منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دراسة تحليلية للمهل والمواعيد في قانون التحكيم السوري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahmed al-ragob
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 153
العمر : 60
الهوايه : دراسة تحليلية للمهل والمواعيد في قانون التحكيم السوري Readin10
نقاط التميز : 10
نقاط : 55839
تاريخ التسجيل : 31/08/2009

دراسة تحليلية للمهل والمواعيد في قانون التحكيم السوري Empty
مُساهمةموضوع: دراسة تحليلية للمهل والمواعيد في قانون التحكيم السوري   دراسة تحليلية للمهل والمواعيد في قانون التحكيم السوري Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 24, 2015 4:41 am

المكتب الاستشاري
للمحاماة
         المحامي :  أحمد  الرجوب
ستشارات – عقود - تحكيم
 
 
 

دراسة تحليلية حول المهل والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم/4/لعام2008
مقدمة.
لقد أوردت المادة الأولى من القانون تعريف التحكيم بأنه:
((أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة او مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك)).
  * وباعتبار أن التحكيم هو أسلوب اتفاقي يلجأ إليه الأطراف لحل النزاعات التي تنشأ بينهم فقد أخضع المشرع التحكيم الذي يجري في سوريا إلى هذا القانون وكذلك إذا اتفق أطراف التحكيم على إخضاع التحكيم المتفق عليه لهذا القانون ولو كان ذلك التحكيم له صفة التحكيم الدولي ويجري خارج سورية .
ولذلك كان لا بد من وجود نصوص قانونية تضبط المهل والمواعيد، أثناء القيام باجراءات التحكيم منذ بدايته وحتى صدور قرار إكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ، حيث تتبع بعدها الإجراءات المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية أمام دوائر التنفيذ المختصة في تنفيذ الأحكام القضائية ، وبناءاً على ما تقدم كان لا بد لكل من يعمل في مجال التحكيم أو يكون طرفا في العملية التحكيمية ،ان يكون ملماً بكافة المهل والمواعيد التي وضعها القانون وخاصة ان أكثر هذه المهل والمواعيد قد تكون مهل سقوط بحيث يسقط بانقضائها الحق باتخاذ إجراء معين حدده القانون، او يكون الإجراء باطلا أو .....
*فما هي المهل والمواعيد التي وردت في قانون التحكيم رقم/4/لعام2008:
بداية أود أن أشير بأننا نذكر هنا فقط المهل والمواعيد ولا نبحث في الإجراءات - وكيفية تنفيذها- والأصول التي تتبع فيها .
1)    متى يبدأ احتساب المهل والمواعيد الواردة في قانون التحكيم:
لقد نصت م4ف3 على أنه: (( يعتبر التبليغ حاصلاً بدءاً من اليوم الذي تم فيه على النحو المحدد في الفقرتين السابقتين )).
 
ويفيد نص هذه الفقرة أن المهلة المحددة لطرف التحكيم المطلوب تبليغه بأي إشعار أو رسالة ، قد بدأت من اليوم الذي تم فيه التبليغ وفق الأصول التي حددتها الفقرتين الأولى والثانية السابقتين )) مع ملاحظة ان هذا التبليغ بعد تشكيل هيئة التحكيم ومباشرتها لعملها وحتى انتهاء عملها (للتبليغ أمام هيئة التحكيم فقط).
وذلك لصراحة الفقرة الرابعة من نفس المادة التي نصت (( لا تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم))
لأنه من المعلوم أن هناك بعض الإجراءات تتم أمام المحكمة المختصة بالتحكيم أثناء عملية التحكيم, مثل ((طلب تعيين محكم او تعيين هيئة التحكيم وكافة المسائل التحكيمية التي حددها القانون للمحكمة حتى- اكساء حكم التحكيم ......))
- اما قانون أصول المحاكمات فقد اعتبر البدء لحساب المدة هو من اليوم التالي للتبليغ.
 
2)    مدة تعيين المحكم او المحكمين :
م14ف/ج نصت ((اذا لم يعين احد الطرفين محكماً خلال مدة /30/ يوم التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال مدة /30/ يوم التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المعرفة في المادة /3/ من هذا القانون اختياره بناءا على طلب احد الطرفين بقرار تتخذه المحكمة في غرفة المذاكرة..))
يلاحظ ان هذه الفقرة حددت مهلة /30/ يوما تالية لتبليغ الطرف الآخر لتسمية محكمه ، وكذلك أعطت مهلة /30/ يوما تالية لتسمية المحكم من الطرف الآخر لاختيار المحكم الثالث ((رئيس هيئة التحكيم)) من قبل محكمي الطرفين ، وفي حال عدم تسمية المحكم من قبل الطرف الآخر ، او عدم اتفاق محكمي الطرفين على اختيار رئيس هيئة التحكيم ومرور مهلة /30/ يوم ،تتولى المحكمة المختصة التعيين والتسمية في غرفة المذاكرة،على وجه السرعة وبعد دعوة الأطراف-وفق أحكام الفقرة الثالثة من نفس المادة /14/ .
ملاحظة هامة:  أرى أنه يظهر في هذه الفقرة خلل لجهة ترك المجال لزمن قد يطول – فعبارة على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الطرفين – عبارة فضفاضة يعرف معناها العاملون في مجال المحاماة والقضاء .إذ كان يجب على المشرع – أن يعدل الفقرة لتصبح كما يلي:
 ((...... وتصدر قرارها بالتعيين خلال ثلاثة أيام مثلا بعد تسجيل الطلب لديها في غرفة المذاكرة ويبلغ القرار للطرفين )) وخاصة ان قرارها يكون مبرما.
3)    مدة الطعن بقرار رد طلب التعيين من المحكمة :
م4 الفقرة الخامسة Sad(..... ويقبل القرار الصادر برد طلب التعيين الطعن امام محكمة النقض خلال مدة /30/يوم التالية لتبليغ القرار ، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة /30/يوم من تاريخ وصول الملف إليها )).
وهنا يلاحظ مهلتين::
أ‌-     مهلة الطعن بقرار الرد : يوجب على من رد طلبه من المحكمة بتعيين محكم أن يطعن بالقرار خلال مدة /30/يوم تلي تبلغه قرار الرد ، و إلا سقط حقه بذلك شكلا.
((وهنا تثور مسالة هل يحق له ان يتقدم بطلب جديد لمحكمة الاستئناف، وفي حال الرد يحق له ان يطعن خلال مدة /30/ يوم - أم لا يحق له لسبق الفصل بذات الطلب موضوعا من محكمة الاستئناف )).
ب- مهلة البت بالطعن: من قبل محكمة النقض وهي /30/يوم تبدأ من تاريخ وصول الملف وتسجيله في ديوانها .
هام ونتساءل ما هو الحل إذا لم يبت بالطعن خلال /30/يوم من قبل محكمة النقض ، وما قيمة القرار إذا صدر بعد هذه المدة .لقد سكت المشرع عن ذلك,ويبقى الأمر يخضع للقواعد العامة.
4)    مهلة تقديم طلب رد المحكم الى المحكمة:
م19ف1 نصت ((يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المعرفة في المادة /3/من هذا القانون مرفقاً به الاوراق المؤيدة له خلال مدة /15/يوم من تاريخ علم طالب الرد بالاسباب المبررة للرد))
وهذه المهلة هي مهلة سقوط اذ ينتهي حق طالب الرد للمحكم خلال مدة /15/يوم اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالاسباب الموجبة لطلب الرد وعلى صاحب المصلحة اثبات بدء وانتهاء هذه المدة بطرق الاثبات القانونية .
هام يلاحظ ان المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة لم يحدد مهلة معينة للمحكمة للبت في طلب الرد، وأوجب تبليغ المحكم المطلوب رده بالطلب ،وسماع جواب على الطلب وللمحكمة بعد ذلك ان تفصل بقرار مبرم في غرفة المذاكرة .
هام و يا حبذا لو ان المشرع حدد مهلة معينة للمحكمة للبت بقرار الرد وخاصة انه قرار مبرم، ويتوقف على تقديم الطلب وقف اجراءات التحكيم, وتعليق مدته الى حين صدور قرار برفض الطلب او قبول المحكم الجديد البديل للمهمة التحكيمية .
5)    المهلة المحددة لعجز المحكم او تخلفه عن اداء مهمته :
م20ف2 نصت ((اذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون او بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها اكثر من /30/يوم، وجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل ......))
أي انه لا يجوز لأطراف التحكيم المطالبة بعزل المحكم أمام المحكمة المختصة إلا بعد انقضاء مدة اكثر من /30/يوم على عجزه أو تخلفه عن أداء مهمته ، وعدم تقديم طلب تنحي من المحكم خلال المدة المنقضية ، ويصدر قرار العزل في غرفة المذاكرة من المحكمة المختصة .
هام ويلاحظ ان القانون لم يحدد مهلة لتعيين المحكم البديل وقد أشار في المادة 20ف3انه((لابد من اتباع نفس الإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته، والتي تعين الاجراءات والمهل الواردة في المادة الرابعة عشر من هذا القانون ...))
وهذا الأمر مدعاة إلى إطالة أمد التحكيم ، لذلك نقترح أن يكون مع قرار قبول الرد والعزل والموافقة على التنحي,تعيين البديل اختصارا للوقت والإجراءات الطويلة المتبعة في تعيين المحكم البديل.
6)    بدء إجراءات التحكيم:
م26 نصت على أن ((تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ، مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ))
وهذا يعيدنا إلى ما ورد في المادة/4/ ف3 التي اعتبرت أن التبليغ لأي إشعار أو رسالة يعتبر حاصلا بدءا من اليوم الذي تم فيه، وقد أوضحنا أن هذا المبدأ يغير في التبليغات والمواعيد والمهل التي تبدأ عند البدء في إجراءات التحكيم من قبل هيئة التحكيم .
7)    يجب صدور حكم التحكيم عن الهيئة خلال مدة /180/يوم بدءا من تاريخ أول جلسة
م37 ف1 نصت على انه: ((على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان ، فإذا لم يوجد اتفاق وجب صدور الحكم خلال مدة /180/يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم ))
ويعني ذلك ان لأطراف التحكيم ان يحددوا في اتفاق التحكيم مدة معينة للتحكيم وصدور قرار حكم للفصل في النزاع وإذا اغفل الاتفاق ذكر أي مدة ، فيجب على الهيئة أن تصدر حكمها خلال مدة /180/يوم من تاريخ انعقاد أول جلسة .
Cool    يجوز للهيئة تجديد مدة الفصل في النزاع لمدة /90/يوم لمرة واحدة
م37ف2 ((يجوز لهيئة التحكيم اذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة مد أجل التحكيم لمدة لا تزيد عن /90/يوم لمرة واحدة))
9)    أعطى القانون مهلة /10/أيام لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمة تمديد فترة التحكيم إذا تعذر على الهيئة الفصل في النزاع خلال المهل القانونية الممنوحة لها من الأطراف ومن القانون    م 37 ف3 .
  10) أعطى القانون للمحكمة المختصة في النظر بمسائل التحكيم وبناء على طلب احد أطراف التحكيم تمديد فترة التحكيم لمدة /90/يوم أضافية، وللمحكمة أن تقرر الموافقة على الطلب أو الرد في غرفة المذاكرة وبعد تبليغ الأطراف م37ف3- ويلاحظ ان التمديد سواء أكان من هيئة التحكيم او من المحكمة يجب ألا يتجاوز المدد المذكورة في القانون .
-وفي حال عدم الفصل في النزاع خلال تلك المدد المحددة –جاز لأي طرف الانسحاب من التحكيم ، ولا يستطيع الطرف الآخر فرض التحكيم عليه إلا من خلال اتفاق جديد على التحكيم .
  11) أوجب القانون على هيئة التحكيم تسليم طرفي التحكيم نسخة على الحكم الصادر عنها خلال مدة لا تتجاوز /15/يوم
م42 ف5 ((تسلم هيئة التحكيم كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع أعضاءها وذلك خلال مدة /15/يوم من تاريخ صدوره))
  12) أعطى القانون لهيئة التحكيم تصحيح الأخطاء المادية والكتابية التي وقعت بالقرار الصادر عنها خلال مدة /30/يوم تلي تاريخ صدور الحكم ، أو تلي تقديم طلب التصحيح لها من احد الأطراف.
م46ف1((يجوز لهيئة التحكيم تصحيح .................خلال مدة /30/يوم التالية لصدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال ))
    13) أعطى القانون لهيئة التحكيم مهلة /15/يوم لإصدار قرار التصحيح في غرفة المذاكرة.
م46ف2((تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح .... خلال /15/يوم))
    14) أعطى القانون لأطراف التحكيم مهلة /30/يوم من تاريخ تبلغه الحكم ، الحق ان يطلب من هيئة التحكيم تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لاستكمال نقص وإصدار حكم تحكيم أضافي للبت في طلبات أغفلها حكم التحكيم ، واشترط القانون تبليغ الطرف الآخر –م47ف1 .
    15) يحق لمن تلقى إعلان طلب تفسير أو استكمال نقص في حكم التحكيم ،أن يرد على الطلب خلال مدة /10/أيام من تاريخ تبلغه الطلب ، م47ف2 .
    16) أعطى القانون مهلة /30/يوم تبدأ من تاريخ طلب التصحيح أو استكمال البت في الطلبات المغفلة ، وهيئة التحكيم إصدار قرارها في التصحيح في غرفة المذاكرة .
م47 ف3- وقد اعتبرت الفقرة الخامسة من نفس المادة انه إذا لم تستطع هيئة التحكيم إصدار قرار التصحيح المطلوب خلال مدة/30/يوم المذكورة أعلاه فان القضية تحد من صلاحياتها وتصبح تحت ولاية المحكمة المختصة في مسائل التحكيم.
    17) بطلان حكم التحكيم لانتهاء مدته .
م50ف1((أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو سقط بانتهاء مدته ....))
وهذا يعني أن صدور حكم التحكيم بعد انتهاء مدة التحكيم التي اتفق عليها الأطراف ، أو انتهاء المهل المذكورة في القانون وفق أحكام المادة 37 ، يجعل حكم التحكيم عرضة للبطلان.
     18) مهلة رفع دعوى البطلان /30/يوم تلي تاريخ تبليغ الحكم :
م51 ف1 نصت ((ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة /30/يوم التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم.......))، وهذا يعني ان الدعوى مردودة شكلا عند تقديمها بعد انتهاء المدة المحددة .
  19) مدة نظر دعوى البطلان أمام المحكمة المختصة ((محكمة الاستئناف))هي /90/يوم تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة .
م51 ف3 ((تفصل المحكمة بدعوى البطلان خلال مدة /90/يوم تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة)).
  20) الطعن بحكم محكمة الاستئناف القاضي بإبطال حكم التحكيم يكون خلال مدة /30/يوم تلي تاريخ تبليغ حكم المحكمة.
م52ف1 ((يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض   خلال مدة /30/يوم تالية لتبليغ الحكم ))
  21) يجب على محكمة النقض أن تفصل بالطعن المقدم إليها خلال مدة /90/يوم من تاريخ وصول دعوى الطعن وتسجيلها في ديوان المحكمة .
م52ف2 ((تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خلال مدة /90/يوم من تاريخ ورود ملف الدعوى إليها))
ونلاحظ هنا أن المشرع لم يوضح الآثار التي تترتب على التأخير الذي يحصل عند تأخر محكمة الاستئناف او النقض في الفصل في دعوى الإبطال ، او دعوى الطعن خلال المدد المحددة في القانون .
   22) أعطى القانون لمحكمة الاستئناف إعطاء القرار باكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ في غرفة المذاكرة، وذلك بعد مضي /10/أيام على تبليغ الطرف الآخر صورة عن طلب الاكساء.
م54ف1((يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ .....بعد تمكن الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة /10/أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه))
وهذا يعني انه يتوجب على محكمة الاستئناف انتظار الطرف الآخر الرد على طلب الاكساء مدة لاتقل عن /10/أيام ، قبل صدور حكم الاكساء.
   23) يجوز للمحكمة الناظرة بدعوى بطلان حكم التحكيم ((الاستئناف )) أن تقرر وقف تنفيذ حكم التحكيم الذي تم اكساءه صيغة التنفيذ مدة /60/يوم إذا طلب المدعي ذلك ورأت المحكمة ضرورة فيه بشرط تقديم كفالة محددة وفق أحكام م55-
   24) م56 ف1 ((لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان))
وهذا يعني انه لا بد من انقضاء مهلة /30/يوم التالية لتبلغ الحكم لأطراف التحكيم حتى يستطيع صاحب المصلحة تنفيذ حكم التحكيم
* وهنا تثور إشكالية تتضمن : إذا صدر القرار باكساء صيغة التنفيذ من محكمة الاستئناف بعد انتهاء مهلة 10/أيام التي حددتها المادة 54ف1- فهل يستطيع طالب التنفيذ الحصول على اصل الحكم للتنفيذ ووضعه في دائرة التنفيذ أم لا بد من انتهاء مهلة 30/يوم الواجبة لانتهاء مهلة دعوى البطلان للقيام بذلك ...؟؟
·        أرى انه لا مانع من القيام بكافة الإجراءات اللازمة بوضع الحكم في دائرة التنفيذ ، ولكن لرئيس التنفيذ ان يتأكد من انتهاء المهلة القانونية /30/يوم بعد تبليغ المحكوم عليه ، ثم يعطي القرار بالتنفيذ أصولا .
   25) المهل والمواعيد التي يتطلبها مركز التحكيم
م59 ف1 ((يجب أن يكون مدير مركز التحكيم عربي سوري منذ خمس سنوات على الأقل ويقيم إقامة دائمة فيها ))
   ف2 ((ان يكون مدير المركز قد مارس العمل القانوني أو القضائي لمدة لا تقل عن /15/عاما ))
م60ف4 نصت على انه (( يجب على وزير العدل أن يصدر القرار بانتهاء المركز او رفضه خلال مدة /60/يوم من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الوزارة ))
·         ملاحظة أخيرة: وردت في المادة 65 من هذا القانون – وهي أن كافة اتفاقيات التحكيم التي كانت مبرمة قبل نفاذه تبقى خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها وسواءاً أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر .
وهذا يدل دلالة واضحة أن أحكام هذا القانون تشمل فقط اتفاقات التحكيم التي أنشأت بعد نفاذه وهو 1/5/2008 –(لأن المادة الأخيرة فيه بينت أنه يعمل بأحكام هذا القانون ابتداءً من أول الشهر الذي يلي نشره) وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ   /4/2008
أـرجو من الله أن أكون قد وفقت في بيان المهل والمواعيد التي حددها القانون.
 
المحامي :أحمد الرجوب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دراسة تحليلية للمهل والمواعيد في قانون التحكيم السوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المهل والمواعيد في قانون التحكيم السوري شرح ومقارنة
» تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية فى المملكة العربية السعودية .. دراسة تأصيلية تطبيقية تحليلية
» رقابة القضاء الوطنى على عمل المحكم .. دراسة فى قانون التحكيم الفلسطينى مع المقارنة
» الثوابت والمتغيرات في التشريع الاسلامي ... دراسة أصولية تحليلية
» الحماية الجنائية للسوق المالية السعودية .. دراسة تحليلية مقارنة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: المنتدى العام للمحامين :: منتدى الحوار بين المحامين فى مختلف القضايا-
انتقل الى: