منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بلاغ بشأن شروع في قتل المواطن احمد خالد من قبل مسئولي قسم شرطة دار السلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82014
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

بلاغ بشأن شروع في قتل المواطن احمد خالد من قبل مسئولي قسم شرطة دار السلام Empty
مُساهمةموضوع: بلاغ بشأن شروع في قتل المواطن احمد خالد من قبل مسئولي قسم شرطة دار السلام   بلاغ بشأن شروع في قتل المواطن احمد خالد من قبل مسئولي قسم شرطة دار السلام Icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 8:29 am

جبهة الدفاع عن متظاهري مصر

حملة المحاسبة و العدالة

احمد سيف الإسلام حمد

طاهر عطية ابو النصر

جمال عبد العزيز عيد

روضة احمد سيد

علي عاطف عطية

محمد محمود حسن

محمد فاروق سعد

المحامين

الموضوع

بلاغ بشان واقعة شروع في قتل وإصابة المواطن / احمد خالد احمد حسين بمعرفة الشرطة في أحداث جمعة الغضب بتاريخ 2011/1/28

السيد الأستاذ المستشار النائب العام

السيد الأستاذ / المستشار المحام العام لنيابات جنوب القاهرة

تحية طيبة وبعد…

مقدمه لسيادتكم المواطن/ احمد خالد احمد حسين المقيم



ومعه الأساتذة / روضة احمد سيد، علي عطية، محمد فاروق ، محمد محمود ، طاهر ابو النصر – المحامين

والكائن مقرهما 10 ش علوي – خلف البنك المركزي – وسط البلد عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ” حملة المحاسبة والعدالة “

نتشرف بعرض الأتي حيث وردت إلينا شكوي المواطن / احمد خالد احمد

انه بتاريخ 2011/1/28 الموافق يوم الجمعة حوالي الساعة السادسة مساءا والذي صادف جمعة الغضب غادر المواطن / أحمد خالد أحمد جهة عمله بمنطقة دار السلام متوجها إلى مسكنه الكائن بذات المنطقة والذي يقرب من قسم شرطة دار السلام حيث فوجئ بتواجد جميع ضباط القسم وأفراده خارج القسم وبصحبتهم مجموعة المدنيين يحملون أسلحة ما بين سلاح ناري وأسلحة بيضاء . وبدون أي إنذار قام أفراد القسم من ضباط وغيرهم وكذلك المدنيين بإطلاق أعيرة نارية بشكل كثيف في جميع الاتجاهات دون توقف او تمييز مما أدي إلي قتل أعداد كبيرة من المتواجدين أمام القسم والقاطنين بالمكان والمارة بالشوارع المحيطة به .. كما أصيب العشرات من الأشخاص من جراء إطلاق هذه الأعيرة النارية … ونتيجة لما حدث اخترقت احد الأعيرة النارية ركبة الشاكي اليمني مما أدى إلى : حدوث كسر في الركبة اليمني وبالكشف علي المصاب من قبل مستشفي القصر العيني – مستشفيات جامعة القاهرة صدر تقرير يوضح مكان الإصابة ومدي جسامتها والتوصيات الطبية ( مرفق صورة ضوئية من التقرير الطبي)



-وكان سلوك الشرطة يتنافي مع دورها الذي رسمه الدستور المصري إذ نصت المادة 184 من الدستور علي أنه (الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر علي حفظ النظام والأمن العام والأدب وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون)

ولما كان ما تقدم وكانت الوقائع المذكورة بعاليه تشكل جرائم مؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات

اولا: جريمة الشروع في قتل الشاكي

حيث نصت المادة 45 علي ان

الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذاأوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا فى الجنايةأو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك

كما نصت المادة46 من قانون العقوبات علي ان

يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام . بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة .بالأشغال الشاقة المؤقتةمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن اذا كانت عقوبة الجنايةالأشغال الشاقة المؤقتة . بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أوالحبس اذا كانت عقوبة الجناية السجن

جريمة احداث جرح نشأ عنه عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما

تنص المادة 241 من ذات القانون علي ان

كل من احدث بغيره جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي خمس سنوات اذا ارتكب اي منها تنفيذا لغرض ارهابي

والمادة 243 نصت علي :
اذا حصل الضرب او الجرح المذكوران في مادتى 241 و 242 بواسطة استعمال اسلحة او عصى او الات اخرى من واحد او أكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس .

” وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 243 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى



ثالثا : ترويع وتخويف المواطن / احمد خالد احمد

حيث تنص المادة 375 مكررا علي أن

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيرة باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو بالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أحد



منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أيا منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو التكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أومصلحته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة إرادته . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة . ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه

مادة 375 مكررا

يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى المكررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأيه جناية أخرى تقع بناءا على ارتكابها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها . في المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة كالإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة . أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 . ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مادة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين .

واخير جاءت المادة 92 لتنص علي أنه

(يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل علي تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي فإذا ترتب علي الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد) كما تنص المادة 235 علي أنه(المشاركون في قتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد) فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر بموجب نص الدستور جزءا من التشريع الداخلي

إذ جاء نص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كالأتي

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان علي شخصه، وكذلك أيضا المادة 5 بقولها :- لا يجوز

إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة من الكرامة..

وهذا ما حرصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية” المادة 25/1 التي نصت علي أن تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعاله أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي .

ولما كانت مصر من الدول التي وقعت علي هذه الاتفاقيات ونشرت بالجريدة الرسمية فإنه مصداقا لنص المادة 151 من الدستور تعتبر تشريعا من تشريعات البلاد يجب إعماله .

هذا بالإضافة إلى ما جاء بالمادة 45 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه:- لحياة المواطنين الخاصة حرمة بحميها القانون .

هذا إضافة إلي ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات من حرصها علي حماية الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات علي حريات المواطنين.

لــــــــــــــــذلك

فإن مقدم البلاغ يطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في جريمة شروع في قتل المواطن / أحمد خالد احمد حسين

من قبل جهاز الشرطة ونطالب بتوجيه الاتهام ضد كلا من

السيد رئيس الجمهورية السابق / محمد حسني مبارك بصفته

وزير الداخلية السابق السيد / حبيب العادلي بصفته و باعتباره من أصدار أوامر لرجاله باستخدام العنف المفرط الذي وصل الي حد إطلاق الذخيرة الحية دون تمييز وهو ما نتج عنه سقوط مئات الشهداء و ألاف المصابين.

مدير امن القاهرة السابق / اسماعيل الشاعر بصفته

السيد/ مأمور قسم شرطة دار السلام السابق بصفته

السيد / بهاء الدين علي محمد حسن – رئيس مباحث قسم دار السلام بشخصه

السيد / احمد صلاح عبد الحميد شرف – معاون مباحث قسم شرطة دار السلام بشخصه

امين شرطة / احمد حسن – وشهرته بالمنطقة عمرو الشيمي بشخصه

ضابط مباحث / اسماعيل احمد موافي بشخصه

حيث ان هؤلاء الضباط من الرابع حتي السابع هم من كانوا يطلقون الرصاص الحي علي المتظاهرين امام قسم شرطة دار السلام

مقدمه لسيادتكم

احمد خالد احمد

ومعه علي عاطف , محمد فاروق المحاميان

عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
بلاغ بشأن شروع في قتل المواطن احمد خالد من قبل مسئولي قسم شرطة دار السلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بلاغ بشان اصابه المواطن احمد عبد الكريم محمد بمعرفة ضباط قسم دار السلام في احداث جمعة الغضب بتاريخ 2011/1/28
» بلاغ بشان إصابة المواطن احمد عبد المنعم احمد بمعرفة الشرطة في أحداث جمعة الغضب
» بلاغ بشان واقعة استشهاد المواطن محمد احمد جمال الدين بمعرفة الشرطة في احداث جمعة الغضب
» بلاغ بشان واقعة احتجاز وتعذيب المواطن احمد مصطفى عبد الجواد بمعرفة رجال الشرطة في أحدات ثورة 25 يناير بتاريخ 2011/1/29
» بلاغ بشان واقعة استشهاد المواطن محمد أبو غنيمة محمد احمد بمعرفة الشرطة في أحداث جمعة الغضب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى اخبار المحاكم والقضايا والجرائم :: اروقة المحاكم-
انتقل الى: