كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83914 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83914 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: قانون الجمعيات السياسية بالبحرين السبت أغسطس 22, 2009 7:41 am | |
| مادة (9) إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار بتأسيسها، او خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الايضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة، وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية. وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وجب عليه ان يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس واسباب الرفض. ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية او اخطار وكيل المؤسسين برفضه بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس. مادة (10) يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح او الضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية، والمشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة، امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار إلى وكيل المؤسسين او فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الاولى المادة السابقة، وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ ايداع صحيفة الطعن. وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير، يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور قرار المحكمة، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية. مادة (11) إذا نقص عدد الاعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا لأي سبب من الاسباب، قبل الإعلان عن تأسيس الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون، يعتبر طلب التأسيس كأن لم يكن. مادة (12) تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها او في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم يتم النشر، او من تاريخ صدور حكم محكمة التمييز بإلغاء القرار الصادر من الوزير بالاعتراض على تأسيس الجمعية. ولا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة اي نشاط سياسي او إجراء اي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة. مادة (13) رئيس الجمعية السياسية هو الذي يمثلها في كل ما يتعلق بشئونها أمام القضاء أو أمام اية جهة اخرى او في مواجهة الغير. ويجوز لرئيس الجمعية ان ينيب عنه واحدا او اكثر من قياداتها في مباشرة بعض اختصاصاته، وذلك طبقا للنظام الأساسي للجمعية. ويكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية، على ان يجدد هذا الاختيار كل اربع سنوات على الاكثر وفقا للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية. مادة (14) يحظر استخدام مقار النقابات والجمعيات الاجتماعية والخيرية وغيرها والاندية واجهزتها واموالها والاراضي التابعة لمصلحة اية جمعية سياسية. مادة (15) يحظر على الجمعيات السياسية او اي من اعضاء مجالس إداراتها التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخرى او القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة بهذه الدول. مادة (16) تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات اعضائها وتبرعاتهم، وحصيلة عائد استثمار اموالها ومواردها داخل المملكة في الاوجه التي يحددها نظامها الاساسي، على ان تكون معلنة ومشروعة، وألا يكون الهدف من ذلك تحقيق اي كسب او منفعة شخصية لأي من اعضاء الجمعية.وللجمعية قبول الهبات والتبرعات التي تودع من المواطنين البحرينيين في حساباتهم بالمصرف المودع اموالها به التي تقدم عن طريق الحوالات المالية دون غيرها، على أن لا تزيد قيمة ما يقدمه المتبرع على عشرة آلاف دينار سنويا وان تكون معلنة. وعلى الجمعية ان تعلن اسم المتبرع لها وقيمة ما تبرع في صحيفة او اكثر من الصحف اليومية المحلية وذلك إذا زادت قيمة التبرع على ألف دينار في المرة الواحدة او على ثلاثة آلاف دينار في العام الواحد. وإذ كان التبرع عينيا، تقوم الجمعية بتقييم قيمة التبرع طبقا لقوانين المملكة، وتسرى عليه الاحكام المقررة في الفقرتين السابقتين. ولا يجوز قبول اي تبرع او ميزة او منفعة من اجنبي، او من جهة اجنبية، او منظمة دولية، او من شخص بلا جنسية، او من شخص مجهول، او اي شخص اعتباري ولو كان هذا الشخص الاعتباري متمتعا بالجنسية البحرينية، او من مواطن دون سن الحادية والعشرين. ويجب على الجمعية رد التبرعات المخالفة إلى المتبرعين خلال شهر من تاريخ تسلمها، وإلا تحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة، وذلك فيما عدا التبرعات التي تقدم من جهات غير بحرينية فيسرى عليها حكم المادة (28) من هذا القانون. مادة (17) لا يجوز صرف اموال الجمعية إلاعلى اغراضها واهدافها طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي ويجب على الجمعية ان تودع اموالها النقدية باسمها الذي سجلت به لدى احد المصارف المعتمدة وان تخطر بذلك وزارة العدل، كما يجب عليها اخطار الوزارة عن تغير المصرف خلال اسبوع من تاريخ حصول التغيير، وان تمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن ايرادات الجمعية ومصروفاتها طبقا للقواعد التي يحددها نظامها الاساسي. وعلى الجمعية ابلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الاول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية. يتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية، او بناء على طلب وزير العدل، مراجعة دفاتر ومستندات حسابات ايرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شئونها المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية اوجه صرف اموالها، وعلى الجمعية ان تمكن الديوان من ذلك. وعلى الديوان المشار إليه اعداد تقرير سنوي عن كافة الاوضاع والشئون المالية للجمعية واخطار وزير العدل بنسخة منه. مادة (18) تعفى مقار الجمعية واموالها وما تملكه من عقارات من جميع الضرائب والرسوم العامة والبلدية. مادة (19) نعتبر اموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق احكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق احكام القانون المشار إليه. مادة (20) على الجمعية ان تحتفظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والبيانات الآتية: 1ــ النظام الأساسي للجمعية. 2ــ البرنامج السياسي للجمعية. 3ــ اسماء اعضاء الجمعية والاعضاء المؤسسين وقيادات الجمعية وعناوينهم ومحال اقامتهم. 4ــ سجل قرارات قيادات الجمعية. 5ــ سجل واردات الجمعية ومصروفاتها بصورة مفصلة. مادة (21) يجب على الجمعية ان تخطر وزير العدل ــ بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل اشعار بالتسلم ــ بأي قرار تصدره الجمعية يتغيير رئيسها او اي من قياداتها او بحل الجمعية او اندماجها او بأي تعديل في نظامها الاساسي، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار. مادة (22) مقار الجمعية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالها مصونة فلا يجوز مراقبتها إلا بقرار قضائي، ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي، وذلك كله على النحو المقرر قانونا. ولا يجوز في غير حالة التلبس بغاية او جنحة تفتيش اي مقر للجمعية إلا بقرار من النائب العام وبحضور احد وكلاء النيابة وممثل عن الجمعية، فإذا رفض ممثل الجمعية الحضور اثبت ذلك في محضر التفتيش، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه. مادة (23) يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب او تنظيم سياسي اجنبي، ولا يجوز لأية جمعية التعاون او التحالف مع اي من هذه الأحزاب او التنظيمات إلا وفقا لهذه القواعد. مادة (24) لا يجوز حل الجمعية او وقف نشاطها او اقالة قياداتها إلا وفق احكام النظام الاساسي للجمعية او بحكم من المحكمة. مادة (25) يجوز لوزير العدل اذا خالفت الجمعية احكام الدستور او هذا القانون او اي قانون آخر ان يطلب من محكمة التمييز بناء على دعوى يقيمها الحكم على وجه السرعة بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لاتزيد على ستة اشهر تقوم خلالها بإزالة اسباب المخالفة. وتصدر المحكمة في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما حكما نهائيا ينشر في الجريدة الرسمية. ويحظر على اعضاء الجمعية والقائمين بإداراتها وموظفيها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها خلال مدة الوقف، كما يحظر على اي شخص ان يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف. مادة (26) بجوز لوزير العدل ان يطلب من محكمة التمييز الحكم على وجه السرعة بحل الجمعية وتصفية اموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الاموال، وذلك اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لاحكام دستور المملكة او هذا القانون او اي قانون اخر من قوانينها، او اذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة بإزالة اسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادا إليها. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة ايام التالية لإعلان صحيفته الى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي. وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ الجلسة المذكورة. ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة اي نشاط وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل. وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صدوره، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية. مادة (27) يعاقب بالسجن كل من أنشأ او أسس أو نظم أو أدار على خلاف احكام هذا القانون تنظيما سياسيا غير مشروع ولو كان مستترا في وصف جمعية او ناد او هيئة او منظمة او جماعة ايا كانت التسمية اوالوصف الذي يطلق عليه. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التنظيم السياسي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف الى الإعداد القتالي او اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة اجنبية. وتقضي المحكمة في جميع الاحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المشار إليها وإغلاق اماكنها ومصادرة الاموال والامتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها او المعدة لاستعمالها. | |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83914 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: قانون الجمعيات السياسية بالبحرين السبت أغسطس 22, 2009 7:41 am | |
| مادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم اموالا من جهة غير بحرينية لحساب الجمعية وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الاموال لحساب الخزينة العامة للدولة. مادة (29) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من انضم إلى تنظيم سياسي غير مشروع مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (27) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المشار إليه في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الاعداد القتالي او نشأ بالتخابر مع دولة اجنبية، وكان الجاني يعلم بذلك. مادة (30) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصة لها، وفي حالة العود تطبق عقوبة الحبس والغرامة معا. مادة (31) يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (27) و(29) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا ساعد الابلاغ في الكشف عن الاشخاص الذين اشتركوا في الجريمة. مادة (32) لا تخل احكام هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر. مادة (33) كل جمعية اسست قبل العمل بأحكام هذا القانون وترغب في ان تمارس نشاطا سياسيا، يجب عليها او توفق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به. مادة (34) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. مادة (35) على الوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة | |
|