| مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:01 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور ، وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400هـ ، الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م ، وعلى الدستور ، وعلى مجلة الأحكام العدلية ، وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع المعدل بالقانونين رقم 42 لسنة 1967 ورقم 73 لسنة 1976 ، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية ، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974 في شأن إدارة شئون القصر ، وعلى القانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق ، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه : مادة أولى يلغى العمل بمجلة الأحكام العدلية ، ويستعاض عنها بالقانون المدني المرافق لهذا القانون. مادة ثانية تلغى النصوص الآتية : 1. القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع. 2. القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية. 3. القانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق. 4. المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق. مادة ثالثة لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام الواردة في التشريعات الخاصة. مادة رابعة على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به ابتداء من 25 فبراير سنة 1981 م. أمير الكويت جابر الأحمد رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية سلمان الدعيج الصباح صدر بقصر السيف في 22 ذو القعدة 1400هـ الموافق أول أكتوبر 1980م. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| |
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:05 am | |
| (مادة 24) 1. كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار. 2. ومع ذلك يعتبر الشيء منقولاً إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول ، ونظر إليه استقلالاً على هذا الاعتبار. (مادة 25) يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمته واستغلاله. (مادة 26) يعتبر عقاراً كل حق عيني يقع على عقار. (مادة 27) كل ما ليس عقاراً فهو منقول. (مادة 28) 1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس. 2. والأشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به عرفاً أو بندر وجود آحادها في التداول.
(مادة 29) 1. الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها. 2. ويعتبر استهلاكياً كل ما أعد في المتاجر للبيع. الفصل الثالث : استعمال الحق (مادة 30) يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الإجتماعية . وبوجه خاص : • إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. • إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. • إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. • إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. الباب الأول : مصادر الالتزام الفصل الأول : العقد (مادة 31) العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على إحداث أثر يرتبه القانون. الفرع الأول - انعقاد العقد (مادة 32) ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانوناً ، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون ، في حالات خاصة ، من أوضاع معينة لانعقاد العقد. (أولاً) أركان العقد : 1- الرضا: (مادة 33) 1. يلزم ، لوجود الرضاء ، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها. 2. ويفترض توافر الإدارة عند إجراء التصرف ، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه. (أ) التعبير عن الإرادة : (مادة 34) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه ، وذلك ما لم يتطلب القانون ، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين. (مادة 35) يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحاً. (مادة 36) 1. يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه. 2. ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . (مادة 37) لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر ، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه ، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله. (مادة 38) 1. إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه ، كانت العبرة بالقصد. 2. ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به ، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ، إذا أثبت أنه عول عليه ، معتقداً مطابقته لحقيقة الإرادة ، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة. الايجاب: (مادة 39) يعتبر ايجاباً العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن ، في الأقل ، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.
(مادة 40) 1. يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين ، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد ، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال. 2. ويعتبر إيجاباً ، على وجه الخصوص ، عرض البضائع مع بيان أثمانها . وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع. 3. أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين ، فلا يعتبر متضمناً إيجاباً ، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال . (مادة 41) 1. للموجب خيار الرجوع في إيجابه ، طالما لم يقترن به القبول . 2. ومع ذلك ، إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول ، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة ، بقي الإيجاب قائماً طوال هذا الميعاد ، وسقط بفواته. (مادة 42) يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية. القبول: (مادة 43) 1. للموجب له خيار القبول . 2. ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب. 3. وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى ، اعتبر رفضاً له متضمناً إيجاباً جديداً. (مادة 44) 1. السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً. 2. ويعتبر السكوت قبولاً، بوجه خاص ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ، واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له . وكذلك يعتبر سكون المشتري ، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن ، قبولاً لما ورد في هذه القائمة من شروط. (مادة 45) يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:06 am | |
| ارتباط الإيجاب والقبول : (مادة 46) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، من غير أن يتضمن ميعاداً للقبول ، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس . وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول ، اعتبر الإيجاب مرفوضاً. (مادة 47) إذا ارتبط الإيجاب بالقبول ، لزم العقد طرفيه ، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص ، حتى قبل أن يفترقا بالبدن ، وذلك ما لم يتفق على غيره ، أو يقض القانون أو العرف بخلافه. (مادة 48) 1. إذا حصل الإيجاب بالمراسلة ، بقي قائماً ، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة ، التزم بالإبقاء على الإيجاب ، طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب. 2. ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال ، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب. (مادة 49) يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان اللذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب ، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه. (مادة 50) يسري على التعاقد بطريق الهاتف ، أو بأي طريق مشابه ، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه . ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله . (مادة 51) 1. إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية ، سرت هذه الأحكام ، ما لم يثبت أي منهما أنه عند حصول الاتفاق بينهما لم يكن يعلم بهذه الأحكام ، لم تتح له الفرصة في أن يعلم بها . 2. وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية ، بطل العقد . فإن كانت ثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها ، وفقاً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة. (مادة 52) 1. إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، وعلقا أموراً ثانوية ، على أمل اتفاقهما عليها مستقبلاً ، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد ، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك . 2. وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الاتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقاً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة. النيابة في التعاقد: (مادة 53) يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة. (مادة 54) 1. تتحدد سلطة النائب ، وفقاً لما يقضي به سند نيابته. 2. ومع ذلك ، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه ، أو أخطر بها شخصاً معيناً أو أكثر ، فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد ، في تعاقده مع النائب ، بما تضمنه من سلطات ، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته. (مادة 55) لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها ، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك . (مادة 56) 1. في التعاقد بطريق النيابة ، تكون العبرة بشخص النائب ، لا بشخص الأصيل ، في اعتبار عيوب الرضاء ، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة. 2. ومع ذلك ، إذا نشأة النيابة بمقتضى اتفاق ، وتصرف النائب وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل ، فإنه لا يكون لهذا الأخير ، في حدود تنفيذ تعليماته ، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً أن يعلمها هو ، أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها . ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب. (مادة 57) إذا ابرم النائب ، في حدود نيابته ، عقداً باسم الأصيل ، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل . (مادة 58) إذا لم يظهر النائب ، وقت إبرام العقد ، أنه يتعاقد باسم الأصيل ، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائماً بينه وبين الأصيل ، إلا إذا كان يعلم ، أو كان مفروضاً فيه أن يعلم ، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلاً مع النائب أو الأصيل.
(مادة 59) إذا لم يكون المتعاقد مع النائب مجبراً على اعتبار التعاقد حاصلاً بينه وبين الأصيل ، ولم يرتضه ، اعتبر التعاقد حاصلاً بينه وبين النائب شخصياً ، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل. (مادة 60) في النيابة الاتفاقية ، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل ، بعد انتهاء نيابته ، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلاً مع ذلك على أساسها ، إذا كان هو والنائب ، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة ، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به ، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي. (مادة 61) 1. إذا أبرم شخص عن آخر عقداً بغير نيابة عنه ، أو كان تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل ، إلا إذا حصل إقراره وفقاً للقانون. 2. فإذا لم يحصل إقرار التصرف ، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها ، بغير عذر مقبول ، بالتعويض عن الضرر الناجم له ، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضاً فيه أن يعلم ذلك. (مادة 62) لا يجوز للنائب ، بدون إذن خاص ، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره ، فإذا حصل منه ذلك ، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل ، ما لم يحصل إقراره ، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه. (مادة 63) لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره ، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الاتفاق. (مادة 64) إذا انتهت النيابة ، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها ، التزم برده فور انتهائها . ولا يسوغ له حبسه في يده ، لأي سبب كان . شكل العقد: (مادة 65) 1. لا يلزم ، لانعقاد العقد ، حصول الرضاء به في شكل معين ، ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2. وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه ، وقع باطلاً.
(مادة 66) إذا اشترط المتعاقدان ، لقيام العقد ، اتباع شكل معين في إبرامه ، فإنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر ، أن يتمسك بقيامه ، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه . (مادة 67) إذا استلزم القانون شكلاً معيناً ، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه ، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلباً لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره ، وجب عدم اعتباره متطلباً لقيام العقد. (مادة 68) إذا تعلق العقد بشيء ، فإن تسليمه لا يكون لازماً لقيامه ، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك . (مادة 69) إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد ، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به ، وفي الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره ، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك . | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:06 am | |
| بعض صور خاصة في التعاقد: العقد الابتدائي : (مادة 70) 1. إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية ، أو في صورة أخرى ، وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي ، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي ، وإلا ففي مدة معقولة. 2. ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي . ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها ، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال. (مادة 71) 1. إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي ، كان للطرف الآخر ، إذا لم يكن مخلاً بالتزاماته ، أن يطلب الحكم ، في مواجهته ، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه . 2. ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي ، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.
الوعد بالعقد: (مادة 72) الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم ، لصالح الطرف الآخر ، عقداً معيناً ، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه ، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها ، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 69. (مادة 73) 1. إذا وعد شخص بإبرام عقد معين ، قام هذا العقد ، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ، واتصل رضاؤه بعلم الواعد ، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد . 2. ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته ، دون قيام العقد الموعود بإبرامه ، إذا تم الرضاء به ، على نحو ما تقضي به الفقرة الأولى . 3. وإذا مات الموعود له ، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه ، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد. التعاقد بالعربون : (مادة 74) دفع العربون ، وقت إبرام العقد ، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك ، أو كان العرف يقضي بخلافه . (مادة 75) إذا عدل من دفع العربون فقده . وإذا عدل من قبضه ، التزم برده ودفع مثله . وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر. (مادة 76) 1. إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول ، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد . 2. على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد ، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف ، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً منه عن العقد . (مادة 77) 1. استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ، بسبب يعزى للمتعاقد ، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد ، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون ، وفق ما تقضي به المادة 75. 2. فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا بد لأحد المتعاقدين فيه ، وجب رد العربون إلى دافعه . التعاقد بالمزايد: (مادة 78) 1. في المزايدات ، يبقى المتزايد ملتزماً بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل ، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل. 2. ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل ، أن يقع الأخير باطلاً أو أن يرفض. 3. ويتم العقد بإرساء المزاد ، ومع ذلك ، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه ، لزم أجراؤها لتمام العقد ، ويعتبر العقد عندئذ منعقداً من تاريخ رسو المزاد. 4. وكل ما سبق ، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه. (مادة 79) استثناء من حكم المادة السابقة ، لا يسقط عطاء المتزايد ، في المزايدات التي تجري داخل مظروفات ، بعطاء أفضل ، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح ، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين ، أو يقض القانون بخلافه . التعاقد بالإذعان: (مادة 80) لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر ، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقاً ولا يقبل مناقشة في شروطه. (مادة 81) إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وتضمن شروطاً تعسفية ، جاز للقاضي ، بناء على طلب الطرف المذعن ، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها ، أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها ، وذلك كله وفقاً لما تقتضيه العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك . (مادة 82) في عقود الإذعان ، يفسر الشك دائماً في مصلحة الطرف المذعن. (مادة 83) لا يكون الرضاء بالعقد سليماً ، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه ، وخالياً من العيوب التي تشوبه. الأهلية: (مادة 84) كل شخص أهل للتعاقد ، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها. (مادة 85) 1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم. 2. لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي ، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما ، وفقاً لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه . وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل . (مادة 86) 1. أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة . وتقع كل تصرفاته باطلة . 2. وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز. (مادة 87) 1. تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً. 2. أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته ، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء ، أو من ه هو بعد بلوغه سن الرشد . وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون. 3. ويعتبر الصغير مميزاً من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد. (مادة 88) 1. إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره ، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه ، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها. 2. ويكون الأذن بالإدارة مطلقاً أو مقيداً. (مادة 89) يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه . ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه. (مادة 90) يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر. (مادة 91) 1. إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه ، جاز للمحكمة ، بناء على طلب الصغير ، أو إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذناً مطلقاً أو مقيداً ، إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس . 2. فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير ، فأنه لا يجوز تجديده ، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً . | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:07 am | |
| (مادة 92) 1. للصغير المأذون في الإدارة ، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له ، في حدود الإذن . 2. على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة. (مادة 93) 1. للصغير المميز ، أياً كانت سنه ، أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته ، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى ، طالما كانت في حدود تلك الأغراض. 2. تتحدد مسئولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطي له من مال لهذه الأغراض. (مادة 94) 1. للصغير المميز ، عند بلوغه الخامسة عشرة ، أهلية إبرام عقد العمل ، إن كان غير محدد المدة ، فإن كان محددها ، فلمدة لا تتجاوز سنة . كما أن له ، ببلوغه هذه السن ، أهلية التصرف في أجره وفي غيره مما يكسب من عمله ، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله ، في حدود ما كسبه منه من أموال. 2. ويجوز للمحكمة ، عند الاقتضاء ، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله . وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية ، على حسب الأحوال. (مادة 95) للصغير المميز ، عند بلوغه الثامنة عشرة ، أهلية إبرام الوصية. (مادة 96) 1. كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية ، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله. 2. وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. 3. ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية ، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها ، وفقاً للأحكام التالية ، وغيرها مما يقضي به القانون. (مادة 97) 1. لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته ، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه. 2. على أنه إذا لجأ القاصر ، في سبيل إخفاء نقص أهليته ، إلى طرق تدليسية ، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه ، كان ملتزماً بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر. 3. ويجوز للقاضي ، على سبيل التعويض المستحق وفقاً للفقرة السابقة أن يقضي برفض دعوى الإبطال. (مادة 98) 1. المجنون معدون أهلية الأداء ، وتقع تصرفاته كلها باطلة. 2. وإذا كان الجنون غير مطبق ، وحصل التصرف في فترة أفاقة ، كان صحيحاً . 3. ولا يغير من حكم تصرفات المجنون ، وفقاً للفقرة السابقة ، أن تنصب عليه المحكمة قيما. (مادة 99) تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87، نصب عليه قيم أو لم ينصب. (مادة 100) إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهوراً ، أو كانت المحكمة قد عينت له قيماً ، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال ، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته ، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه. (مادة 101) 1. تصرفات السفيه وذي الغفلة ، بعد شهر قرار الحجر ، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87. 2. أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر ، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال ، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعاً للحجر. (مادة 102) يكون تصرف الجمهور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحاً ، إذا أذنته المحكمة في إجرائه. (مادة 103) 1. للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها ، إذناً مطلقاً أو محدداً بما تراه من قيود . ولها ، على وجه الخصوص ، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إرادته ، في المواعيد التي تعينها . 2. وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإرادة أو تقيده ، إن رأت لذلك مقتضياً. 3. ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بالإرادة أو بتقييده أو بسحبه ، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل . ( مادة 104) للسفيه المأذون في الإرادة ، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله ، في حدود إذن المحكمة.
(مادة 105) 1. للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته ، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93. 2. وتقدر المحكمة ، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر ، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه ، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول . 3. وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة ، أن تمنع هذا المال عنه ، وأن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الإنفاق عليه وعلى أسرته. (مادة 106) تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله ، أجراً كان أم غيره ، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز. (مادة 107) 1. إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد ، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد ، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته ، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً ، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها. 2. ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل. (مادة 108) يكون قابلاً للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه ، متى صدر من الشخص ، بعد شهر قرار مساعدته ، بغير معاونة المساعد ، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه . (مادة 109) إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية ، أن يبرم التصرف ، ولو بمعاونة مساعد ، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد ، نيابة عنه ، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر. الولاية على مال الصغير: (مادة 110) 1. ولاية مال الصغير لأبيه ، ثم للوصي المختار من الأب ، ثم للجد لأب ، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112. 2. ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول . (مادة 111) يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلاً وكفؤاً ، كما يلزم أن يكون بالغاً رشيداً غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه ، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره . وذلك كله دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى . ( مادة 112) 1. إذا كان الصغير كويتياً ، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه ، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر ، وفقاً لما يقضي به القانون ، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر. 2. ويجوز للمحكمة ، في أي وقت ، وبناء على طلب أي ذي شأن ، أن تعين وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القصر ، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر. (مادة 113) 1. لا يعتبر اختيار الأب وصياً لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية ، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب ، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه. 2. وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصياً لصغيره . ويعتد بعدوله ، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره . 3. ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته. (مادة 114) 1. إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار ، كان للمحكمة ، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر ، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها . 2. وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين ، وتنصب آخر مكانه ، إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير. (مادة 115) 1. توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقاً للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة. 2. وإذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار ، ثبتت الولاية على مال الصغير ، أثناء فترة الوقف ، وفقاً لما تقتضي به المادة 110. (مادة 116) 1. تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير . ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي ، على حسب الأحوال . 2. على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع ، وأوصى المورث ، أو اشترط المتبرع عند التبرع ، عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين ، خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية . وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصياً خاصاً يتولى الولاية على هذا المال ، ما لم يكن المورث أو المتبرع قد اختار له وصياً ، في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب. (مادة 117) 1. الأمانة على مال الحمل المستكن تكون ، بالنسبة إلى من يتولاها ، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير. 2. وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أميناً على مال الحمل المسكين ، فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده . ما لم تعين المحكمة له وصياً آخر. (مادة 118) 1. يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته ، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها. 2. ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعاً محضاً. (مادة 119) يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي . كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة ، إذا اقتضته مصلحة الصغير . (مادة 120) 1. إذا تعدد الأوصياء ، سواء أكانوا مختارين أم معينين ، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد ، إلا إذا كان الأب أو المحكمة ، على حسب الأحوال ، قد حدد لكل منهم اختصاصه . 2. ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير ، وتلك التي لا تحتمل التأخير ، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير. (مادة 121) إذا اختلف الأوصياء المتعددون ، عند لزوم إجماعهم ، تولت المحكمة ، بناء على طلب أي منهم ، أو طلب إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، حسم الأمر على نحو ما تراه محققاً مصلحة الصغير .
| |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:08 am | |
| (مادة 122) يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصياً خاصاً ، تحدد سلطته ، يتولى الولاية عليه في شأن معين ، كلما اقتضت ذلك مصلحته . ويجوز لها ذلك على الأخص: • إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله . • إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله. (مادة 123) 1. إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر ، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي ، ولو كان مختاراً ، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته. 2. وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض . ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته . 3. وإذا كان الصغير كويتياً ، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القصر. 4. ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي. (مادة 124) يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي . وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها. (مادة 125) على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير ، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها. (مادة 126) 1. إذا شغر مكان الوصي ، وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصياً آخر. 2. ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي ، أن يجري ، نيابة عن الصغير ، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له. (مادة 127) 1. للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعاً محضاً . 2. وإذا كان التبرع للصغير مقترناً بتكليف ، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة . (مادة 128) 1. للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها. 2. على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة ، إلا بعد إذن المحكمة . (مادة 129) للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل ، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.
(مادة 130) ليس للولي ، بغير إذن المحكمة ، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة. ( مادة 131) لا يجوز للولي ، بغير إذن المحكمة ، أن يتصرف في مال الصغير ، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار. ( مادة 132) إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع ، واشترط المورث أو المتبرع ، عدم تصرف الولي فيه ، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه ، إلا عندما تقتضيه الضرورة ، وبشرط إذن المحكمة. (مادة 133) 1. لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير. 2. ومع ذلك ، إذا كان في مال الصغير سعة ، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه ، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة. (مادة 134) لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه. (مادة 135) لا يجوز للولي رهن مال الصغير ، إلا لدين على هذا الصغير نفسه. (مادة 136) جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع ، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر. سلطة الوصي: (مادة 137) 1. يكون للوصي ، ولو كان مختاراً من الأب ، الولاية على مال الصغير ، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر ، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها. 2. على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر ، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده. 3. وفي جميع الأحوال ، لا يكون للوصي ، في ولايته على مال الصغير ، سلطة تتجاوز سلطة الولي ، على نحو ما يحدده القانون. الولاية على مال المحجور عليه : (مادة 138) 1. يعين المحكمة ،بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجوراً عليه لجنون أوعنه أو غفلة أو سفه ، فيما تكون له الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون . 2. فإذا كان المحجور عليه كويتياً ، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر، وفقاً لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيماً آخر. (مادة 139) تراعي المحكمة ، في تنصيب القيم على المحجور عليه ، أن تعين الأرشد فالأرشدمن أولاده الذكور ، ثم أباه ، ثم جده لأبيه ، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه . (مادة 140) يسري على القيم على ما يسري على الوصي من الأحكام ، وعلى الأخصبالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه ، وحدود سلطاته ، وواجباته ، وتعيين من يتولىالإشراف عليه ، وسلطة المشرف . الولاية على مال المفقود والغائب: (مادة 141) 1. إذا ثبت فقد الشخص ، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته ، نصبت لهالمحكمة قيماً ، تكون له الولاية على ماله ، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر ،أو أي ذي شأن آخر . 2. ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيماً لمن تكون معروفة حياته، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة ، وتعذر عليه ، بسبب غيابه ، أن يتولى رعاية أموالهبنفسه ، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها . (مادة 142) إذا كانالشخص ، قبل فقده أو غيابه ، قد نصب عنه وكيلاً لإدارة أمواله ، عينته المحكمةقيماً ، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي ، وإلا راعت في تعيينالقيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه ، وعلى الأخص في صدد ثبوتالقوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين . (مادة 143) يكون للقيمعلى المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه. أحكام عامة في الولايةعلى المال: (مادة 144) 1. لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أوالمفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولىعليه ، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل . 2. على أنالحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها . فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابةعنه . كما أنه لا ينتقل إلى الورثة ، ما لم يكن الولي ، قبل موته ، قد طلب ثبوته لهقضاء . (مادة 145) إذا زالت ، لأي سبب الولاية أو الوصاية أو القوامة عمنيتولاها ، وجب عليه تسليم أموال المولي عليه لذي الصفة في تسلمها ، وذلك فور زوالولايته ، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن . كما يجب عليه أن يقدم حساباً دقيقاً عنولايته ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها . (مادة 146) الأب والجدوالأم لا يسألون ، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة ، إلا عن خطئهمالجسيم ، ولو تقاضوا أجراً . أما غير هؤلاء ، ممن يتولون الوصاية أو القوامة ،فيسألون مسئولية الوكيل المأجور ، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجراً . (مادة 147) 1. إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد ، بحيث أنه لولا وقوعهفيه لما صدر عنه الرضاء ، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد ، إذا كان المتعاقد الأخرقد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه ، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك . 2. على أنه ، في التبرعات ، يجوزطلب الإبطال ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله . (مادة 148) لا يحول دون أعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمرمن أمور التعاقد . (مادة 149) لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطهعلى نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية . ويكون للطرف الآخر ، على الأخص ، أن يتمسكفي مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده ، بدون ضرر كبير يناله . (مادة 150) يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهتإليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد ، علىنحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154. التدليس : (مادة 151) يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاءرضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ماكان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك معمراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154 (مادة 152) يعتبر بمثابة الحيلالمكوّنة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته ، أوالسكوت عن ذكرها ، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانونأو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعلللمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به. (مادة 153) 1 ـ يلزم ، لإبطالالعقد على أساس التدليس ، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، أو من نائبه ،أو من أحد أتباعه ، أو ممن وسطه في إبرام العقد ، أو ممن يبرم العقد لمصلحته. 2 ـ فإن صدرت الحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال ، إلا إذا كانالمتعاقد الآخر ، عند إبرام العقد ، يعلم بتلك الحيل ، أو كان في استطاعته أن يعلمبها. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:09 am | |
| (مادة 154) استثناء مما تقضي به المادة السابقة ، يجوز ، في عقود التبرع، طلب إبطال العقد ، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس ، دون اعتبار لمن صدرت الحيلمنه. (مادة 155) إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر ، وجّرهبذلك إلى التعاقد ، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد. الإكراه : (مادة 156) 1 ـ يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطن رهبةقائمة في نفسه ، وبعثت بدون وجه حق ، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد ،بحث أنه لولاها ما كان يجريه ، على نحو ما ارتضاه عليه. 2 ـ وتعتبر الرهبة قائمةفي نفس المتعاقد ، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهددأو يتصور أنه يتهدده هو أو أحداً من الغير ، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرفأو المال. 3 ـ ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أوالأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه ، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى مايترتب من خوفه في نفسه. (مادة 157) 1 ـ يلزم ، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبةالتي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد ، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أوبفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقدلمصلحته. 2 ـ فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير ، فإنه لا يكون للمتعاقد المكرهطلب الإبطال على أساسه ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد ، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتماً أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادةالتالية. (مادة 158) يجوز ، في التبرعات ، طلب الإبطال ، إذا كان الرضاء بهاقد جاء نتيجة الإكراه ، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه. الاستغلال : (مادة 159) إذا استغلّ شخص في آخر حاجة ملجئة ، أو طيشاً بينا ، أو ضعفاً ظاهرا ، أوهوى جامحاً ، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه ، وجعله بذلك يبرم ، لصالحه أو لصالحغيره عقداً ينطوي ، عند إبرامه ، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاهوما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي ، بحيث يكون إبرامه ، تنكراً ظاهراً لشرفالتعامل ومقتضيات حسن النية ، كان للقاضي ، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقاًللعدالة ومراعاة لظروف الحال ، أو ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرفالآخر ، أو أن يبطل العقد. (مادة 160) في عقود التبرع التي تجئ وليدةالاستغلال ، يكون للقاضي ، بناء على طلب المتبرع ، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدرالمال المتبرع به وفقاً لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتباراتالإنسانية. (مادة 161) 1 ـ تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرامالعقد. 2 ـ على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فغن سريان مدة السنة لا يبدأ ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة ، على أنتسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد. الغبن : (مادة 162) الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون لهتأثير على العقد ، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون ، ومع مراعاة ماتقضي به المواد التالية. (مادة 163) 1 ـ إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أولغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها ، أولجهة الوقف ، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر ، أو التزامه هو ، بمايرفع عنه الفحش في الغبن. 2 ـ ويعتبر الغبن فاحشاً إذا زاد ، عند إبرام العقد ،على الخمس. 3 ـ ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجرى عن المغبون ممنينوب عنه وفقاً للقانون ، أو أذنت به المحكمة. (مادة 164) يجوز للمتعاقد معالمغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد ، بطلب الفسخ ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولةأو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. (مادة 165) لا يجوز الطعن بالغبن ،في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة ، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي بهالقانون. (مادة 166) تسقط دعوى الغبن ، إذا لم ترفع خلال سنة ، تبدأ بالنسبةإلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية ناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت. وعلى أية حالتسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد. 2 ـ المحل : (مادة 167) يلزم أن يكون محل الالتزام ، الذي من شأن العقد أن ينشئه ، ممكناً في ذاته، وإلا وقع العقد باطلاً. (مادة 168) يجوز أن يرد العقد في شأن شئ من مستقبل ، ما لم يكن وجود هذا الشيء رهيناً بمحض الصدفة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية. (مادة 169) التعامل في تركة إنسان لا زال على قيد الحياة باطل ، ولو تم منه أو برضاه ، إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون. (مادة 170) يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله ، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه. (مادة 171) 1 ـ يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً. 2 ـ وإذا تعلق الالتزام بشيء ، وجب أن يكون هذا الشيء محدداً بذاته ، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته ، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد ، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئاً من صنف متوسط. (مادة 172) إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب وقع العقد باطلاً. (مادة 173) إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد ، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك. (مادة 174) 1 ـ في الالتزام بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة الكويتية. 2 ـ ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعمله أجنبية وجب الوفاء بها. (مادة 175) 1 ـ يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكون ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو حسن الآداب. 2 ـ فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكون ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد. 3 ـ السبب : (مادة 176) 1 ـ يبطل العقد ، إذا التزم المتعاقد دون سبب ، أو لسبب غير مشروع. 2 ـ ويتعد ، في السبب ، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد ، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه ، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه. (مادة 177) يفترض أن للالتزام سبباً مشروعاً ، ولو لم يذكر في العقد ، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه. (مادة 178) 1 ـ يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 ـ وإذا ثبتت صورية السبب ، كان على من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:10 am | |
| (ثانياً) : البطلان 1 ـ العقد القابل للإبطال: (مادة 179) العقد القابل للإبطال ينتج آثاره ، ما لم يقض بإبطاله وإذا قضى بإبطاله ، اعتبر كأن لم يكون أصلاً. (مادة 180) 1 ـ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال ، إلا بناء على طلب من يقرر القانون الإبطال لمصلحته. (مادة 181) إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله ، صريحة كانت أم ضمنية ، تطهره من العيب الذي انصبت عليه ، وتزيل حق طلب الإبطال بسببه. (مادة 182) 1 ـ يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، تبدأ من تاريخ الأعذار ، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال. 2 ـ ولا يعتد بأعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه ، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو الزوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بأعذار ناقص الأهلية ، إلا إذا كان قد وجه غليه بعد اكتمال أهليته. 3 ـ فإذا انقضى ميعاد الأعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك إجازة للعقد. (مادة 183) 1ـ يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. 2 ـ ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال ، في حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من يوم انكشافه ، وفي حالة الإكراه من يوم زواله. 3 ـ وفي جميع الأحوال ، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه. 2 ـ العقد الباطل : (مادة 184) العقد الباطل لا ينتج أي أثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. (مادة 185) العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة (مادة 186) 1ـ العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان. 2 ـ إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد. 3 ـ أثر البطلان: (مادة 187) 1ـ إذا بطل العقد أو أبطل ، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد ، ما لم ينص القانون على خلافه ، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان. 2 ـ فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد ، فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل. (مادة 188) لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها ، في حالة بطلان العقد أو إبطاله ، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه ، بسبب تنفيذه ، من نفع معتبر قانوناً. (مادة 189) 1ـ لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر ، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2ـ ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان ، عند التصرف له ، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي. (مادة 190) 1ـ إذا لحق البطلان أو الإبطال شقاً من العقد ، اقتصر عليه وحده ، دون باقي العقد. 2ـ على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل ، بطل العقد كله. (مادة 191) 1ـ إذا بطل العقد أو أبطل ، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخره غيره ، قام هذا العقد الآخر. 2ـ ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافراً إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه ، لو علماً ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه. (مادة 192) 1ـ إذا بطل العقد أو أبطل ، بسبب خطأ أحد المتعاقدين ، كان للمتقاعد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر. 2ـ على أنه لا محل للتعويض ، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه ، أو كان يعلم بسببه ، أو ينبغي عليه أن يعلم به. الفرع الثاني ـ آثار العقد (أولاً) تفسير العقد وتحديد مضمونه: 1ـ تفسير العقد: (مادة 193) 1ـ إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2ـ فإذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتقاعدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه ، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته ، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتقاعدين من حسن النية وشرف التعامل. (مادة 194) 1ـ إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض ، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه ، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن أعمال الشرط أن يضره. 2ـ وعلى وجه الخصوص ، يفسر الشك لمصلحة المدين ، إذا كان من شأن أعمال الشرط أن يحمله بالالتزام ، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلاً. 3ـ وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة 82. 2ـ مضمون العقد: (مادة 195) لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون ، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ، وفقاً لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة ، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل. (ثانيا) القوة الملزمة للعقد: (مادة 196) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه ، إلا في حدود ما يسح به الاتفاق أو يقضي به القانون. (مادة 197) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام ، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل. (مادة 198) إذا طرأت ، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه ، وترتب على حدثوها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه ، وإن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. (مادة 199) إذا أبرم عقد صوري ، كانت العبرة بالحقيقة ، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما ، وسري بينهم العقد المستتر ، إذا توافرت له أركانه ، دون العقد الظاهر. (مادة 200) 1ـ إذا أبرم عقد صوري ، كان لدائني كل من المتعاقدين وللخف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. 2ـ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري ، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كان الأفضلية للأولين. (ثالثاً) نسبية آثار العقد: (مادة 201) 1ـ تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بأحكام الميراث. 2ـ على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما ، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون. (مادة 202) 1ـ إذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه ، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ، ثم انتقل المال إلى خلف خاص ، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه. 2ـ على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخف الخاص ، إلا إذا كان ، عند إبرام التصرف ، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. (مادة 203) العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما ، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما ، وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره. 1ـ التعهد عن الغير: (مادة 204) 1ـ إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحداً من الغير يلتزم نحوه بأمير معين ، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير. 2ـ فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المعهد به ، كان المعهد مخلاً بتعهده ، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله ، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المعهد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المعهد له. 3 ـ فإن ارتضى الغير الالتزام ، تحمل به ، برئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه ، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد. 2ـ الاشتراك لمصلحة الغير (مادة 205) 1ـ يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه ، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير ، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات ، مصلحة مادية أو أدبية. 2ـ ويجوز ، في الاشتراط لمصلحة الغير ، أن يكون المستفيد شخصاً مستقبلاً ، كما يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط ، إذا كان من الممكن تعيينه ، وقت الوفاء بالالتزام المشترط. (مادة 206) 1ـ يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد ، في ذمة المعهد ، حق شخصي له ، يكون له أن يستأديه منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه ، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية. 2 ـ ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه. (مادة 207) يجوز للمتعهد أن يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط ، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط. (مادة 208) 1ـ يجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائنيه ، أن ينفض المشارطة ، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها ، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد. 2ـ ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزماً قبل المشترط ، ما لم يتفق على غير ذلك ، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه. 3ـ وللمشترط ، عند نقض المشارطة ، أن يحل مستفيداً آخر محل المستفيد الأصلي ، أو أن يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:11 am | |
| الفرع الثالث ـ انحلال العقد (أولاً) فسخ العقد: (مادة 209) 1ـ في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله ، وبعد أعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر ، إن لم يفضل التمسك بالعقد ، أن يطلب من القاضي فسخه ، مع التعويض ، كان له مقتض ، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2ـ ويجوز للقاضي ، عند طلب الفسخ ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده ، إذا اقتضته الظروف ، كما أن له أن يرفض الفسخ ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة إلى التزاماته في جملتها. (مادة 210) 1ـ لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة ، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد ، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة ، وعلى بينة من حقيقة أثره. 2ـ والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه ، عند عدم الوفاء بالالتزام ، لا يعفى في غير المواد التجارية من الأعذار ، ولو اتفق على الإعفاء منه. (مادة 211) 1ـ إذا فسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان. 2ـ فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد ، جاز الحكم عليه بأداء معادل. (مادة 212) في العقود المستمرة ، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه. (مادة 213) 1ـ لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2ـ ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان عند التصرف له ، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. (ثانياً) إنفساخ العقد (مادة 214) 1ـ في العقود الملزمة لجانب واحد ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2ـ فإن كانت الاستحالة جزئية ، كان للدائن ، بحسب الأحوال ، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ ، أو أن يطلب فسخ العقد. (مادة 216) إذا انفسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، ولزم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه ، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد: 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ. (ثالثاً) الإقالة: (مادة 217) 1ـ للمتعاقدين أن يتقابلا العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقي المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما. 2ـ فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض. (مادة 218) تعتبر الإقالة ، من حيث أثرها ، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير. (رابعاً) الدفع بعدم التنفيذ: (مادة 219) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به ، وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره. الفصل الثاني : الإرادة المنفردة (مادة 220) 1ـ التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاماً ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه ، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون. 2 ـ فإن قضي القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة ، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون ، إلا ما كان منها متعارضاً مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة ، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد. الوعد بجائزة للجمهور : (مادة 221) من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، وفقاً للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد ، أو دون نظر إليه ، أو دون العلم به. (مادة 222) 1ـ إذا حدد الواعد أجلاً للوعد بالجائزة ، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله ، وسقط الوعد بفواته. 2ـ فإذا لم يعين الواعد أجلاً لوعده ، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد ، أو على أي وجه إعلامي مشابه. (مادة 223) 1ـ لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور ، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك. 2ـ فإذا لم ينجو أحد العمل ، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه ، مطالبة الواعد ، في حدود الجائزة ، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد ، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب. (مادة 224) يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان ، ما لم يتضمن الإعلان ميعاداً أطول. (مادة 225) لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل ، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك. (مادة 226) تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال. الفصل الثالث : الفعل الضار الفرع الأول ـ المسئولية عن العمل غير المشروع (أولاً) حالات المسئولية عن العمل غير المشروع: 1 ـ المسئولية عن الأعمال الشخصية: (مادة 227) 1ـ كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً. 2ـ ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز. (مادة 228) 1ـ إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم ، التزم كل منهم ، في مواجهة المضرور ، بتعويض كل الضرر. 2ـ ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور ، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي. (مادة 229) إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة ، اعتبر الضرر ناجماً عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه. (مادة 230) 1ـ يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2ـ وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي. (مادة 231) 1ـ يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ، ولو كان أدبياً. 2ـ ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي ، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه. 2ـ ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية. (مادة 232) لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق ، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء. (مادة 233) إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه ، كقوة قاهرة ، أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير ، كان غير ملزم بالتعويض ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه. (مادة 234) 1ـ إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر ، فإنه لا يكون ملتزماً بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه. 2ـ ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدرا الدية. (مادة 235) من أحدث ضرراً ، وهو في حالة دفاع شرعي عنه نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله ، كان غير مسئول عن تعويضه ، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى. فإن تجاوز هذا القدر ، التزم بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
| |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:12 am | |
| (مادة 236) من أضطر ، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدث كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال ، ومن غير أن تكون له يد في قيامه ، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه ، فإنه لا يكون مسئولاً عن تعويض هذا الضر ، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزماً إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة. (مادة 237) لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير ، إذا أداه تنفيذاً لمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه ، متى كانت إطاعة هذا المر واجبة عليه ، أو كان يتعقد لمبررات مقبولة أنها واجبة ، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه ، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر. 2ـ المسئولية عن عمل الغير: (مادة 238) 1ـ كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، يكون ملزماً في واجهة المضرور ، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع ، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي ، أو أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب. 2ـ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. 3ـ وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة ، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. 4ـ وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج. (مادة 239) 1ـ تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص ، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته. 2ـ ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور ، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه ، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم. (مادة 240) 1ـ يكون المتبوع مسئولاً ، في مواجهة المضرور ، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه ، في أداء وظيفته أو بسببها. 2ـ وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التباع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. (مادة 241) للمسئول عن عمل الغير ، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع. (مادة 242) كل من يشغل مكاناً للسكنى أو لغيرها من الأغراض مسئولاً ، في مواجهة المضرور ، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقى أو يسقط منه من أشياء ، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه ، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألفى أو سقط بخطئه. 3ـ المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء: (مادة 243) 1ـ كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. 2_ وتعبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن ، والأسلحة ، والأسلاك والمعدات الكهربائية ، والحيوانات ، والمباني ، وكل شئ آخر يكون ، بحسب بطبيعته أو بحسب وضعه ، مما يعرض للخطر. 2ـ وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب ، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه. (مادة 244) 1ـ يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره. 2ـ فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب ، جاز لمن يتهدد الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس. 3ـ ويجوز ، في حالة الاستعجال ، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه ، على نفقة مالكه أو حارسه ، من غير حاجة إلى إذن القاضي. (ثانياً) تعويض الضرر عن العمل غير المشروع: (مادة 245) إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع ، تولى القاضي تحديده ، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 248. (مادة 246) 1ـ يقدر القاضي التعويض بالنقد. 2ـ ويجوز للقاضي ، تبعاً للظروف ، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض. (مادة 247) 1ـ يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور. 2ـ وإن لم يتيسر للقاضي ، وقت الحكم ، تحديد مقدرا التعويض بصفة نهائية ، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب ، خلال مدة يحددها ، إعادة النظر في التقديري. (مادة 248) إذا كان الضرر واقعاً على النفس ، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية ، من غير تمييز بين شخص وآخر ، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة. (مادة 249) لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين. (مادة 250) إذا استحقت الدية عن فقد النفس ، يتقاسمها الورثة وفقاً للنصبة الشرعية. مادة 251) 1ـ تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوزتعديل مقدارها بمرسوم. 2ـ ويصدر بمرسوم جدول للديات ، وفق أحكام الشرعيةالإسلامية ، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كلياً أو جزئياً. (مادة 252) يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط ، أو في صورة إيراد مرتب لمدةمعلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف ،إن كان له مقتض. (مادة 253) 1ـ تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروعبمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، أو خمس عشرة سنة منوقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي أولاً. 2ـ على أنه إذا كانت دعوىالمسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوىالجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قدانقضت. (مادة 254) يقع باطلاً كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غيرالمشروع ، ويكون من شأنه أن يعفى منها كلياً أو جزئياً. الفرع الثاني ضمانأذى النفس (مادة 255) إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكامالشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذاالضرر بطريق المباشرة ، وباستعمال شي مما ذكر في المادة 243 ، فإن المباشر يلتزمبضمانه ، ما لم يكن في إيتانه ملتزماً حدود الدفاع الشرعي. (مادة 256) 1ـ إذاوقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدولالديات المنصوص عليه في المادة 251 ، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقاً لأحكامالمسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة السابقة ، وجبالضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحداً من ورثته قد أدى بخطئه إلىعدم معرفة المسئول أو الضامن. 2ـ تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:12 am | |
| (مادة 257) في جميع أحوال ضمان أذى النفس ، لا يقوم هذا الضمان ، إذاثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه ، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحشومقصود من جانبه. (مادة 258) يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزءمنها ، وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251 ، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادةالمذكورة. (مادة 259) لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفسدون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكامالمسئولية عن العمل غير المشروع ، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه. (مادة 260) 1ـ إذا أوفت الدولة الدية أعمالاً لحكم المادة 256 ، حلت محل المضرور فيحقه فيها قبل من يلتزم بها قانوناً. 2ـ ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتيازالمبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها. (مادة 261) تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لايتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الموضوع. الفصل الرابع : الفعلالنافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير (مادة 262) كل من يثري ، دونسبب مشروع ، على حساب آخر ، يلتزم ، في حدود ما أثرى به ، بتعويض هذا الشخص الآخرعما لحقه من ضرر. ويبقى هذا الالتزام قائماً ، ولو زال الإثراءبعد حصوله. (مادة 263) تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقهالضرر بحقه في التعويض ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقرب. (أولاً) تسلم غير المستحق: (مادة 264) كل من تسلم ماليس مستحقاً له ، التزم برده. (مادة 265) إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاًلالتزام لم يحل أجله ، وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل ، جاز للدائن أن يقتصر على ردما ستفاد بسبب الوفاء المعجل ، في حدود ما لحق المدين من ضرر. (مادة 266) لايمحل لاسترداد غير المستحق ، إذا حصل الوفاء من غير المدين ، وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية ، تجرد من سند الدين ، أو مما كان يضمن حقه من تأمينات ، أو تركدعواه قبل المدين الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها. (مادة 267) 1ـإذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية ، فلا يلتزم أ، يرد إلا ما تسلم. فإذا كانسيئ النية ، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الثمار التي جناها أو التي قصر في جنيها ،وذلك من يوم تسلمه الشيء ، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية ، بحسبالأحوال. 2ـ وعلى أي حال ، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفعالدعوى عليه برده. (مادة 268) إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غيرالمستحق ، فلا يكون ملتزماً بالرد ، إلا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر قانوناً. ثانياً) الفضالة: (مادة 269) 1ـ الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بأمر عاجل لحساب شخص آخر ، دون أن يكون ملزماً بذلك. 2ـ وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأن نفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر. (مادة 270) إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي ، سرت قواعد الوكالة. (مادة 271) يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من أن يتولاه بنفسه. كما يجب عليه أن يبادر بإخطار رب العمل بتدخله عند ما يتيسر له ذلك. مادة (272) 1ـ يلتزم الفضولي بأن يبذل ، في القيام بالعمل ، عناية الشخص العادي ، فإن قصر في ذلك التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه. 2ـ ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على خطأ الفضولي أو يعفيه منه ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك. (مادة 273) إذا عهد الفضولي إلى غيره بالعمل ، كله أو بعضه ، كان مسئولاً عن أعماله ، في مواجهة رب العمل ، دون إخلال بحق رب العمل في الرجوع مباشرة على هذا الغير. (مادة 274) يلتزم الفضولي بأن يرد إلى رب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة ، كما يلتزم بأن يقدم له حساباً عما قام به ، وذلك على نحو ما يلتزم به الوكيل قبل الموكل. (مادة 275) 1ـ إذا مات الفضولي ، التزم ورثته إزاء رب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله. 2ـ وإذا مات رب العمل ، بقي الفضولي ملتزماً نحو ورثته بما كان ملتزماً به نحوه. (مادة 276) 1ـ يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل ، إذا كان قد بذلك في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة ن يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وبأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وبأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف ، وبأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. 2ـ ولا يستحق الفضولي أجراً عن عمله ، إلا أن يكون من أعمال مهنته. (مادة 277) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد ، فلا يكون في قيامه بالعمل مسئولاً إلا في حدود ما أثرى به ، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. (مادة 278) تسقط دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه ، أي المدتين أقرب.
الفصل الخامس : القانون (مادة 279) الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى ، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع ، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.
الباب الثاني : آثار الالتزام
الفصل الأول : التنفيذ الجبري (مادة 280) 1ـ إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره ، نفذ جبراً عليه. 2ـ ومع ذلك ، إذا كان الالتزام طبيعياً ، فلا جبر في تنفيذه. (مادة 281) يقدر القاضي ، عند عدم النص ، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاماً طبيعياً ، مراعياً في ذلك الوعي العام في الجامعة ، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام. (مادة 282) لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاما طبيعياً ، ولا يعتبر متبرعاً بما أداه. (مادة 283) الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني. (أولاً) التنفيذ العيني: (مادة 284) 1ـ يجبر المدين ، بعد أعذاره ، على تنفيذ التزامه تنفياّ عينياً ، متى كان ذلك ممكناً. 2ـ ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً. (مادة 285) إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شئ معين بنوعه ، ولم يقم المدين بإفراز شئ من النوع ذاته مملوك له ، جاز للدائن أن يحصل على شئ من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء ، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض. (مادة 286) الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم. (مادة 287) 1ـ إذا التزم المدين أن يسلم شيئاً ، ولم يقم بتسليمه بعد أعذاره ، كان هلاك الشيء عليه ، ولو كان هلاكه قبل الأعذار على الدائن. 2ـ ومع ذلك ، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر ، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أ، يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 3ـ على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة ذلك تكون على السارق. (مادة 288) 1ـ في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. 2ـ ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء. (مادة 289) يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام. (مادة 290) 1ـ إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ علي شيء أو أن يقوم بإدارته ، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2ـ وفي كل حال يكون المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم. (مادة 291) إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام ، وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض. (مادة 292) 1ـ إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. 2ـ وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعياً للزيادة. 3ـ إذا تم التنفيذ العيني ، أو أصر المدين على لعدم التنفيذ ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين. (ثانياً) التنفيذ بطريق التعويض: (مادة 293) عند تعذر تنفيذ الالتزام عيناً ، أو التأخير فيه ، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه. (مادة 294) إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أ؛د الخطأين الآخر ، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن. (مادة 295) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ. (مادة 296) 1ـ يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي ، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. 2ـ كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. مادة (297) لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:13 am | |
| مادة (298) يكون إعذار المدين بإنذاره ، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها. (مادة 299) لا ضرورة للأعذار في الحالات الآتية: ( أ ) إذا اتفق على أن يعتبر المدين خلاً بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل. (ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. (ج) إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. ( د ) إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. (هـ) إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه. (مادة 300) 1ـ تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى نص في القانون. 2ـ ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 3ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسمياً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. مادة 301) يشمل التعويض الضرر الأدبي ، وتطبق في شأنه المادتان 231 ، 232. (مادة 302) إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود ، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق. (مادة 303) لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. (مادة 304) إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه ، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة ، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً. (مادة 305) 1ـ يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به. 2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقة متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلاً. (مادة 306) إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد أعذاره ، مع قدرته على الوفاء ، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف ، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة. الفصل الثاني الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (مادة 307) 1ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه 2ـ وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون. (أولاً) استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة) 1ـ لكل دائن ، ولول لم يكن حقه مستحق الأداء ، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية ، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار. 2ـ ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه أعذارا هذا المدين ، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة. (مادة 309) يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عنه. (ثانياً) دعوى عدم نفاذ التصرفات: لكل دائن حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره ، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين. (مادة 311) 1ـ إذا كان تصرف المدين بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ، وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك. 2ـ وإذا كان تصرف المدين تبرعاً ، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه. (مادة 312) 1ـ إذا كان تصرف المدين بعوض ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعمل غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش. 2ـ وإذا كان تصر ف المدين تبرعاً ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض ، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخف الأول. (مادة 313) إذا ادعى الدائن إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها. (مادة 314) إذا تقرر عدم نفاذ التصرف ، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم. (مادة 315) للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه. (مادة 316) 1ـ إذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره ، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه ، مع مراعاة أحكام المواد من 310 إلى 313. 2ـ وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل ، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم ، أما إذا وفي المدين الدين بعد انقضاء الأجل ، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم ، أما إذا وفي المدين الدين بعد انقضاء الأجل ، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه. (مادة 317) تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه ، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف. (ثالثاً) الحق في الحبس: (مادة 318) 1ـ لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الداء ، ومرتبط بالتزام المدين ، أو ما دام الدائن لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه. 2ـ ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التزامه بارد ناشئاً عن عمل غير مشروع. (مادة 319) 1ـ على الحابس أن يحافظ على الشيء ، وأن يقدم حساباً عن غلته. 2ـ وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقاً لإجراءات تحددها ، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه. (مادة 320) مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه. (مادة 321) إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف ، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أن تعويض. وتسري على انتقال الحق ، الأحكام الخاصة برهن الحيازة. (مادة 322) 1ـ ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس. 2ـ ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته ، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
الباب الثالث : الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام
الفصل الأول : الشرط والأجل (أولاً) الشرط: (مادة 323) يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع. (مادة 324) 1ـ إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام خالفاً للنظام العام أو الآداب أو مستحيلاً فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفاً ، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام إن كان الشرط فاسخاً. 2ـ ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام. (مادة 325) لا يقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفاً على محض إدارة الملتزم. (مادة 326) 1ـ لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط. 2ـ على أنه يجوز للدائن ، قبل تحقق الشرط ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه. (مادة 327) 1ـ الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال ، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام ، وكان على الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء المقابل. 2ـ ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذاً رغم تحقق الشرط. (مادة 328) 1ـ إذا تحقق الشرط ، واقفاً كان أو فاسخاً ، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2ـ ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه. (ثانيا) الأجل: (مادة 329) يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه. (مادة 330) 1ـ إذا كان الالتزام مضافاً إلى أجل وقاف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 2ـ على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الجل ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول. (مادة 331) 1ـ يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معاً. 2ـ وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:14 am | |
| (مادة 332) يسقط حق المدين في الأجل الواقف: ( أ ) إذا حكم بإفلاسه. (ب) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً. (ج) إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات. (مادة 333) يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمين خاص أو قدم الورثة ضماناً كافياً. (مادة 334) إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه. (مادة 335) يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أ، يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي. الفصل الثاني : تعدد محل الالتزام (أولاً) الالتزام التخييري: (مادة 336) 1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة ، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن. 2ـ وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين ، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن. (مادة 337) 1ـ يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار ، فإذا أطلق الخيار بدون مدة ، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين. 2ـ وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين. (مادة 338) 1ـ إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أ؛د الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني ، فإن هلكا جميعاً انقضى الالتزام. 2ـ وإذا كان المدين مسئولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزماً أن يدفع قيمة آخر شيء هلك. (مادة 339) ينتقل خيار التعيين إلى الوارث. (ثانياً) الالتزام البدلي: (مادة 340) 1ـ يكون الالتزام بدلياً إذا لم يكن محله إلا شيئاً واحداً ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر. 2ـ والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام. الفصل الثالث : تعدد طرفي الالتزام (أولاً) التضامن: (مادة 341) التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة. 1ـ التضامن بين الدائنين: (مادة 342) 1ـ يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. 2ـ ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً. (مادة 343) 1ـ يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك. 2ـ ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام (مادة 344) 1ـ إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2ـ وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملاً من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم. (مادة 345) كل ما يستوفيه أ؛د الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2ـ التضامن بين المدينين: (مادة 346) 1ـ يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين ، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين. 2ـ ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه والأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً. (مادة 347) 1ـ يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عيناً أو بمقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين. 2ـ وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون الآخرون إلا إذا رضوا بالحوالة. (مادة 348) يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم. (مادة 349) لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر. (مادة 350) إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن. مادة 351) 1ـ إذا أبرأ الدائن أحدالمدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك. 2ـ فإذا لميصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقى من الدينبعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظلنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع علىالمدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين. (مادة 352) إذا ابرأالدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكلالدين ما لم يتفق على غير ذلك. (مادة 353) 1ـ في جميع الأحوال التي يبرئ فيهاالدائن أ؛د المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكونلباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهموفقاً للمادة 359. 2ـ على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئوليةعن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر. (مادة 354) 1ـ إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينينالمتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. 2ـ وإذاانقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينينالمتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين. (مادة 355) 1ـلا يكون المدين المتضامن مسئولاً فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2ـوإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلىباقي المدينين ، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينينيستفيدون من هذا الإعذار. (مادة 356) إذا تصالح الدائن مع أحد المدينينالمتضامنين ، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ،استفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أوأن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه. (مادة 357) 1ـ إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حقالباقين. 2ـ وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائنيميناً حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3ـ وإذا اقتصر الدائن على توجيهاليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون منذلك. (مادة 358) 1ـ إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به علىالباقين. 2ـ أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذاكان مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه. (مادة 359) 1ـ إذاوفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قضاه بطريق منالطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته ، ولوكان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استناداً إلى ما له من حق الحلول. 2ـ ويقسمالدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص فيالقانون يقضي بغير ذلك. 3ـ وإذا أعسر أ؛د المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذاالإعسار المدين الذي وفي الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته. (مادة 360) إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحملبه كله في علاقته بالباقين: (ثانياً) عدم قابلية الدين للانقسام: (مادة 361) يكون الالتزام غير قابل للانقسام: ( أ ) إذا ورد على محل لا يقبلبطبيعته أن ينقسم. (ب) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزاملا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك. (مادة 362) إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام ، كان كل منهم ملزماً بوفاءالالتزام كاملاً ، وللمدين الذي وفي حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته ، إلا إذاتبين من الظروف غير ذلك. (مادة 363) إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابلللانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالببأداء الالتزام كاملاً ، فإذا اعترض أ؛د الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدينملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارةالتنفيذ. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته. الباب الرابع : انتقال الالتزام
الفصل الأول : حوالة الحق (مادة 364) يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه ، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ، وتعتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين. (مادة 365) لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز. (مادة 366) لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له ، على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:15 am | |
| (مادة 367) يجوز للدائن المحال له ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال. (مادة 368) ينتقل الحق إلى المحل له بصفاته وتوابعه وتأميناته. (مادة 369) على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به ، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه. (مادة 370) للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ، وقت نفاذ الحوالة في حقه ، أن يحتج بها على المحيل ، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له. (مادة 371) 1ـ إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2_ أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق. (مادة 372) إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك. (مادة 373) 1ـ إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك. 2ـ ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر. (مادة 374) 1ـ يكون المحيل مسئولاً عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض. 2ـ ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك. (مادة 375) إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير. (مادة 376) 1ـ إذا وقع تحت يدل المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان. 2ـ وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال. الفصل الثاني : حوالة الدين (مادة 377) 1ـ يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2ـ وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عير أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما. (مادة 378) 1ـ إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها 2ـ وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلاً مناسباً لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أ، يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة. (مادة 379) تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه ، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقاً لأحكام حوالة الدين. (مادة 380) إذا كان المحال له طرفاً في عقد الحوالة ، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين. (مادة 381) 1ـ ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته. 2ـ ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان أو شخصياً ملتزماً قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة. (مادة 382) للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين ، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة. (مادة 383) 1ـ إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له. 2ـ أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزي إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل. (مادة 384) في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع أما على المحيل وأما على الحال له الذي أوفاه. (مادة 385) إذا أحال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده ، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة. (مادة 386) إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يثرثر ذلك في قيام الحوالة ، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة. (مادة 387) لا يجوز للمحال له أن يجرع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقاً لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386. (مادة 388) إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين ، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به. (مادة 389) إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة ، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له ، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصاً بقدر ما أدى. (مادة 390) إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.
الباب الخامس : انقضاء الالتزام
الفصل الأول : الوفاء (مادة 391) 1ـ يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقاً للمادة 394. 2ـ ويصح الوفاء أيضاً من أجنبي ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو ورغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن ، يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض. 3ـ وفي جميع الأحوال فإنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق أو استلزمت طبيعة الالتزام أن يفذه المدين بنفسه. (مادة 392) 1ـ يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به ، وأن يكون أهلاً للتصرف فيه. 2ـ ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحاً إذا لم يلحق الوفاء ضرراً به. (مادة 393) 1ـ إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2ـ ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء. (مادة 394) إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية : ( أ ) ـ إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. (ب) ـ إذا كان الموفي دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين. (ج) ـ إذا كان الموفي قد تملك شيئاً وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه. (د) ـ إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول. (مادة 395) 1ـ للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، حتى لو لم يقبل المدين ذلك ، على أن يكون الاتفاق وارداً في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء. 2ـ وللمدين أيضاً إذا اقترض مالاً سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يكون الاتفاق على الحلول وارداً في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان. (مادة 396) من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن ، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن. (مادة 397) 1ـ إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقى له من الحق مقدماً على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2ـ وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من الحق رجع من حل أخيراً وهو من تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء. (مادة 398) إذا وفى حاز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار. (مادة 399) 1ـ يكون الوفاء للدائن. 2ـ ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن. (مادة 400) إذا كان الوفاء لغير الدائن ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:16 am | |
| مادة 401) 1ـ إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه يرفض الوفاء ، كان للمدين أن ينذره مسجلاً عليه هذا الرفض. 2ـ فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض. (مادة 402) يقوم مقام الوفاء ، عرض الدين عرضاً حقيقياً ، إذا تلاه ، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته. (مادة 403) يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين ، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه ، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقاً لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية: ( أ ) ـ إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه. (ب) ـ إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء. (ج) ـ إذا كان الدين متنازعاً فيه بين عدة أشخاص. ( د) ـ إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه. (مادة 404) 1ـ إذا عرض المدين الدين عرضاً حقيقياً ، واتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله ، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته ، إذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات. 2ـ إما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد حكم نهائياً بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين. (مادة 405) يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلاً عنه ، بدون رضاء الدائن. (مادة 406) 1ـ لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2ـ وإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء. (مادة 407) إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه ، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاقاً على غير ذلك. (مادة 408) إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين. (مادة 409) إذا لم يعين الدين تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408 ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن. (مادة 410) 1ـ يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه. 2ـ ومع ذلك يجوز للقاضي ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أن يقسط الدين عليه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم. (مادة 411) 1ـ إذا كان الدين مؤجلاً ، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضاً لمصلحته ، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء. 2ـ وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلاً كما كان. (مادة 412) 1ـ يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقاً بهذا العمل. 2ـ ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام. 3ـ وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره. (مادة 413) تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرض يقضي بغير ذلك. الفصل الثاني : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء (أولاً) الوفاء بمقابل : (مادة 414) إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء. (مادة 415) يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطى في الدين أحكام البيع ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة ، وبانقضاء التأمينات. (ثانياً) التجديد (مادة 416) 1ـ يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً ، يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2ـ يجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مديناً مكانه. 3ـ وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد. (مادة 417) إذا كان أ؛د الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلاً فإن التجديد لا يقع. (مادة 418) التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف. (مادة 419) 1ـ يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه. 2ـ ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك. (مادة 420) 1ـ إذا كان الالتزام الأصلي مكفولاً بتأمينات عينية مقدمة من المدين ، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية. ( أ ) ـ إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات. (ب) ـ إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي. (ج) ـ إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات. 2ـ فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضاً. 3ـ وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذاً في حق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير ، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل. (مادة 421) لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن إلا إذا رضى بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون. (ثالثاً) الإنابة في الوفاء : (مادة 422) 1ـ تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه. 2ـ على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن. 3ـ ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي. (مادة 423) 1ـ إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديداً للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه. 2ـ ولا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول. (مادة 424) يكون التزام المناب صحيحاً ، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو خاضعاً لدفع من الدفوع ، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. (رابعاً) المقاصة: (مادة 425) 1ـ للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه ، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة ، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء. 2ـ ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن. (مادة 426) تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك. (مادة 427) تقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: ( أ ) ـ إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه. (ب) ـ إذا كان محل أ؛د الالتزامين رد شيء مودع أو معار. (ج) ـ إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز. (د) ـ إذا كان أحد الدينين مستحقاً للنفقة. (مادة 428) 1ـ لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2ـ ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقرد الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. 3ـ وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها. (مادة 429) إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدرة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة. (مادة 430) 1ـ لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير. 2ـ فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز. (مادة 431) 1ـ إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل. 2ـ أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة. (مادة 432) إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه يحق له ، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه ، إضراراً بالغير ، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق. (خامساً) اتحاد الذمة (مادة 433) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى التزام واحد ، انقضى هذا التزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. (مادة 434) إذا زال السبب الذي أدى إلى التحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجد هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً ، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن. الفصل الثالث : انقضاء الالتزام دون وفاء
| |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:17 am | |
| (أولاً) الإبراء : (مادة 435) 1ـ ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده. 2ـ ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات ، وما يضمنه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع. (مادة 436) تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع ، ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توفر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان. (ثانياً) استحالة التنفيذ : (مادة 437) ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه. (ثالثاً) مرور الزمان المانع من سماع الدعوى: (مادة 438) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في الموال التالية: (مادة 439) 1ـ لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات ، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه. 2ـ وإذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقت أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة. (مادة 440) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم ، أو ما أنفقوه من مصروفات (مادة 441) 1ـ لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. 2ـ وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم. 3ـ ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة. (مادة 442) 1ـ لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية: (أ) ـ حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. (ب) ـ حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم. 2ـ ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلاً ، فإن كان وارياً للمدين أو نائباً قانونياً عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها. (مادة 443) 1ـ يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى. 2ـ وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. (مادة 444) تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات ، ويغفل اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. (مادة 445) 1ـ لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2ـ وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام. (مادة 446) 1ـ لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ، كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب. 2ـ ويعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبة بالحق ، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً. (مادة 447) إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن ، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة. (مادة 448) تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ن كما تنقطع المدة أيضاً بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. (مادة 449) 1ـ تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعاوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. 2ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين مالاً له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين ، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملاً بالمادة 318. (مادة 450) 1ـ إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى. 2ـ ومع ذلك فغن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية: ( أ ) ـ إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره. (ب) ـ إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقاً للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:17 am | |
| مادة 451) يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضاً بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات. (مادة 452) 1ـ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها ، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. 2ـ ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية. (مادة 453) 1ـ لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون. 2ـ وإنما يجوز لمن يلمك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه ، وعلى أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.
الباب الأول : العقود التي تقع على الملكية
الفصل الأول : البيع الفرع الأول ـ البيع بوجه عام (مادة 454) البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي. (مادة 455) يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه ، وذلك وفقاً لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين. (أولاً) أركان البيع: (مادة 456) 1ـ يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري علماً كافياً ، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع. 2ـ ويعتبر علماً كافياً بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية ، بياناً يمكن من تعرفه. 3ـ وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع ، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به ، إلا إذا أثبت تدليس البائع. 4ـ وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولاً له. (مادة 457) 1ـ إذا كان البيع بالعينة ، انعقد البيع على مبيع مطابق لها. 2ـ فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ، كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة ، ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه. (مادة 458) يجوز اشتراط التجربة أو المذاق ، في مدة معلومة ، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد ، حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه ، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه ، اعتبر سكوته قبولاً. (مادة 459) يجوز أن يقتصر ، في تحديد الثمن ، على بيان أسس صالحة لتقديره ، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث ، فإذا لم يحدده لأي سبب ، كان الثمن هو ثمن المثل. (مادة 460) 1ـ لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع ، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما ، أو بسعر السوق. 2ـ ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر ، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق ، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق على غيره. (مادة 461) إذا قدر الثمن على أساس الوزن ، يكون الوزن الصافي هو المعتبر ، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك. (مادة 462) 1ـ يجوز البيع تولية أو إشراكاً أو مرابحة أو وضعية ، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوماً وقت العقد ، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضعية محدداً. 2ـ فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره ، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي. 3ـ ويعتبر تدليساً كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه ، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري. (ثانياً) آثار البيع: (مادة 463) يترتب على البيع نقل ملكية المبيع ، إذا كان معيناً بالذات ومملوكاً للبائع ، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه ، لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره ، ودون إخلال بقواعد التسجيل. (مادة 464) 1ـ إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً ، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع. 2ـ فإذا تم الوفاء بالثمن ، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك. (مادة 465) يكون للمشتري ثمر المبيع وماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع. ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه ، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن. وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه. 1ـ التزامات البائع: (مادة 466) إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه ، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها ، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلاً أو عسيراً. (مادة 467) يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به. (مادة 468) يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافلة البيانات الضرورية عن المبيع. (مادة 469) إذا حدد في العقد مقدار المبيع ، كان البائع ضامناً نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد. (مادة 470) 1ـ إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد ، وكان الثمن مقدراً بالوحدة ، فإن كان المبيع قابلاً للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض ، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة ، ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد. 2ـ فإذا كان الثمن مقدراً جملة واحدة ، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد. وفي هذه الحالة ، يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع ، وبين فسخ البيع. 3ـ وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره. (مادة 471) تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أورد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع ، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم. (مادة 472) 1ـ يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجده يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعمله بذلك. 2ـ ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته. (مادة 473) يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك. (مادة 474) إذا لم يحدد العقد وقتاً لتسليم المبيع ، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف. (مادة 475) 1ـ يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك. 2ـ فإذا كان المبيع منقولاً ولم يعين مكان وجوده ، وجب تسليمه في موطن البائع. (مادة 476) إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين ، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه ، ما لم يتفق على غير ذلك. (مادة 477) نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك. (مادة 478) إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع. (مادة 479) إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه ، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجوداً عند البيع لما أبرمه ، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلاً قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع. (مادة 480) 1ـ إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزماً بالثمن كاملاً. 2ـ فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلالا بحقه في التعويض إن كان له مقتض. (مادة 481) يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك. (مادة 482) يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري ، كما يكون ملزماً بالضمان ولو ادعى المعرض حقاً نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله. (مادة 483) 1ـ إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كلياً أو جزئياً ، وجب عليه المبادرة بعد إدخال البائع فيها. 2ـ فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي ، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أو يؤدي إلى رفضها. (مادة 484) 1ـ إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. 2ـ ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق. (مادة 485) 1ـ إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير ، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو عمله لما أتم العقد ، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه ، على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة. 2ـ فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقاً لما تقضي به المادة السابقة. (مادة 486) لا يضمن البائع حقاً ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق إرتفاقاً ظاهراً أو ناشئاً عند قيد قانوني على الملكية. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:18 am | |
| (مادة 487) 1ـ يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه. 2ـ ومع ذلك يقع باطلاً كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله. (مادة 488) إذا كان شرط عدم الضمان صحيحاً ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولاً عن رد الثمن ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار. (مادة 489) يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485 ، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له. (مادة 490) لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه. (مادة 491) لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشاً منه. (492) 1ـ إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2ـ أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإن يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان. (مادة 493) تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان. (مادة 494) إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان. (مادة 495) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه. (مادة 496) 1ـ تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. 2ـ وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه. (مادة 497) لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية. (مادة 498) إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات. (مادة 499) 1ـ إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهروه. 2ـ فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل ، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه. 2ـ التزامات المشتري : (مادة 500) 1ـ يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2ـ فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجة لفعله ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق. ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. 3ـ ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع. مادة 501) 1ـ يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لميكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع ، وجب أداؤه في موطن المشتري. 2ـ وذلك كلهما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. (مادة 502) إذا لم يؤد المشتري الثمنعند استحقاقه ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائعبالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع. (مادة 503) إذاكان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفيما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتريأجلاً بعد البيع. (مادة 504) إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كانالهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. (مادة 505) فيبيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كانللبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار إذا لم يؤد المشتريالمستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، أو كانالباقي من الثمن المستحق يسيراً. (مادة 506) إذا لم يعين الاتفاق أو العرفمكاناً أو زماناً لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيالمبيع وقت البيع وأن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل منزمن. (مادة 507) يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاءبالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرض يقضيبغير ذلك. الفرع الثاني ـ بعض أنواع البيوع (أولا) بيع الوفاء : (مادة 508) إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمنوالمصروفات ، اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي. (ثانيا) بيع ملك الغير : (مادة 509) إذا باع شخص مالاً لغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلاإذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع. (ثالثاً) بيع الحقوق المتنازعفيها: (مادة 510) 1ـ إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يستردهمن مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات. 2ـ ويعتبر الحقمتنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي. (مادة 511) يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ علم المستردبالبيع. (مادة 512) استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد فيالأحوال الآتية: ( أ ) ـ إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمنواحد. (ب) ـ إذا كان الحق شائعاً وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر. (ج) ـ إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن. (د) ـ إذا كانالحق مضموناً برهن يثقف عقاراً وبيع الحق لحائز هذا العقار. (مادة 513) لايجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموريالتنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقاً متنازعاً فيه ، وإلا كان العقدباطلاً. (مادة 514) 1ـ لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا ـ ولو باسممستعار ـ الموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة فيشأنها. 2ـ ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:19 am | |
| (مادة 518) يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاقيقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه أن يكون له من حقوق علىالتركة. (خامساً) البيع في مرض الموت: (مادة 519) 1ـ يسري على بيع المريضمرض الموت أحكام المادة (924). 2ـ ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضراراً بالغيرحسن النية ، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على المبيع. الفصلالثاني : المقايضة (مادة 520) المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهمانقداً. (مادة 521) إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أنيكون فرق القيمة معدلاً من النقود. (مادة 522) تسري على المقايضة أحكام البيعبالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً لما قايض بهومشترياً لما قايض عليه.
(مادة 523) مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغيرذلك من النفقات ، يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك. الفصل الثالث : الهبة (مادة 524) الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض. (أولاً) أركان الهبة: (مادة 525) 1ـ لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي. 2ـ ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في بد الوهاب إذا كان ولياً أو وصياً أو قيماً أو قائماً على تربية الموهوب له. (مادة 526) لا تنعقد الهبة على مال مستقبل. (مادة 527) هبة مال الغير باطلة. (مادة 528) هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة. (مادة 529) تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية. (ثانياً) آثار الواهب: 1ـ التزامات الواهب: (مادة 530) 1ـ يلتزم الوهاب بتسليم المال الموهوب ، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع. 2ـ فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص ، لا يكون الوهاب مسئولاً إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم. (مادة 531) لا يضمن الوهاب إلا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه. (مادة 532) 1ـ إذا استحق الموهوب وكان الوها بقد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً. 2ـ فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكيف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فما يكون له من حقوق ودعاوى. (مادة 533) لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، إلا إذا اتفق على غير ذلك ، أو كان الوهاب قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزماتً إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر. 2ـ التزامات الموهوب له: (مادة 534) يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطاً لمصلحة الوهاب أو لمصلحة الغير. (مادة 535) إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة ، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزماً بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب. (مادة 536) إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإن لا يكون ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك. (ثالثاً) الرجوع في الهبة: (مادة 537) 1ـ لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. 2ـ ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول. (مادة 538) يعتبر على وجه الخصوص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: ( أ ) ـ أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) ـ أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) ـ أن يرزق الواهب عد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع. (مادة 539) يمتنع الرجوع في الهبة: ( أ ) ـ إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع. (ب) ـ إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة. (ج) ـ إذا مات الوهاب أو الموهوب له. (د) ـ إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. (هـ) ـ إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. (و) ـ إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة. (ز) ـ إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضاً ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع. (ح) ـ إذا مرض الواهب أو الموهوب له ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع. (ي) ـ إذا اقترنت الهبة بتكليف (ط) ـ إذا كانت الهبة لغرض خيري. (مادة 540) يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً وبدون حق أو اشترك في قتله. (مادة 541) يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل. (مادة 542) نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك. الفصل الرابع : القرض (مادة 543) القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغً من النقود أو أي شئ مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعاً وصفة وقدراً. (مادة 544) 1ـ يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر. 2ـ فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض. (مادة 545) إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة. (مادة 546) 1ـ إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقرض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً. 2ـ فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولاً عما يسببه العيب من ضرر. (مادة 547) 1ـ يكون الإقراض بغير فائدة ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته. 2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض. (مادة 548) 1ـ على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه. 2ـ فإذا لم يتفق على أجل ، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعاداً مناسباً للرد وفقاً للظروف. (مادة 549) إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجباً في موطن المقرض. (مادة 550) 1ـ لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد. 2ـ وإذا انقطع مثل الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة لاشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:19 am | |
| مادة 551) نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك. الفصل الخامس : الصلح (مادة 552) الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما ، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما ـ على وجه التقابل ـ عن جانب من ادعائه (أولاً) أركان الصلح: (مادة 533) يشترط فيمن يعقد صلحاً ، أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. (مادة 554) لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها. (مادة 555) لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي. (مادة 556) 1ـ يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها. 2ـ ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين. (مادة 557) 1ـ للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. 2ـ وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً. (مادة 558) 1ـ لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة. 2ـ ومع ذلك يحق للمتضامنين ـ دائنين كانوا أو مدينين ـ أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعاً لهم. (مادة 559) من تصالح على حق ، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد ، مرتبطاً بصلحه السابق. (ثالثاً) بطلان الصلح: (مادة 560) 1ـ الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله. 2ـ على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلاً بعضها عن بعض.
الباب الثاني : العقود التي ترد على منفعة الأشياء
الفصل الأول : الإيجار الفرع الأول – الإيجار بوجه عام (مادة 561) الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي (مادة 562) لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه فإن عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنوات وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره. (مادة 563) 1. الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء و المواعيد اللازمة لنضج المحصول ونقلة 2. أما من ليس له إلا حق الاستعمال أو السكنى فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي (مادة 564) يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر (مادة 565) إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدارها وحبت أجره المثل وقت إبرام العقد (مادة 566) إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار كان تاريخ العقد هو المعتبر (مادة 567) 1- إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة 2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الأخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر (مادة 568) لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرون سنه فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا إلى هذا القدر ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنه ثانيا أثار الإيجار 1. التزامات المؤجر (مادة 569) يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة (مادة 570) 1. إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا حاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود . 2. فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لحظر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق (مادة 571) يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه وذلك ما لم يقض القانون بخلافه (مادة 572) يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقي في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ما لم يتم الاتفاق على غيره (مادة 573) 1- إذا تخلف المؤجر بعد أعذاره عن إجراء ما يلزمه به من الإصلاحات أعمالا به المادتان 570،572 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون 2- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة (مادة 574) 1. للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة . 2. فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة (مادة 575) 1- إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا أنفسخ العقد من تلقاء نفسه 2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ولم يكن للمستأجر يد في ذلك جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573 إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر (مادة 576) 1. لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا بمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة 2. ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد اتباعه (مادة 577) 1. إذا أدعي الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وحب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك 2. فإذا ترتب على هذا الإدعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض (مادة 578) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني (مادة 579) إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أو ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. (مادة 580) إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور يحسن نية فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد (مادة 581) 1. إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزي إليه 2. ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه 3. وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق يغيره (مادة 582) 1- يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه كما أنه لا يضمن عيبا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشاً منه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره (مادة 583) إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض (مادة 584) يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان (مادة 585) إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض التزامات المستأجر: 1- يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف 2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك (مادة 587) الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك (مادة 588) 1. يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه كان له الحق في استردادها من الحائر لها ولو كان حسن النية مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائر من حقوق 2. وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما (مادة 589) يلتزم المستأجر بان يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا لما يقتضيه العرف | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:20 am | |
| مادة (590) لا يحوز للمستأجر يغير إذن أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه صرر للمؤجر (مادة 591) 1. يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل الانتفاع المقصود ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته 2. فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر (مادة 592) 1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي 2- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف (مادة 593) يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن يحتاج المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غضب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر (مادة 594) الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا تكون على عاتق المستأجر (مادة 595) يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور. (مادة 596) 1ـ على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. 2ـ فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. (مادة 597) مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك. (مادة 598) 1ـ إذا أحدث المستأجر في المأجور بناء أو غراساً أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمأجور. 2ـ فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة ، من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه. 3ـ وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. (ثالثا) التنازل عن الإيجار و التأجير من الباطن: (مادة 599) للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الأتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد (مادة 600) منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس. مادة 601) في حالة التنازل عنالإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقة و التزاماته الناشئةعن عقد الإيجار ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذالتزاماته. (مادة 602) 1 ـ في حالة الإيجار من الباطن تبقي العلاقة بينالمستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما . أما العلاقة بينالمستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن. 2 ـ ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا فيذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك ، ولا يجوز له أن يتمسك قبله بمايكون قد عجلة من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وبسندثابت التاريخ. (مادة 603) تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر . سواء فيمايتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضة عقدالإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبولصريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن ويعتبر قبولا ضمنيا قبضالمؤجر مباشرة من المتناول له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء أي تحفظ في شأنحقوقه قبل المستأجر الأصلي . رابعا: انتهاء العقد : (مادة 604) ينتهيالإيجار بانقضاء المدة المحددة له قي العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء مل لم يكنهناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيهبالإخلاء في ميعاد معين . (مادة 605) 1 ـ إذا انتهى عقد الإيجار وبقيالمستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجددبشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة . وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجهأحكام المادة 567. 2 ـ وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كانالمستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق أما التأميناتالمقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الايجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك . (مادة 606) 1 ـ إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلكمنتفعا بالمأجور فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . 2 ـأما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينةأخرى فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطرهبها المؤجر . (مادة 607) إذا انتقلت ملكية المأجور إلى خلف خاص فلا يكونالإيجار نافذا في حقة بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابتسابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه . (مادة 608) لا يجوزلمن انتقلت إليه ملكية المأجور ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر علىرد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر علىالتعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار أو بعد الحصولعلى تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض . (مادة 609) 1 ـ إذا نفذ الإيجار في حقتمن انتقلت إليه الملكية فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوقوالتزامات. 2 ـ ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهةمن انتقلت إليه الملكية ، إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كانمن المفروض حتما أن يعلم بذلك (مادة 610) 1 ـ إذا جدت لأحد طرفي العقد ظروفغير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقا له جاز للقاضي بناء على طلبهوبعد الموازنة بين مصالح الطرفين إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الأخر تعويضا عادلا . 2 ـ فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على ردالمأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كافي . (مادة 611) 1 ـ لاينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر 2 ـ ومع ذلك إذا مات المستأجر جازلورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقدأثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح مجاوز حاجتهم . (مادة 612) إذا ماتالمستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه جازلورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد . (مادة 613) إذا اقتضى عملالمستأجر أن يغير محل إقامته جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه (مادة 614) يجب على من يطلب إنهاء العقد الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 إلى 613 أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567 . (مادة 615) 1 ـإذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا وكانذلك راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بمايفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالةصالحة للانتفاع المتفق عليه 2 ـ وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم منالأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حفظةمن نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى . الفرع الثاني – بعض أنواع الإيجار | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:21 am | |
| ( أولا ) إيجار الأراضي الزراعية : (مادة 616) تسري أحكام الإيجار علىإيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية ، ما لم يوجد اتفاق أو عرفيخالفها . (مادة 617) 1 ـ إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودةفيها إلا بنص في العقد 2 ـ فإذا تناولها الإيجار التزم المستأجر بأن يرعاهاويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها. (مادة 618) إذا ذكرت في العقدأن الإيجار قد عقد لسنه أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعيةسنوية أو لعدة دورات. (مادة 619) 1 ـ يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحوالمتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها ومايجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقي صالحة للإنتاج. 2 ـ ولايجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريفة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهرييمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار. (مادة 620) 1 ـ على المستأجر أن يقومبأجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاصبأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه و المباني المعدة للسكنى أوللاستغلال 2 ـ أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودةفيلزم بها المؤجر 3 ـ وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره (مادة 621) 1 ـ إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أوأكثره وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه وبرئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسبالأحوال ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 ـ وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسببأجنبي لا يد للمستأجر فيه جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة 3 ـ وإذا هلك بعض الزرعوترتب على هلاكه نقص كبير في ربع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص بما يتناسب معما نقص من ريع الأرض (مادة 622) ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أوإنقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة إلا في حدود ما عاد عليه من ضرر (مادة 623) ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصادهما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيماهلك على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد أعذاره بالتسليم .
(مادة 624) إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده لسبب لا يد للمستأجرفيه ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده (مادة 625) على المستأجر قبيلإخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها إذا لم يصبه ضرر منذلك ثانيا ) المزارعة : (مادة 626 ) المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها (مادة 627) تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الأتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها (مادة 628) إذا لم تحدد للمزارعة مدة كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه (مادة 629) تدخل في المزارعة الآلات و الأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض ما لم يتفق على غير ذلك (مادة 630) يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الأرض وما يتبعها ما يبذله الشخص العادي من العناية (مادة 631) لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أويشركة فيها إلا برضاء صاحب الأرض (مادة 632) 1. يتحمل المزارع مصروفات الزراعة و المحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني 2. ويتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات الأخرى كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض 3. ويتحمل الطرفان كل بنسبة حصته هفي الغلة نفقات البذر و التسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة 4. كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره (مادة 633) 1. توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة 2. ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة أحد الطرفان مقدارا محدد من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض. (مادة 634) إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه هلكت عليهما معا (مادة 635) إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع إدراكه (مادة 636) إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب أخر ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد (مادة 637) لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الأرض ولكنها تنتهي بموت المزارع (مادة 638) 1. إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها وجب على صاحب الأرض أن يرد للمزارع أو لورثته ما أنفقه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض عادل أجر المثل عن عمله على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصه المزارع من المحصول 2. ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي ثالثا : إيجار الوقف : (مادة 639) 1. للناظر على الوقف ولاية إيجاره 2. فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض. (مادة 640) ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها. (مادة 641) لا يجوز للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحذ أصوله أو فروعه. (مادة 642) لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف فتجوز إجازته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين. (مادة 643) في إجازة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك. (مادة 644) 1 ـ إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا له بالتأجير بما هو أنفع للوقف. 2 ـ فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجازة لأكثر من تلك المدة أنفع للوقف جاز للناظر بعد استئذان القاضي أن يؤجره لمدة أطول. (مادة 645) إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف تؤجر الدار و الحانون وما إليهما سنه والأرض ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجازة الدار و الحانوت أو النقص في إجازة الأرض (مادة 646) 1. لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول انقصت المدة إلى ثلاث سنين 2. ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد – جاز له بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين (مادة 647) لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزلة (مادة 648) تسري أحكام عقد الإيجار على إجازة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة. الفصل الثاني : الإعارة (مادة 649) الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعملة بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال ( أولا ) أثار الإعارة : 1 ـ التزامات المعير (مادة 650) يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت إنعقاد العقد. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:22 am | |
| مادة 651) إذا أنفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العاربة من الهلاك التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه. (مادة 652) 1. لا يضمن المعير استحقاق العارية إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان 2. ولا يضمن براءتها من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو ضمن سلامة العارية منه فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه من أضرار 2 ـ التزامات المستعير: (مادة 653 ) 1 ـ إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان و المكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضرار . 2 ـ فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان و مكان وبأي استعمال أراد بشرط ألا تتجاوز المألوف في استعمالها 3 ـ وفي الحالين لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة . (مادة 654) لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها إلا بإذن من المعير (مادة 655) نفقات استعمال العارية وصيانتها في المحافظة على العارية ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي (مادة 656) يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي (مادة 657) 1 ـ متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها وذلك دون إخلال بمسئولية عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون 2 ـ ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . (مادة 658) 1. تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من أجله . 2. فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. 3. وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله . (مادة 659) يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعة . (مادة 660) تنتهي الإعارة بموت المستعير ما لم يتفق على غير ذلك .
الباب الثالث : العقود الواردة على العمل
الفصل الأول : المقاولة الفرع الأول – القواعد العامة للمقاولات (مادة 661) المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الأخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه (أولا ) تقديم مواد العمل : (مادة 662) 1. يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك. 2. كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل (مادة 663) 1. إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد وجب أن تكون المواد وافيه بالغرض المقصود . 2. ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع . (مادة 664) 1. إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وأن يراعي أصول الفن في استخدامها وأن يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد إليه ما بقي منها. 2. فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها إلى رب العمل مع التعويض إن كان له مقتضى. (مادة 665) 1. إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل عيوب في المواد التي قدمها رب العمل أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك. 2. فإذا أهمل في الأخطار كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج. (ثانيا ) التزامات المقاول : (مادة 666) 1. على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها فإن لم تكن هناك شروطا و لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة 2. وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ما لم يقض الاتفاق أو عرف بغير ذلك . (مادة 667) 1. إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يتراجع المقاول إلى الطريفة الصحيحة أو المتفق عليها جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك . 2. ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا . 3. وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. (مادة 668) إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم . (مادة 669) إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا برد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل وقت الهلاك أو التلف محلا بالتزامه بتسلم العمل . (مادة 670) 1. إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف محلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشيء كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه . 2. وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدي للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة . ( ثالثا ) التزامات رب العمل : (مادة 671) 1. إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده . 2. فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض . (مادة 672) متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا أمتنع دون سبب مشروع أعتبر أن التسليم قد تم . (مادة 673) 1. يحوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691. 2. فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده إذ كان الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة . 3. وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل أضرارا ذات أهمية . (مادة 674) ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول أم كان ذلك بأية طريقة أخرى . (مادة 675) 1. إذا تم تسلم العمل ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهر ا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692 . 2. فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها ، مع مراعاة عرف الحرفة وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل فِإذا تم إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة 673 . (مادة 676) يستحق المقابل عند تسلم العمل إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك . (مادة 677) 1. إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة ، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجزه من العمل بعد معاينته وتقبله على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافة . 2. ويفترض فيما دفع عنه أنه قد تمت معاينته ونقبله ، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب . (مادة 678) إذا لم يعين المقابل في العقد استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامه (مادة 679) لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد وذلك دون إخلال بأحكام المادة 198 (رابعا) التنازل عن المقاولة و المقاولة من الباطن : (مادة 680) 1. لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر ، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافة . 2. فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقة و التزاماته . 3. ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الأخر بوجه رسمي ، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ .
| |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:23 am | |
| (مادة 681) 1. يحوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار . 2. ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن (مادة 682) 1. للمقاول من الباطن و العمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى . 2. ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه . (مادة 683) للمقاول من الباطن و العمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم . ( خامسا ) انتهاء المقاولة : (مادة 684) إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة . (مادة 685) تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل . (مادة 686) 1. تنتهي المقاولة بموت المقاولة . إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد . 2. فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولكن يجوز لرب العمل إنهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العقد. (مادة 687) 1. إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل . 2. ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها و الرسوم التي بدئ في تنفيذها على أن يدفع عنها مقابلا عادلا . 3. وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول تفي تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه . (مادة 688) 1. لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2. على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا. الفرع الثاني – الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات (مادة 689) 1 ـ إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية ، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاورة جسيمة ، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما تستتبعه هذه المجاورة من زيادة في المقابل وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة. 2 ـ ويجوز لرب العمل في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ على أن يتم ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد . دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. (مادة 690) إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه . (مادة 691) إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على إزالته أضرار بالغة فلا يكون لرب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض. (مادة 692) 1. يضمن المقاول و المهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية . 2. ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقي لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقي خلالها. 3. و الضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها. (مادة 693) 1. إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ . 2. فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه . (مادة 694) 1. لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة 2. ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له . (مادة 695) إذا كان المهندس و المقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسؤولية . (مادة 696) تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب . (مادة 697) كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه بكون باطلا . الفصل الثاني : الوكالة (مادة 698) الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني (أولا ) أركان الوكالة : (مادة 699) يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره . (مادة 700) يجب أن يوفر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة | |
|
| |
| مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى | |
|