حكمت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 314 لسنة 23 جلسة 25/8/2002بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
ثانياً: بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984.ومن ثم اضحى لا يجوز لتلك الجمعيات توقيع الحجز الادارى لانها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة...فهل يسرى ذلك على الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى بما مفاده خضوع تلك الاخيرة لاحكام القانون 122 لسنة 1980 من عدمه ؟مع بيان السند التشريعى لذلك والتطبيقات القضائية ان وجد؟؟
رجاء سرعة البحث والاجابة ولكم جزيل الشكر والعرفان