المهل والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم/4/لعام2008
أولاً:مقدمة حول البحث:
لقد صدر قانون التحكيم السوري رقم/4/لعام2008 تماشياً مع التطور العالمي التجاري وتماشياً مع الاتجاه الذي يرى بالتحكيم أسلوبا متقدماً لحل النزاعات التجارية ,وقد ألغى القانون المواد من/506/وحتى/534/من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم وقد استقى القانون معظم مواده من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي-الأنسترال- والقانون المصري للتحكيم رقم/27/لعام1994 وقانون التحكيم الأردني رقم/31/لعام2001,لذلك سنعرض مع هذه الدراسة المتضمنة البحث في المهل والمواعيد التي وردت في قانون التحكيم السوري إلى المقارنة بالمهل والمواعيد التي وردت في قانوني التحكيم المصري والأردني المشار إليهما آنفاً وفق ما يلي:
1- سيتم العرض للمهل والمواعيد وفق التسلسل الذي وردت فيه بالقانون.
2- سيتم المقارنة للمهل والمواعيد التي وردت في قانون التحكيم السوري مع المهل والمواعيد التي وردت في القانونين المصري والأردني مع ذكررقم المواد التي وردت فيها .
3- بيان وجهة نظرنا ورأينا عن بعض المهل والمواعيد التي وردت في القوانين بعد كل فقرة.
4- خاتمة صغيرة نبين من خلالها تقدم القانون السوري على نظيريه المصري والأردني من جهة ضبط المدة الكلية للتحكيم واختصارها.
ثانياً:لقد نصت المادة الأولى من القانون على تعريف التحكيم بأنه:
((أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاًَ من القضاء,سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين,منظمة أو مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك)).
* وباعتبار أن التحكيم هو أسلوب اتفاقي يلجأ إليه الأطراف لحل النزاعات التي تنشأ بينهم فقد أخضع المشرع التحكيم الذي يجري في سوريا, إلى هذا القانون وكذلك إذا اتفق أطراف التحكيم الدولي على إخضاع التحكيم لهذا القانون ولو كان ذلك التحكيم يجري خارج سورية.
ولذلك كان لا بد من وجود نصوص قانونية تضبط المهل والمواعيد، أثناء القيام بإجراءات التحكيم,منذ بداية التحكيم وحتى صدور قرار إكساء الحكم ألتحكيمي صيغة التنفيذ، ، وبناءاً على ما تقدم كان لا بد لكل من يعمل في مجال التحكيم أو يكون طرفا في العملية التحكيمية ، أن يكون ملماً بكافة المهل والمواعيد التي وضعها القانون وخاصة ان أكثر هذه المهل والمواعيد قد تكون مهل سقوط بحيث يسقط الحق بانقضائها في اتخاذ إجراء معين حدده القانون، او يجعل الإجراء باطلا أو غير ملزماً أو عرضة للطعن والإبطال.
و أود أن أشير أن هذه الدراسة تتحدث فقط عن المهل والمواعيد وليس لها علاقة بالإجراءات -وكيفية تنفيذ الإجراءات- والأصول التي تتبع فيها .
ثالثاً: المهل والمواعيد التي وردت في القانون :
1) بدأ المهل والمواعيد المتعلقة بالتحكيم:
لقد ذكرت المادة الرابعة في الفقرتين الأولى والثانية إلى الإجراءات المتبعة في التحكيم وأشارت الفقرة الثالثة على أنه:
(( يعتبر التبليغ حاصلاً بدءاً من اليوم الذي تم فيه على النحو المحدد في الفقرتين السابقتين )) ويلاحظ أن كلمة بدءاً قد خلقت بعض الالتباس في حساب المهل والمواعيد الواردة في قانون التحكيم فهل تبدء من اليوم الذي جرى فيه التبليغ أم من اليوم التالي للتبليغ,مع أن القانون قد نص صراحة في المادة /26/ على أن (تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك).
وبالرجوع إلى القانونين المصري –مادة7- والأردني- مادة6- المقابلين لهذه المادة ,نجد أن المشرع السوري قد أدخل هذه الفقرة زيادة عنهما,ولم يفهم صراحة المعنى القانوني لها,إلا للزيادة في التأكيد على أن التبليغ قد حصل وبدأت إجراءات التحكيم.ويفيد نص هذه الفقرة أن المهلة المحددة لطرف التحكيم المطلوب تبليغه بأي إشعار أو رسالة ، قد بدأت من اليوم الذي تم فيه التبليغ وفق الأصول التي حددتها الفقرتين الأولى والثانية السابقتين(وقد بينت هاتين الفقرتين كيفية تنفيذ التبليغ في التحكيم).
2) مدة تعيين المحكم او المحكمين :
المادة 14فقرة /1/ج نصت ((اذا لم يعين احد الطرفين محكماً خلال مدة /30/يوم التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان,على اختيار المحكم الثالث خلال مدة /30/يوم التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المعرفة في المادة /3/ من هذا القانون اختياره بناءا على طلب احد الطرفين بقرار تتخذه المحكمة في غرفة المذاكرة..))يلاحظ ان هذه الفقرة حددت مهلة /30/يوما تالية لتبليغ الطرف الآخر, لتسمية محكمه ، وكذلك أعطت مهلة /30/يوما تالية لتسمية المحكم من الطرف الآخر’لاختيار المحكم الثالث ((رئيس هيئة التحكيم)) من قبل محكمي الطرفين ، وفي حال عدم تسمية المحكم من قبل الطرف الآخر ، او عدم اتفاق محكمي الطرفين على اختيار رئيس هيئة التحكيم ومرور مهلة /30/يوم ، تتولى المحكمة المختصة,التعيين والتسمية في غرفة المذاكرة ،وفق أحكام الفقرة الثالثة من نفس المادة /14/التي نصت(تراعي المحكمة عند تعيين المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان,وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الطرفين)وحبذا لو لم تذكر العبارة الأخيرة المتضمنة _بعد دعوة الطرفين- والتي نجد فيها إضافة لا مبرر لها لجهة ترك المجال لزمن قد يطول فعبارة- بعد دعوة الطرفين – عبارة فضفاضة يعرف معناها العاملون في مجال المحاماة والقضاء.وبالرجوع إلى المواد المقابلة لها في القانونين المصري-مادة17- والأردني-مادة16- نجد أن المشرع السوري قد أدخلها زيادة عنهما.وخاصة أن القرار يصدر مبرماً.كما أن القانون الأردني قلص المهلة الممنوحة للذي استلم الإخطار بتسمية المحكم إلى /15/يوما بدلاً من/30/يوما التي أخذ بها المشرع السوري والمصري.
3- مدة الطعن بقرار رد طلب التعيين من المحكمة :نصت المادة14الفقرة الخامسة
(..... ويقبل القرار الصادر برد طلب التعيين الطعن امام محكمة النقض خلال مدة /30/يوم التالية لتبليغ القرار ، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة /30/يوم من تاريخ وصول الملف إليها ))
وهنا يلاحظ مهلتين:
أ- مهلة الطعن بقرار الرد : يجب على من رد طلبه من المحكمة بتعيين محكم ان يطعن بالقرار خلال مدة /30/يوم تلي تبلغه قرار الرد ، و إلا سقط حقه بذلك شكلا.
ب-مهلة البت بالطعن: من قبل محكمة النقض وهي /30/يوم تبدأ من تاريخ وصول الملف وتسجيله في ديوانها .
كما يلاحظ أن المشرع السوري أدخل هذه الفقرة وأعطى الحق لمن رد طلبه بتعيين المحكم الطعن بالقرار أما القانونين المصري والأردني فقد اعتبر أن القرار الصادر عن المحكمة لا يقبل الطعن بأي طريق.
3) - مهلة تقديم طلب رد المحكم الى المحكمة:
المادة 19ف1 نصت ((يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المعرفة في المادة /3/من هذا القانون مرفقاً به الاوراق المؤيدة له خلال مدة /15/يوم من تاريخ علم طالب الرد بالاسباب المبررة للرد)) ينتهي حق طالب الرد للمحكم خلال مدة /15/يوم اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالاسباب الموجبة لطلب الرد وعلى صاحب المصلحة اثبات بدء وانتهاء هذه المدة بطرق الاثبات القانونية .
هام يلاحظ ان المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة لم يحدد مهلة معينة للمحكمة للبت في طلب الرد، وأوجب تبليغ المحكم المطلوب رده بالطلب ،وسماع جوابه على الطلب وللمحكمة بعد ذلك ان تفصل بقرار مبرم في غرفة المذاكرة .
هام وياحبذا لو ان المشرع حدد مهلة معينة للمحكمة للبت بقرار الرد وخاصة انه قرار مبرم، ويتوقف على تقديم الطلب وقف اجراءات التحكيم وتعليق مدته الى حين صدور قرار برفض الطلب,وفي حال قبول طلب الرد فتبقى غلإجراءات معلقة إلى حين قبول المحكم الجديد البديل للمهمة التحكيمية وذلك بخلاف المشرعين المصري والأردني حيث تقرر عدم وقف إجراءات التحكيم(وإنما قرر في حال قبول طلب الرد تعتبر كافة الإجراءات التي تمت خلال هذه الفترة باطلة).
4) - المهلة المحددة لطلب العزل أو التنحي لعجز المحكم او تخلفه عن اداء مهمته :
المادة20ف2 نصت ((اذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون او بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها اكثر من /30/يوم، وجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل ......))
أي انه لا يجوز لأطراف التحكيم المطالبة بعزل المحكم أمام المحكمة المختصة إلا بعد انقضاء مدة اكثر من /30/يوم على عجزه أو تخلفه عن أداء مهمته ، وعدم تقديمه طلب تنحي خلال المدة المنقضية ، ويلاحظ ان القانون لم يحدد مهلة لتعيين المحكم البديل وقد أشار في المادة 20ف3 /انه يجب اتباع نفس الإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته، وهذا الأمر مدعاة إلى إطالة أمد التحكيم ،
لذلك نقترح أن يكون مع قرار قبول طلب الرد والعزل أوالموافقة على التنحي,تعيين البديل اختصارا للوقت والإجراءات الطويلة المتبعة في تعيين المحكم البديل,وخاصة أن القانون السوري قضى بوقف الإجراءات إلى حين قبول المحكم الجديد لمهمته .
5) - بدء إجراءات التحكيم:
م26 نصت على أن ((تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ، مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ))
وهذا يعيدنا إلى ما ورد في المادة/4/ ف3 التي اعتبرت أن التبليغ لأي إشعار أو رسالة يعتبر حاصلا بدءا من اليوم الذي تم فيه، وقد أوضحنا أن هذا المبدأ يغير في التبليغات والمواعيد والمهل التي تبدأ عند البدء في إجراءات التحكيم من قبل هيئة التحكيم .ونلاحظ أن المشرع المصري قرر أن إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذي تسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم -مادة27- أما المشرع الأردني فقد اعتبر أن، إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل لجنة التحكيم-مادة26-
6) - يجب صدور حكم التحكيم عن الهيئة خلال مدة /180/يوم بدءا من تاريخ أول جلسة:
المادة 37 ف1 نصت على انه: ((على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان ، فإذا لم يوجد اتفاق وجب صدور الحكم خلال مدة /180/يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم ))ويعني ذلك ان لأطراف التحكيم ان يحددوا في اتفاق التحكيم مدة معينة للتحكيم وصدور قرار للفصل في النزاع وإذا اغفل الاتفاق ذكر أي مدة ، فيجب على الهيئة أن تصدر حكمها خلال مدة /180/يوم من تاريخ انعقاد أول جلسة .
أما المشرع المصري والمشرع الأردني فقد قررا أنه إذا لم يتفق أطراف التحكيم على مدة ,فيجب على هيئة التحكيم إصدار قرارها خلال /12/شهرا من تاريخ البدء في إجراءات التحكيم –مادة37 فقرة أ/ أردني – يقابلها –مادة 45/1- مصري.
7) - يجوز للهيئة تجديد مدة الفصل في النزاع لمدة /90/يوم لمرة واحدة :
المادة 37ف2 ((يجوز لهيئة التحكيم اذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة مد أجل التحكيم لمدة لا تزيد عن /90/يوم لمرة واحدة))أي أن المشرع منح هيئة التحكيم تمديد التحكيم لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
أما المشرع المصري والأردني فقد أعطى لهيئة التحكيم التمديد لمدة لا تزيد عن ستة أشهر(نفس المواد السابقة).
- أعطى القانون مهلة /10/أيام لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمة تمديد فترة التحكيم:
فقد نصت المادة 37ف3 إذا تعذر على الهيئة الفصل في النزاع خلال المهل القانونية الممنوحة لها من الأطراف و بعد التمديد بقرار هيئة التحكيم. جاز لكل طرف من أطراف التحكيم خلال مدة/10/ أيام بعد انتهاء الميعاد الطلب من المحكمة المختصة لتمديد أجل التحكيم .ويلاحظ أن القانونين المصري والأردني لم ينصا على مثل هذه المهلة وإنما ذكرا فقط أنه يجوز لأي طرف من أطراف التحكيم طلب التمديد أو إنهاء التحكيم.وحسناً فعل المشرع السوري عندما حدد مهلة عشرة أيام وعدم ترك المدة دون تحديد.
9) أعطى القانون للمحكمة تمديد فترة التحكيم لمدة /90/يوم أضافية:
وللمحكمة أن تقرر الموافقة على الطلب أو الرد في غرفة المذاكرة وبعد تبليغ الأطراف م37ف3- ويلاحظ ان القانون المصري –مادة 45فقرة2 والأردني –مادة37فقرة ب – أعطى الحق للمحكمة بالتمديد لموعد إضافي دون تحديد مدة زمنية معينة لذلك .
-وفي حال عدم الفصل في النزاع خلال تلك المدد المحددة –جاز لأي طرف الانسحاب من التحكيم ، ولا يستطيع الطرف الآخر فرض التحكيم عليه إلا من خلال اتفاق جديد على التحكيم .
10) مدة تسليم أطراف التحكيم صورة عن الحكم:
أوجب القانون على هيئة التحكيم تسليم طرفي التحكيم نسخة عن الحكم الصادر عنها خلال مدة لا تتجاوز /15/يوم المادة 42 ف5 ((تسلم هيئة التحكيم كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع أعضاءها وذلك خلال مدة /15/يوم من تاريخ صدوره)).أما القانون المصري والأردني فقد حددا المدة /30/ يوم –مادة44-مصري والمادة -42- أردني.
11)– مدة تصحيح الأخطاء بعد صدور القرار:
أعطى القانون لهيئة التحكيم تصحيح الأخطاء المادية والكتابية التي وقعت بالقرار الصادر عنها خلال مدة /30/يوم تلي تاريخ صدور الحكم ، أو تلي تقديم طلب التصحيح لها من احد الأطراف.م46ف1((يجوز لهيئة التحكيم تصحيح .................خلال مدة /30/يوم التالية لصدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال )) وهذا يتفق مع ما ذهب إليه القانونين المصري والأردني
12) – مدة النظر بالتصحيح :
أعطى القانون لهيئة التحكيم مهلة /15/يوم لإصدار قرار التصحيح في غرفة المذاكرة.
م46ف2((تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح .... خلال /15/يوم)) أما القانونين المصري والأردني فقد جعلاها /30/ يوم وقد زاد القانون المصري بمنحها /30/يوم إضافي إذا رأت ضرورة لذلك.-مادة50 فقرة/1 –
13)- مدة طلب التفسيرللحكم :
أعطى القانون لأطراف التحكيم مهلة /30/يوم من تاريخ تبلغه الحكم ، الحق ان يطلب من هيئة التحكيم تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لاستكمال نقص وإصدار حكم تحكيم أضافي للبت في طلبات أغفلها حكم التحكيم ، واشترط القانون تبليغ الطرف الآخر –م47ف1 .أما القانون المصري فقد جعل المدة /30/يوم مع إمكانية التمديد إلى /30/يوم إضافي –مادة49
15) - مدة الرد على طلب التفسير:
يحق لمن تلقى إعلان طلب تفسير أو استكمال نقص في حكم التحكيم ،أن يرد على الطلب خلال مدة /10/أيام من تاريخ تبلغه الطلب ، م47ف2 .والقانونين المصري والأردني لم يتطرقا إلى مثل هذه المدة.
16) مدة النظر بطلب التفسير أو إصدار قرار إضافي:
أعطى القانون لهيئة التحكيم مهلة /30/يوم تبدأ من تاريخ طلب التفسير أو استكمال البت في الطلبات المغفلة أن تصدر قرارها الإضافي ، وعلى هيئة التحكيم إصدار قرارها في التصحيح في غرفة المذاكرة المادة 47 فقرة3. أما القانون المصري فقد جعل المدة /30/يوم مع إمكانية التمديد إلى /30/يوم إضافي –مادة49 ,والقانون الأردني حدد المهلة /30/يوم مع إمكانية التمديد /15/يوم إضافي-مادة45 فقرة ب.
م47 ف3- وقد اعتبرت الفقرة الخامسة من نفس المادة انه إذا لم تستطع هيئة التحكيم إصدار قرار التصحيح المطلوب خلال مدة/30/يوم المذكورة أعلاه فان القضية تخرج من صلاحياتها وتصبح تحت ولاية المحكمة المختصة في مسائل التحكيم.أما القانونين المصري والأردني فلم يمنحا المحكمة حق إضافة حكم أو تفسيره ونصا على أنه يمكن إعطاء هيئة التحكيم مدة/60/يوم بناءً على طلب أحد أطراف التحكيم لإصدار حكم إضافي في طلبات أغفلها حكم التحكيم ويمكن تمديد المدة /30/يوماً إذا رأت ضرورة لذلك -مادة51 /1/2 مصري والمادة -47 أ ب أردني.
17) - بطلان حكم التحكيم لانتهاء مدة الاتفاق:.
المادة 50ف1((أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو سقط بانتهاء مدته.))
وهذا يعني أن صدور حكم التحكيم بدون اتفاق تحكيم أو إذا سقط الاتفاق لانتهاء المدة التي اتفق عليها الأطراف للجوء إلى التحكيم ، أو وقع الاتفاق باطلاً يجعل حكم التحكيم عرضة للبطلان.
18) - مهلة رفع دعوى البطلان:
م51ف1 نصت ((ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة /30/يوم التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم.......))، وهذا يعني أن القانون أعطى مهلة/30/يوم تلي تاريخ تبليغ الحكم لرفع دعوى البطلان وان الدعوى مردودة شكلا عند تقديمها بعد انتهاء المدة المحددة .وقد نص القانون الأردني على نفس المدة –مادة 50- أما القانون المصري فقد جعلها /90/يوم –مادة 54 فقرة 1-.
19) - مدة النظر بدعوى البطلان أمام ((محكمة الاستئناف)):
المادة 51ف3 نصت((تفصل المحكمة بدعوى البطلان خلال مدة /90/يوم تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة)).هذا يعني أنه يتوجب على المحكمة الفصل بالدعوى خلال مدة أقل من /90/يوم تبدأ بعد اكتمال إجراءات التبليغ.
وحسناً فعل المشرع السوري بتحديد مدة معقولة ,أما القانون المصري فقد ألزم المحكمة في حال قررت إعطاء قرار بوقف تنفيذ الحكم,أن تفصل بالدعوى خلال مدة /6/ستة أشهر من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ –مادة/57/- ولم يحدد القانون مدة معينة لفصل الدعوى إذا لم يصدر فيها قرار بوقف التنفيذ.أما القانون الأردني فلم يحدد أي مدة ولم يتحدث عن وقف التنفيذ –مادة51- .
20) - مدة الطعن بحكم محكمة الاستئناف القاضي بإبطال حكم التحكيم.
المادة 52ف1 نصت((يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم,الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة /30/يوم تالية لتبليغ الحكم )).وهذا يعني أنه في حال قررت المحكمة إبطال حكم التحكيم,يحق لصاحب المصلحة أن يطعن بالحكم خلال /30/يوم تالية لتبليغه الحكم القاضي بالإبطال أما الحكم القاضي برد دعوى الإبطال وإكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ, فهو يصدر مبرماً غير قابل للطعن,وقد نص القانون الأردني –مادة 51- على حق الطعن في الحكم القاضي بالإبطال خلال مدة/30/يوم من اليوم التالي للتبليغ.أما القانون المصري فقد أعطى حق التظلم أمام المحكمة المختصة بأمور التحكيم, لمن رفض طلبه في تنفيذ حكم التحكيم خلال مدة/30/يوم من تاريخ صدور الأمر برفض التنفيذ(وقد حكم بعدم دستورية هذا النص من القضاء المصري) –مادة58فقرة3-.
21) - مدة الفصل بالطعن المقدم إلى محكمة النقض:
المادة 52ف2 نصت ((تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خلال مدة /90/يوم من تاريخ ورود ملف الدعوى إليها)) أي أنه يتوجب على محكمة النقض أن تصدر قرارها بالدعوى خلال مدة /90/يوم من تاريخ وصول دعوى الطعن وتسجيلها في ديوان المحكمة .ونلاحظ هنا أن المشرع السوري قد حدد مدة معينة يجب خلالها حسم الدعوى أمام محكمة النقض أما المشرع المصري والأردني فلم يحددا أي مهلة للمحكمة الناظرة بدعوى الطعن بحكم الإبطال أو رفض التنفيذ.
22)- مدة إعطاء القرار باكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ:
المادة 54ف1((يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ .....بعد تمكن الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة /10/أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه)) وهذا يعني انه يتوجب على محكمة الاستئناف انتظار الطرف الآخر الرد على طلب الاكساء,مدة لا تقل عن /10/أيام بعد تبلغه قرار التحكيم، قبل صدور حكم الاكساء في غرفة المذاكرة،(مع ملاحظة ما ورد بالفقرة الأولى من المادة 56 التي قالت –لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان- وهي /30/يوم تالية لتبليغ حكم التحكيم)-مادة51 فقرة1-.
ولا نجد في قانوني التحكيم الأردني والمصري نص مماثل للفقرة الأولى من المادة 54 المذكورة وهو منح الطرف الآخر مدة /10/أيام للرد على طلب الإكساء,وإنما نجد أن القانون المصري قد نص على عدم قبول طلب تنفيذ الحكم إلا بعد إنقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان –مادة58 فقرة1- وكذلك المادة-53 فقرة أ – أردني.
23) - مدة قرار وقف تنفيذ حكم التحكيم :
نصت المادة 55(لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن ......تقرروقف التنفيذ لمدة أقصاها/60/يوم إذا طلب المدعي ذلك....) وهذا يعني أنه إذا تم اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ,وكانت قد أقيمت دعوى إبطال يحق للمحكمة الناظرة بدعوى الإبطال أن تمنح المدعي وقف تنفيذ لمدة /60/يوم إذا رأت المحكمة ضرورة فيه, بشرط تقديم كفالة محددة .وقد نص القانون المصري في المادة-57- أنه إذا طلب المدعي وقف تنفيذ حكم التحكيم عليها أن تبت بطلبه خلال مدة /60/يوما وعندها إذا قررت إعطاء قرار بوقف التنفيذ أن تحسم دعوى البطلان خلال مدة لا تتجاوز /6/أشهر من تاريخ قرارها بوقف التنفيذ.ولا نجد أي نص في القانون الأردني يمنح المحكمة بإعطاء قرار بوقف التنفيذ.
25)- المهل والمواعيد التي يتطلبها مركز التحكيم:
م59ف1 ((يجب أن يكون مدير مركز التحكيم عربي سوري منذ خمس سنوات على الأقل ويقيم إقامة دائمة فيها ))
ف2 ((ان يكون مدير المركز قد مارس العمل القانوني أو القضائي لمدة لا تقل عن /15/عاما )).
م60ف4 نصت على انه (( يجب على وزير العدل أن يصدر القرار باشهار المركز او رفضه خلال مدة /60/يوم من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الوزارة )).
ولم يتحدث القانونين المصري والأردني عن مراكز التحكيم.
رابعاً:خاتمة:
من خلال استعراضنا لكافة المهل والمواعيد التي وردت في قوانين التحكيم السوري والأردني والمصري نجد أن المشرع السوري قد حاول جاهداً ضبط العملية التحكيمية في كافة مراحلها وقد وضع مدد زمنية لأكثر الإجراءات ومدد زمنية للنظر بالدعوى من قبل المحكمة المختصة,وفي ذلك نضع للقانون السوري درجة تقدم على نظيريه المصري والأردني ,وحبذا لو كان دقة المشرع السوري أيضاً في ضبط المواعيد وتحديدها عند تعيين المحكمين من قبل المحكمة وتجاوز بعض الإجراءات المتعلقة في التبليغ عند عدم ضرورتها.وبذلك يكون التحكيم عند تطبيق القانون السوري قد حقق غاية المشرع وهو الإسراع ما أمكن في اصدار قرار التحكيم وإنهاء العملية التحكيمية.
• ملاحظة أخيرة وردت في المادة 65 من هذا القانون – وهي أن كافة اتفاقيات التحكيم التي كانت مبرمة قبل نفاذه تبقى خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها وسواءاً أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر .
10/4/2011 أعد البحث المحامي أحمد الرجوب.