كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة السبت أغسطس 22, 2009 8:57 am | |
| المادة رقم 18
ماده (18) للخبير ولكل خصم في الدعوى ان يتظلم من امر التقدير ، وذلك خلال ثلاثة الايام التالية لاعلانه ، ويكون التظلم وفقا للاجراءات المقررة للتظلم من الاوامر على العرائض ، ولا يختصم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات ، وذلك اذا كان قد حكم نهائيا في شأن الالزام بمصروفات الدعوى. واذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير ، جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد ادى للخبير مطلوبه على اساس امر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
المادة رقم 19
ماده (19) تتولى ادارة الخبراء - عن طريق من تندبه من موظفيها - المطالبة بالاتعاب والمصروفات ، والطعن في الاوامر والاحكام الخاصة بتقديرها ، والحضور في الجلسات ، ولها ان تنيب عنها في ذلك ادارة الفتوى والتشريع. تتولى ادارة الكتاب تنفيذ هذه الاوامر والاحكام.
المادة رقم 20
ماده (20) يصدر وزير العدل قرارا بتحديد الاسس والضوابط الخصاة بتقدير اتعاب الخبراء.
المادة رقم 21
ماده (21) يجوز رد الخبير :
- اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة ، او كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت من الخصم او زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده. - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة او وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه او كانت له صلة قرابة او مصاهرة من الدرجة الرابعة او القيم او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او بأحد مديدريها ، وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى. - اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وليا او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. - اذا كان يعمل عند احد الخصوم او كان قد اعتاد مؤاكلة احدهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية. ـ- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عدواة او مودة يرجح معها عدم استطاعته اداء مأموريته بغير ميل.
المادة رقم 22
ماده (22) يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد ، امام المحكمة التي ندبته ، وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم بندبه ، او التالية للاخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3 ، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم على اسم الخبير ، اما اذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم الخبير. لا يسقط الحق في طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائه. لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. ويجب على طالب الرد ان يودع عند تقديم صحيفة دعواه ادارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ عشرة دنانير ، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم ولا تقبل ادارة الكتاب دعوى الرد اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ، ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختفت اسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بطلانه.
المادة رقم 23
ماده (23) لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.
9.2 - الفصل الثانى
خبراء إدارة الخبراء (24 - 40)
المادة رقم 24
ماده (24) تشكل ادارة الخبراء من مدير ، ونائب مدير او اكثر ، وعدد كاف من الخبراء ، وتكون هذه الادارة تابعة لزوارة العدل ، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة رقم 25
ماده (25)
تحدد بقرار من وزير العدل الاقسام الفنية بادارة الخبراء ، والعدد اللازم من الخبراء لكل قسم.
المادة رقم 26
ماده (26) ينشأ مجلس لشئون خبراء ادارة الخبراء ويؤلف من : - رئيس محكمة الاستئناف العليا رئيسا. - وكيل وزارة العدل. - رئيس المحكمة الكلية - احد المفتشين القاضئيين اعضاء يندبه وزير العدل. - مدير ادارة الخبراء. واذا غاب احدهم حل محله من يقوم مقامه ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من اعضائه ، وعلى ان يكون من بينهم مدير ادارة الخبراء وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الاراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة رقم 27
ماده (27) يختص مجلس الخبراء بالمسائل التي ينص عليها القانون وله ان يبدي رأيه - بناء على طلب وزير العدل او من تلقاء نفسه - في المسائل المتعلقة بالخبرة. يتولى بالنسبة لخبراء الادارة اختصاصات لجنة شئون الموظفين طبقا لنظام الخدمة المدنية.
المادة رقم 28
ماده (28) يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الشروط الآتية وذلك بالاضافة الى الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية : - ان يكون حائزا على شهادة جامعية او شهادة عالية من معهد علمي معترف به تتفق مع مادة القسم الذي يطلب التعيين فيه . - ان يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة مهنة القسم الخبرة التي يرشح للتعيين فيها. وتحدد المؤهلات المشار اليها في البند(ا) بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الخبراء واخذ راي ديوان الموظفين .
المادة رقم 29
ماده (29) استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لوزير العدل - بعد اخذ رأي مجلس الخبراء - ان يندب للعمل بادارة الخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية باحوال الكويت والاعراف المتبعة بها ، وذلك للقيام باعمال الخبرة التي تسند اليهم. تحدد بقرار من وزير العدل الشروط والاوضاع الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم وانهاء ندبهم والمكافات التي تقرر لهم.
المادة رقم 30
ماده (30)
يمنح خبير ادارة الخبارء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة رقم 31
ماده (31) يحلف خبراء ادارة الخبراء قبل مزاولة اعمال وظائفهم يمينا امام احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بان يؤدوا اعمالهم بالصدق والامانة.
المادة رقم 32
ماده (32) مع عدم الاخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير ادارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة او أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله. لا يجوز له بغير اذن خاص من مجلس الخبارء ان يكون محكما ولو بغير اجر في اي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح امام القضاء. يحظر عليه تقديم تقارير استشارية . كما يحظر عليه ان يكون حارسا قضائيا او مديرا لتفليسه ولمجلس الخبراء ان يقرر منع خبير ادارة الخبراء من مباشرة اي عمل اخر يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن ادائها.
المادة رقم 33
ماده (33) لويزر العدل ان يوقع عقوبة الانذار او الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما . ويعلن القرار الى الخبير بكتاب مسجل ، وله ان يتظلم منه الى الوزير خلال عشرة ايام من اعلانه به.
المادة رقم 34
ماده (34) يختص بتأديب مدير ادارة الخبراء مجلس تأديب يشكل على الوجه الاتي : - رئيس محكمة الاستئناف العليا او من ينوب عنه ر ئيسا - النائب العام او من ينوب عنه عضوا - وكيل وزارة العدل او من ينوب عضوا يختص بتأديب باقي خبراء الادارة مجلس تأديب يشكل على الوجه الاتي : - رئيس المحكم الكلية او من ينوب عنه رئيسا - احد المحامين العامين عضوا - مدير ادارة الخبراء او من ينوب عنه عضوا
| |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة السبت أغسطس 22, 2009 8:58 am | |
| المادة رقم 35
ماده (35) ترفع الدعوى التأديبية على خبراء ادارة الخبراء بقرار من وزير العدل. وله ان يأمر بوقف الخبير حتى يفصل في التهمة المسندة اليه ، كما يجوز ذلك ايضا لمجلس التأديب.
المادة رقم 36
ماده (36) يجب ان يشتمل قرار الاحالة الى مجلس التأديب على التهمة الموجهة الى الخبير والادلة لمؤيدة لها. يعلن الخبير بهذا القرار بكتاب مسجل.
المادة رقم 37
ماده (37) يقرر مجلس التأديب عند بدء المحاكمة التأديبية استمرار وقف صرف مرتب الخبير او صرفه كله او بعضه خلال فترة المحاكمة.
المادة رقم 38
ماده (38)
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. و يحضر الخبير بنفسه امام المجلس وله ان ينيب في الدفاع عنه محاميا وله ان يقدم دفاعه كتابة. وللمجلس ان يأمر بحضور الخبير شخصيا امامه عند الاقتضاء واذا لم يحضر امام المجلس جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة اعلانه. ولمجلس التأديب اجراء ما يراه لازما من التحقيقات او ان يندب لاجرائها احد اعضائه.
المادة رقم 39
ماده (39) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي : - اللوم. - الخصم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - العزل من الخدمة.
المادة رقم 40
ماده (40) يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا. يجب ان يشتمل على الاسباب التي بني عليها.
9.3 - الفصل الثالث
خبراء الجدول (41 - 51)
المادة رقم 41
ماده (41) تكون بالمحكمة الكلية لجنة تسمى لجنة خبراء الجدول. تشكل من : - رئيس المحكمة الكلية او من ينوب عنه رئيسا - احد المحامين العامين عضوا - مدير ادارة الخبراء او من ينوب عنه عضوا
وتختص اللجنة بالفصل في دعاوى تأديب خبراء الجدول ، وبالنظر في قبول خبراء جدد عند فتح باب القيد في الجدول ، وتحديد الشروط التي تراها لازمة للقيد ، وفي استبعاد اسم أي خبير اصبح في حالة لا تمكنه من اداء عمله او فقد شرطا من شروط قيده في الحدول او حكم عليه بعقوبة جناية او صدر ضده حكم قضائي او تأديبي ماس بالشرف. وتصدر اللجنة قرارها بالاستبعاد بعد دعوة الخبير للحضور امامها بكتاب مسجل ويجب ان يكون هذا القرار مسببا ، ويعلن الى الخبير بكتاب مسجل.
المادة رقم 42
ماده (42) للخبير ان يتظلم من قرار استبعاده بتقرير يودع ادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة ايام من اعلانه بالقرار. تختص بنظر التظلم اللجنة المشار اليها في المادة السابقة منضما اليها قاضيان تختارهما الجمعية العمونية للمحكمة الكلية ، ويدعى الخبير للحضور امامها بكتاب مسجل لابداء اقواله. ويكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر في غيبة الخبير ولا يجوز للخبير الذي صدر قرار باستبعاده ان يباشر عملا من اعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه.
المادة رقم 43
ماده (43) يحلف الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينا امام احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بان يؤدي عمله بالصدق والامانة.
المادة رقم 44
ماده (44) يكون لكل خبير مقيد اسمه في الجدول ملف بالمحكمة الكلية وبادارة الخبراء ، تودع به الملاحظات الخاصة بعمله. وتقوم النيابة العامة بالاغ رئيس المحكمة الكلية ومدير ادارة الخبراء بكل ما يصدر ضد خبراء الجدول من احكام في مواد الجنايات والجنح ونتيجة تصرفها فيما يوجه اليهم من اتهامات . ويتم ايداع ذلك كله في الملف المشار اليه في الفقرة السابقة.
المادة رقم 45
ماده (45) على ادارات الكتاب بالمحاكم موافاة ادارة الخبراء بعد الفصل في الدعوى بصورة من كل تقرير مقدم من احد خبراء الجدول مع صورة من محاضر الاعمال والاحكام الصادرة فيها ، ولمدير ادارة الخبراء ابلاغ لجنة خبراء الحدول بما يراه من ملاحظات على عمل الخبير.
المادة رقم 46
ماده (46) يقوم رئيس المحكمة الكلية بابلاغ خبير الجدول بكتاب مسجل بصورة اية شكوى تقدم ضده وذلك للرد عليها خلال سبعة ايام من تاريخ ابلاغه بها. ولرئيس المحكمة الكلية - بعد الاطلاع على رد الخبير - ان يحفظ الشكوى او ان يحققها بنفسه او بمن يندبه من القضاة وله بعد اتمام التحقيق ان يحفظ الشكوى او ان يوجه انذارا الى الخبير او ان يعرض امره على وزير العدل للنظر في احالته الى المجلس التأديبي. في جميع الاحوال يودع بملف الخبير صورة من الشكاوي والتحقيقات والقرار الصادر بشأنها.
المادة رقم 47
ماده (47) يجوز احالة خبير الجدول الى المحاكمة التأديبية اذا ارتكب ما يمس الذمة والامانة وحسن السمعة او اخل بواجب من واجباته او اخطأ خطأ جسيما في عمله او امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به.
المادة رقم 48
ماده (48) العقوبات التي يجوز للجنة توقيعها على خبراء الجدول هي : - اللوم. - الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة. - محو الاسم من الجدول.
المادة رقم 49 المادة 50 يجوز للخبير الاستعانة بالوقفة الجبرية لمعاينة المنشات والاماكن التي يلزم معاينتها او دخولها لتنفيذ المامورية المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشان عن تمكينه من ادائها. ويكون ذلك بموجب امر يصدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى او قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة بناء على طلب مسبب يقدم من مدير ادارة الخبراء او من يقوم مقامه ويصدر الامر في مدة لا تجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب. المادة 51 يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على اعمال خبراء ادارة الخبراء وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من احكام المادة 14 من مرسوم نظام الخدمة المدنية.
ماده "(49) تسري على المحاكمة التأديبية لخبراء الجدول احكام المواد : 35 و 36 و 38 و 40 من هذا القانون.
| |
|