرة الخاصة بهذا الشأن والمرفقة بهذا المحضر .

المادة (56) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل فى الداخل أو الخارج . ويحدد القرار أجرالعامل بأكمله على جانب الجهه المعار إليها :-
1. تجوز الإعارة من بين العاملين بالشركة الى وحدات القطاع العام أو الحكومى أو أية جهة أخرى خلاف ذلك سواء فى داخل الجمهورية أو خارجها .


كما تجوز الإعارة من بين العاملين بوحدات القطاع العام أو الحكومى الى الشركة .
2. يعرض طلب الإعارة مؤيدا بموافقة الجهة الطالبة وموافقة العامل عليها ومشفوعا برأى الإدارة التابع لها العامل ومعتمدا من الرئيس الأعلى للإدارة على رئيس مجلس الإدارة لإبداء الرأى فى الطلب فإذا لم يوافق يحفظ الطلب ويخطر العامل والجهة الطالبة بذلك .
3. فى حالة الموافقة على الإعارة تعد الإدارة العامة لشئون العاملين بالشركة القرار التنفيذى للإعارة ويصدر من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ويحدد القرار مدة الإعارة التى يتم الإتفاق عليها بين الشركة والجهة المعار إليها العامل قبل إصدار القرار .
4. يخضع العامل المعار للنظام القانونى للعاملين فى الجهة المعار إليها خلال فترة الإعارة .
5. تتحمل الجهة المعار إليها العامل بأجره بأكمله وبكافة الإلتزامات المالية المتعلقة به طوال مدة الإعارة .
6. تدخل مدة الإعارة ضمن إشتراك العامل فى التأمين الإجتماعى وفى إستحقاق العلاوة الدورية وذلك بمراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم (79)لسنة 1975بإصدارقانون التأمين الإجتماعى والقوانين المعدله له .
7. يجوز للشركة شغل وظيفة العامل المعار لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية عليها .
8. فى حالة إعارة العامل داخل الجمهورية تختص بوضع التقرير النهائى عنه الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير .

المادة (57) : إذا قرر مجلس الإدارة شغل الوظائف الخالية عن طريق الإعارة فيتم ذلك بمراعاة الأحكام الواردة بالمادة السابقة .


[/justify]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
3- قواعد وضوابط واجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 14 - ضوابط واجراءات الأجازات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 11 - قواعد صرف بدل الإنتقال الثابت بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 20 - قواعد شغل الوحدات السكنية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 22 - لائحة قواعد منح السلفيات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 6- قواعد احتساب مدة الخبرة التي ترفع من مستوي الأداء بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: لوائح تنفيذية-
انتقل الى: