منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 10 - نظام الحوافز المادية والأدبية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن الشربيني
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 25
العمر : 59
الهوايه : 10 - نظام الحوافز المادية والأدبية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Huntin10
نقاط التميز : 10
نقاط : 50271
تاريخ التسجيل : 06/03/2011

10 - نظام الحوافز المادية والأدبية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Empty
مُساهمةموضوع: 10 - نظام الحوافز المادية والأدبية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن   10 - نظام الحوافز المادية والأدبية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Icon_minitimeالخميس مارس 10, 2011 6:36 am

[justify]








نظــــــــــــــام
الحوافز المادية والأدبية
طبقا لنص المادة ( 48 ) من قانون نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم ( 48 ) لسنة 1978






نظــــــــــــــام
الحوافز المادية والأدبية



يهدف نظام الحوافز المادية والأدبية بالشركة إلى تحقيق أهداف الشركة وزيادة الإنتاج وجودته وذلك على أساس ما يلى :

المادة ( 1 ) : تعتبر تقديرات الإيرادات والمصروفات الواردة بالموازنة التخطيطية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة بمثابة المعدلات القياسية للأداء الواجب مقابل الأجور المستحقة للعاملين بالشركة .

المادة ( 2 ) : يكون صرف الحوافز المادية للعاملين بالشركة الشاغلين لوظائف دائمة واردة بالهيكل التنظيمى وجداول وظائف الشركة على ضوء ما تحقق من أهداف بمراعاة ما يلى :

[1] تحقيق أهداف الشركة .
[2] مباشرة العمل .
[3] جودة الإنتاج .

المادة ( 3 ) : يمنح الحافز المادى للعاملين بالشركة على ضوء ما تحقق من أهداف وتحقيق الإنتاج المستهدف يوزع كالآتى :

[‌أ] يصرف للعاملين بالشركة من قيمة الحافز المادى نسبة 95% من الأجر الأساسى عند صرف الحافز وتصرف لهم شهريا وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا النظام .

[‌ب] تؤدى الشركة نيابة عن العاملين المنتفعين بنظام التأمين الجماعى والإدخارى المستهدف به تعميق الإنتماء ودفع العامل إلى بذل مزيد من العمل والإنتاج الأقساط المستحقة لشركة التأمين المتعاقد معها .

المادة ( 4) : يعد تقرير شهرى عن العاملين بكل إدارة أو قسم طبقا للنموذج المرفق بهذا النظام وتعتبر الأهداف الشهرية المحققة للشركة طبقا للتقديرات الواردة بالموازنة التخطيطية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة المعدلات القياسية وطبقا لنسبة مساهمة كل عامل فى تحقيق المستهدف الشهرى .



المادة ( 5) : تعد التقارير الخاصة بتحديد مستوى الأداء طبقا للنموذج المرفق بهذا النظام على النحو التالى :
 العاملون حتى الدرجة الأولى التكرارى - يعتمد التقرير بمعرفة مدير الإدارة ويصدق عليه مدير عام الإدارة العامة ورئيس القطاع المختص .
 مديرو الإدارات - يعتمد التقرير بمعرفة مدير عام الإدارة العامة ويصدق من رئيس القطاع المختص .
 العاملون بدرجة مدير عام - يعتمد التقرير بمعرفة رئيس القطاع المختص ويصدق من رئيس مجلس الإدارة .
 رؤساء القطاعات والأجهزة المعاونة لرئيس مجلس الإدارة - يعتمد التقرير بمعرفة رئيس مجلس الإدارة .

المادة ( 6) : توافى الإدارة العامة لشئون العاملين بالشركة بالتقارير الخاصة بتحديد مستوى الأداء مستوفاه فى موعد غايته يوم 23 من كل شهر وذلك لإستيفاء البيانات المالية والاعداد للصرف مع الأجور الشهرية .

المادة ( 7 ) : لايخل صرف الحافز بحق العامل فى صرف البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات والجهود والمكافآت المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1978 أو اللائحة الإدارية للشركة أو القوانين الخاصة .

المادة ( 8 ) : يسرى على الحافز مايسرى على إستحقاق الأجر من تخفيض أو وقف كلى أو جزئى مع مراعاة ما يلى :
(أ) يستحق صرف الحافز عن أيام الغياب التالية :
[1] مدد الإستدعاء للإحتياط أو الإستبقاء بالخدمة العسكرية أو التكليف بالعمل بالقوات المسلحة .
[2] مدد المأموريات الرسمية لصالح الشركة .
[3] أيام الراحات الأسبوعية .
[4] أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء والأعياد الدينية لغير المسلمين المحددة بقرار مجلس الوزراء .
[5] مدد الأجازات الإعتيادية والعرضية وأجازات الحج .
[6] إصابات العمل وفقا لقانون التأمين الجماعى .
[7] مدد البعثات الدراسية والدورات التدريبية لصالح الشركة .
[8] مدد الندب أو التفرغ النقابى والتعاونى والرياضى والإجتماعى .
(9) مدة بقاء العامل فى المستشفى أو المراكز الطبية لإجراء الفحوص أو العمليات .
(10) مدة الأجازات المرضية لأصحاب الأمراض المزمنة .
(ب) لايستحق صرف الحافز عن أيام الغياب التالية :
[1] مدد الإعارة طوال الوقت خارج الشركة .
[2] مدد الأجازات الخاصة بدون مرتب .
[3] مدد أجازات الوضع
[4] مدة الإنقطاع عن العمل أو الغياب بدون إذن .
[5] مدة الوقف عن العمل .
[6] مدة التجنيد الإجبارى .

(جـ) لايستحق صرف الحافز للعامل الذى يستبعد من العمل الأصلى إلى عمل آخر بقرارمن رئيس مجلس الإدارة عن مدة الإستبعاد بسبب سوء السلوك فى العمل .

المادة ( 9 ) : يخفض الحافز المستحق للعامل الذى يوقع عليه جزاء الخصم من المرتب بالنسب التالية :
• من يوم الى 2 يوم بواقع 10 % .
• من 3 يوم الى 5 أيام بواقع 20 % .
• من 6 الى 10 أيام بواقع 40 % .
• ويحرم من 50% من الحافز كل من يوقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام حتى 15 يوما.
• وفى حالة التكرار خلال 6 شهور يخصم الحافز بالكامل .

المادة (10) : لايصرف الحافز للعامل الذى يثبت عدم ارتدائه ملابس العمل أثناء العمل وذلك عن الشهر الذى يثبت فيه ذلك .

المادة (11) : يمنح العاملين بالشركة حافز بنسبة 100 % باعتبارهم قد حققوا المستهدف مالم يقرر غير ذلك فى النموذج المعد وبالنسبة المحددة والمخصصة لكل عامل على حده بنسبة أقل من 100 % ومتدرجة ، 60 ، 50 وهكذا .

المادة (12) : إذا عدلت الدرجة المالية للعامل بأثر رجعى لآى سبب فلا يترتب على هذا التعديل أى حق للعامل فى تعديل الحافز السابق صرفه له عن فترة سابقة على السنة المالية الجارية .

المادة (13) : يصرف الحافز للعامل المعين أو المنقول أو المعار إلى الشركة إعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء الفترات التالية وطبقا للنسب الموضحة قرين كل منهما كالآتى :
[‌أ] بنسبة 25% من مرتبة الكفاية الممنوحة للعامل بعد انقضاء مدة ستة أشهرعلى التعيين أو النقل أو الإعارة .
[‌ب] بنسبة 50% من مرتبة الكفاية الممنوحة للعامل بعد انقضاء مدة سنة على التعيين أو النقل أو الإعارة .
[‌ج] بنسبة 75% من مرتبة الكفاية الممنوحة للعامل بعد انقضاء مدة ثمانية عشر شهرا على التعيين أو النقل أو الإعارة .
[د] بنسبة 100 % من مرتبة الكفاية الممنوحة للعامل بعد إنقضاء مدة سنتين على التعيين أو النقل أو الإعارة .
يستثنى من النسب المشار إليها بالمادة رقم 13 بقرار سيادى .

حافز المعارين :
المعارالىالشركةيحصل علىنفس قيمةالحافزالذىكان يتقاضاه من الجهةالمعارمنها .
1. فى حالة عدم وجود نظام حوافز فى الجهة المعار منها فيعامل معاملة من يدخل لأول مرة ويطبق عليه المادة رقم 13 عن المدد والنسب .
2. فى حالة نقل المعار للشركة تحتسب مدد الإعارة فى النسب المقررة بالمادة رقم (13) .
المادة (14) : يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة صرف حوافز مادية إضافية فردية أو جماعية للعاملين بالشركة لتحقيق المستهدف وكلما زاد الإنتاج المحقق عن المستهدف ولا يسري على صرف هذا الحافز الخفض الوارد بنص المادة(9) من هذا النظام .

المادة (15) : يمنح العامل الذى يقضى فى خدمة الشركة مدة ثلاثين عاما ويحصل على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية عن السنوات الخمس الأخيرة مرتب شهر من راتبه الأساسي وشهادة تقدير من رئيس مجلس إدارة الشركة تعبيرا عن تقدير الشركة لخدماته وكفاءته وامتيازه فى العمل .

المادة (16) : تمنح مكافأة تشجيعية للعامل الذى يحصل أثناء خدمته بالشركة على مؤهل دراسى أعلى من مؤهل التعيين على النحو التالي :
[‌أ]50 جنيه لمن يحصل على الشهادة الإعداية العامة أو مايعادلها .
[‌ب] 100 جنيه لمن يحصل على الشهادة الثانويــة العامة أو مايعادلها .
[‌ج‍] 150 جنيه لمن يحصل على الشهادة الجامعية الأولى .
[‌د] 200 جنيه لمن يحصل على شهادة الدكتوراة أو الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلوم الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل أو دبلوم منها تكون مدة دراسته سنتين على الأقل بعد الشهادة الجامعية الأولى .

ثانيا الحوافز الأدبية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يكون منح الحوافز الأدبية للعاملين بالشركة فى الأحوال وبالشروط التالية :

المادة (17) : يمنح العاملون الذين يحصلون على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية شهادات تقدير من رئيس مجلس الإدارة وتعلن اسماؤهم فى لوحة تخصص لذلك فى مقار العمل .

المادة (18) : يمنح العامل الذىيتم عمله بالسرعة والدقة والعطاء الوطنى الممتاز والذى ينعكس أثره الطيب على االشركة شهادة تقدير من رئيس مجلس الإدارة ويعلن إسمه فى لوحة تخصص لذلك فى مقار العمل .
ويشتمل ذلك على العاملون المجندون الذين يبلون بلاء حسنا والعاملون الذين يشاركون فى الأعمال الوطنية بإمتياز .

المادة (19) : يكون التقدير المشار إليه فى البنود 15،16،17 إعتباره عند ترقية العامل بالإختيار أو منحة او علاوة تشجيعية .






شركة القناة لرباط وأنوار السفن
احدى شركات
هيئة قناة السويس
ـــــــــــــ


تقريرعن صرف الحافز عن شهر سنة 19
قطاع ............... إدارة ...............
ـــــــــــــــــــــــ

أولا : يستحق العاملون بإدارة .......... قطاع ........... الحافز الشهرى بنسبة .........

حيث أنهم شاركوا فى تحقيق المستهدف طبقا لتقديرات الموازنة التخطيطية الممتدة من الجمعية العامة للشركة .

ثانيا : العاملين المدرج اسماؤهم بعد شاركوا فى تحقيق المستهدف بالنسب الموضحة أمام كل منهم .


م رقم القيد الإسم الدرجه الماليه حالات عدم الإستحقاق حالات إستقطاع من الحافز تحديد نسبة الحافز ملاحظات
الدرجه الأجر جزاءات أشد عدم إرتداء ملابس العمل غياب وقف اجازه مرضيه اجازه وضع وعمل خفيف







































قواعد
صرف بدل الإنتقال الثابت
طبقا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ













قواعد
صرف بدل الإنتقال الثابت
طبقا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدل الإنتقال الثابت هو البدل المقرر لتغطية مصاريف وأعباء الإنتقال الفعلى لأغراض العمل .

[2] يمنح بدل انتقال ثابت لشاغلى الوظائف التالية بالفئات المبينة قرين كل منها وفقا لما يلى :

أعضاء مجلس الإدارة المعينون وشاغلى الوظائف العليا 30,00 جنيه شهريا
شاغلوا وظائف ( مدير إدارة ) 22,50 جنيه شهريا

[3] يصرف هذا البدل لشاغلى الوظائف المقرر لها وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها بصفة أصلية أو بطريق الندب إليها بقرار من السلطة المختصة .

[4] يغطى هذا البدل أعباء ومصاريف الإنتقال داخل دائرة مدينة بورسعيد ولايجوز لمن يصرف لهم البدل المذكور استرداد مصاريف الانتقالات فى الدائرة المقرر لهم بدل الانتقال عنها .
كما لايستحق لهم استعمال وسائل الانتقال الخاصة بالشركة فى المهمات الرسمية .



























نظام الرعاية الصحية والإجتماعية والثقافية والرياضية
طبقا لأحكلم المادة ( 51 ) من قانون
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ










































نظام الرعاية الصحية
ـــــــــ

أولا الرعاية الصحية :
ــــــــــ

المادة (1) : تسرى أحكام العلاج الطبى والرعاية الصحية الموضحة بالبنود التالية على العاملين بالشركة ويلغى كل نص يخالف أحكامها ورد فى لوائح سابق صدورها واعتمادها قبل العمل بهذه اللائحة .

[‌أ] أحكام عامة :
المادة (2) : يقصد بالرعاية الصحية المنصوص عليها بهذه اللائحة تقديم الخدمات الطبية الآتية :
[1] الخدمة الطبية التى يؤديها الممارس العام والأطباء والأخصائيون .
[2] توفير وسائل الإسعاف الطبى فى جميع مواقع العمل من إدارات وقزقات وورش ومحطات خدمة .

المادة (3) : تعد الشركة مكانا مخصصا لفحص العاملين طبيا مع تجهيزه بالأدوات الطبية اللازمة لعمل الطبيب الممارس كما تستخدم ممرضا أو أكثر مؤهلا فى أعمال الإسعافات الطبية اللازمة وذلك بمختلف مواقع العمل بالشركة كلما أمكن ذلك .

المادة (4) : تتحمل الشركة مصاريف علاج العاملين بها سواء تم ذلك لدى الطبيب الممارس العام أو لدى الأخصائيين أو المستشفيات بحسب التعاقد معهم أو لدى مستشفيات الحكومة التى تعالج انواع معينة من الأمراض فى حدود قائمة أسعار الهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية فى كل من بورسعيد والقاهرة كما تتحمل مصاريف الدواء وصور الأشعة والبحوث والتحاليل الطبية فضلا عن مصاريف انتقال المريض إالى المكان المخصص للعلاج فى الحالات التى يقرر فيها الممارس العام وجوب انتقال المريض للعلاج من مرض لايمكن معالجته محليا .

المادة (5) : يكون علاج المريض لدى الجهة الطبية التى تحددها الشركة أو لدى الأخصائيين الذين تتم الإحالة إليهم لعلاج المرضى من العاملين وفى العيادات والمستشفيات التى تحددها لهذا الغرض وذلك بمعرفة الطبيب الممارس العام وفى الحالات الطارئة التى يتعذر فيها على المريض عرض نفسه على الممارس العام مضطرا عرض نفسه على طبيب خارجى فيجوز فى هذه الحالة اعتماد مصاريف الكشف والعلاج بشرط إخطار الشركة عن المرض خلال 24 ساعة من تخلف العامل عن العمل وباعتماد الممارس العام تتحمل الشركة فى هذه الحالة مصاريف العلاج والرعاية الطبية فى حدود قائمة الأسعار التى تتعامل بها الشركة وفى حالة عدم الإخطار لاتتحمل الشركة .



المادة (6) : تكون مصاريف الإنتقال للعلاج وفقا لما تقرره لائحة السفر ومصاريف الإنتقال.

المادة (7) : تضع الشركة فى اعتبارها توسيع قاعدة التعامل مع الأخصائيين والأخذ فى الإعتبار مواقع عياداتهم وكذلك الأمر بالنسبة للتعامل مع الصيدليات توفيرا لسبل العلاج وصرف الدواء .

المادة (Cool : تلتزم الشركة بعلاج العاملين المطبق عليهم هذا النظام خلال الأجازات السنوية الممنوحة لهم .

المادة (9) : يكون صرف الأدوية والعقاقير الطبية للعامل المريض المحددة بمعرفة طبيب الشركة الممارس أو الأخصائى المحال إليه العامل ومن الصيدليات التى تحددها الشركة .

المادة (10) :تعد الشركة دفترا وملفا طبيا لكل عامل يحوى مستندات العلاج على الوجه الآتى بالإضافة الى دفتر صرف الدواء :-

1. نتيجة الكشف الطبى وروشتة صرف العلاج موضحا عليه قيمته المقررة فى حالة العلاج لدى الأخصائى غير المتعاقد معه بعد إعتمادها طبقا لما سلف .
2. كافة صور الأشعة والتحاليل الخاصة به .
3. بيان الأجازات المرضية المصرح بها من الطبيب المعالج .

المادة (11) :لايدخل فى نطاق تطبيق هذا النظام الحالات الآتية :

[‌أ] العمليات الجراحية التى تستهدف تجميل أو تحسين الجسم فيما عدا حالات التشويه الناتجة عن إصابات العمل .
[‌ب] الأمراض الناتجه عن تعاطى المخدرات والمشروبات الروحية والتى تكون ناتجة عن أعمال غير مشروعة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها بالدولة .
[‌ج‍] لاتتحمل الشركة مصاريف علاج العاملين خلال فترة الإختبار حتى تاريخ إعتماد تقرير صلاحيته خلال هذه الفترة .
[‌د] عمليات الحمل والولادة المرتبطة بها مالم يقرر طبيب الشركة غير ذلك باعتبارها حالات مرضية كذلك حالات سقوط الشعر وغيرها من الحالات غير المرضية ويرجع للسيد طبيب الشركة فى تحديد الحالات المرضية وغير المرضية التى تندرج تحت أحكام الحظر من عدمه ويكون قراره فى ذلك نهائيا .



[‌ب] إجراءات علاج العاملين :
* الإحالة إلى الطبيب :

المادة (12) :يكون عرض العاملين على الطبيب الممارس العام لفحصهم بناء على تحويل معتمد من مدير الإدارة المختص على النموذج المعد لهذا الغرض بمعرفة إدارة الخدمات الطبية بالشركة .

المادة (13) :يتولى الطبيب الممارس العام علاج العامل وتقرير الدواء له أو إحالته إلى الأخصائيين أو المستشفيات المتخصصة طبقا لحالته المرضية .

المادة (14) :فى حالات الضرورة ولغياب الممارس العام لأى سبب من الأسباب يجوز إحالة العامل المريض إلى الأخصائى أو المستشفى المتعاقد معها بمعرفة مدير إدارة الخدمات أو مدير عام الخدمات حسب الأحوال .

*الزيارات المنزلية :

المادة (15) :إذا تعذر على أى من العاملين المستفيدين من هذا النظام الحضور إلى مقر عمله بسبب المرض وجب إتباع الآتى :
[1] على العامل إخطار الشركة خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل بحالته المرضية مع ضرورة ذكر محل الإقامة الذى يطلب عيادة الطبيب له فيه وبيان موضح لكل معالمه حتى يتيسر على الطبيب سهولة الوصول إليه .

[2] على الطبيب الممارس العام فور إبلاغه من الجهة المختصة بالإدارة العامة للخدمات أن يبادر إلى زيارة المريض فى نفس اليوم قبل أو بعد المواعيد المقررة للعمل بعيادة الشركة .

[3] إذا تعذر على الطبيب الممارس العام التوجه إلى العامل المريض جاز له عرض نفسه على طبيب خارجى ويحق له فى هذه الحالة إسترداد مصاريف العلاج وكذلك أتعاب الطبيب المعالج .

[4] يعتبر العامل متمارضا فى حالة إذا ما توجه طبيب الشركة إلى المكان الذى حدده العامل فى إخطاره ولم يجده مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية إلا إذا تقدم العامل بعذر مقبول فإذا رفض الطبيب هذا العذر وقرر أنه كان يمكن الحضور إلى مقر العيادة بالشركة حرم العامل من أجره عن مدة إنقطاعه عن العمل مع تحميله تكاليف الزيارةوهذابخلاف الجزاء التأديبى .



المادة (16) :إذا تعذر على العامل الحضور إلى مقر العيادة بالشركة حالة كونه مقيم خارج نطاق محافظة بورسعيد أو بمحافظة السويس أو لكونه بأجازة إعتيادية وجب اتباع الآتى :
1. على العامل إخطار الشركة فى المواعيد المقررة فى المادة السابقة بحالته المرضية مع ضرورة ذكر محل إقامته .
2. على الجهة المختصة بالإدارة العامة للخدمات إخطاره على العنوان المبلغ به بعرض نفسه على أقرب مستشفى أميرى لتقرر حالته الصحية والأجازة الموصى بها .
3. يعرض التقرير الصادر من المستشفى الأميرى على السيد طبيب الشركة لإعتماده .

المادة (17) :إذا مرض العامل أثناء قيامه بمأمورية رسمية داخل الجمهورية وخارج نطاق محافظة بورسعيد ومحافظ السويس وجب اتباع الآتى :
[‌أ] إذا كان بالجهة المكلف فيها بالمأمورية الرسمية أعمال مسند تنفيذها للشركة فعليه إخطار الوحدة الإدارية بها لاتخاذ إجراءات عرضه على الطبيب المتعاقد وكذلك صرف العلاج اللازم من الصيدلية المتفق معها .

[‌ب] إذا لم يكن بالجهة القائم بالمأمورية فيها أعمال مسندة للشركة عرض نفسه على طبيب بهذه الجهة وتتحمل الشركة فى هذه الحالة بكامل مصاريف العلاج وأتعاب الطبيب من واقع المستندات المقدمة منه .

* العلاج بالمستشفيات :

المادة (18) :تتحدد درجات الإقامة بالمستشفيات المتعاقدة معها إذا اقتضت حالة العامل المريض ذلك طبقا للآتى :
[‌أ] الدرجة الأولى الممتازة للعاملين بالوظائف العليا وبوظيفة مدير إدارة .
[‌ب] الدرجة الأولى العادية للعاملين حتى الدرجة الثالثة .
[‌ج‍] الدرجة الثانية للعاملين شاغلى الدؤجات الرابعة والخامسة والسادسة .

المادة (19) :يجوز التصريح للعامل بشغل درجة إقامة أعلى من تلك المخصصة له على النحو الموضح بالمادة السابقة إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك فى تقرير مسبب صادر من المستشفى ويعتمد من الممارس العام وبعد الموافقة عليه من رئيس مجلس الإدارة .

المادة (20) :إذا رغب العامل الإقامة فى درجة أعلى من تلك المخصصة له بالمستشفيات المتعاقدة أو تلك التى توصى بها الجهة الطبية المختصة بالشركة تحمل العامل بالفرق فى كافة نفقات العلاج والإقامة .



المادة (21) :لاتتحمل الشركة بالمصاريف الآتية :
1. مقابل إقامة مرافق المريض بالمستشفى وذلك فيما عدا الحالات المرضية التى ترى جهة العلاج بتوصية منها فى حالة العامل المريض تستوجب إقامة مرافق معه بالمستشفى على ان تعتمد التوصية الطبية من رئيس مجلس الإدارة .
2. مقابل إستعمال التليفون أو وسائل الترفيه ( الراديو-التليفزيون) وكذلك التلفيات التى يتسبب فيها المريض .
3. مصاريف إنتقال العامل الى المستشفى إلا إذا كان محولا من الطبيب الممارس .

*علاج العاملين خارج جمهورية مصر العربية :

المادة (22) :يجوز للشركة أن تتحمل نفقات علاج العامل المريض بغير أمراض مهنية خارج جمهورية مصر العربية إذا ما تتطلبت حالته الصحية ذلك بناء على تقرير من السلطات الطبية المختصة بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 691/1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة .

المادة (23) :تعرض كل حالة تتطلب العلاج فى الخارج على مجلس الإدارة بشرط أن يتضمن القرار الصادر مقدارماتتحمله الشركةمن تكاليف العلاج ومصاريف السفروتقريرإستحقاق العامل لمرتبه طوال مدة العلاج وفقا لحالته الإجتماعية .

[‌ج‍] الأجازات المرضية :

تنص المادة رقم 67 من القانون 48 لسنة 1978 على الآتى :
* يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية التى يحددها مجلس إدارة الشركة وذلك فى الحدود الآتية :
[1] ثلاثة أشهر بأجر كامل .
[2] ستة اشهر بأجر يعادل 75 % من أجره الأساسى
[3] ستة اشهر بأجر يعادل 50 % من أجره الأساسى و75 % لمن يجاوز سن الخمسين .
* ويجوز للجهة الطبية التى يحددها مجلس الإدارة زيادة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل .

المادة (24) :الأجازات المرضية التى تمنح للعاملين من الأخصائيين المتعاقدة معهم الشركة تعتمد من الممارس العام للشركة .

المادة (25) :إذا إضطر العامل المريض عرض نفسه على طبيب خارجى وقرر له أجازة مرضية جاز للجهة الطبية المختصة بالشركة إعتماد هذه الأجازة من الممارس العام للشركة كما لها الحق فى خفضها بالقدر الذى تراه مناسبا لحالة العامل الصحية أو عدم إعتمادها .


المادة (26) :إذا رغب العامل المريض فى قطع أجازته المرضية والعودة إلى عمله وجب أن يتم ذلك بناء على طلب كتابى منه وبشرط إعتماده من الجهة الطبية التى منحته الأجازة المرضية .

المادة (27) :كل عامل لايعود إلى مقر عمله عقب أجازته المرضية مباشرة يحرم من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالى لتاريخ انتهاء أجازته المرضية مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبيا .
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يقرر حساب مدة إنقطاعه من أجازته السنوية طالما كان غيابه لم يتجاوز خمسة عشر يوما وقدم عنه عذرا مقبولا وكان رصيد أجازاته بسمح بذلك وتنص المادة رقم 67 من القانون رقم رقم 48 لسنة 78 وللعامل الحق أن يطلب تحوبل الأجازة المرضية سواء بأجر كامل أو أجر مخفض إلى أجازة إعتيادية إذا كان له وفر منها وتعتمد من رئيس القطاع المختص .

المادة (28) :يجب على العامل المقيم خارج جمهورية مصر العربية تنفيذا لإعارة أو أجازة خاصة رخص له بها إذا طرأت عليه حالة مرضية عقب انتهاء الإعارة أو الأجازة تستدعى منحه أجازة مرضية أو امتداد لها إخطاره السفارة أو أقرب قنصلية تابعة لجمهورية مصر العربية داخل الدولة المقيم بها لإحالته إلى الطبيب أو المستشفى المعتمد لديها وعلى أن تتولى السفارة أو القنصلية التصديق على التقرير الطبى الصادر من الجهة الطبية ، وفى حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسى أو قنصلى لجمهورية مصر العربية فيتم الكشف بمعرفة أى جهة طبية ويكتفى بتصديق الإدارة الطبية المحلية المختصة بالدولة المقيم بها العامل .
ويتحمل العامل بكافة النفقات المترتبة على ما تقدم ويعفى منها العاملون الموجودون فى الخارج فى مهام رسمية .

[‌د] الأجهزة التعويضية :

المادة (29) :تتحمل الشركة بكامل مصاريف الأجهزة التعويضية اللازمة لإتمام علاج العامل والتى لا تمثل تعويضا عن فقد قدرات أجهزته الجسمانية بصفة دائمة وعلى سبيل المثال جهاز تجميع البول لمرضى سرطان المثانة والأجهزة الطبية كحزام الفتق والحزام الساند للظهر والجوارب الضاغطة ويتحدد هذا التماثل بمعرفة السيد طبيب الشركة .

المادة (30) :تتحمل الشركة تكاليف الأجهزة التعويضية للعامل الذى أمضى فى الخدمة ثلاث سنوات كاملة بالشروط التالية مع إعفاء العاملين المعينين والمنقولين إلى الشركة بقرارات من رئيس الجمعية العمومية للشركة من شرط إنقضاء الثلاث سنوات فى خدمة الشركة .


[‌أ] بالنسبة لتكاليف النظارة الطبية ( مسافات أو قراءة ) التى تقرر الحاجة إليها بمعرفة الجهة الطبية المختصة بالشركة يتبع الآتى :
1. تتحمل الشركة بكامل قيمة النظارة الطبية وبحد أقصى مائة جنيها مرة واحدة طوال مدة خدمة العامل .
2. تتحمل الشركة بقيمة تغيير العدسات الطبية للنظارة بناء على توصية أخصائى الشركة مرة كل سنتين طبقا لأسعار القطاع العام .
3. لا تتحمل الشركة بأى تعويض عن تلف او كسر أو فقد للنظارة ما لم يكن بسبب العمل .
[‌ب] بالنسبة لتكاليف تركيبات وأطقم الأسنان الصناعية :
تتحمل الشركة مبلغ مائة جنية للطقم الكامل وستون جنيها لنصف الطقم أو التكاليف الفعلية أيهما أقل مرة واحدة طوال مدة خدمة العامل كما لا تتحمل بأى تعويض عن تلف أو كسر أو فقد طقم الأسنان مالم يكن بسبب العمل .
[‌ج‍] بالنسبة للجهاز السمعى تتحمل الشركة بقيمة الجهاز مرة واحدة طوال مدة خدمة العامل ولاتتحمل بالتلفيات أو الكسر أو الفقد .
[‌د] بالنسبة للأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية خلافا لما ورد بهذه المادة تبحث كل حالة على حدة فى ضوء التقرير الصادر من الجهة الطبية المختصة بالشركة وظروف العامل وتكاليف الجهاز ثم يتحدد بناء على ذلك ما تتحمله فى إقتراح يعد بمعرفة الإدارة العامة للخدمات ويعتمد من رئيس مجلس الإدارة .

[هـ] التعاقد مع الصيدليات وإجراءات صرف الأدوية المختلفة :

المادة (31) :مع مراعاة ما تقضى به المادة التاسعة من هذا النظام تبرم الشركة عقودا مع صيدليات القطاع العام أو القطاع الخاص لتوفير الدواء اللازم للعاملين بها بشرط أن تتضمن العقود إلتزاما بعدم صرف بديل لما هو مقرر بمعرفة السيد طبيب الشركة .

المادة (32) :يصرف الدواء من الصيدليات المتعاقد معها بموجب النموذج المخصص لذلك والمعتمد من الطبيب الممارس العام والأطباء الأخصائيين طبقا لنماذج التوقيعات المبلغة للصيدليات .








ثانيا الرعاية الإجتماعية والثقافية والرياضية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (1) : يتولى مجلس إدارة نادى الشركة بالإشتراك مع العاملين بالشركة الإشراف على أنشطة الشركة الثقافية والإجتماعية والرياضية ومسابقاتها فى الدورى العام للشركات ولرئيس مجلس الإدارة فى جميع الأحوال تشكيل لجان فرعية للإشراف على هذه الأنشطة ومسابقاتها

المادة (2) : توفر الشركة مكتبة عامة للعاملين بهاتشمل على جميع الكتب والمراجع والنشرات والدورية والمجلات المتخصصة التى تخدم أغراض العمل بكافة قطاعات الشركة وترفع من كفاءة وأداء العاملين بها وتشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة للإشراف عليها وتنظيمها وتحديد متطلباتها وإعداد قواعد الإستعارة منها وغيرها من القواعد التنظيمية والإدارية .



















نظــــــــــــــام
الحوافز المادية والأدبية
طبقا لنص المادة ( 48 ) من قانون نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم ( 48 ) لسنة 1978



















نظــــــــــــــام
الحوافز المادية والأدبية


يهدف نظام الحوافز المادية والأدبية بالشركة إلى تحقيق أهداف الشركة وزيادة الإنتاج وجودته وذلك على أساس ما يلى :

المادة ( 1 ) : تعتبر تقديرات الإيرادات والمصروفات الواردة بالموازنة التخطيطية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة بمثابة المعدلات القياسية للأداء الواجب مقابل الأجور المستحقة للعاملين بالشركة .

المادة ( 2 ) : يكون صرف الحوافز المادية للعاملين بالشركة الشاغلين لوظائف دائمة واردة بالهيكل التنظيمى وجداول وظائف الشركة على ضوء ما تحقق من أهداف بمراعاة ما يلى :

[1] تحقيق أهداف الشركة .
[2] مباشرة العمل .
[3] جودة الإنتاج .

المادة ( 3 ) : يمنح الحافز المادى للعاملين بالشركة على ضوء ما تحقق من أهداف وتحقيق الإنتاج المستهدف يوزع كالآتى :

[‌أ] يصرف للعاملين بالشركة من قيمة الحافز المادى نسبة 80% من الأجر الأساسى عند صرف الحافز وتصرف لهم شهريا وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا النظام .

[‌ب] تؤدى الشركة نيابة عن العاملين المنتفعين بنظام التأمين الجماعى والإدخارى المستهدف به تعميق الإنتماء ودفع العامل إلى بذل مزيد من العمل والإنتاج الأقساط المستحقة لشركة التأمين المتعاقد معها .

المادة ( 4) : يعد تقرير شهرى عن العاملين بكل إدارة أو قسم طبقا للنموذج المرفق بهذا النظام وتعتبر الأهداف الشهرية المحققة للشركة طبقا للتقديرات الواردة بالموازنة التخطيطية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة المعدلات القياسية وطبقا لنسبة مساهمة كل عامل فى تحقيق المستهدف الشهرى .



المادة ( 5) : تعد التقارير الخاصة بتحديد مستوى الأداء طبقا للنموذج المرفق بهذا النظام على النحو التالى :
 العاملون حتى الدرجة الأولى التكرارى - يعتمد التقرير بمعرفة مدير الإدارة ويصدق عليه مدير عام الإدارة العامة ورئيس القطاع المختص .
 مديرو الإدارات - يعتمد التقرير بمعرفة مدير عام الإدارة العامة ويصدق من رئيس القطاع المختص .
 العاملون بدرجة مدير عام - يعتمد التقرير بمعرفة رئيس القطاع المختص ويصدق من رئيس مجلس الإدارة .
 رؤساء القطاعات والأجهزة المعاونة لرئيس مجلس الإدارة - يعتمد التقرير بمعرفة رئيس مجلس الإدارة .

المادة ( 6) : توافى الإدارة العامة لشئون العاملين بالشركة بالتقارير الخاصة بتحديد مستوى الأداء مستوفاه فى موعد غايته يوم 23 من كل شهر وذلك لإستيفاء البيانات المالية والاعداد للصرف مع الأجور الشهرية .

المادة ( 7 ) : لايخل صرف الحافز بحق العامل فى صرف البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات والجهود والمكافآت المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1978 أو اللائحة الإدارية للشركة أو القوانين الخاصة .

المادة ( 8 ) : يسرى على الحافز مايسرى على إستحقاق الأجر من تخفيض أو وقف كلى أو جزئى مع مراعاة ما يلى :
(أ) يستحق صرف الحافز عن أيام الغياب التالية :
[1] مدد الإستدعاء للإحتياط أو الإستبقاء بالخدمة العسكرية أو التكليف بالعمل بالقوات المسلحة .
[2] مدد المأموريات الرسمية لصالح الشركة .
[3] أيام الراحات الأسبوعية .
[4] أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء والأعياد الدينية لغير المسلمين المحددة بقرار مجلس الوزراء .
[5] مدد الأجازات الإعتيادية والعرضية وأجازات الحج .
[6] إصابات العمل وفقا لقانون التأمين الجماعى .
[7] مدد البعثات الدراسية والدورات التدريبية لصالح الشركة .
[8] مدد الندب أو التفرغ النقابى والتعاونى والرياضى والإجتماعى .
(9) مدة بقاء العامل فى المستشفى أو المراكز الطبية لإجراء الفحوص أو العمليات .
(10) مدة الأجازات المرضية لأصحاب الأمراض المزمنة .
(ب) لايستحق صرف الحافز عن أيام الغياب التالية :
[1] مدد الإعارة طوال الوقت خارج الشركة .
[2] مدد الأجازات الخاصة بدون مرتب .
[3] مدد الأجازات المرضية وأجازة الوضع والتوصيات الطبية بعمل خفيف
[4] مدة الإنقطاع عن العمل أو الغياب بدون إذن .
[5] مدة الوقف عن العمل .
[6] مدة التجنيد الإجبارى .

(جـ) لايستحق صرف الحافز للعامل الذى يستبعد من العمل الأصلى إلى عمل آخر بقرارمن رئيس مجلس الإدارة عن مدة الإستبعاد بسبب سوء السلوك فى العمل .

المادة ( 9 ) : يخفض الحافز المستحق للعامل الذى يوقع عليه جزاء الخصم من المرتب بالنسب التالية :
• من يوم الى 2 يوم بواقع 10 % .
• من 3 يوم الى 5 أيام بواقع 20 % .
• من 6 الى 10 أيام بواقع 50 % .
• ويحرم من الحافز كل من يوقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام .
• وفى حالة التكرار خلال 6 شهور يخصم الحافز بالكامل .

المادة (10) : لايصرف الحافز للعامل الذى يثبت عدم ارتدائه ملابس العمل أثناء العمل وذلك عن الشهر الذى يثبت فيه ذلك .

المادة (11) : لايسرى هذا النظام على العاملين العرضيين والمؤقتين بالشركة .

المادة (12) : إذا عدلت الدرجة المالية للعامل بأثر رجعى لآى سبب فلا يترتب على هذا التعديل أى حق للعامل فى تعديل الحافز السابق صرفه له عن فترة سابقة على السنة المالية الجارية .

المادة (13) : يصرف الحافز للعامل المعين أو المنقول أو المعار إلى الشركة إعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء الفترات التالية وطبقا للنسب الموضحة قرين كل منهما كالآتى :
[‌أ] بنسبة 25% من مرتبة الكفاية الممنوحة للعامل بعد انقضاء مدة ستة أشهرعلى التعيين أو النقل أو الإعارة .
[‌ب] بنسبة 50% من مرتبة الكفاية الممنوحة للعامل بعد انقضاء مدة سنة على التعيين أو النقل أو الإعارة .
[‌ج] بنسبة 75% من مرتبة الكفاية الممنوحة للعامل بعد انقضاء مدة ثمانية عشر شهرا على التعيين أو النقل أو الإعارة .
[د] بنسبة 100 % من مرتبة الكفاية الممنوحة للعامل بعد إنقضاء مدة سنتين على التعيين أو النقل أو الإعارة .
يستثنى من النسب المشار إليها بالمادة رقم 13 بقرار سيادى .

حافز المعارين :
المعارالىالشركةيحصل علىنفس قيمةالحافزالذىكان يتقاضاه من الجهةالمعارمنها .
1. فى حالة عدم وجود نظام حوافز فى الجهة المعار منها فيعامل معاملة من يدخل لأول مرة ويطبق عليه المادة رقم 13 عن المدد والنسب .
2. فى حالة نقل المعار للشركة تحتسب مدد الإعارة فى النسب المقررة بالمادة رقم (13) .
المادة (14) : يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة صرف حوافز مادية إضافية فردية أو جماعية للعاملين بالشركة لتحقيق المستهدف وكلما زاد الإنتاج المحقق عن المستهدف .

المادة (15) : يمنح العامل الذى يقضى فى خدمة الشركة مدة ثلاثين عاما ويحصل على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية عن السنوات الخمس الأخيرة شهادة تقدير من رئيس مجلس إدارة الشركة تعبيرا عن تقدير الشركة لخدماته وكفاءته وإمتيازه فى العمل .

المادة (16) : تمنح مكافأة تشجيعية للعامل الذى يحصل أثناء خدمته بالشركة على مؤهل دراسى أعلى على النحو التالى :
[‌أ] 25 جنيه لمن يحصل على الشهادة الإعدادية العامة أو مايعادلها .
[‌ب] 50 جنيه لمن يحصل على الشهادة الثانويــة العامة أو مايعادلها .
[‌ج‍] 75 جنيه لمن يحصل على الشهادة الجامعية الأولى .
[‌د] 100 جنيه لمن يحصل على شهادة الدكتوراة أو الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلوم الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل أو دبلوم منها تكون مدة دراسته سنتين على الأقل بعد الشهادة الجامعية الأولى .

ثانيا الحوافز الأدبية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يكون منح الحوافز الأدبية للعاملين بالشركة فى الأحوال وبالشروط التالية :

المادة (17) : يمنح العاملون الذين يحصلون على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية شهادات تقدير من رئيس مجلس الإدارة وتعلن اسماؤهم فى لوحة تخصص لذلك فى مقار العمل .

المادة (18) : يمنح العامل الذىيتم عمله بالسرعة والدقة والعطاء الوطنى الممتاز والذى ينعكس أثره الطيب على االشركة شهادة تقدير من رئيس مجلس الإدارة ويعلن إسمه فى لوحة تخصص لذلك فى مقار العمل .
ويشتمل ذلك على العاملون المجندون الذين يبلون بلاء حسنا والعاملون الذين يشاركون فى الأعمال الوطنية بإمتياز .

المادة (19) : يكون التقدير المشار إليه فى البنود 15،16،17 إعتباره عند ترقية العامل بالإختيار أو منحة او علاوة تشجيعية .






شركة القناة لرباط وأنوار السفن
احدى شركات
هيئة قناة السويس
ـــــــــــــ


تقريرعن صرف الحافز عن شهر سنة 19
قطاع ............... إدارة ...............
ـــــــــــــــــــــــ

أولا : يستحق العاملون بإدارة .......... قطاع ........... الحافز الشهرى بنسبة .........

حيث أنهم شاركوا فى تحقيق المستهدف طبقا لتقديرات الموازنة التخطيطية الممتدة من الجمعية العامة للشركة .

ثانيا : العاملين المدرج اسماؤهم بعد شاركوا فى تحقيق المستهدف بالنسب الموضحة أمام كل منهم .


م رقم القيد الإسم الدرجه الماليه حالات عدم الإستحقاق حالات إستقطاع من الحافز تحديد نسبة الحافز ملاحظات
الدرجه الأجر جزاءات أشد عدم إرتداء ملابس العمل غياب وقف اجازه مرضيه اجازه وضع وعمل خفيف


































































































































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
10 - نظام الحوافز المادية والأدبية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 7- نظام البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 9 - ملاحق نظام البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 13 - نظام تدريب العاملين بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 16 _ لائحة نظام حساب الوقت بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 18 - نظام المحررات والملفات والحفظ بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: لوائح تنفيذية-
انتقل الى: