كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83924 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: حكم محكمة جنح مستأنف عابدين في دعوى السب و القذف المقامة ضد محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريده البديل الجمعة يوليو 17, 2009 8:50 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم حكم باسم الشعب بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في 29/4/2009 م
برئاسة السيد / ايهاب العسال رئيس المحكمة وعضوية السيدين / محمد خيري رئيس المحكمة / حسام مكاوي القـــــــاضي وحضور السيد / مصطفي رمضان وكيل النيابة والأستاذ / أحمد نصار امين السر
صدر الحكم الاتي في قضية النيابة العمومية رقم 1489 لسنة 2009 س وسط والمقيدة برقم 7485 لسنة 2008 جنح عابدين . ضـــــــــــــــد
1- أحمد السيد سعيد . 2- محمد عبد الرؤوف . 3- رامز صبحي . المحكمة
بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة السيد الاستاذ / عضو يسار الدائرة وبعد سماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا . وحيث انه تخلص وقائع الدعوي في ان المستأنف ضدهما 13/7/2009 ارتكبا ما هو مدون بطريق الدعوى مطالبا عقابه بالمواد 301 , 302 , 306 , 307 عقوبات وادعي مدنيا وائل محمد محمد عبد الحميد وتداولت بالجلسات وبجلسة 27/1/2009 قضي فيها بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الثاني لبطلان التكليف بالحضور وبراءة الأول والثالث ورفض الدعوي المدنية المقامة ضدهم وألزمت رافعها المصاريف واتعاب المحاماة .
ولم ترضي النيابة العامة هذا القضاء فاستأنفته بتقرير مؤرخ في 26/2/2009 .
ولم يرتضي المدعي بالحق المدني هذا فاستأنفه بتقرير مؤرخ في 8/3/2009 وحيث ان استئناف المدعي بالحق المدني قد اقيم بعد الميعاد لمرور اكثر من عشرة ايام المنصوص عليها بالمادة 406 أ , ج الحكم بقضائها بشأن استئناف المدعي بالحق المدني .
والمحكمة تنوه بداية لقضائها ان نص المادة 215 ا.ج " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضي القانون مخالفة او جنحة , عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر علي غير الاغراء , ونصت المادة 216 أ , ج " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضي القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر , الجنح المقترنة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الاخري التي ينص القانون علي اختصاصها بها وهديا علي ما تقدم وبما ان المدعي بالحق المدني أقام دعواه بصحيفة ادعاء مباشر وكانت الاوراق خالية من كونه من غير الاغراء . الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوي وحيث انه عن استئناف النيابة العامة وحيث ان المحكمة تحيل في قضائها الي حكم محكمة اول درجة وتعول عليه وتأخذ باسبابه في قضائها ومن ثم تقضي بتاييد الحكم المستانف وحيث انه عن استئناف المدعي بالحق المدني فقد اقيم بعد الميعاد ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المتهم بالمصروفات والمحكمة تنوه الي انها التفتت عن اعلان الأول والثاني لتاييدها الحكم المستأنف . فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا للأول والثاني وحضوريا للثالث :
أولا بالنسبة لاستئناف النيابة العامة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف . ثانيا :- بالنسبة لاستئناف المدعي بالحق المدني / بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقريربه بعد الميعاد وألزمته المصاريف . | |
|