كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 82004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 82004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: نظام ديوان المظالم الثلاثاء أغسطس 25, 2009 7:58 am | |
| المادة (27) : تصدر لائحة بقرار من رئيس ديوان المظالم بعد موافقة لجنة الشؤون الإدارية تبين قواعد وإجراءات التفتيش. المادة (28) : مع عدم الإخلال بما لأعضاء الديوان من حياد واستقلال يكون لرئيس الديوان حق الإشراف على جميع الدوائر والأعضاء ولرئيس كل دائرة حق الإشراف على الأعضاء التابعين لها. المادة (29) : لرئيس الدائرة حق تنبيه الأعضاء التابعين لها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للديوان وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس الدائرة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه، وتؤلف للغرض المذكور بقرار من رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من المستشارين ، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال العضو أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن ، وتبلغ قرارها لرئيس الديوان وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية. المادة (30) : تأديب الأعضاء يكون من اختصاص لجنة تشكل بقرار من رئيس الديوان من خمسة من أعضاء لجنة الشؤون الإدارية ويرأسها أعلاهم درجة فإن تساووا فأقدمهم في الخدمة وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضواًَ في لجنة الشؤون الإدارية أو قام بأحدهم مانع يمنعه من الاشتراك في لجنة التأديب يندب رئيس الديوان أحد أعضاء الديوان الذين تتوفر فيهم شروط عضوية لجنة الشؤون الإدارية ليحل محله. ولا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها. المادة (31) : ترفع الدعوى التأديبية بطلب من رئيس الديوان من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس الدائرة التي يتبعها العضو. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد المستشارين يندبه رئيس الديوان. المادة (32) : ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للجنة التأديب لتصدر قرارها بدعوة المتهم للحضور أمامها. المادة (33) : يجوز للجنة التأديب أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك. المادة (34) : إذا رأت التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف المتهم بالحضور في ميعاد لاحق ، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. المادة (35) : يجوز للجنة التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن تأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته وللجنة في أي وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف. المادة (36) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها. المادة (37) : تكون جلسات لجنة التأديب سرية ، وتحكم لجنة التأديب بعد سماع دفاع العضو المرفوعة عليه الدعوى ، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه غيره. وللجنة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه وإذا لم يحضر ولم ينب أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته. المادة (38) : يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام لجنة التأديب نهائية غير قابلة للطعن. المادة (39) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي اللوم والإحالة على التقاعد. المادة (40) : تبلغ أحكام لجنة التأديب إلى رئيس الديوان ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من رئيس الديوان بتنفيذ عقوبة اللوم. المادة (41) : في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على العضو وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة الشؤون الإدارية في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، ولها أن تقرر اما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللعضو أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة ، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على العضو واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة ويجري حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة. المادة (42) : تنتهي خدمة عضو الديوان بأحد الأسباب الآتية : أ- قبول الاستقالة. ب- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد. ج- الأسباب المنصوص عليها في المواد (26،21،15،14). د- الوفاة. المادة (43) في غير حالتي الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهي خدمة عضو الديوان بأمر ملكي بناءً على اقتراح لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان | |
|