كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83924 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: مذكرة بدفاع وحدة الدعم االقانوني لحرية التعبير في دعوى السب و القذف المقامة ضد حمدين صباحي رئيس تحرير جريدة الكرامة الجمعة مايو 01, 2009 5:15 am | |
| مذكرة بدفاع هدى البدرى بصفتها : متهم أول حمدين صباحى بصفته : متهم ثان ضد النيابة العامة بصفتها: سلطة اتهام احمد محمد عبد السلام قورة بصفته : مدعى بالحق المدنى فى الدعوى رقم 2018 لسنة 2009 جنح الدقى والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق 13/4/2009 الدفـــــــاع
أولا : الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات التى رسمها القانون ( الحصول على اذن سابق من مجلس الشعب ) بالنسبة للمتهم الثانى نظم الدستور المصرى قاعدة الحصانة البرلمانية في المادة (99) التي نصت على انه : "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس". وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس "ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء" وهذه ضمانة دستورية يتمتع بها النواب حماية لهم وضمانه لوظيفتهم الدستورية.
قاعدة تمتع النواب بالحصانة البرلمانية قاعدة إجرائية تحول دون اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بعد أخذ إذن من المجلس أو رئيسه في غير دور الانعقاد وهذه القاعدة مقررة حماية للنائب أن يحال بينه وبين مباشرة مهام وظيفته البرلمانية وحضور جلسات المجلس كما أنها حماية وضمانة هامة للمهمة النيابية التي يؤديها النائب حتى يشعر النائب بالأمان وكامل الحرية فيمضى في أداء مهامه البرلمانية دون خوف من أي سلطة أو سلطان.
أن الحصانة الممنوحة دستوريًا للنائب تحول دون اتخاذ الإجراءات الجنائية ، والحصانة مقررة ضد جرائم الجنايات والجنح والمخالفات ولا تقتصر على القبض أو الحبس الاحتياطى فقط بل تمتد إلى سائر الإجراءات الجنائية في مقابلة النائب من سماع أقوال أو اتهام أو توجيه سؤال.
وتسرى الحصانة من حلف حتى انتهاء العضوية فهى تدور مع العضوية وجودًا وعدمًا، وتستمر أثناء دور الانعقاد وأثناء فترة العطلة البرلمانية.
والحصانة البرلمانية من النظام العام فلا يجوز للنائب التنازل عنها ولا يستطيع قبول التحقيق معه أو المحاكمة دون إذن سابق من المجلس.
وحيث أن المدعى بالحق المدنى لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون وفقا لنص المادة 99 من الدستور المصرى ، وأقام الجنحة الماثلة ، مختصما المتهم الثانى السيد / حمدين صباحى عضو مجلس الشعب دون الحصول على أذن المجلس ، وهو الأمر الذى يترتب عليه عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
ثانيا :الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لبطلان التكليف بالحضور أنه من المقرر بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فضلا على أنه من المقرر بنص المادة 10 من قانون المرافعات أنه تسلم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .ِ
كما نصت المادة 11 من ذات القانون على أنه إذا لم يجد المحضر من يصبح تسليم الورقة إليه طبقا لنص المادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقوم بموطن المعلن إليه فى دائرته 000 كذلك نصت المادة 19 من قانون المرافعات على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 وكذلك نصت المادة 40 / 1 من القانون المدنى على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فضلا على أنه من المقرر بقضاء النقض أن تمام الإدعاء المباشر بحصول التكليف بالحضور . رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر أثره تعريف الدعوى الجنائية (نقض 14/6/76 س 27 ، 144 ، 145 طعن رقم 311 لسنة 41 ق )
فضلا عن وجوب إعلان المتهم بشخصه أو فى موطنه ، مكان العمل ليس موطنا يجوز الإعلان فيه ( نقض 12/11/1973 س 24 ، 200 ، 961 طعن رقم 742 لسنة 33 ق )
كما أن إجراءات الإعلان عملا بالمادة 234 إجراءات بالطرق المقررة فى قانون المرافعات ( نقض 19/5/1972 لسنة 43 ، 184 ، 810 طعن رقم 374 لسنة 42 ق )
كذلك فإن عدم قبول أى من شقى الدعوى المباشرة أثره عدم قبول الشق الأخر ( الطعن رقم 13914 لسنة 61 جلسة 29/12/1993 س 44 ص 1279 )
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان يشترط لقبول الدعوى المدنية أن يكون التكليف بالحضور قد تم صحيحا طبقا لأحكام قانون المرافعات من المادة 234 إجراءات جنائية ، وهى أن يعلن المتهم لشخصه أو فى محل إقامته دون محل عمله ، حتى لو كانت الجريمة مما يتعلق بعمله .
وحيث أنه من ذلك وكان الثابت ان المدعى بالحق المدنى قد أعلن المتهمة الاولى والمتهم الثانى فى الدعوى الماثلة ووفقا للثابت بصحيفة الدعوى بمحل عملهما ، ولم يكن الإعلان بما تقدم لشخصهم أو فى موطنهما ، الأمر الذى يبطل معه إعمالا للقواعد القانونية سالفة البيان التكليف بالحضور .
ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبل المتهمة الاولى والمتهم الثانى لبطلان التكليف بالحضور .
وحيث أنه وعن الدعوى الجنائية فقد انتهينا الى وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهمة الأولى والمتهم الثانى وكان المقرر أن عدم قبول شقى الدعوى المباشرة أثره عدم قبول الشق الأخر الامر الذى يتعين عليه وترتيبا على ما تقدم القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية
وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة قبل المتهم الثالث بصفته المسئول عن كافة الحقوق المدنية ، فما كان من المقرر بنص المادة 200 مكررا من قانون العقوبات انه يكون الشخص الإعتبارى مسئولا بالتضامن على المحكوم عليه من العاملين لديه عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الإعتبارى من الصحف أو غيرها بطريق النشر وحيث أنه مما كان وما تقدم يتعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية قبل المتهمة الاولى والمتهم الثانى وعليه فما كانت المادة 200 مكررا من قانون العقوبات قد حددت مسئولية الشخص الإعتبارى به ضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه وهو المتهم الثالث بصفته فى الدعوى الماثلة عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الإعتبارى من االصحف أو غرها بطريق النشر ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية اذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير او المحرر المسئول وكان يتعيين القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية قبل المتهمة الاولى و ، والمتهم الثانى من ثم عدم الحكم عليه بثمة عقوبات مالية او تعويضات يلزم المتهم الثالث بصفته بأداءها بالتضامن إعمالا لنص المادة 200 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية والتى تشترط صدور حكم بعقوبة مالية قبل رئيس التحرير وهو المتهم الاول فى الدعوى الماثلة ليلتزم المتهم الثانى بصفته باداءها بالتضامن اعمالا بنص المادة . | |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83924 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مذكرة بدفاع وحدة الدعم االقانوني لحرية التعبير في دعوى السب و القذف المقامة ضد حمدين صباحي رئيس تحرير جريدة الكرامة الجمعة مايو 01, 2009 5:15 am | |
| الأمر الذى يتعين معه وترتيبا على ما تقدم القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبل المتهم الثالث بصفته
ثالثا : : عدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها تنص المادة الثالثة من قانون اٌلإجراءات الجنائية على أنه : " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك .
( الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة أو مرتكبها ، وان كان متعلق بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض الا أن قبوله مشروط بان تكون مقوماته واضحة فى مدونات الحكم او كانت عناصر الحكم مؤدية الى قبوله بغير حاجة الى تحقيق موضوعى تناى عنه وظيفة محكمة النقض ) . " 20/6/1986 أحكام النقض س 47 ق 44 ص 214 "
الا أنه بالاطلاع على ما ورد بصدر صحيفة الادعاء المباشر يتبين أن تاريخ نشر المقال موضوع الجنحة الماثلة 3/11/2009 ، وتاريخ علم المتهم الثالث بالجنحة الماثلة يوم انعقاد الجلسو 16 مارس 2009 ، اى بعد مرور ثلاثة اشهر ، وحتى تاريخه لم يتصل علم المتهمة الأولى ، أو المتهم الثانى بالدعوى الماثلة .
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بان : " الشارع جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس لما قدره من ان سكوت المحنى عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارتآها ، حتى لا يتذ من حق الشكوى اذا استمر او تأبو سلاحا للتهديد أو الابتزاز أو النكاية . ( 4/1/1993 ط 8177 س 59 ق )
وحيث أن المدعى بالحق المدنى قد لجأ الى طريق الإدعاء المباشر لتحريك الدعوى وتقديم الشكوى ، فيتعين عليه الالتزام بكافة القواعد التى تنظم الادعاء المباشر .فالمادة 232 /1من قانون الإجراءات الجنائية قررت أن الدعوى المباشرة تدخل فى حوزة المحكمة إذا تم تكليف المتهم بالحضور تكليفا قانونيا صحيحا .
أى لا تنعقد الخصومة بالنسبة للمتهمين فى الدعوى المباشرة ، الا من يوم تكليفهم بالحضور تكليفا قانونيا صحيحا .ولا يعد مجرد تأشير النيابة على صحيفة الادعاء المباشر ، تحريكا للدعوى بل مجرد عمل مادى ، فلا يتم احتسابه كتاريخ لتقديم الشكوى .وحيث أن المتهم الثالث " المسئول عن الحقوق المدنية فى هذه الدعوى الماثلة ، علم بالدعوى الماثلة ، ومثل امام المحكمة بجلسة يوم 16 مارس 2009 ، وهو تاريخ انعقاد الخصومة بالنسبة له ، أى بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها ، وحتى تاريخه لم يتصل علم المتهمين الأولى والثانى بالدعوى .
الامر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد القانونية .
رابعا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى خرج المشرع على القواعد العامة فى الاختصاص بشأن بعض الجرائم الصحفية ، ولا سيما الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، فجعلها من اختصاص محكمة الجنايات وفقا لنص المادة 215 قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه : " تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ، عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .
والمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه : " تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها ." نطاق الخروج على القواعد العامة فى الاختصاص الجنائى ، ولا سيما الاختصاص النوعى بالنسبة للجرائم الصحفية يقتصر فقط على الجنح الصحفية التى تقع على غير الأفراد والمقصود بها الجنح المضرة بالمصلحة العامة ، وتكون من اختصاص محكمة الجنايات .
وضابط اختصاص محكمة الجنايات بالجنح التى تقع بواسطة الصحافة وغيرها عن طريق النشر هو " طبيعة الحق المعتدى عليه " فإذا كانت الجنحة الصحفية مضرة بالمصلحة العامة تكون محكمة الجنايات هى المختصة بالفصل فى الدعوى الناشئة عنها كقذف وسب موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .
قد كان المدعى بالحق المدنى حريصا على الإفلات من نص هاتين المادتين ، للالتفات عن الاختصاص النوعى والذى يعد من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، فما يزعم اقترافه من قبل المتهمين كان بسبب وبمناسبة كونه نائب بالبرلمان المصرى ، فالموضوع المنشور بالجريدة موضوع الاتهام كان يتناول الأمر بصفته وليس بشخصه ، أو باعتباره من آحاد الناس بل بصفته عضو برلمان .
وقد استند المدعى بالحق المدنى إلى نص المادة 302/1، 303/1 لإدانة المتهم ، وطرح الفقرة الثانية من ذات نص المادتين جانبا ، بغية حرمان المتهمين من المثول أمام محكمة الجنايات ، وعدم التمسك بالحقوق التى أقرها القانون من حق النقد المباح والطعن فى أعمال الموظف العام أو من فى حكمه ، وكل ذى صفة نيابية ، وذلك لتحقيق مصلحة المجتمع .
وفى هذا الصدد قد قضت محكمة النقض بان : " كون الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهمين نشرها متهما إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب متعلق بصفته عضوا بلجنة مراجعة الأغانى بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته آحاد الناس ، ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات ، ولا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه وهو ليس إلى اللجنة " ( 17/4/1984 أحكام النقض س 35 ق 95 ص 431 )
الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة . خامسا : فى الدفع بانقضاء الدعوى بالتنازل بمطالعة صحيفة الادعاء المباشرة فى الجنحة الماثلة يتبين أن المدعى بالحق المدنى يطالب بمعاقبة المتهمين بموجب نصوص المواد 171 ، 302 ، 303 ، 197 ، 200 مكرر ( أ )
ولما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه : " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأموري الضبط فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 273 ، 274 ، 277 ،279 ، 293 ، 303 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون .
اى يتعين تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص لتحريك الدعوى الجنائية ، و الادعاء المباشر شكلا من أشكال تقديم الشكوى ، ويجب أن jضمن عريضة الادعاء المباشر الوقائع المكونة للجريمة التى تعد من جرائم الشكوى وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد أنه : "من المقرر أن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى" ( جلسة 26/1/1976 أحكام النقض سنة 27 ق 26 ص134 ) إذن إقامة المدعى بالحق المدنى هذه الدعوى الماثلة ضد المتهمين ، شكل من أشكال تقديم الشكوى . | |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83924 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مذكرة بدفاع وحدة الدعم االقانوني لحرية التعبير في دعوى السب و القذف المقامة ضد حمدين صباحي رئيس تحرير جريدة الكرامة الجمعة مايو 01, 2009 5:16 am | |
| وحيث زعم المدعى بالحق المدنى قيام المتهم الأول بارتكاب جريمة القذف والسب فى حقه من خلال النشر بالصحف استنادا الى نصوص مواد قانون العقوبات171 ، 302 ، 303 ، 3 التى تمسك بها بصحيفة الادعاء المباشر ، وكذلك طلب بإلزام المتهمين الثانى ( رئيس التحرير) والثالث ( رئيس مجلس إدارة جريدة الكرامة ) بدفع مبلغ التعويض المؤقت وقدره خمسة آلاف وواحد جنيه مصرى باعتبار ان كلا منهما يعد متضامنين مع المتهم الاول ، الا انه تجاهل اختصام رئيس االتحرير التنفيذى السيد / عزازى على عزازى .
و كان يتعين عليه معه اختصام الكافة ،ومنهم رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الكرامة ، إلا أن المدعى بالحق المدنى تنازل ضمنيا عن شكواه ضده ، فلم يختصمه فى عريضة الادعاء المباشر الماثلة ، رغم ما جرى عليه العرف الصحفى من ان النشر من مسئوليات رئيس التحرير التنفيذى .
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه : " لم يرسم الشارع فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للتنازل ، فيستوى أن يقرر به الشاكى كتابة أو شفها ، كما يستوى أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عن تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد فى غير شبهة أنه اعرض عن شكواه" ( 21/12/1954 أحكام النقض س 5 ق 110 ص 33 )
لما كان هذا وكانت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه : "لمن قدم شكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها ..........أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى اى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل ، وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين . 000000000000000000 فتنازل الشاكى بوصفه مجنى عليه ، عن شكواه لأحد المشكو فى حقهم ، لابد أن يكون نابعا عن رغبته فى التنازل عن الآثم والجرم الذى صدر فى حقه ، لذا ينسحب اثر التنازل الى كافة الجناة . وحسنا فعل المشرع لأنه فى حالة التنازل عن الشكوى لأحد الجناة وعدم امتداد اثر هذا الانسحاب الى الآخرين ، لكان الأمر رخصة فى يد الشاكى يحرك الدعوى الجنائية ضد من يشاء ويتنازل عنها لمن يشاء ، استغلالا للقيد الذى وضعه القانون بموجب المادة الثالثة من قانون العقوبات على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية فى بعض الحالات على تقديم شكوى .
وحيث أنه يتعين على المحكمة أثناء نظرها للأوراق ومطالعتها للنصوص أن تنظر الى روح النص لتحقيق القصد الذى توخاه المشرع ومن أجله أقر هذا النص ، ، وحيث ان قصد المشرع من امتداد أثر تنازل المدعيين لأحد المتهمين عن شكواهم الى باقى المتهمين هو قطع دابر كل من يتلاعب بنصوص القانون وبخاصة المادة الثالثة التى من قانون الإجراءات لتحقيق مآرب شخصية ، لذا فعدم اختصام المدعى ( الشاكى ) بعض المتهمين ابتداءا فى شكواه ، يعد تنازلا عن مخاصمتهم ، لذا يمتد أثر هذا التنازل الى كافة المتهمين.
وبتطبيق هذه المبادىء والمفاهيم على واقعات الدعوى الماثلة ، نجد انسحاب اثر تنازل المدعى بالحق المدنى عن الشكوى ضد رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الكرامة السيد / عزازى على عزازى، الى جميع المتهمين فى الجنحة الماثلة ، تطبيقا للمادة العاشرة التى تقررأن التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين .
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه : " إذا كان المدعون بالحق المدنى تنازلوا عن اتهام المتهمة التى كانت الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تهمة السب والقذف فإن مقتضى ذلك امتداد أثر هذا التنازل وهو صريح غير مقيد الى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية أيا كان السبب فى هذا التنازل ، مما ينبنى عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكل المتهمين ، فإذا كان الحكم قد قضى بإدانة الطاعن بمقولة أن التنازل لا يشمله لأنه لم يكن منصبا على أصل الحق فى إقامة الدعوى الجنائية ولم يكن متضمنا معنى الصفح ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون " ( طعن جلسة 17/11/1953 أحكام محكمة النقض س 6 ق 402 1374 ) سادسا : توافر أسباب الإباحة ورغم أن المقال موضوع الاتهام لا يحمل بين طياته ألفاظ تعد قذف وسب ولم تتجه إرادة المتهم إلى اقتراف الأفعال المنسوبة إليه ، إلا أنه بافتراض هذا جدلا ، فلا يعنى وقوع المتهم تحت طائلة نصوص قانون العقوبات ، وذلك لتوافر سببا من أسباب الإباحة
قد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها باعتباره كلا متسقا مترابط لقواعد يعتبر سببا من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة .
فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها وبحجمها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا وهو فى ذلك يوازن بين حقين واحدهما صيانة للآخر .
إن انتقاد القائمين بالعمل العام – وإن كان مريرا- يظل متمتعا بالحماية التى كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية، أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها . وليس جائزا بالتالى أن تفترض فى كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام ، أنها واقعة زائفة أو أن سوء القصد قد خالطها. كذلك فإن الآراء التى تم نشرها فى حق أحد ممن يباشرون جانبا من اختصاص الدولة، لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة فى أعلى درجاتها من عرض انحرافهم ، وأن يكون المواطنون على بينة من دخائلها. ويتعين دوما أن تتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها.
وحينما قامت المتهمة بكتابة المقال موضوع الاتهام ، كانت تستعمل الحق الذى كفله له الدستور والقانون " حق النقد " ، ورغم أن حق النقد ليس مطلق بل له حدود وشروط ، فقد توافر كافة شروط استعمال حق النقد لدى المتهم فى الدعوى الماثلة : أ – النقد على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور ب – الواقعة محل النقد ذات أهمية اجتماعية ج – استعمل المتهم عبارات ملائمة فى الحكم أو التعليق على الواقعة د – حسن نية المتهم
وعلة إباحة الطعن فى أعمال الموظف العام و من فى حكمه أوذو الصفة النيابية ترجع إلى أهمية الأعمال التى يقوم بها الموظف العام بالنسبة للمجتمع ، وخطورة التقصير أو الانحراف فى أداء هذه الأعمال ، المصلحة العامة تقتضى أن يقوم الموظف بأداء أعمال وظيفته على أكمل وجه ، كما أنها تتطلب اكتشاف اى خلل أو انحراف يشوب أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، لكى يتمكن المجتمع من تفادى اى خطر يمكن أن يهدد مصلحته من ناحية أخرى ، ومؤدى ذلك أن الشخص الذى يظهر انحراف الموظف العام أو من فى حكمه عن الواجبات التى تمليها عليه وظيفته ، يؤدى خدمة للمجتمع ، ومن ثم لا يسأل عما قد يتضمنه فعله من قذف ضد الموظف العام أو من فى حكمه ، لان المشرع يغلب المصلحة العامة فى أن تؤدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة على النحو السليم على المصلحة الفردية للموظف أو من فى حكمه فى عدم المساس بشرفه أو اعتباره، ولم تكن هذه الإباحة مطلقة ، بل محددة ومقيدة بشروط بغية حماية مصالح أخرى | |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83924 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مذكرة بدفاع وحدة الدعم االقانوني لحرية التعبير في دعوى السب و القذف المقامة ضد حمدين صباحي رئيس تحرير جريدة الكرامة الجمعة مايو 01, 2009 5:17 am | |
| شروط الإباحة : تشترط المادة 302 من قانون العقوبات عدة شروط ينبغى توافرها لإباحة الطعن فى أعمال الموظف العام أو من فى حكمه ، وهذه الشروط هى : 1 – أن يكون القذف موجها إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة 2 – أن تكون الوقائع المسندة إلى الموظف العام أو من فى حكمه متعلقة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة 3 – ثبوت حسن النية 4 – ثبوت صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف العام أو من فى حكمه
وبتطبيق هذه الشروط على وقائع الدعوى ، يتبين توافر كافة هذه الشروط فى حق المتهم : أولا : المدعى بالحق المدنى شخص ذى صفة نيابية يؤدى أعمال ذات أهمية اجتماعية لذا فقد أباح القانون الطعن فى أعماله تحقيقا لمصلحة عامة ، أو ما يقوم به من أعمال بمناسبة عمله ، أو استغلالا لهذه الصفة .
ثانيا : الوقائع المسندة إلى المدعى بالحق المدنى من الأعمال التى تتعلق بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وحياة الموظف العام أو ذى الصفة النيابية أو من فى حكمه لها جانبان : الأول جانب عام ، يتعلق بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وهذا الجانب من حق الجمهور معرفته لتأثيره على المصلحة العامة الثانى : جانب خاص ، اى ما يتصل بحياته الشخصية باعتباره فردا عاديا مثال ذلك كل ما يتعلق بتنظيم حياته العائلية كالزواج والطلاق وعلاقاته بجيرانه وغير ذلك مما يدخل فى نطاق حياته الخاصة .إلا أن الأمور ليست بهذه الوضوح ففى بعض الأحوال يصعب التمييز بين الأعمال التى تدخل فى نطاق الوظيفة وتلك المتصلة بالحياة الخاصة للموظف العام أو من فى حكمه ، لما قد يكون بينهما من ارتباط وثيق ، وفى هذه الحالات يباح الطعن فى الأعمال المتعلقة بالحياة الشخصية للموظف العام أو من فى حكمه التى ترتبط بأعمال الوظيفة ارتباطا لا يقبل التجزئة أو تؤثر عليها ، بالقدر الذى يقتضيه هذا الارتباط أو ذلك التقصير .
وتقدير توافر الارتباط الوثيق بين الواقعة التى تدخل فى شئون الحياة الخاصة للموظف أو من فى حكمه ، وبين أعمال وظيفته هو أمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لقاضى الموضوع فى ضوء ظروف كل قضية على حده ، تحت رقابة محكمة النقض .
ومن تطبيقات القضاء المصرى لهذا الشرط ، ما قضى به بأنه يعد قذفا مباحا لتعلقه بأعمال الوظيفة العامة ، اتهام مدير مخازن بوزارة الصحة بأنه احتال بوسائل مشروعة على السفر إلى الخارج لمجرد النزهة ، ولم يقم بواجبه نحو توفير الدواء اللازم للمستشفيات لمدة كافية حتى يتمكن من تحقيق غرضه ، وانه سبق أن سافر إلى الخارج لشراء أدوية ثبت من التحليل أنها غير صالحة ... فالطعن كان متعلقا بأعمال الوظيفة العامة ، ليس بالحياة الخاصة للموظف وبمطالعة المقال موضوع الاتهام يتبين أن المتهم لم يتعرض إلى حياة المدعى الشخصية ، بل كان النقد متعلقا بأعمال المدعى وما يتصل بها ، وكان الهدف هو الصالح العام ، وليس مقصد شخصى .
ثالثا : المتهم حسن النية ، يفترض لحسن النية توافر أمرين : الأول : أن يعتقد الطاعن صحة الوقائع التى يسندها إلى الموظف العام أو من فى حكمه ، وأن يكون هذا الاعتقاد مبنيا على أسباب معقولة الثانى : أن يستهدف من ذلك تحقيق المصلحة العامة . وإذا توافرت عناصر حسن النية كان النقد مباحا سواء كان رأى الناقد صائبا أو خاطئا طالما انه قد عبر عنه بعد التروي والتعقل
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه : " يشترط قانونا لإباحة الطعن المتضمن للقذف فى حق الموظفين أن يكون صادرا عن حسن نية أى عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ، ولخدمة المصلحة العامة " ( نقض 22 مايو سنة 1939 ، المجموعة الرسمية ، س 41 رقم 66 ص 175 )
والجدير بالذكر أن سنة 1924 نقضت محكمة النقض حكما لمحكمة الجنايات ، كان قد صدر بمعاقبة صحفى فى تهمة إهانة مجلس النواب والشيوخ ، لنشره مقالا نسب فيها إلى الأغلبية " أنه يعبد الحكومة ، ولا يحب الوطن ، ويضحى به لشهواته وانه جائع منحط ، ووظيفته هى التهام الوطن ، وانه محب للمال ، ومن السهل استرضاؤه ، وأنه غير حريص على خدمة الوطن وغير مخلص له ، وأنه جبان وكذاب ، وأن رئيس مجلس النواب جاهل لا إرادة له " وقد أقامت محكمة النقض قضاؤها على أساس أن القصد الجنائى لا يتوافر ، ويفترض بمجرد نشر العبارات مع العلم بمعناها ، بل يجب البحث فى جميع ظروف الدعوى لمعرفة ما إذا كان قصد ناشر المقال منفعة البلاد أم مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم وقررت أن من المتفق عليه فى جميع البلاد الدستورية أن الطعن من الخصوم السياسيين يمكن قبوله بشكل أعم وأوسع من الطعن فى موظف معين بالذات ، وأن المناقشات العمومية مهما بلغت من الشدة فى نقد أعمال وآراء الأحزاب السياسية تكون فى مصلحة الأمة التى يتسنى لها بهذه الطريقة أن يكون لها رأى صحيح فى الحزب الذى تؤيده
واعتبارا من 1946 عالجت محكمة النقض حسن النية لا باعتباره جزئية ضئيلة تكمل ثبوت القذف ، ولكن باعتباره من كليات القانون العامة ، فقالت " وحيث إن حسن النية المؤثر فى المسئولية عن الجريمة رغم توافر أركانها ، هو من كليات القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، وهو معنى لا تختلف مقوماته باختلاف الجرائم ، ويكفى أن يكون الشارع قد ضبطه وأرشد إلى عناصره فى نص معين أو مناسبة معينة ليستفيد القاضى من ذلك القاعدة العامة الواجبة الإتباع
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد : " حسن النية ليس معنى باطنا ، بقدر ما هو موقف أو حالة يوجد فيها الشخص نتيجة ظروف تشوه حكمه على الأمور ، رغم تقديره لها تقديرا كافيا ، واعتماده فى تصرفه على أسباب معقولة " ( نقض 11/12/1946 مجموعة القواعد ج 7 ع 22 ص199 )
رابعا : صحة الوقائع التى أسندها المتهم إلى المدعى بالحق المدنى : المتهم لم يقم بكتابة كلمة واحدة فى مقاله تفتقر إلى سند أو دليل ، حيث كان هدفه إظهار الحقائق وهى من واجبات مهنة الصحافة ، وكان هدفه المصلحة العامة ، وتقديرا من المشرع للدور الذى تقوم به الصحافة فقد عدل نص المادة 302 /2 ، بحيث أصبح للمحكمة أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال لتخفيف عبء الإثبات على المتهم ، وقد جاء هذا التعديل بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية" بإلغاء نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية التى كانت تقضى بإلزام المتهم – المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق- بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات .
سابعا : مشروعية الفعل استنادا إلى حرية الرأى والتعبير و من المسلم به في القانون الدستورى و الفقه الجنائي – أن أهمية الصحافة تبدو في: “ أنها السبيل علي إقامة وحده معنوية بين أفراد المجتمع ، فهم يعلمون طريق هذه الوسائل بالأمور التي تهمهم جميعا وتتاح لهم الاطلاع علي قدر مشترك من القيم الاجتماعية ، فتكون رباط جميع بينهم ، وعن طريق وسائل الإعلام يستطيع أفراد المجتمع العلم بالقيمة الاجتماعية للأعمال التي تصدر ممن يتصدون لخدمة المجتمع في المجالات المختلفة فيعرفون ما إذا كانت نافعة من الوجهة الاجتماعية ام ضارة وقد صارت وسائل الإعلام في الوقت الحاضر احد أساليب الحكم – فعن طريقها تخطر الدولة الأفراد بما يهمها أن يعلموا كي يتعاونوا معها لخير المجتمع .... (محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات القسم الخاص بند 638)
| |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83924 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مذكرة بدفاع وحدة الدعم االقانوني لحرية التعبير في دعوى السب و القذف المقامة ضد حمدين صباحي رئيس تحرير جريدة الكرامة الجمعة مايو 01, 2009 5:17 am | |
| والدستور باعتباره القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ، قد كفل حماية وحرية الصحافة حيث قرر بموجب نص المادة 47 أن : " حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقوة أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى "
المادة 48 من الدستور المصرى تنص على أن : "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها ووقفها وإلغائها بالطريق الإدارى محظور" .
المادة 206 من الدستور المصرى تنص على أن : " الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون "المادة 207 من الدستور المصرى تنص على أن : " تمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير تعبيرا عن اتجاهات الرأى وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه فى أطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وذلك كله طبقا للدستور والقانون " المادة 210 من الدستور المصرى تنص على أن :للحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم " وتواترت الأحكام التى أرستها المحكمة الدستورية العليا المقررة لحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة الأصل المقرر فى القانونين الدستورى والجنائى انه لايجوز تجريم اى عمل مما يعتبر استعمالا لإحدى الحريات ومنها حرية الصحافة وحرية التعبير ومن باب أولى لايجوز التوسع فى تفسير القيود والجرائم التي تنتج من استعمال هذه الحرية .
فالدستور كفل للصحافة حريتها واستقلالها بما يحول – كأصل عام دون التدخل فى شئونها أو إرهاقها بقيود تؤثر فى أو إضعافها من خلال تقليص دورها فى بناء المجتمع وتطهيره متوخيا دوما لها أفضل الفرص التي تكفل تدفق الآراء والأنباء والمعلومات والأفكار ونقلها إلى المواطنين ليكون النفاذ إليها حقا لا يجوز أن يعاق وباعتبار أن الدستور – وان جاز فرض رقابه محدودة عليها – فذك فى الأحوال الاستثنائية فى مواجهه تلك المخاطر الداهمة التي حددتها المادة 48 من الدستور ( حكم المحكمة الدستورية العليا فى 32 يوليو 1995 القضية رقم 25 لسنه 16 ق )
حرية الراى والتعبير وفقا للمواثيق الدولية عرفت المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الحق فى حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات وعبرت عنه بالأنباء والأفكار منذ صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر 1948 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو المصدر الأول فقد قررت المادة 19 من الأعلان العالمى لحقوق الإنسان بان : " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
وجاء العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية مقررا لحرية الرأى والتعبير أيضا حيث تنص المادة 19من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على أنه : 1 – لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة 2 – لكل إنسان حق فى حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها وحيث أن جمهورية مصر العربية من الدول التى وقعت على هذه الاتفاقيات والمواثيق وبالتالى فهى تعد من القوانين الداخلية أعمالا لنص المادة 151 من الدستور المصرى التى قضت بأن : " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات الدولية ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة " وحيث قد تم الموافقة على هذه الاتفاقيات والتصديق عليها ونشرها بالوقائع المصرية بالعدد رقم 15 فى 15 ابريل 1982 .
ولذلك للدفاع الحق أن يتمسك بهذه الاتفاقيات الدولية ، خاصة في قضايا النشر . حرية الصحافة استنادا إلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة : وقد جاءت نصوص القانون 96لسنة 96مؤكدة لحرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين مادة 1 - الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور و القانون
مادة 3 – تؤدي الصحافة رسالتها بحرية و باستقلال، و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين.
مادة 4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور.ومع ذلك يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري. وكذلك ما نصت عليهالمادة 6– من أن الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.
وما جاءت به المادة 7 – لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
وأيضا ما جاء بالمادة 8– للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها. وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول علي ما ذكر بالفقرة السابقة. بناء عليه
يلتمس الدفاع عن المتهم من عدالة المحكمة صدور قضاءها العادل ببراءة المتهين مما هو منسوب اليهم تأسيسا على ما تم ابداءه من دفوع . وكيلة المتهم الثالث هدى نصرالله المحامية | |
|