| مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:24 am | |
| مادة 701) 1 ـ الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لاتخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمالالإدارة 2 ـ ويعد من أعمال الإدارة ، الايجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنواتوأعمال الحفظ و الصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل منأعمال التصرف تقتضيه الإدارة . (مادة 702) 1. لابد من وكالة خاصة في كل تصرفليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في التبرعات و البيع و الصلح و الرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجبه اليمين و المرافعة أمام القضاء . 2. ونصح الوكالةالخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف علىوجه التخصيص إلا إذا كان التصرف من التبرعات . مادة ( 703) لا تجعل الوكالةللوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابعضرورية وفقا لطبيعة كل أمر و للعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين. ( ثالثا) آثار الوكالة : 1. التزامات الوكيل : (مادة 704) 1. الوكيل ملزمبتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. 2. على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متىكان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ماكان إلا ليوافق على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكلبخروجه عن حدود الوكالة . (مادة 705) 1. إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب علىالوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف فيذلك أزيد من عناية الشخص العادي 2. فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائمافي تنفيذها عناية الشخص العادي . (مادة 706) على الوكيل أن يوافي موكلهبالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها ما لمتقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك . (مادة 707) ليس للوكيلأن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضاعادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال . (مادة 708) 1. إذا تعدد الوكلاءووكل كل منهم بعقد مستقل كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أنيعمل مع الباقين. 2. فإن وكلوا بعقد واحد دون أن يرخص بانفرادهم في العمل كانعليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي. (مادة 709) 1. يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالةغير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم . 2. ومع ذلك لا يسأل الوكلاء ولو كانوا متضامنين عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة . (مادة 710) 1. ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة إلا إذا كانمرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون. 2. فإذا رخص الموكل للوكيلفي إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه فإن الوكيل لا يكون مسئولا عن خطئه في اختيارنائبة أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات ويجوز في هذا الحالة للموكل و لنائبالوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الأخر . 2- التزامات الموكل : (مادة 711) 1- الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنةالوكيل أو غيرها من ظروف الحال 2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجرخاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة . (مادة 712) 1. على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد وذلكمهما كان حظ الوكيل من النجاح. 2. ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغاللازمة للإنفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك (مادة 713) يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتاداما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه. (مادة 714) إذا تعدد الموكلون في تصرف واحدكانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك . (مادة 715) تطبق المواد من 56 إلى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمنيتعاقد معه الوكيل . ( ثالثا ) انتهاء الوكالة : (مادة 716) تنتهيالوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة كما تنتهي أيضابموت الموكل أو موت الوكيل أو يفقد أحدهما أهليته . (مادة 717) 1. للموكل فيأي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2. على أنه إذاكان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دونموافقة من له المصلحة 3. وفي كل حال يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه منضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول . (مادة 718) 1. للوكيل في أي وقت أن ينتحي عن وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنحي بإعلانهللموكل ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غيرمناسب وبغير عذر معقول . 2. على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متىكان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يخطرالغير بهذا التنحي ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحة الفصلالثالث : الإيداع (مادة 720) الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم منالمودع شيئا لحفظة وأن يرده عينا ( أولا ) التزامات المودع : (مادة 721) على الوديع أن يتسلم الوديعة وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع . (مادة 722) 1. على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله فيحفظ ماله دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي . 2. ومع ذلك إذا كانالإيداع بأجر فأنه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي . 3. وكل ما سبقما لم يتفق على خلافة. (مادة 723) ليس للوديع بغير إذن صريح من المودع أنينيب عنه غيره في حفظ الوديعة إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئه عاجلة . (مادة 724) 1. على الوديع متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضةمن ثمارها إلى المودع . 2. وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيهوتكون مصروفات الرد على المودع . 3. وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:24 am | |
| (مادة 725) 1. إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودعاستردادها من المشترى فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن علىأن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشترى . 2. فإذا كان التصرفتبرعا فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع ( ثانيًا ) التزامات المودع : (مادة 726) الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر فإذا اتفقعلى أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجداتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك . (مادة 727) على المودع أن يرد للوديع ما يكونقد أنفقه في حفظ الوديعة وأن يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها . ( ثالثا) انتهاء الإيداع : (مادة 728) ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليهفإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعدإخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب . (مادة 729) يجوز للمودع أن يسترد الوديعةقبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون إخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة . (مادة 730) إذا كان الإيداع بغير أجر وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظالوديعة لأسباب طارئة جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه . على أنيخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب . (مادة 731) ينتهي الإيداع تموتالوديع ما لم يتفق على غير ذلك ( رابعا ) بعض أنواع الودائع : (مادة 732) إذا كانت الوديعة مبلغا من المال أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكانالوديع مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا. (مادة 733) 1. يكون أصحابالفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاءمسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم . 2. ومع ذلك فإنهم لا يكونوا مسئولونبالنسبة إلى النقود و الأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض مجاوز ألف دينارما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم أو يكونواوهم على علم بقيمة هذا الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقولأن يتسلموها عهدة لديهم . (مادة 734) 1. على النزيل أن يخطر صاحب الفندقبسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقولفلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر . 2. وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادرفيه الفندق . (مادة 735) يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئوليةأو بالتخفيف منها . الفصل الرابع : الحراسة (مادة 736) الحراسة وضع مالمتنازع فيه بيد أمين إذا كان بقاؤه في يد الحائر من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعيلنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظة وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه . (مادة 737) يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق كما يجوز للقضاء أن يأمر بها . (مادة 738) يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولىالقاضي تعيينه . مادة (739) تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالةبالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية وذلك ما لم يحدد الأتفاق أو حكمالقاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير . (مادة 740) 1. يلتزم الحارسبالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخصالعادي. 2. ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذويالشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي . (مادة 741) لا يجوز للحارس في غيرما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص منالقضاء . (مادة 742) 1. يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة . 2. كمايلتزم أن يقدم لذوي الشأن مرة على الأقل كل سنة حسابا بما تسلمه وبما أنفقه مؤيدابالمستندات وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلكالحساب . (مادة 743) 1. للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد قبلالقيام بالحراسة تبرعا 2. وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارةالمال المعهود إليه حراسته. (مادة 744) 1. تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأنجميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة . 2. وعلىالحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأنأو من يعينه القاضي . الباب الرابع : الكفالة والتأمين
الفصل الأول : الكفالة (مادة 745) الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين . ( أولا ) أركان الكفالة : (مادة 746) الكفالة لا تفترض ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا . (مادة 747) 1. إذا التزم شخص بتقديم كفيل وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنة في الكويت فإن تعذر عليه ذلك كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا 2. وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة أو لم يعد له موطن في الكويت وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كفاف . (مادة 748) تجوز كفالة المدين بغير علمه كما تجوز أيضا رغم معارضته . (مادة 749) 1. تجوز كفالة الالتزام المستقبل إذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل 2. وإذا لم يعين الكفيل مدة كفالتة كان له في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب . (مادة 750) 1. لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا . 2. وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهليه المدين وأبطل التزامه التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصليا . | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:25 am | |
| مادة 751) 1. لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول . 2. ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل بشروط أهون . (مادة 752) تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصروفات بعد إخطار الكفيل وكل ذلك ما لم يتفق على خلافة . ( ثانيا ) آثار الكفالة : 1. العلاقة ما بين الكفيل والدائن : (مادة 753) يبرأ الكفيل ببراءة المدين . (مادة 754) 1. للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. 2. على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهليه المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك (مادة 755) إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئا آخر في مقابل الدين برئت ذمه الكفيل ولو استحق هذا الشيء إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل . (مادة 756) 1. تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات . 2. ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون . (مادة 757) 1. لا تبرأ ذمه الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها 2. ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا 3. ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل . (مادة 758) إذا أفلس المدين ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها . (مادة 759) 1. إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين وكانوا غير متضامنين فيما بينهم قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم 2. فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم . (مادة 760) 1. لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. 2. ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه . (مادة 761) 1 ـ إذا طلب الكفيل تجريد المدين وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. 2 ـ ولا عبرة الأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت . (مادة 762) في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. (مادة 763) إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه جاز للكفيل إذا لم يكن متضامنا مع المدين أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو. مادة ( 764) 1. يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع . 2. وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل 3. وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين. (مادة 765) الكفيل الذي يكفل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه . (مادة 766) في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين (مادة 767) يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين . (مادة 768) إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متتالية ووفي أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وينصبه في حصة المعسر منهم. 1. العلاقة ما بين الكفيل و المدين : (مادة 769) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين . وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه . (مادة 770) للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع على المدين بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده . (مادة 771) إذا وفي الكفيل كل الدين أو بعضه حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني . (مادة 772) إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين . الفصل الثاني : التأمين (مادة 773) 1. التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغا من المال أو إيراد مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حاله وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن . 2. ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعه واحدة . (مادة 774) 1. يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين في العقد. 2. ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ما لم يعين في العقد مستفيد غيره. ( أولا ) إبرام عقد التأمين : (مادة 775) 1. إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه . 2. فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن (مادة 776) يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة (مادة 777 ) يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد . ( مادة 778 ) في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لدية من المخاطر لدى الغير يظل المؤمن وحدة مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد . (مادة 779) 1. لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلي المؤمن له وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزء مكملا للعقد 2. على أن العقد يتم حتى قبل تسليم الوثيقة إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تستمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليه هذا العقد وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر . 3. ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين كان له أن يثبت بكافة الطرف أن العقد قدتم حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطيه مؤقتة . (مادة 780) إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة فإن لم يفعل اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها . (مادة 781) 1. دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الأذن أو وثيقة لحاملها فإذا كانت الوثيقة إذنية فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض 2. ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له (مادة 782) لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما . (مادة 783) لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول (مادة 784) يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الأتية : أ – الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين و اللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا. ب – كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه. (مادة 785) يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة . مادة (786) 1. تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منه 2. فإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين بدأ سريانه من أول هذا اليوم 3. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافة . مادة ( 787) فيما عدا عقود التأمين على الحياة يجوز لكل من المؤمن و المؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الأخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بسته أشهر على الأقل ويجب ذكر هذه الحكم في وثيقة التأمين . | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:26 am | |
| مادة ( 788) 1. فيما عدا عقود التأمين على الحياة يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميزا الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد . 2. ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنه فسنه ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك . مادة (789) 1. يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصى عليه من المؤمن له إلى المؤمن متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب له . 2. ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن . ( ثانيا ) التزامات المؤمن له . مادة ( 790) يلتزم المؤمن له بما يلي : ( أ)- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ويعتبر مهما على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة . (ب) – أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن يؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها . (ج) – أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه . (د) – أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة . مادة ( 791) 1. يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن . 2. فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصى عليه إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما. 3. أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدي لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح . مادة ( 792) 1. إذا زادت المخاطر المؤمن منها سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر . 2. ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه قد أظهر رغبته في استيفاء العقد أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدي التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه . 3. ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة . مادة ( 793) يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه : • نتيجة عمل قصد به مصلحة المؤمن . • أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب إنساني أو توخيا للمصلحة العامة. مادة ( 794) إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد مادة ( 795) 1. يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ما لم يتفق على غير ذلك . 2. ولا يحوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من أرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط . 3. ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ما لم يتفق على غير ذلك ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنه واحدة . مادة ( 796) 1. تؤدي أقساط التأمين – فيما عدا القسط الأول – في موطن المؤمن له . 2. ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد أعذاره . 3. وذلك كله ما لم يتفق على غيره . مادة ( 797) 1. إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه بوجوب أداء القسط و بالنتائج المترتبة على التأخير في الوفاء 2. ويترتب على الأعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط مادة ( 798) 1. فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم أعذاره فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الأعذار . 2. ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد أو فسخه . 3. فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء . 4. ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية . ( ثالثا ) التزامات المؤمن : (مادة 799) يلتزم المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات و المستندات اللازمة للتثبت من حقه . (مادة 800) في التأمين من الأضرار يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يكون ذلك مجاوز لمبلغ التأمين. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:27 am | |
| مادة 801) 1. في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله 2. وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع إلى المؤمن له ( رابعا ) انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها : (مادة 802) 1. تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه أما في حالة وفاة المؤمن له فتنتقل هذه الحقوق و الالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث . 2. ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن و من انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحدة وللمؤمن أن يستعمل حقة في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له . (مادة 803) يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا أختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد . (مادة 804) إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من أقساط وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية . (مادة 805) إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط. (مادة 806) 1. إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطر ما. 2. فإذا أفلس المؤمن فأن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعة عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة . (مادة 807) تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافة ومع ذلك لا تسري المادة: ( أ ) ـ في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك (ب) ـ في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. (ج) ـ عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له. (مادة 808) 1. لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها إلا إن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد . 2. ومع ذلك لا يحوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد. (مادة 809) تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها .
الباب الأول : حق الملكية
الفصل الأول : أحكام حق الملكية الفرع الأول – نطاق حق الملكية (مادة 810) لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه في حدود القانون . (مادة 811) ملكية الشيء تشمل أجزاءه وثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك . (مادة 812) ملكية الأرض تشتمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك . مادة (813) لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما (مادة 814) لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون. (مادة 815) إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف أو يقيد حقه في التصرف فيه فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوى ومقصورا على مدة معقولة (مادة 816) 1. إذا كان الشرط المانع أو المفيد للتصرف صحيحا وتصرف المشروط عليه لما يخالف الشرط جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف . 2. ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا أقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير . (مادة 817) 1. لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به . 2. فإذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر . الفرع الثاني ـ الملكية الشائعة ( أولا) أحكام الشيوع: (مادة 818) 1. إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء غير مفرزة حصه كل منهم، فهم شركاء على الشيوع وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك . 2. وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون (مادة 819) 1. لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع و استغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه . 2. وله أن يتصرف في حصته الشائعة . (مادة 820) تكون إدارة المال الشائع و التصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . (مادة 821) 1. لأغلبية الشركاء على أساس قيمة الحصص أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، ولها أن تعين من الشركاء أو من الغير مديرا يقوم بهذه الأعمال ولها أن تضع نظاما للإدارة . 2. ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا . (مادة 822) إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع. (مادة 823) إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء . (مادة 824) 1. للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية و التعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة ، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو التعديل ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الأخطار 2. و للمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية . أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير. (مادة 825) لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء . (مادة 826) نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافة . (مادة 827) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابه ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه. (مادة 828) في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف لا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال . (مادة 829) إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع فلا يكون للتصرف أثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف . | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:27 am | |
| ( ثانيا ) انقضاء الشيوع بالقسمة : ( مادة 830) 1. لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين . فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه . 2. ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء إن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء . كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك. (مادة 831) 1. للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيرة . 2. ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده . (مادة 832) 1. للمتقاسم الحق في طلب القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة 2. وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنه من وقت القسمة . 3. وللمدعي عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه. (مادة 833) ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته . (مادة 834) 1. تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية . 2. ويجب أن يجنب الكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة . 3. ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته . (مادة 835) بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة و المنازعات الأخرى ، فإن كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز. وإن كانت قد كونت على أساس أصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز . (مادة 836) 1. إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير قي قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 2. ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده . (مادة 837) 1. يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم . 2. ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه إلى جميع الشركاء ويجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم . (مادة 838) يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون . (مادة 839) إذا كانت حصة الشريك قبل القسمة مثقلة بحق عيني ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب بعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوى الشأن . (مادة 840) 1. يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة . 2. فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة إذا كان ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة فإذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين . (مادة 841) يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدار وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. (مادة 842) مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه. ( ثالثا) قسمة المهايأة : (مادة 843) 1. للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين، وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه . 2. فإذا لم يتفق على مدة اعتبرت القسمة لمدة سنه تمتد سنه بسنه ، وتنتهي إذا نبه أحد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما . 3. وإذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم تجددت لمدة سنه تمتد على النحو السابق . (مادة 844) للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته . (مادة 845) للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها . (مادة 846) تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم و التزاماتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة . ( رابعا ) الشيوع الإجباري : (مادة 847) إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقي شائعا فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض . ( خامسا ) ملكية الطبقات والشقق : (مادة 848) 1. تسري نصوص المواد التالية على كل بناء أو مجموعة أبنية لعدة أشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة . 2. ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافة . (مادة 849) 1. تشتمل الأجزاء المشتركة : الأرض وهيكل البناء و أجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، تشمل بوجه خاص. ( أ ) ـ الأرض المقام عليها البناء و الأفنية و الممرات الخارجية و الحدائق وموافق السيارات . (ب) ـ أساسيات البناء ـ والأسقف والأعمدة المعدة لحملها و الجدران الرئيسية. (ج) ـ المداخل ، و الممرات الداخلية ، و السلالم ، و المصاعد . ( د ) ـ الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء (هـ) ـ الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة . ( و ) ـ كل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء. 2. كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه . (مادة 850) 1. الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك . 2. وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزءين من أجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:28 am | |
| مادة 851) تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعة وقت إنشاء البناء . (مادة 852) الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا و التصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة . (مادة 853) 1. للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته . 2. ولا يحوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الأجزاء أو موقعها . (مادة 854) لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما خصصت له مع مراعاة حقوق غيره من الملاك . (مادة 855) لكل مالك ، أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله أن يستعمله وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له . (مادة 856) 1. يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين . 2. ويجب ، قبل إحداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه . (مادة 857) لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهرة الخارجي . (مادة 858) 1. نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء . 2. ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة . 3. كل ذلك ما لم يتفق على خلافة . (مادة 859) 1. يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به . 2. ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه . 3. وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل . (مادة 860) 1. إذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار إليه في المادة 853 والقواعد العامة في إدارة الملكية الشائعة . 2. فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات و الشقق التي تصدر بمرسوم . (مادة 861) 1. يجوز لاتحاد الملاك أن يمتلك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، ويكون له أن يتصرف فيها. 2. ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية. (مادة 862) يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ويكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير ، دون إخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون . (مادة 863) 1. تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك . 2. وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقه فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا ، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها فإذا لم يتفقوا فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم . (مادة 864) 1. لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة . 2. ومع ذلك فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوى مجموع أصوات باقي الملاك (مادة 865) 1. يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية و التصويت فيها 2. ولا يحوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن أكثر من مالك كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره 3. ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزوجهم أن يكونوا وكلا عن الملاك. (مادة 866) تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات ما لم ينص القانون على غير ذلك . (مادة 867) تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن : ( أ ) ـ التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين. (ب) ـ تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة (ج) ـ التصريح لأحد الملاك بإحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856. ( د ) ـ تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 إذا أصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق . (هـ) ـ شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح ( و ) ـ الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح . ( ز ) ـ تجديد البناء في حالة الهلاك كليا أو جزئيا ، وتوزيع نفقاته على الملاك. (مادة 868) عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك . (مادة 869) تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أصوات جميع الأعضاء في شأن : ( أ ) ـ وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديله . (ب) ـ إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث . ولا يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته ولمن يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الإهمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبه الاتحاد بالتعويض. (ج) ـ التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867 (و) (د) ـ تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء. (مادة 870) تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن: (أ)- التصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه . (ب)- إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة. (مادة 871) 1. تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد من بين الملاك أو من غيرهم لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد 2. وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد كان لكل مالك أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين مديرا مؤقت . (مادة 872) يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم و الجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير . (مادة 873) يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة وذلك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون . (مادة 874) 1. يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد لمساعدة المدير والرقابة على أعماله وإبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفة به . 2. إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس . الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية الفرع الأول ـ كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء) (مادة 875) من حاز منقولاً مباحاً بنية تملكه ملكه. (مادة 876) 1ـ يصبح المنقول مباحاً إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته. 2ـ وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقاً فلا يعتبر مباحاً إلا إذا لم يتعبه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه. 3ـ وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحاً ما دام طليقاً وكف صاحبه عن تتبعه. (مادة 877) الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفاً وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879. (مادة 878) كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة. (مادة 879) الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية ما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة. الفرع الثاني ـ كسب الملكية ما بين الأحياء (أولاً) الالتصاق: (مادة 880) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. (مادة 881) 1ـ يكون ملكاً لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشآت أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن مكناً نزع هذه المواد دون أن يحلق مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكناً نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض. 2ـ فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فإن نزعها يكون على نفقة مالك الأرض. ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه. (مادة 882) إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده ، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها. فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:29 am | |
| (مادة 883) 1ـ إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده ، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقداً بحسن نية أن له الحق في إحداثها ، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من أحدث المنشآت أو الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً. 2ـ ومع ذلك ، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حداً من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أو يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل. (مادة 884) يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقاً للمادتين 882 و 883 ، أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية. (مادة 885) إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل. (مادة 886) 1ـ إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى ، على أرض غيره ، بمواد مملوكة لشخص ثالث ، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها ، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه. 2ـ وإذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية ، كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضرراً. (مادة 887) إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم. (ثانياً) التصرف القانوني : (مادة 888) تنتقل الملكية ، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين: (مادة 889) 1ـ إذا كان المتصرف فيه منقولاً معيناً بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف. 2ـ إذا كان المنقول معيناً بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه. 3ـ كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه. (مادة 890) إذا كان المتصرف فيه عقاراً ، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري. (ثالثاً) الشفعة: (مادة 891) الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية. (مادة 892) 1ـ يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المالك الشائع لغير الشركاء. 2ـ وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه. (مادة 893) 1ـ لا شفعة: ( أ ) ـ إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها لقانون. (ب) ـ إذا وقع البيع بين الأصول والفروع ، أو بين الزوجين أو بين الأقارب للدرجة الثانية. (ج) ـ إذا أظهر الشفيع إرادته صراحة أو ضمناً ، وقت البيع أو قبله ، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع. 2ـ ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة. (مادة 894) إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة على الغير وفقاً للمادة 897 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها. (مادة 895) ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي. (مادة 896) 1ـ لأي من البائع والمشتري أو يوجه للشفيع إنذاراً رسمياً يعلمه فيه بالبيع. 2ـ ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: ( أ ) ـ اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه. (ب) ـ بيان المبيع بياناً كافياً. (ج) ـ بيان الثمن وشروط البيع. (مادة 897) 1ـ على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسمياً إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالبيع وإلا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم. 2ـ ولا يكون إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به. فإذا كان المبيع عقاراً ، فيكون تسجيل إعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير. (مادة 898) يجب على الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان رغبته ، وذلك بعد أن يودع خزانة إجارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ، وإلا سقط حقه. (مادة 899) الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل. (مادة 900) 1ـ يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 2ـ ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3ـ وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع. مادة 901) 1ـ إذا زادالمشتري في المشفوع فيه شيئاً ، من بناء أو غراس أو نحوه ، قبل أن يعلنه الشفيعبرغبته في الأخذ بالشفعة ، كان الشفيع ملزماً تبعاً لما يختاره المشتري أن يدفع ماأنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه. 2ـ فإذا كان المشتري قدأحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة ، كان للشفيع أما أن يطلب الإزالة ، أويستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيهبسببها. (مادة 902) 1ـ لا يسري في حق الشفيع أو تصرف من المشتري من شأنه نقلالملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعلانالرغبة حجة على الغير وفقاً للمادة 897. 2ـ يكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كانلهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن. (مادة 903) يسقط الحق في الأخذبالشفعة: ( أ ) ـ إذا نزل الشفيع عنه حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أوضمناً. (ب) ـ إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يومتسجيل البيع إن كان المبيع عقاراً. (ج) ـ في الأحوال الأخرى التي نص عليهاالقانون. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:30 am | |
| (مادة 904) لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنماينتقل إلى ورثته. (رابعاً) الحيازة: 1 ـ تعريف الحيازة وأركانها : (مادة 905) الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهراً عليهبمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحبالحق. (مادة 906) لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاصالمعنوية العامة. (مادة 907) لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه منالمباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح. (مادة 908) تكون الحيازةبالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز. (مادة 909) يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنهقانوناً. (مادة 910) ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير وغما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق منكان يحوز باسمه ، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدثالتغيير. (مادة 911) إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرهاعليه ، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب. (مادة 912) إذا ثبت قيامالحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبتالعكس. 2 ـ إثبات الحيازة (مادة 913) إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت العكس. فإن كانت هذهالسيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه. 3 ـ حسن وسوءنية الحائز: (مادة 914) 1ـ يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتديعلى حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم. 2ـ وحسن النية مفترضإلى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. (مادة 915) 1ـ يصبحالحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو من وقت إعلانه فيصحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتدا على حق غيره. 2ـ ويعتبر سيئ النية مناغتصب الحيازة بالإكراه من غيره. (مادة 916) تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التيبدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس. 4ـ انتقال الحيازة (مادة 917) تنتقل الحيازة للخف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبتالخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته. (مادة 918) تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذاالغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يستلمه تسلماً مادياً. (مادة 919) يجوز أنيتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه فيالحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه. (مادة 920) 1ـ يجوز أنيتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء. 2ـ وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فيالمخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخرالبضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة. (مادة 921) يجوز للخف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون علىالحيازة من أثر. 5ـ زوال الحيازة: (مادة 922) 1ـ تزول الحيازة إذا تخلىالحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى. 2ـ ومعذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فإذا كانت الحيازةورادة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاثة السنوات التالية لفقدهااعتبرت أنها لم تزل أصلاً. 6ـ آثار الحيازة: (مادة 923) من حاز شيئاًظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق مالم يثبت العكس. (مادة 924) 1ـ لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلالثلاث السنوات التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاثالسنوات من وقت انكشافه. 2ـ ويجوز أيضاً لمن كان حائزاً لحساب غيره أن يطلباسترداد الحيازة. (مادة 925) 1ـ إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت علىحيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلىحيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيلهي الأسبق في التاريخ. 2ـ أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميعالأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي. (مادة 926) يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولوكان حسن النية. (مادة 927) لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقعله تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذاالتعرض. (مادة 928) 1ـ لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشيلأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال ثلاثالسنوات التالية لبدء هذه العمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم. 2ـ وللمحكمة أنتحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين أن تأمر بتقديمتأمين كاف ضماناً لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم. (مادة 929) 1ـ لحائزالشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية. 2ـوتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبرمقبوضة يوماً فيوماً ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية. (مادة 930) يكون الحائز مسئولاً من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليهاوالثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاجالثمار. (مادة 931) 1ـ على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائزجميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. 2ـ وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكامالمادتين 882 ، و 883. 3ـ وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية. وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لميطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دونضرر. (مادة 932) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقىالحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم بهالمالك وفقاً للمادة السابقة. (مادة 933) يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك، أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضماناتالكافية. (مادة 934) 1ـ لا يكون الحائز حسن النية مسئولاً قبل من يستحق الشيعما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أوالتلف. 2ـ ويكون الحائز سيئ النية مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلكناشئاً عن قوة قاهرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد منيستحقه. (مادة 935) من حاز عقاراً أو منقولاً ، ظاهراً عليه بمظهر المالك أوصاحب حق عيني آخر ، واستمرت حيازته مدته خمسة عشرة سنة ، اعتبرت حيازته دليلاً علىالحق ، ويحكم له به ، إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه ، ولو لم يبين سببكسبه. (مادة 936) تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدةالتي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق علىتعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة. (مادة 937) 1ـ من حاز بسبب صحيح منقولاً أو سنداً لحامله ، ظاهراً عليه بمظهر المالكأو صاحب حق عيني آخر ، وكان حسن النية وقت حيازته ، أصبح صاحب الحق من وقتالحيازة. 2ـ فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتبارهالشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصاً منها. (مادة 938) الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليلعلى عكس ذلك. (مادة 939) 1ـ يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحبالحق العيني عليه ، إذا فقده أو سرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بسبب صحيحوحسن نية ، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. 2ـ فإذا كان الحائز قداشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله ، فله أن يطلب ممن يسترده أنيعجل له الثمن الذي دفعه. الفرع الثالث ـ كسب الملكية بسبب الوفاة (أولاً) الميراث: (مادة 940) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموالالتركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فيشأنها. (ثانيا) الوصية: (مادة 941) تسري على الوصية أحكام الشريعةالإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها. (مادة 942) 1ـ كل تصرف قانوني يصدر منشخص في مرض الموقت بقصد التبرع ، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت ، وتسريعليه أحكام الوصية. 2ـ وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهوفي مرض الموت ، ولهم ثبات ذلك بجميع الطرق. 3ـ وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدرمن مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ، ما لم يثبتالعكس. (مادة 943) إذا تصرف شخص لأحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازةالعين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى مابعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
| |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:31 am | |
| الباث الثاني : الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الأول : حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى (أولاً) حق الانتفاع : (مادة 944) يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة. (مادة 945) يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية. (مادة 946) تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 952. (مادة 947) 1ـ على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة. 2ـ ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء ، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالاً غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، وله تبعاً لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير. (مادة 948) 1ـ المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 2ـ ولا يجبر مالك الرقبة على أداء التكاليف غير المعتادة ولا الإصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأت المنتفع ، وذلك ما لم يكن حق الانتفاع قد تقرر بمقابل ، أو اشترط غيره. (مادة 949) 1ـ على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي. 2ـ وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد أعذاره عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك. (مادة 950) إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة ، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظراً ، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك ، وعليه إخطاره أيضاً إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه. مادة 951) إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف. فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع. (مادة 952) 1ـ ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فغن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع. 2ـ وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن. (مادة 953) ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء ، غير أنه إذا قام مقام الشيء عوض ما ، فإن حق الانتفاع ينتقل إليه. (مادة 954) 1ـ لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة. 2ـ وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين. (ثانياً) حق الاستعمال وحق السكنى: (مادة 955) نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام. (مادة 956) لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي. (مادة 957) فيما عدا الأحكام المتقدمة ، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذه الحقين. الفصل الثاني : حقوق الإرتفاق (مادة 958) حق الإرتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول. (مادة 959) تخضع حقوق الإرتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، والأحكام الواردة في المواد الآتية. (مادة 960) إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفقا لو أنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين ، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين ، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائماً ، عد الإرتفاق مرتباً بين العقارين ، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك. (مادة 961) لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه ، والمحافظة عليه ، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به. (مادة 962) إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الإرتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الإرتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة وذلك في نظير مقابل عادل. (مادة 963) 1ـ نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الإرتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك. 2ـ فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. 3ـ وإذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة. (مادة 964) 1ـ لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الإرتفاق أو جعله أكثر مشقة. 2ـ ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلاً قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الإرتفاق ، أو أصبح الإرتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الإرتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الإرتفاق ميسوراً في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق. (مادة 965) 1ـ إذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الإرتفاق مستحقاً لجزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2ـ غير أنه إذا كان حق الإرتفاق لا يفيد إلا جزءاً من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء الإرتفاق عن الأجزاء الأخرى. (مادة 966) 1ـ إذا جزئ العقار المرتفق به ، بقي الإرتفاق واقعاً على كل جزء منه. 2ـ غير أنه إذا كان الإرتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الإرتفاق عن الجزء الذي يملكه. (مادة 967) تنتهي حقوق الإرتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية فإن حق الإرتفاق يعود. (مادة 968) 1ـ لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الإرتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الإرتفاق مقرراً لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف. 2ـ وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الإرتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين. (مادة 969) ينتهي حق الإرتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله. (مادة 970) لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الإرتفاق كله أو بضعه إذا فقد الإرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.
الباب الأول : الرهن الرسمي
الفصل الأول : إنشاء الرهن الرسمي (مادة 971) الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون. (مادة 972) 1ـ لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقاً للقانون. 2ـ ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك. (مادة 973) يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصاً آخر غيره. (مادة 974) إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك إلا إذا أقره بورقة رسمية موثقة وفقاً للقانون ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن. (مادة 975) يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. (مادة 976) 1ـ لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2ـ ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني ، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلاً. (مادة 977) 1ـ يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً. 2ـ ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده ، وحقوق الاتفاق ، والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجري في العقار المرهون ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:31 am | |
| (مادة 978) يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهناً رسمياً ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني. (مادة 979) يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته. (مادة 980) 1ـ إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءاً مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة. 2ـ ويحتفظ هذا الرهن بمرتبة إذا أجرى له قيد جديد خلال ستين يوماً من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة. ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه بهرن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين. (مادة 981) يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، فيجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين. (مادة 982) كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك. (مادة 983) 1ـ يكون الرهن تابعاً للدين المضمون في حصته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2ـ وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.
الفصل الثاني : آثار الرهن الرسمي الفرع الأول ـ أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (أولاً) بالنسبة إلى الراهن: (مادة 984) للراهن الحق في إدارة العقار المرهون. وله قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات. (مادة 985) 1ـ الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. أ/ا إذا لم يكون الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذاً إلا إذا كان داخلاً في أعمال الإدارة الحسنة. 2ـ وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل طلب الحجز تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكون قد سجل قبل قيد الرهن. (مادة 986) 1ـ لا تكون المخالصة بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. 2ـ أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا يتكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكون مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاثة سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة. (مادة 987) يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يتعرض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية. (مادة 988) 1ـ إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل. (مادة 989) إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة. (ثانياً) بالنسبة إلى الدائن المرتهن: (مادة 990) للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقاً للإجراءات المقررة لذلك. (مادة 991) 1ـ إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2ـ ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار. (مادة 992) لا يغلق الرهن ، فيقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون ، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن. الفرع الثاني ـ أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (مادة 993) 1ـ لا يكون الرهن نافذاّ في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس. 2ـ ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي. (مادة 994) يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل. (مادة 995) يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجري قيداً جديداً إن أمكن ذلك قانوناً تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه. (مادة 996) تجديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون ، ولكنه لا يكون واجباً إذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا تم تبيع العقار قضاء. (مادة 997) لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي. (مادة 998) إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء. (مادة 999) مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك. (مادة 1000) يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار. وذلك بحسب مرتبة كل منهم. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:32 am | |
| مادة 1001) تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً. (مادة 1002) يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها. (مادة 1003) للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقاً بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً للتنازل عن المرتبة. (ثانياً حق التتبع: (مادة 1004) 1ـ يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إنذاره بدفع الدين ، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه. 2ـ ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن. (مادة 1005) 1ـ يجوز للحائز إن لم يكن طرفاً في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم لاحقاً لثبوت وصف الحائز له. 2ـ ويجوز للجائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها. (مادة 1006) للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاتها بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائماً إلى يوم رسو المزاد ، ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين. (مادة 1007) يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يحدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز. (مادة 1008) 1ـ إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن بجبره على الوفاء بحقه. 2ـ فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالاً ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايراً لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقاً للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه. 3ـ وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفّى لهم فغن العقار ويعتبر خالصاً من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود. (مادة 1009) 1ـ يجوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه. 2ـ وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإنذار إليه ، ويبقى هذا الحق قائماً إلى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن. (مادة 1010) إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلاناً يشتمل على البيانات الآتية: ( أ ) ـ خلاصة من سيد ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديداً دقيقاً وتعيين مالكه السباقة ، وإذا كان التصرف بيعاً يذكر أيضاً الثمن وملحقاته. (ب) ـ تاريخ تسجيل نسده ورقم هذا التسجيل. (ج) ـ بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين. ( د ) ـ المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً. (مادة 1011) يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً ، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة. (مادة 1012) 1ـ يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمي. 2ـ ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابقة ، ويجب أن يودع الطالب صندوق غدارة التنفيذ مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفات إذا لم يرسي المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلاً إذا لم تستوف هذه الشروط. 3ـ ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء. (مادة 1013) إذا طلب بيع العقار ، وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار. (مادة 1014) إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائياً لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه صندوق إدارة التنفيذ. (مادة 1015) 1ـ تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية ، ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشرة للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها. 2ـ ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ ، ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك. (مادة 1016) إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ويكون الإنذار بعد إعلان السند التنفيذ للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقاً لما يقضي به قانون المرافعات أو مع هذا الإعلان. (مادة 1017) يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمناً أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه. (مادة 1018) إذا بيع العقار المرهون جبراً ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد. (مادة 1019) إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز ، فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد. (مادة 1020) إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة. (مادة 1021) يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق إرتفاق وحقوق عينية أخرى. (مادة 1022) 1ـ يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقاً لقواعد رجوع الخلف على السف. 2ـ ويرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذي وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر. (مادة 1023) الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه. الفصل الثالث : انقضاء الرهن الرسمي (مادة 1024) ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته. (مادة 1025) إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائياً ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار. (مادة 1026) إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذي تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
الباب الثاني : الرهن الحيازي
| |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:33 am | |
| الفصل الأول : إنشاء الرهن الحيازي (مادة 1027) الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ، ضماناً لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئاً يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون. (مادة 1028) لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار. (مادة 1029) تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 974 و 975 و 978 و 981 و 982 و 983 المتعلقة بالرهن الرسمي. (مادة 1030) يجوز رهن المال الشائع رهناً حيازياً ، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين 979 و 980. (مادة 1031) يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون. (مادة 1032) يجوز أن يرهن الشيء رهناً حيازياً ضماناً لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم. الفصل الثاني : آثار الرهن الحيازي الفرع الأول ـ فيما بين المتعاقدين (أولاً) بالنسبة إلى الراهن: (مادة 1033) 1ـ على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه. 2ـ ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع. (مادة 1034) إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. (مادة 1035) يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون. (مادة 1036) يسرى على هلاك أو تلف الشيء المرهون رهناً حيازياً أحكام المادتين 988 و 989. (ثانياً) بالنسبة إلى الدائن المرتهن: (مادة 1037) إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفزه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه. (مادة 1038) 1ـ ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. 2ـ وعليه أن يستثمر استثماراً كاملاً وفقاً لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 3ـ وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف ، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين. (مادة 1039) 1ـ يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله. 2ـ فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً ، كان للراهن الحق في أ، يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه. (مادة 1040) يلتزما لمرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه ، وما يتصل بالحق من مصروفات وتعويضات. (مادة 1041) تسري على الرهن الحيازي أحام المادة 991 فقرة أولى والمادة 992. الفرع الثاني ـ بالنسبة إلى الغير (مادة 1042) يجب لنفاذ الران في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان. (مادة 1043) 1ـ يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون. 2ـ وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده وفقاً لأحكام الحيازة. (مادة 1044) لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة: ( أ ) ـ المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء ، دون إخلال بامتياز مصروفات الحفظ. (ب) ـ التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء. (ج) ـ مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن. الفصل الثالث : انقضاء الرهن الحيازي (مادة 1045) ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته. (مادة 1046) ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية: ( أ ) ـ إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلاً بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره. (ب) ـ إذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد. (ج) ـ إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون. (مادة 1047) يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن. الفصل الرابع : بعض أنواع الرهن الحيازي الفرع الأول ـ رهن العقار (مادة 1048) يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا لقيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي. (مادة 1049) 1ـ يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. 2ـ فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد. أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً. الفرع الثاني ـ رهن المنقول (مادة 1050) يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بياناً كافياً. وهذا التاريخ الثابت يحد مرتبة الرهن. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:34 am | |
| مادة 1051) الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول. (مادة 1052) 1ـ إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. 2ـ ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه. (مادة 1053) يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. الفرع الثالث ـ رهن الدين (مادة 1054) 1ـ لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقاً لقواعد الحوالة. 2ـ ولا يكون هذا الرهن نافذاً في حق الغير إلا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون وإعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله. (مادة 1055) يكون رهن الصكوك لأمر وفقاً لما يقضي به القانون. (مادة 1056) لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز. (مادة 1057) لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديد أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره. كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله. (مادة 1058) يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذل بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه. (مادة 1059) 1ـ إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه. 2ـ وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن. (مادة 1060) إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقاً للمادة 1053. الباب الثالث : حقوق الامتياز
الفصل الأول : أحكام عامة (مادة 1061) لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون (مادة 1062) 1ـ يحدد القانون مرتبة الامتياز. فإن لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأ×راً عن كل امتياز منصوص على مرتبته. 2ـ وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. (مادة 1063) ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أمام حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين. (مادة 1064) 1ـ لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار ، كما أنه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. 2ـ وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعاً أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة. (مادة 1065) لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة. (مادة 1066) تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو. (مادة 1067) 1ـ لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه. 2ـ ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه. (مادة 1068) يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه. (مادة 1069) ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك. الفصل الثاني : أنواع الحقوق الممتازة (مادة 1070) الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة. الفرع الأول ـ حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول مادة (1071) 1ـ المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال. 2ـ وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن. 3ـ وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى السبت أغسطس 22, 2009 9:35 am | |
| (مادة 1072) 1ـ المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. 2ـ وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية. (مادة 1073) 1ـ المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله. 2ـ وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها. (مادة 1074) 1ـ يكون للحقوق الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جمعي أموال المدين من منقول وعقار. ( أ ) ـ المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان. (ب) ـ المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء. (ج) ـ النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. 2ـ وتستوفي هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح. أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها. (مادة 1075) 1ـ المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة. 2ـ وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام. (مادة 1076) 1ـ أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. 2ـ ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. 3ـ ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن وفي الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي. 4ـ وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقي الامتياز قائماً على الموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري. 5ـ وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية. (مادة 1077) 1ـ المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لصاحبه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته. 2ـ ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكن تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار. 3ـ ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر. (مادة 1078) 1ـ ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها لغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. 2ـ ويكون الامتياز تالياً في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة ، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق. (مادة 1079) 1ـ للشركاء الذين اقتسموا منقولاً ، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل. 2ـ وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ. الفرع الثاني ـ حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار (مادة 1080) 1ـ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع. 2ـ ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد. (مادة 1081) 1ـ المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه العمال في قيمة العقار وقت بيعه. 2ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977. (مادة 1082) 1ـ إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضموناً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء. 2ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد. | |
|
| |
omereissa عضو جـــديد
عدد الرسائل : 156 العمر : 43 نقاط التميز : 10 نقاط : 51988 تاريخ التسجيل : 27/09/2010
| موضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى الثلاثاء يونيو 07, 2011 3:18 am | |
| | |
|
| |
| مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتى | |
|