منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 231 لسنة 1998شأن إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم بكلية الحقوق بجامعة عين شمس كوحدة ذات طابع خاص

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81924
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 231 لسنة 1998شأن إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم بكلية الحقوق بجامعة عين شمس كوحدة ذات طابع خاص Empty
مُساهمةموضوع: قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 231 لسنة 1998شأن إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم بكلية الحقوق بجامعة عين شمس كوحدة ذات طابع خاص   قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 231 لسنة 1998شأن إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم بكلية الحقوق بجامعة عين شمس كوحدة ذات طابع خاص Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 06, 2009 5:34 am

قرار
وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 231 لسنة 1998


فى شأن
إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم


بكلية
الحقوق بجامعة عين شمس كوحدة ذات طابع خاص





وزير
التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات


بعد الاطلاع
على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات
والقوانين المعدلة له ؛


وعلى قرار
رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
والقرارات المعدلة له ؛


وعلى موافقة
مجلس جامعة عين شمس بتاريخ 26 / 7 / 1997 ؛


وعلى قرار
المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 16/8/1994 بتفويضنا فى بعض الاختصاصات ومن بينها المرافقة على إنشاء الوحدات ذات
الطابع الخاص بالجامعات ؛





قرر



المادة الأولى



ووفق على
إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم بكلية الحقوق بجامعة عين شمس
، واعتباره وحدة ذات طابع خاص .


المادة
الثانية


على جميع
الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .





وزير
التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات


دكتور /
مفيد محمود شهاب
لائحة وقواعد وإجراءات مركز حقوق عين شمس للتحكيم

الفصل الأول

إنشاء المركز وأغراضه ومقره



مادة 1

تنشا وحدة ذات طابع خاص تسمى" مركز حقوق عين شمس للتحكيم " ويكون لهذا المركز استقلال فنى وإدارى ومالى ، ويخضع فيما لم يرد به نص خاص فى هذا النظام الأساسى لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .

مادة 2

يستهدف المركز بصفة عامة ، توفير قاعدة علميه راسخة للنهوض بمجالات التحكيم والتسوية الودية للمنازعات ، وعلى النحو الذى يساهم فى الربط ما يبين النشاط الجامعى وخدمة المجتمع فى مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والنهضة الصناعية والتجارية .



ويباشر المركز فى سبيل ذلك الاختصاصات الآتية على وجه الخصوص :

1 - توفير الإمكانيات الذاتية التى تسمح لذوى الشأن بحل منازعتهم بطريق التحكيم أو بدائله الحديثة عن طريق المركز .

2 - القيام ببرامج متخصصة للتدريب والإعداد على أعمال التحكم ، وعلى النحو الذى يساهم فى توفير اجيال متعاقبة من المحكمين ورفع كفاءتهم بصور مستمرة .

3 الإشراف على اجراء الدراسات والبحوث الأكاديمية العلمية فى مجال التحكيم ، على النحو الذى يحقق تنمية الوعى التحكيمى لدى الأفراد والهيئات والمؤسسات المختلفة .

4 - تنظيم الدورات والمؤتمرات المتعلقة بالتحكيم.

5 – تكوين مكتبة متخصصة فى مجالات التحكيم تتضمن بصفة خاصة المؤلفات والمطبوعات المتعلقة بوسائل وبدائل حسم المنازعات ، وللمركز إصدار الدوريات والنشرات المتعلقة بنشاطه .

6 - تكوين قاعدة معلومات حديثة ومتجددة عن القوانين الوطنية والأجنبية المتعلقة بالتحكيم وقواعد الاستثمار والتجارة الدولية .

7 - إعداد قوائم متكاملة ومتجددة للمحكمين والخبراء الوطنيين والأجانب المعتمدين من المركز ، سواء للقيام بأعمال التحكيم أو لإعداد تقارير الخبرة أو الخدمات الاستثمارية .

8 - التعاون وتنمية الروابط مع مراكز التحكيم الأخرى فى مصر أو الخارج .

مادة 3

يكود مقر المركز بكلية الحقوق جامعة عين شمس بمدينة القاهرة .




الفصل الثانى

إدارة المركز

مادة 4

تتكون إدارة المركز من

أولا - مجلس إدارة المركز .

ثانيا – مدير عام المركز .

مادة 5

يشكل على إدارة المركز على الوجه التالى :

1 - عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس بصفته ، رئيسا .

2 - عدد تسعة أعضاء ، يختار ستة منهم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وثلاثة من الخارج ، يختارون من بين رجال الأعمال والشخصيات البارزة ذات الخبرة فى مجال التحكيم ومجالات

الصناعة والتجارة والاستثمار.

3 - مدير عام المركز .

ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية .

مادة 6

مجلس الإدارة هو السلطة التى تهيمن على شئون المركز وتصريف اموره وتضع السياسة التى تحقق أغراضه ، ويختص المجلس بصفة خاصة بما يلى :



أولا - وضع اللوائح الداخلية للعمل فى المركز وتوزيع الأعباء والسلطات والاختصاصات وتحديد المسئوليات ووضع نظام مكافآت وحوافز العاملين بالمركز.

ثانيا - وضع اللوائح المتعلقة لإجراءات وقواعد التحكيم والتسوية الودية للمنازعات عن طريق المركز .

ثالثا - وضع قواعد وشروط اجراء الدراسات والبحوث وتحديد الرسوم التى تحصل مقابل ذلك وتخفيضها أو الاعفاء منها .

رابعا - اقتراح قبول المنح والإعانات والتبرعات .

خامسا - إعداد مشروع موازنة المركز واعتماد الحسابات الختامية ، والتصرف فى فائض الموارد وتوجيهه .

سادسا - إعداد التقرير السنوى للمركز .

مادة 7

يعقد مجلس الإدارة اجتماعات مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيس المجلس ، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لاعضائه .

مادة 8

قرارات مجلس الإدارة التى تتطلب لاعتمادها اتخاذ قرار من رئيس الجامعة تبلغ إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الاكثر من تاريخ صدورها ولا تنفذ تلك القرارات الا بعد صدور قرار الاعتماد .

مادة 9

يتولى مدير عام المركز سكرتارية اجتماعات المجلس وتدون محاضر لجلسات فى سجل خاص موقع من هذه المركز ورئيسه .

مادة 10

لا يكون انعقاد مجلس ادارة المركز صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .

مادة 11

تكون قرارات مجلس إدارة المركز بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 12

يضع رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل جلسة ويرسل مع الدعوة إلى حضور الجلسة ، وترسل الدعوى لحضور جلسات المجلس قبل الموعد المحدد للجلسة بأسبوع على الأقل .



ثانيا - المدير العام للمركز

مادة 13

يختار المدير العام للمركز بقرار من مجلس إدارة المركز ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد . على أن يكون من الأساتذة العاملين بالكلية .

مادة 14

يختص مدير عام المركز لإدارة شئونه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتنسيق العمل داخل المركز ، ويجوز لمجلس إدارة المركز أن يعهد إلى المدير العام فيما يبين جلسات المجلس القيام ببعض الأعمال التى تدخل فى اختصاص المجلس على أن يعرض ما يتخذه المدير العام فى هذا الشأن على المجلس فى أول جلسة انعقاد له للنظر فى إقراره .

مادة 15

يعاون المدير العام عدد كاف من الموظفين يعينون وفقا للوائح الداخلية للمركز ، ويمارس المدير العام الاختصاصات المالية والإدارية و التأديبية المقررة لعميد الكلية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات .

مادة 16

يقوم المدير العام بتوفير وترتيب التسهيلات والمساعدات للقيام باجراءات التحكيم التى يطلبها ذوى الشأن وتتضمن هذه التسهيلات والمساعدات توفير المكان المناسب لجلسات هيئة التحكيم وتقديم الجهاز القائم باعمال السكرتارية الترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم .

مادة 17

يمثل المدير العام المركز فى علاقاته مع الغير وعلاقته مع الكلية و الجامعة، وله أن يبرم العقود باسم المركزى ، كما له أن يصدر القرارات التنظيمية والفردية فيما يختص به وفقا للوائح الداخلية للمركز ، ويقدم تقريرا سنويا عن نشاطه ، يعرض على مجلس الكلية بعد إقراره من مجلس إدارة المركز.



مادة 18

لا يجوز تنحية المدير العام قبل استكماله مدته ما لم يطلب ذلك ثلاثة أرباع أعضاء مجلس ادارة المركز ، و لا يكون قرار التنحية نافذا الا بعد التصديق عليه من مجلس الكلية وموافقة رئيس الجامعة .




الفصل الثالث

النظام المالى للمركز

مادة 19

وتكون للمركز ميزانية مستقلة .



وتتكون موارد المركز من :

أولا - مبالغ دعم الجامعة للمركز .

ثانيا - مقابل الخدمات التى يؤديها المركز .

ثالثا - المبالغ التى تؤديها الهيئات المستفيدة من نشاط المركز ، وتحدد اللوائح الخاصة بقواعد و اجراءات التحكيم الاتعاب والمصروفات التى يتقاضاها المركز من ذوى الشأن طالبى التحكيم .

رابعا - التبرعات التى يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح إدارة المركز وموافقة مجلس الكلية .

خامسا - أى موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة .

مادة 20

تتكون النفقات السنوية للمركز من :

أولا - الأجور و المكافآت .

ثانيا - المصروفات التجارية .

ثالثا - المصروفات الانشائية .

وتبوب هذه النفقات طبقا للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة.

مادة 21

تودع الإيرادات المحصلة لصالح المركز فى حساب خاص باحد المصارف يختاره مجلس الإدارة ويكون الصرف بموجب شيكات رئيس مجلس الادارة توقيعا أولا ، ومن المدير العام للمركز توقيعا ثانيا .

مادة 22

تحدد اللوائح الداخلية للمركز قواعد الصرف من الإيرادات والتى تخصص لخدمة أغراضه .

مادة 23

تطبق فيما لم يرد فى شأنه نص خاص المواعد الواردة بقانون الجامعات ولائحته التنفيذية .




قواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بمركز حقوق عين شمس للتحكيم

الفصل الأولى

المركز



1- مركز حقوق عين شمس للتحكيم ، فى المنازعات ذات الطبيعة المحلية أو الدولية - يعمل هى إطار القانون رقم 27 لسنة 1994 وحسب القواعد الواردة فى هذه اللائحة .

وتسرى أحكام القانون المشار إليه فيما لم يرد به حكم هذه اللائحة .

2 - المركز وحدة مستقلة ذات طابع خاص لا يهدف إلى الربح وتتمتع باستقلال إدارى ومالى عن كافه الجهات الحكومية وغير الحكومية .

3 - يستهدف المركز توفير قاعدة علمية واضحة للنهوض بمجالات التحكيم والتسوية الودية للمنازعات ، على النحو الذى يساهم فى الربط ما بين النشاط الجامعى وخدمة المجتمع فى مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والنهضة الصناعية والتجارية .



ويباشر المركزى فى سبيل ذلك المهام الآتية على وجه الخصوص :

( ا ) توفير الإمكانيات الذاتية التى تسمح لذوى الشأن بحل منازعتهم بطرق التحكيم أو بدائله الحديثة عن طريق المركز.

( ب ) القيام ببرامج متخصصة لتدريب المشاركين فى أعمال التحكيم بما فيهم أعضاء هيئات التحكيم وامناء السر والخبراء ووكلاء الأطراف وعلى النحو الذى يساهم فى توفير اجيال متعاقبة من اصحاب هذه المهارات ورفع كفاءتهم بصورة مستمرة .

( ج ) تشجيع الدراسات والبحوث الأكاديمية العملية فى التحكيم على النحو الذى يحقق تنمية الوعى التحكيمى الأفراد والهيئات والمؤسسات المختلفة .

( د ) تنظيم الدورات والمؤتمرات المتعلقة بالتحكيم .

( هـ ) تكوين مكتبة متخصصة فى مجالات التحكيم تتضمن ا والمطوعات المتعلقة بالوسائل البديلة لحسم المنازعات وتطو وللمركز إصدار الدوريات والنشرات المتعلقة بنشاطه .

( و ) تكوين قاعدة معلومات حديثة ومتجددة عن القوانين والأجنبية المتعلقة بالتحكيم وقواعد الاستثمار والتجارة .

( ز ) إعداد قوائم متكاملة ومتجددة للمحكمين والخبراء الو والأجانب المعتمدين من المركز سواء للقيام بأعمال التحكيم الوساطة أو التوفيق أو لاعدد تقارير الخبرة الفنية أو الخدمات

الاستشارية .

(ح) التعاون وتنمية الروابط مع مراكز التحكيم الأخرى فى مصر او فى الخارج وتبادل الخبرات معها.

4 - ينهض اختصاص المركز فى حسم المنازعات باتفاق اطرافها اللجوء إلى المركز لتسوية المنازعة .

ويعتبر اتفاقهم هذا قبولا منهم بنظام المركز ولائحة اتعابه .

5 - يجوزان يكون طالب التحكيم شخصا طبيعيا أو معنويا ايا كانت جنسيته .



الفصل الثانى

سير التحكيم



6- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسرية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .

ويجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى ، كما يجوزان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلا .

ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط أو هذه الوثيقة جزء من العقد .

7 - يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبة إذا تضمنه محرر ومعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .

8 - اللغة العربيةلغة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

. 9 - تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

10 - يجب أخطار طرفى التحكيم بمواعيد ومكان الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .

11- - تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك .

2 1 - يعامل طرفا التحكيم على قلم المساواة ويهيئ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ودفاعه .

3 1 - يبدأ احتساب مدة التحكيم من تاريخ الجلسة الاجرائية الأولى لهيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .

14- يجب أن تنعقد الجلسة الإجرائية الأولى خلال فتره اقصاها 14 يوما من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم .

5 1 - لهيئة التحكيم ، بناء على طلب أحد الطرفين ، أن تامر ايا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وان تطلب لتقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به .

واذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه فإن لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

6 1 - لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات ، وذلك قبل إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها .

7 1 - تصدر الأحكام من هيئة التحكيم ، ويكون الحكم مكتوبة وموقعا من المحكمين ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكمه واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية الحكمين بشرط أن

تثبت فى الحكم لايجاز أسباب عدم توقيع الأقلية .

8 1 - يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا الا إذا اتفق على غير ذلك أو كان القانون واجب ال تطبيق على إجراءات التحكيم لا يشرط ذكر أسباب الحكم .

9 1 - يجب أن يشمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء الحكمين ، وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأموالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا.

20 - تسلم هيئة التحكيم إلى المركز صورة من حكم التحكيم موقعة من الحكمين الذين وافقوا عليه خلال اسبوع من تاريخ صدوره ، ويقوم المركز بتسليم صورة حكم التحكيم إلى كل من الطرفين فور تسلم المركز للحكم 0

21 - يجوز للمركز نشر حكم التحكيم للأغراض العلمية والبحثية دون ذكر أسماء الخصوم أو طبيعة نشاطهم .

22 - على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد وجب أن يصدر الحكم خلال ستة اشهر من تاريخ الجلسة الإجرائية الأولى . وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على الا تزيد فترة المد على ثلاثة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .

23 - تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو اكثر فإذا لم يتفقا على عدد الحكمين تولى المركز تحديده مع مراعاة انه إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا .

24 - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين أو اكثر ، يختار كل طرف محكميه ثم يتفق هؤلاء على اختيار الحكم المرجح ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة أو محكميه خلال عشرة يوما من تاريخ تسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمون على اختيار الحكم المرجح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيين اخرهما او اخرهم تولى المركز

اختياره بناء على طلب أحد الطرفين وفقا لأحكام المادة التالية .

25- يرسل المركز الى الطرفين قائمة بأسماء ما لا يقل عن خمسة مرشحين من بين الأسماء المدرجة فى قوائم الحكمين المعتمدة فى المركز ، وعلى الطرفين ابلاغ المركز خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما باسم الحكم الذى وافقا على تعيينه .

فان لم يتفقا ، أو لم يبلغا المركز فى الميعاد المذكور اصبح المركز مفوضا ما لاختيار الحكم المطلوب تعيينه ، ويقوم المركز خلال مدة أقصاها 8 أيام باخطار الطرفين باسم الحكم الذى اختاره بناء على هذا التفويض .

26 - فيما عدا حالات التحكيم العاجل التى تخضع لأحكام المواد ( 32 ) حتى ( 36 ) من هذه اللائحة ، يحدد المركز اتعاب هيئة التحكيم ونفقات التحكيم وفقا للشرائح الآتية لقيمة النزاع :



( أ ) إذا زادت قيمة النزاع عن نصف مليون جنيه ولم تتجاوز مليونى جنيه تكون اتعاب الهيئة المشكلة من محكم منفرد خمسة آلاف جنيه يضاف إليها نسبة قدرها عشرة فى الألف من المبالغ التى تزيد على النصف مليون جنيه .

ويكون مقابل نفقات المركز خمسمائة جنيه .

( ب ) إذا زادت قيمة النزاع عن مليونى جنيه ولم تتجاوز خمسة ملاين جنيه تكون اتعاب هذه الهيئة عشرين ألف جنيه يضاف إليها نسبة قدرها خمسة فى الألف من قيمة المبالغ التى تزيد على المليونى جنيه .

ويكون مقابل نفقات المركز ألفى جنيه .

( ج ) إذا زادت قيمة النزاع عن خمسة ملايين جنيه ولم تتجاوز عشرة ملايين جنيه تكون اتعاب هذه الهيئة خمسة وثلاثين الف جنيه يضاف إليها ثلاثة فى الألف من قيمة المبالغ التى تزيد على الخمسة ملاين جنيه .

ويكون مقابل نفقات المركز خمسة آلاف جنيه .

( د ) إذا تجاوزت قيمة النزاع عشرة ملايين جنيه تكون اتعاب هذه الهيئة خمسين ألف جنيه يضاف إليها واحد فى الألف بحد أقصى مائة ألف جنيه من المبالغ التى تزيد على العشرة ملاين جنيه .

ويكون مقابل نفقات المركزى عشرة آلاف جنيه.

وفى جميع الحالات السابقة تكون اتعاب الهيئة التى تشكل من ثلاثة محكمين مرة ونصف واتعاب الهيئة التى تشكل من خمسة محكمين مثل اتعاب الهيئة التى تشكل من محكم واحد محسوبة بالطريقة المبينة فى البنود من ( أ ) إلى ( د ) من هذه المادة .

( م ) إذا كان النزاع غير محدد القيمة يحدد المركز الاتعاب والنفقات وفقا لقيمة العقد محل النزاع أو لطبيعة النزاع .

27 - ويجوز فى حالات خاصة لهيئة التحكيم ان تطلب من المركز زيادة اتعاب الحكمين المحددة فى هذه اللائحة بما لا يجاوز ضعفها . ويكون قرار المركز بهذا الشأن ملزما لأطراف التحكيم والهيئة .

28 - فى النزاع الواحد إذا وجدت طلبات عارضة تحتسب اتعاب ونفقات التحكيم على أساس اعتبار كل من الطلب الأصلى و الطلبات العارضة مستقلة عن بعضها البعض ويحسب كل منها

على أساس الفئة المناظرة لقيمته .

وتوزع اتعاب ومصاريف الطلب الأصلى بالتساوى على الأطراف ، اما بالنسبة للطلبات العارضة فيتحمل مصاريفها و اتعابها طالبها.

29 - لاتدخل نفقات الخبرة أو الترجمة التى يطلبها الطرفان أو هيئة التحكيم ضمن الاتعاب الواردة فى المواد السابقة وتقدر وفقا لما يقرره المركز .

30- فى جميع الأحوال تفصل هيئة التحكيم فى حكمها المنهى للنزاع فيمن تتحمل نفقات واتعاب التحكيم ونسبة توزيعها بين الأطراف .

31- إذا كانت قيمة النزاع محددة لمعمدة غير الجنيه المصرى يقوم المركز بحساب هذه القيمة لأغراض تقدير اتعاب ومصروفات التحكيم على اساس سعر صرفها بالجنيه المصرى وقت رفع الدعوى .



الفصل الثالث

إجراءات التحكيم العاجل

32 - تسرى إجراءات التحكيم العاجل على المنازعة التى لا تتجاوز قيمة النزاع فيها خمسمائة ألف جنيه ، ويتولى الفصل فى المنازعة هيئة تحكيم تشكل من محكم واحد يختاره الطرفان بنظام القائمة السارى بالمركز وفقا لأحكام المادة 25 من هذه اللائحة .

33 - ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على اللجوء إلى إجراءات التحكيم العاجل ولو تجاوزت قيمة النزاع خمسمائة ألف جنيه ، أو كان النزاع غير محدد القيمة ، ويتولى الفصل فى المنازعة حينئذ محكم واحد أو ثلاثة محكمين يتم تعيينهم طبقا لأحكام المادتين 24 ، 25 من هذه اللائحة ، وذلك خلال سبعة أيام عمل ، ومن يعينه المركز خلال 4 أيام عمل لا يدخل فى احتسابها أية عطلات رسمية .

34 - يتم الفصل فى المنازعة فى مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الجلسة الإجرائية الأولى لهيئة التحكيم .

35 - يجب أن يرفق بطلب التحكيم كافة المستندات المؤيدة للدعوى ولا يقبل تقديم مستندات أخرى عند نظر الدعوى متى كان من الممكن تقديمها عند طلب التحكيم ما لم تر الهيئة خلاف ذلك .

36 - تحدد اتعاب هيئة التحكيم المشكلة من محكم منفرد بما يوازى واحد فى المائة من قيمة النزاع بحد ادنى ثلاثة آلاف جنيه ، وتحدد اتعاب هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين بما ووازى واحد ونصف فى المائة من قيمة النزاع بحد ادنى ستة آلاف جنيه . وفى جميع الأحوال تكون النفقات الإدارية للمركز ألف جنيه
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
محمد حسن عطيه
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 1122
العمر : 63
نقاط التميز : 10
نقاط : 53968
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 231 لسنة 1998شأن إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم بكلية الحقوق بجامعة عين شمس كوحدة ذات طابع خاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 231 لسنة 1998شأن إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم بكلية الحقوق بجامعة عين شمس كوحدة ذات طابع خاص   قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 231 لسنة 1998شأن إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم بكلية الحقوق بجامعة عين شمس كوحدة ذات طابع خاص Icon_minitimeالسبت نوفمبر 21, 2009 3:11 am

جزاك الله خيرا
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 231 لسنة 1998شأن إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم بكلية الحقوق بجامعة عين شمس كوحدة ذات طابع خاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار وزير التعليم العالى رقم 1091 لسنة 2010
» قرار وزارة التعليم العالى رقم 10 لسنة 2010
» قرار وزير العدل رقم 13737 لسنة 2009 بشأن إنشاء نيابة الفتح الجزئية
» قرار وزير الصناعة رقم 185 لسنة 2004
» قرار وزير الصناعة رقم 290 لسنة 2003

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: قسم القرارات الوزارية-
انتقل الى: