منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد

اذهب الى الأسفل 
+70
seliuo
mohamedtahaelbana
يحيى المصيلحي
abonor752000
shatakalabero
moooga_2009
حسين القيز
bnha
هانى ابو الفضل
سيد عبد الحكيم
mayar
lawer_tamer
محمد حامد عبدالمقصود
مختار الأعصر
reqwt
محمودفاضل
midoyyy
mohamedkoubese
kalledlove
مجدىالمصرى
سوفه
مدحت طلعت
الوليدالمحمدى
احمد العزب حجر
hamed
محمدطه
هدى
HAMED ADRE
علاء طه البحاري
ايهاب حسنين
sanhory
tiger88
حسن زايد
احمد الفرخ
lawyer66
emoo26
محمد666
dreamer
المحامي الشيك
الفيل
محمد حسن عطيه
hassan hamdi
محمد محمود بركات
ayman_soliman
عادل0
samany1234
mohamed elbahrawy
عثمان عبد السلام الفايد
ilyane
amro ayman
محمد القط
MAGIS12
مصطفى بركة
qorqor
azzeh
محمد الزهراني
ayman
السيد مكى
medo1965
هامور
lahmawy
عمروبن العاص
profesoor
mohamed2005ttt
m_ elshared
alrowad
ramy00
محمدعبد الحفيظ عبد الستار
محمد بشرى
كمبوتة
74 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
احمد العزب حجر
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 128
العمر : 43
نقاط التميز : 10
نقاط : 54748
تاريخ التسجيل : 14/12/2009

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالسبت يوليو 24, 2010 2:58 am

مششششششششششششششششششششششششششششششششششكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الوليدالمحمدى
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 138
العمر : 47
نقاط التميز : 10
نقاط : 52328
تاريخ التسجيل : 13/08/2010

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 7:20 pm

مشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مدحت طلعت
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 5
العمر : 35
نقاط التميز : 10
نقاط : 51755
تاريخ التسجيل : 27/09/2010

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 27, 2010 7:02 am

تسلم ايدك يا استاذ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سوفه
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 86
العمر : 46
نقاط التميز : 10
نقاط : 51826
تاريخ التسجيل : 28/09/2010

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس سبتمبر 30, 2010 6:32 am

مشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مجدىالمصرى
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 99
العمر : 64
نقاط التميز : 10
نقاط : 51739
تاريخ التسجيل : 08/10/2010

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالأحد أكتوبر 10, 2010 7:28 pm

مشكوووووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kalledlove
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 60
العمر : 48
نقاط التميز : 10
نقاط : 51390
تاريخ التسجيل : 08/11/2010

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 08, 2010 8:57 am

شكرررررررررررررررا على المجهود العظيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohamedkoubese
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 107
العمر : 42
نقاط التميز : 10
نقاط : 51023
تاريخ التسجيل : 20/12/2010

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 12:56 pm

fsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
midoyyy
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 282
العمر : 43
نقاط التميز : 10
نقاط : 56642
تاريخ التسجيل : 23/06/2009

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 23, 2010 10:21 pm

Very Happy Very Happy Very Happy Sad Smile Smile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمودفاضل
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 79
العمر : 53
نقاط التميز : 10
نقاط : 55529
تاريخ التسجيل : 21/09/2009

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالأربعاء يناير 05, 2011 8:47 pm

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
reqwt
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 61
العمر : 63
نقاط التميز : 10
نقاط : 49311
تاريخ التسجيل : 04/06/2011

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالأحد يونيو 05, 2011 12:18 pm

محمد بشرى كتب:
ممتاز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مختار الأعصر
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 99
العمر : 36
نقاط التميز : 10
نقاط : 49309
تاريخ التسجيل : 08/06/2011

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 23, 2011 6:55 am

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد حامد عبدالمقصود
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 192
العمر : 72
نقاط التميز : 10
نقاط : 50852
تاريخ التسجيل : 14/01/2011

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 08, 2011 5:17 am

شكرا......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lawer_tamer
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 13
العمر : 38
نقاط التميز : 10
نقاط : 47305
تاريخ التسجيل : 16/12/2011

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 19, 2011 2:08 am

جزاك الله خيراً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mayar
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 485
العمر : 69
نقاط التميز : 10
نقاط : 47896
تاريخ التسجيل : 05/12/2011

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالأحد يناير 01, 2012 4:51 am

جعله الله فى ميزان حسناتك......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد عبد الحكيم
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 105
العمر : 44
نقاط التميز : 10
نقاط : 47115
تاريخ التسجيل : 13/01/2012

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالجمعة فبراير 24, 2012 2:34 pm

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هانى ابو الفضل
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 210
العمر : 44
نقاط التميز : 10
نقاط : 49790
تاريخ التسجيل : 02/05/2011

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالثلاثاء مايو 22, 2012 8:36 am

البلاغ رقم 594/1992، فيليب ضد ترينيداد وتوباغو
اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون*
مقدم من: إرفينغ فيليب (تمثله السيدة نتاليا شيفرين ، من منظمة “انترايتس“
الضحية: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: ترينيداد وتوباغو
تاريخ البلاغ: 13 شباط/فبراير 1994 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 15 آذار/مارس 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 594/1992 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد إريفنغ فيليب، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميته والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو إيرفين فيليب، وهو مواطن من ترينيداد وتوباغو يقضي حكما بالسجن المؤبد في سجن بورت أوف سبين الحكومي في ترينيداد وتوباغو. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك من جانب ترينيداد وتوباغو للمواد 7 و 10 (1) و 14 (1) و 14 (3) (ب) و (د) و (هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتمثله السيدة ناتاليا شفرين عن منظمة “انتيرايتس” للحقوق.
الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 وجه اتهام مشترك إلى مقدم البلاغ وكل من بيتر هولدير 1 وإيرول جانيت بقتل المدعو فيث فيليب (لا علاقة لها بمقدم البلاغ) في 29 آذار/مارس 1985. وفي 5 أيار/مايو 1988، وبعد محاكمة استغرقت شهرا، أخفقت هيئة المحلفين في اتخاذ قرار بالإجماع، وصدر الأمر بإعادة المحاكمة. وفي 18 حزيران/يونيه 1988، ثبتت في حق المتهمين التهمة الموجهة إليهم وحكم عليهم بالإعدام من قبل الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات في بورت أوف سبين. وفي 5 نيسان/أبريل 1990، ردت محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو استئناف السيدين هولدر وفيليب، في حين برأت إيرول جانيت؛ وأصدرت حكما خطيا بعد ذلك بأسبوعين. وتم في 24 نيسان/أبريل 1991 رد التماس السيد فيليب بالإذن بالطعن أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 1993، خففت عقوبة الإعدام الصادرة ضد السيد فيليب إلى السجن المؤبد.
2-2 ويتعلق موضوع البلاغ بالمحاكمة الثانية للسيد فيليب، التي رفضت فيها المحكمة طلب المحامي المنتدب في إطار المساعدة القانونية بإرجاء المحاكمة من أجل التحضير للدفاع على نحو أفضل أو السماح للسيد فيليب باستخدام محام آخر كبديل عن ذلك.
2-3 كانت السيدة سيلينا محمد، وهي أمينة صندوق بنادي زودياك للاستجمام في بورت أوف سبين، شاهدة العيان الوحيدة للجريمة والشاهدة الرئيسية للادعاء العام. وفي المحاكمة شهدت بأنها بينما كانت في صبيحة يوم 29 آذار/مارس 1985 تعمل في المشرب وكان فيث فيليب جالسا أمام دفة الحانة إذ دخل ثلاثة رجال. وطلب السيد هولدر مشروبا ثم نزل إلى الطابق الأسفل بعد برهة وسمعت صوتا كما لو أن بوابة الدخول قد أغلقت. وعندما عاد السيد هولدر، طلبت من فيث فيليب أن تلقي نظرة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، هاجم السيد فيليب فيث فيليب، بينما فتح السيد هولدر الباب المؤدي إلى المشرب ضربا بقدمه ودخل بصحبة السيد جانيت. وكان كل منهما يحمل سكينا. وأرغم السيد هولدر السيدة محمد على فتح خزينة النقود وإعطائهما 300 دولار. وأجبرت أيضا على القيام بإطلاعهما على غرفة صاحب النادي التي كانت تقع في مؤخرة المبنى. وهناك قام السيد هولدر بتقييدها، بينما فتش السيد جانيت الغرفة بحثا عن الأشياء الثمينة. وطلب منها إدارة وجهها للحائط، ولكنها قبل القيام بذلك، شاهدت السيد فيليب في الرواق وهو يجر فيث فيليب إلى غرفة أخرى. وبعدئذ سمعت عراكا استمر حوالي خمس دقائق. وبعد توقف العراق سمعت خطى، كما لو أن المتهمين كانا يغادران. وفي النهاية، فك وثاقها كهربائي النادي الذي مر هناك ووجد فيث فيليب ملقاة على الأرض ووجهها متورم والدم يسيل من أنفها. وقد أعلن عن موتها لدى وصولها إلى المستشفى. وكان سبب الوفاة نزيف غزير في المخ نجم عن إصابة رأسها بجروح خطيرة.
2-4 وفي عرض المشتبه فيهم للتعرف على هويتهم الذي جرى في 4 نيسان/أبريل 1985 تعرفت السيدة محمد على السيد فيليب من بين مجموعة تتألف من ثمانية رجال بوصفه “يشبه” أحد الشخصين المتورطين في الجريمة. وادعى السيد فيليب أن التعيين خاطئ.
2-5 وفي المحاكمة، قدم السيد هولدر شهادة مشفوعة بأداء اليمين اعترف فيها بالمشاركة في السرقة. بيد أنه أنكر ضرب المتوفاة. وصرح أنه عندما كان هو والسيد جانيت يفرغان أدراج غرفة صاحب النادي، شاهد السيد فيليب وهو يمضي في الرواق ومعه فيث فيليب. وعندما غادرا المبنى، التقيا بالسيد فيليب في الخارج.
2-6 وصرح ممثل الادعاء أن المدعى عليهم الثلاثة جميعهم أدلوا بتصريحات على سبيل الضمان، أمام قاض جزائي، معترفين فيها بتورطهم في الجريمة. واعترف مقدم البلاغ في تصريحه بالسرقة لكنه أنكر أي مشاركة في ضرب المتوفاة. بيد أنه قدم في المحاكمة شهادة مشفوعة باليمين ينكر فيها معرفته بالجريمة، وادعى أنه لم يغادر بيته بتاتا في 29 آذار/مارس 1985 وطعن في تعرف السيدة محمد على هويته. وقد أجيز إدراج التصريح الذي أدلى به للشرطة ضمن ملف الأدلة بعد استجواب تمهيدي.
2-7 وأكد السيد جانيت بعد أداء القسم أقواله السابقة للشرطة. وقال إن السرقة كان مخططا لها من قبل السيدين هولدر وفيليب، اللذين حصلا على معلومات تفيد أن صاحب النادي يحتفظ بجميع نقوده في النادي. وقال إنه قدم مساعدته في عملية السرقة بدافع من خوفه من الرجلين. وأضاف في أقواله إنه قد منع السيد هولدر من الإمعان في ضرب المتوفاة.
الشكوى
3-1 يدعي مقدم البلاغ أن محاكمته لم تكن عادلة وأنها أخلت بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ويشكو في هذا السياق من تناقض شهادة الشهود خلال المحاكمة الأولى. ويوضح أنه كان ينبغي تبرئته، بما أن الادعاء أخفق في إثبات تورطه في الجريمة في المحاكمة الأولى. وأضاف مقدم البلاغ أنه بما أن الادعاء قد أخفق في إثبات القصد الإجرامي لديه، فقد كان ينبغي للقاضي أن يعرض مسألة القتل الخطأ على هيئة المحلفين.
3-2 وفيما يتعلق بالمتاح من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه في إعادة المحاكم، ادعى مقدم البلاغ أن المحامي قد عُين يوم الجمعة 10 حزيران/يونيه 1988 وبدأت المحاكمة يوم الاثنين 13 حزيران/يونيه 1988. وقد رفض طلب المحامي إتاحة مزيد من الوقت لإعداد الدفاع ولمقابلة السيد فيليب، مما يعد إخلالا بالفقرة 3 (ب) و (هـ) من المادة 14 من العهد.
3-3 وهو يشكو كذلك من رفض طلبه أن يخصص له محام من اختياره في المحاكمة المعادة، مما يعد إخلالا بالفقرة 3 (د) من المادة 14. ويبدو من سجل الأدلة أن مقدم البلاغ شكا أثناء المحاكمة المعادة من أداء محاميه الذي كان شابا ولم يقم قط بالدفاع في قضية إعدام. وبناء على ذلك، طلب مقدم البلاغ إرجاء المحاكمة للحصول على محام من اختياره. وأشار القاضي على المحامي بتقديم طلبه للانسحاب من القضية المعروضة على المحكمة. ورفضت المحكمة لاحقا طلب المحامي. ويذكر مقدم البلاغ أن القاضي قال له إنه لا قبل له بمحام من اختياره هو ومن ثم لن تؤجل قضيته تبعا لذلك. وحسب ما ذكره مقدم البلاغ، فإن إدانته تعزى للسلوك الاستبدادي للقاضي، علاوة على ضحالة خبرة المحامي.
3-4 أما فيما يتعلق بظروف احتجاز السيد فيليب، يقول المحامي بأن الزنزانة تقع تحت سطح الأرض وهي قذرة وتهويتها سيئة وتتفشى فيها الصراصير والفئران. وهو ينام على قطع من البساط وصندوق ممزق من الورق المقوى فوق الأرضية الأسمنتية الباردة ودون أي فراش. والطعام غير كاف. وليس ثمة صابون أو أدوية. بيد أن الشكاوى لم تبلغ إلى أي من السلطات، لأن مقدم البلاغ يخشى انتقام السجانين ويدعي العيش في خوف تام على حياته. وقيل إن هذه الظروف تشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 (1) من العهد.
ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ
4-1 تعترض الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 1993 على مقبولية البلاغ وتشير بخاصة إلى اجتهاد اللجنة الذي مفاده أن تقييم الوقائع والأدلة يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف.
4-2 كما تخبر اللجنة بأن إرفين فيليب قام في 23 آب/أغسطس 1993 بتقديم طلب دستوري لدى المحكمة العليا التمس فيه الحصول على إقرار بأن تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده سيكون غير دستوري وباطلا ولاغيا، كما التمس إصدار أمر بإلغاء الحكم بالإعدام ووقف تنفيذه. وفي 23 آب/أغسطس 1993، أصدرت المحكمة أمرا تحفظيا يقضي بأن تتعهد الدولة بعدم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ حكم الإعدام على مقدم البلاغ إلى حين عقد جلسة الاستماع والبت في الطلب.
4-3 وعلاوة على ذلك تقول الدولة الطرف:
(أ) لم يشر مقدم البلاغ إلى حكم أو أحكام العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي يدعي أنها انتهكت من قبل جمهورية ترينيداد وتوباغو؛
(ب) لا تثير الوقائع كما أوردت قضايا تدخل في نطاق أي من أحكام العهد؛
(ج) تبعا للاجتهاد المستقر للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ليست اللجنة من حيث المبدأ هي التي تقيم الوقائع والأدلة المطروحة في قضية بعينها بل يقع ذلك على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد. ولا يجوز اعتبار قرار المحاكم في ترينيداد وتوباغو ومجلس الملكة في هذه القضية قرارا تعسفيا أو بمثابة حرمان من العدالة؛
(د) ونظرا للأسباب السابقة، فإن البلاغ يتنافى مع أحكام العهد.
4-4 وفي رسالتها المؤرخة 9 شباط/فبراير 1995، تخبر الدولة الطرف اللجنة أنه عملا بحكم اللجنة القضائية لمجلس الملكة في قضية إيرل برات وإيفان مورغان ضد النائب العام لجامايكا، فقد خففت حكما الإعدام الصادران ضد السيدين بيتر هولدر وإرفين فيليب إلى حكمين بالسجن المؤبد.
5-1 وفي رسالة مؤرخة 21 حزيران/يونيه 1994، أخطرت منظمة أنتيرايتس، وهي منظمة غير حكومية في المملكة المتحدة، اللجنة أن السيد فيليب طلب منها أن تقوم بتمثيله أمام اللجنة.
5-2 وفي رسالة مؤرخة 27 آذار/مارس 1995، أعادت أنتيرايتس تقديم البلاغ نيابة عن السيد فيليب، وأرفقت به نص سجل الأدلة ونسخة من وقائع المحاكمة أمام المحكمة الدورية الثانية في بورت أوف سبين ضد السادة بيتر هولدر وإرفين فيليب وإيرول جانيت.
قرار اللجنة بشأن المقبولية
6-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها السادسة والخمسين.
6-2 وتأكدت اللجنة، طبقا لما تنص عليه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر لتحقيق أو تسوية دولية.
6-3 أما فيما يخص المتطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري والذي يقضي باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن مجلس الملكة قد رد التماس مقدم البلاغ الإذن بالطعن. ومن ثم اقتنعت اللجنة، فيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ المتعلقة بالمحاكمة غير العادلة، بأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأغراض البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد لاحظت اللجنة أيضا أن الطلب الدستوري الذي تقدم به مقدم البلاغ لدى المحكمة العليا أصبح محل جدل في أعقاب تخفيف حكم الإعدام الصادر في حق مقدم البلاغ.
6-4 أما فيما يخص إدعاء مقدم البلاغ أن ظروف احتجازه كانت قاسية ولا إنسانية ومهينة، فقد لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تحاول إلى الآن تفنيد ادعائه كما لم تقدم معلومات بشأن وسائل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لمقدم البلاغ. وفي هذه الظروف، ونظرا لأقوال مقدم البلاغ بأنه لم يقدم شكوى بسبب خوفه من السجانين، اعتبرت اللجنة أن الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الشكوى، التي قد تثير مسائل في نطاق المادتين 7 و 10 من العهد.
6-5 وفيما يتعلق بجزء البلاغ المتصل بتقييم الأدلة والتعليمات التي وجهها القاضي إلى هيئة المحلفين، وبخاصة عدم تقديم توجيهات لهيئة المحلفين بشأن إمكانية القتل الخطأ، أشارت اللجنة إلى اجتهادها المستقر الذي يفيد أن محاكم الاستئناف بالدول الأطراف في العهد هي التي تتولى من حيث المبدأ تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها وليس اللجنة. أما فيما يخص ادعاء مقدم البلاغ أنه لم يدل باعتراف للشرطة وأن التعرف الذي قامت به الشاهدة الرئيسية للادعاء كان خاطئا، أشارت اللجنة إلى أن هاتين المسألتين محل استجواب تمهيدي يتم فيه تقييم الوقائع والأدلة. وبالمثل، فإن اللجنة ليس لها أن تستعرض التعليمات المحددة التي يوجهها القاضي إلى هيئة المحلفين، ما لم يكن بالإمكان التأكد من أن تلك التعليمات كانت تعسفية على نحو واضح أو كانت ترقى إلى الحرمان من العدالة، أو أن القاضي أخل صراحة بواجب النزاهة. ولم يظهر من الوثائق المعروضة على اللجنة أن تعليمات قاضي الموضوع أو أن سير المحاكمة تشوبهما تلك العيوب. وعليه لا يكون هذا الجزء من البلاغ مقبولا بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
6-6 وفيما يخص الادعاءات الأخرى المقدمة في إطار الفقرة 3 من المادة 14، انتهت اللجنة إلى أن مقدم البلاغ قد أقام، لأغراض المقبولية، البينة على مزاعمه أنه لم يُعط في المحاكمة المعادة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه، وأن محامي الدفاع الموكل لم يكن متمرسا وأنه حرم من فرصة أن يخصص له محام من اختياره. واعتبرت اللجنة أن عليها أن تنظر في هذا الجزء من البلاغ على أساس الجوانب الموضوعية.
6-7 وبناء عليه، وفي 15 آذار/مارس 1996، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مقبولية البلاغ نظرا لما يبدو من أنه يثير مسائل تدخل في نطاق المواد 7 و 10 و 14 من العهد.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
7-1 نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات المقدمة من الطرفين. وهي تلاحظ بقلق أنه عقب إصدار قرارها بشأن المقبولية، لم ترد من الدولة الطرف أي معلومات إضافية توضح المسائل التي أثارها هذا البلاغ رغم التذكرات الموجهة إليها في 11 آذار/ مارس 1997 و 30 نيسان/أبريل و 12 أيار/مايو 1998. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري تنص ضمنيا على أن تدرس الدولة الطرف بحسن نية جميع المزاعم الموجهة ضدها وأن تزود اللجنة بجميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها. وفي ضوء امتناع الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة بشأن القضية المعروضة عليها، يجب إعطاء ادعاءات مقدم البلاغ ما تستحقه من اهتمام بقدر توافر الأدلة لإقامة البينة عليها.
7-2 وتشير اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن محامي مقدم البلاغ طلب من المحكمة السماح بتأجيل المحاكمة أو الانسحاب من القضية، لأنه غير مستعد للدفاع فيها، بما أنه عين للقضية في يوم الجمعة 10 حزيران/يونيه 1988 وأن المحاكمة بدأت يوم الاثنين 13 حزيران/يونيه 1988. ورفض القاضي الاستجابة للطلب بدعوى أنه اعتبر مقدم الطلب غير قادر على توفير محام من اختياره. وتشير اللجنة إلى أنه رغم أن الفقرة 3 (د) من المادة 14 لا تخول المتهم حق اختيار محام يخصص له مجانا، ينبغي للمحكمة أن تكفل ألا تكون توجيه المحامي لسير المحاكمة متنافيا مع مصالح العدالة. وترى اللجنة أنه في قضية إعدام، عندما يلتمس محامي المتهم الذي لم يكن متمرسا في مثل هذه القضايا تأجيل المحاكمة بسبب عدم استعداده للقيام بدوره يجب على المحكمة أن تكفل إعطاء المتهم الفرصة لإعداد دفاعه. وترى اللجنة أنه في هذه القضية كان ينبغي أن يستجاب لالتماس محامي السيد فيليب تأجيل المحاكمة. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن السيد فيليب لم يمثل على نحو فعال في المحاكمة، مما يُعد إخلالا بالفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد.
7-3 وتعتبر اللجنة صدور حكم بالإعدام في ختام محاكمة لم يتم التقيد فيها بأحكام العهد يشكل إخلالا بالمادة 6 من العهد إذا لم يكن من الممكن إجراء استئناف آخر ضد الحكم بالإدانة. وكما أشارت اللجنة في تعليقها العام 6 [16]، فإن الحكم الذي يقضي بعدم جواز فرض حكم بالإعدام إلا وفقا للقانون ودون تعارض مع أحكام العهد يقضي ضمنا “بوجوب التقيد بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها فيه، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة من قبل محكمة مستقلة وافتراض البراءة والحد الأدنى من الضمانات للدفاع والحق في مراجعة الإدانة والحكم الصادر من قبل محكمة عليا”. وفي هذه القضية، بما أن الحكم النهائي بالإعدام صدر دون الاحترام الواجب لمتطلبات المادة 14، فعلى اللجنة أن تقرر أنه قد وقع أيضا انتهاك للمادة 6 من العهد.
7-4 وتلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بظروف احتجاز مقدم البلاغ، فقد أورد ادعاءات محددة مؤداها إبقاؤه في زنزانة قذرة سيئة التهوية تتفشى فيها الصراصير والفئران وتقع تحت سطح الأرض. وأنه ينام على قطع من البساط وصندوق ممزق من الورق المقوى فوق الأرضية الأسمنت الباردة ودون فراش. والطعام غير كاف وليس ثمة صابون أو أدوية. ولم تحاول الدولة الطرف تفنيد هذه الادعاءات المحددة. وفي ظل هذه الظروف ولعدم تلقي رد من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن هذه الادعاءات ليست محل نزاع. وتخلص إلى أن إبقاء سجين في ظروف الاحتجاز المشار إليها أعلاه يخل بالحق في المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان وأنه يتعارض بالتالي مع الفقرة 1 من المادة 10.
8 - واللجنة المعنية بحقوقو الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10 وللفقرتين 3 (ب) و (د) من المادة 14، ومن ثم للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
9 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2، من العهد بأن توفر للسيد فيليب سبيلا فعالا للانتصاف بما في ذلك الإفراج الفوري والتعويض. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن ترينيداد وتوباغو، بكونها قد أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد، كما تكون الدولة الطرف، عملا بالمادة 2 منه، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.
[اعتمدت الآراء باللغات الإسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير].
_________________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم جيم.
* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد براف وللا تشاندرا ن. باغواتي، والسيد توماس بويرغنتال، والسيدة كريستين شانيه، واللورد كولفيل، والسيد عمران الشافعي، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غاتيان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كرتيزمر، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد خوليو برادو فاليو، والسيد مارتين شاينن، والسيد رومان فيروزيفسكي، والسيد ماكسويل يالدن، والسيد عبد الله زاخيا. وعملا بالمادة 85 من النظام الداخلي، لم يشارك السيد راجسومر لاللاه في اعتماد الآراء.
1-أعلن أن البلاغ رقم 515/1992 غير مقبول في 19 تموز/يوليه 1995 بسبب عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.
دى بعض الأحكام اللى ممكن تفيدك أخى الكريم
وأنا بنصحك بعمل مذكرة تفند فيها أقوال الشهود
وتوضح التعارض اللى موجود بينهم فى الشهادة

الموجز:
شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي .
وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وطرفي الخصومة . عدم وجوب ذكر أسماء الخصوم.
القاعدة:
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي أن يكون الشاهد علماً بالمشهود به وذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز له أن يشهد ، وأن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ولا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به إلا أن الغرض المستهدف هو التعريف فحيث تحقق التعريف وثبت لدى القاضي علم الشاهد بالمدعى والمدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفى به وصح الاعتداد بالشهادة .
( المادتان3 من مواد اصدار ق 1 لسنة 2000 ، 60 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/1/27 س 48 ج 1 ص 228 )


الموجز:
شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي وجوب أن يكون الشاهد عالما بالمشهود به وطرفي الخصومة .
القاعدة:
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن من شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي أن يكون الشاهد عالما بالمشهود به وذاكرا له وقت الأداء فلو نسي المشهود به لم يجز أن يشهد ، وأن يكون المشهود به معلوما حتي يتيسر القضاء به ، ولا يكون كذلك الا اذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به .
( المادة الاولى من اصدار ق 1 لسنة2000 )
( الطعن رقم 15 لسنة 51 ق جلسة 15/ 6 / 1982 س 33 ص 781 )



حكم نقض فى شهادة الشهود

شهادة الشهود : من المقرر انه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت انه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم ترد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كما أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها .


[ طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 03/01/1994وده حكم نقض أخى الكريم وربنا يوفقك إن شاء الله


وحيث أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد بنفسة , فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينة عيناً أو سماعاً, وذلك في غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع , وليس من بينها إثبات أو نفي الضرر الموجب للتطبيق , إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول بالراجح في فقه الأحناف الواجب إليه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية .

رقم النقض: طعن المقيد برقم 495 لسنة 72 ق
تاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004م
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقضاحكام نقض في قواعد الاثبات الشرعية
قواعد الاثبات الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية
فقرة رقم : 2
فرق المشرع فى الإثبات ـــ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ بين الدليل و إجراءات الدليل فى مسائل الأحوال الشخصية ، فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ، أما قواعد الإثبات المتعلقة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالتها خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية .

============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية
فقرة رقم : 3
من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى ، أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به ، ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز له أن يشهد و إن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق ، و نفس الحق المشهود به ، و على هذا إذا شهد الشهود على حاضر بعين حاضرة ، وجب عليهم لأجل صحة شهادتهم أن يشيروا لثلاثة أشياء ، المدعى و المدعى عليه و العين المدعاة ، لأن الغرض التعريف ، و الإشارة أقوى سبل التعريف ، و عند ذلك لا يلزم الشاهد أن يؤكد إسم المدعى أو المدعى عليه و لا نسبهما لأنه لا يحتاج مع الإشارة إلى شىء آخر ، فإن شهدوا على غائب أو ميت وجب ذكر ما يؤدى إلى التعريف به ، و يبين من ذلك أنه يجب أن يكون الشاهد عالماً بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق ، أما إذا كانت الشهادة تتعلق بحالة شخص من يسار أو فقر فلا يطلب من الشاهد إلا التعريف بهذا الشخص الذى تتصل به وقائع الشهادة المطلوب إثباتها . و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه من ذوى الإستحقاق فى ثلث الوقف أو أنه المستحق الوحيد لذلك الثلث لإنطباق شرط الواقفة عليه بأنه لا يكسب قدر كفايته ، و لا يوجد من تجب عليه نفقته شرعاً و ذلك حتى تاريخ إنتهاء الوقف على غير الخيرات ، و صرحت المحكمة للمطعون عليهما الأولين بنفى ذلك . و كان المطلوب من شاهدى النفى الشهادة على حالة الطاعن على النحو المبين بالحكم ، فلا محل للنعى على شهادتهما بالبطلان لأنهما قررا أنهما لايعرفان المطعون عليهما ، إذ لا يتعلق هذا الأمر بوقائع الشهادة موضوع التحقيق .

============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية
فقرة رقم : 3
من المقرر فى الفقه الحنفى أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى فيما يشترط فيه الدعوى فإن خالفتها لا تقبل ، و قد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى ، و قد تكون الموافقة تضمنية و هى تقبل إتفاقاً و يأخذ القاضى بما شهد به الشهود بإعتباره القدر الثابت من المدعى بالبينة ، و لا تلزم الموافقة فى اللفظ بل تكفى الموافقة فى المعنى و المقصود سواء إتحدت الألفاظ أو تغايرت لما كان ذلك و كانت المطعون عليها قد أقامت دعواها بالتطليق إستناداً إلى أن الطاعن أساء عشرتها و أضر بها و أنه دأب على الإعتداء عليها بالضرب و السب و ضربت لذلك المثل الذى ساقته فإن شهادة شاهديها المتضمنة أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب تكون ألفاظا واردة على الدعوى و المقصود بها و تكون المطابقة قائمة بين الشهادة و الدعوى .

============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية
فقرة رقم : 4
أنه و إن كان إشتراط التعدد فى الشهادة فى الشرع الإسلامى إنما يعنى أصلاً موافقة الشهادة بحيث ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر و لئن إختلفت الأقوال عند الحنيفة فيما يتعلق بشرائط موافقة الشهادة للشهادة بين الإمام و صاحبيه ، فبينما يرى الصاحبان الإكتفاء بالموافقة التضمنية أسوة بمطابقة الشهادة للشهادة ، إذ برأى الإمام يوجب لقول الشهادة تطابق لفظى الشاهدين بطريق الوضع لا بطريق التضمن ، إلا أن المراد عنده أيضا هو تطابق اللفظين على إفادة المعنى سواء كان ذلك بعين اللفظ أو بمرادف له ، و إذ كان البين أن الشاهدين قد توافقت أقوالهما فى العبارة الأولى من الطاعن ، و أنهما و إن إختلفا فى العبارة الثانية إلا أن كل العبارتين تحقق ذات المعنى المتواضع عليه عرفاً فى أنهما من ألفاظ السباب المترادفة و التى تعنى مقصوداً واحداً ، الأمر الذى يسوغ معه القول بمطابقة الشهادة للشهادة فى هذا المجال .


وإن شاء الله ربنا يوفقك الجميع لما فيه الخير إلى ما فيه الخير يا رب
دى بعض الأحكام اللى ممكن تفيدك أخى الكريم واريد ان تدعو لوالدي المتوفي الى رحمه الله الحافظ على قايد صعصعه
وانصح هنا بعمل مذكرة تفند فيها أقوال الشهود
وتوضح التعارض اللى موجود بينهم فى الشهادة

الموجز:
شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي .
وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وطرفي الخصومة . عدم وجوب ذكر أسماء الخصوم.
القاعدة:
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي أن يكون الشاهد علماً بالمشهود به وذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز له أن يشهد ، وأن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ولا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به إلا أن الغرض المستهدف هو التعريف فحيث تحقق التعريف وثبت لدى القاضي علم الشاهد بالمدعى والمدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفى به وصح الاعتداد بالشهادة .
( المادتان3 من مواد اصدار ق 1 لسنة 2000 ، 60 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 103 لسنة 63 جلسة 1997/1/27 س 48 ج 1 ص 228 )


الموجز:
شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي وجوب أن يكون الشاهد عالما بالمشهود به وطرفي الخصومة .
القاعدة:
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن من شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي أن يكون الشاهد عالما بالمشهود به وذاكرا له وقت الأداء فلو نسي المشهود به لم يجز أن يشهد ، وأن يكون المشهود به معلوما حتي يتيسر القضاء به ، ولا يكون كذلك الا اذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به .
( المادة الاولى من اصدار ق 1 لسنة2000 )
( الطعن رقم 15 لسنة 51 ق جلسة 15/ 6 / 1982 س 33 ص 781 )



حكم نقض فى شهادة الشهود

شهادة الشهود : من المقرر انه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت انه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم ترد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كما أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها .


[ طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 03/01/1994 ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هانى ابو الفضل
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 210
العمر : 44
نقاط التميز : 10
نقاط : 49790
تاريخ التسجيل : 02/05/2011

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالثلاثاء مايو 22, 2012 8:41 am

موضع جميل نقلته من المنتدى بس مفيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
bnha
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 18
العمر : 44
نقاط التميز : 10
نقاط : 45468
تاريخ التسجيل : 18/06/2012

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالأربعاء يونيو 20, 2012 4:19 am

ممتاز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسين القيز
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 165
العمر : 44
نقاط التميز : 10
نقاط : 45315
تاريخ التسجيل : 18/07/2012

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالأحد يوليو 22, 2012 5:02 pm

رضي الله عنكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moooga_2009
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 250
العمر : 39
نقاط التميز : 10
نقاط : 54140
تاريخ التسجيل : 25/02/2010

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: مشكوووووووووووووووووووووووووووور   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالإثنين يوليو 23, 2012 7:03 am

مشكوووووووووووووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
shatakalabero
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 51
العمر : 39
نقاط التميز : 10
نقاط : 45831
تاريخ التسجيل : 16/05/2012

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 29, 2012 4:51 am

شكرا جزيلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abonor752000
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 105
العمر : 49
نقاط التميز : 10
نقاط : 44195
تاريخ التسجيل : 01/11/2012

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالأحد نوفمبر 04, 2012 1:33 pm

جزاكم الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abonor752000
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 105
العمر : 49
نقاط التميز : 10
نقاط : 44195
تاريخ التسجيل : 01/11/2012

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالأحد نوفمبر 04, 2012 1:35 pm

جزاكم الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يحيى المصيلحي
عضو جـــديد
عضو جـــديد
يحيى المصيلحي


ذكر عدد الرسائل : 52
العمر : 35
الهوايه : المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Huntin10
نقاط التميز : 10
نقاط : 44850
تاريخ التسجيل : 24/08/2012

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالسبت يناير 19, 2013 9:25 am

رائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohamedtahaelbana
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 25
العمر : 36
نقاط التميز : 10
نقاط : 43225
تاريخ التسجيل : 29/01/2013

المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد   المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد - صفحة 3 Icon_minitimeالإثنين فبراير 11, 2013 7:04 am

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المعارضة ... بحث للاستاذ السيد محمد السيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» الوجيز فى شرح قانون الجمارك ... الدكتور محمد نجيب السيد
» التحكيم والصلح وتطبيقاتهما فى المجال الجنائى... الدكتور محمد السيد عرفة
» حكم محكمة جنح مستأنف عابدين في دعوى السب و القذف المقامة ضد محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريده البديل
» تدريب رجال العدالة واثره فى تحقيق العدالة .. الدكتور محمد السيد عرفة
» إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية.. بحث للاستاذ فتحى عبد الصبور وكيل نيابة بنى سويف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى الكتب والابحاث القانونية :: ابحاث قانونية :: جنائى-
انتقل الى: