منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حصريا : تقدير الرسوم وتحديدها أمام محاكم مجلس الدولة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محسن ابراهيم
مشرف
مشرف
محسن ابراهيم


ذكر عدد الرسائل : 139
العمر : 45
نقاط التميز : 10
نقاط : 55914
تاريخ التسجيل : 27/02/2009

حصريا : تقدير الرسوم وتحديدها أمام محاكم مجلس الدولة Empty
مُساهمةموضوع: حصريا : تقدير الرسوم وتحديدها أمام محاكم مجلس الدولة   حصريا : تقدير الرسوم وتحديدها أمام محاكم مجلس الدولة Icon_minitimeالإثنين يوليو 06, 2009 7:22 am

حصريا : تقدير الرسوم وتحديدها أمام محاكم مجلس الدولة طبقا للقانون رقم 126 لسنة 2009 والسارى أمام محاكم مجلس الدولة اعتبارا من يوم السبت الموافق 13/6/2009
عدد القراءات : 4الأثنين , 6 يوليو 2009

مجلس الدولة

مكتب الامين العام

منشور

فى كيفية تقدير الرسوم وتحديدها أمام محاكم مجلس الدولة طبقا للقانون رقم 126 لسنة 2009 والسارى أمام محاكم مجلس الدولة اعتبارا من يوم السبت الموافق 13/6/2009

على سكرتارية وحدات التحصيل بالمحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى ودوائرها بالقاهرة والأقاليم والمحاكم الادارية بالقاهرة والاقاليم تقدير الرسوم وتحديدها على النحو التالى :

المحكمة الادارية العليا:

يفرض رسم ثابت على الطعن قيمته خمسة وسبعون جنيها .

يفرض رسم ثابت على طلب وقف التنفيذ قيمته أربعون جنيها .

الشهادة من الطعن يفرض عليها رسم ثابت خمسون قرشا.

استخراج شهادة بحصول طعن من عدمه يضاف مبلغ خمسة عشر قرشا رسم بحث للرسم المقرر للشهادة العادية.

الصور والمستخرجات الرسمية يفرض عليها رسم ثابت قدره خمسون قرشا.

يحصل على أصل كل ورقة من الاعلان خمسة وسبعون قرشاً ويتعدد الرسم بتعدد عدد أوراق الاعلان وعدد المعلن اليهم .

دوائر محكمة القضاء الادارى بالقاهرة والاقاليم

يفرض رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على طلب الالغاء.

يفرض رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على طلب وقف التنفيذ.

واذا تضمن الطلب الختامى لصحيفة الدعوى مبالغ مالية تعتبر الدعوى معلومة القيمة ويحصل عليها رسم نسبى طبقا للقواعد العامة .

واذا لم تتضمن الدعوى فى طلباتها الختامية أى مبالغ مالية وتضمنتها صلب العريضة فانه يحصل عليها الرسم النسبى أيضا طبقا للقواعد العامة .

الاشكالات والاوامر على عرائض:

يحصل الرسم طبقا للطلبات الختامية طبقا للقواعد العامة فى تحديد الرسم .

يفرض رسم ثابت قدره عشرون جنيها للدعاوى مجهولة القيمة.

كما يحصل على طلب التماس اعادة النظر مبلغ عشرون جنيها كرسم ثابت.

فى الدعاوى محددة القيمة :

يحصل الرسم النسبى على الألف جنيه الاولى فقط وقدره 27.50 جنيها وذلك فى الدعاوى التى تبلغ قيمة الطلب فيها من 1000 جنيه حتى 40000 جنيه .

يحصل الرسم النسبى على الفى جنيه فقط وقدره 57.50 جنيها وذلك فى الدعاوى التى تزيد قيمة الطلبات فيها على 40 الف جنيه ولاتتجاوز مائة ألف جنيه .

يحصل الرسم النسبى على الخمسة آلاف جنيه الاولى بمبلغ 187.50 جنيه وذلك فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولاتتجاوز مليون جنيه.

يحصل الرسم النسبى على العشرة آلاف جنيه الاولى بمبلغ 437.50 جنيه وذلك فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ،وفى جميع الاحوال يسوى الرسم على أساس ماقضى به.

وعلى جميع أمناء سر المحاكم والدوائر بمختلف درجاتها بالقاهرة والاقاليم تحرير قوائم رسوم لجميع الدعاوى والطعون المحكوم فيها وارسالها الى أقسام المطالبة من أصل وأربع صور تحت اشراف مدير المحاكم لمتابعة التنفيذ .

الطعون الاستئنافية :

يحصل رسم ثابت على الطعن الاستئنافى قدره ثلاثون جنيها مهما تعددت الطلبات وتعدد الخصوم

وبالنسبة للدعاوى المحالة من القضاء العادى الى مجلس الدولة يطبق عليها هذا المنشور مع تحصيل فرق الرسم

وتنطبق ذات الدعاوى التى تسرى على محكمة القضاء الادارى ودوائرها على المحاكم الادارية بالقاهرة والاقاليم مع مراعاة الفرق فى رسوم الابنية.

رسوم التدخل :

فى حالة التدخل الهجومى والتدخل الانضمامى الى جانب المدعى يراعى فى تحصيل الرسم القواعد العامة المعمول بها عند رفع الدعوى .

وفى حالة التدخل الانضمامى الى جانب المدعى عليه تنطبق القواعد المعمول بها فى تقدير الرسوم فى الاعلانات .

تصحيح شكل الدعوى :

إذا أضيفت طلبات جديدة يحصل الرسم المستحق عليها طبقاُ للقواعد العامة وفى حال اختصام أو ادخال خصوم جدد أو احلال خلف تطبق قواعد تقدير الرسوم على الاعلان.

رسم طلبات التقصير والتعجيل :

فى المحكمة الادارية العليا 1.05 جنيه.

فى القضاء الادارى والمحاكم التأديبية 1.05 جنيه .

فى المحاكم الادارية 75 قرش.

رسم الاعلانات :

فى المحكمة الادارية العليا 1.50 جنيه عن أصل الورقة و75 قرش عن كل صورة .

محكمة القضاء الادارى ودوائره والمحاكم التأديبية 1.50 جنيه .

والمحاكم الادارية 75 قرش عن أصل الورقة و 40 قرش عن كل صورة

الصور والشهادات :

يحصل رسم ثابت قدره 50 قرش عن الورقة الواحدة بحد أقصى 100 جنيه فى الدعوى ،كما يضاف مبلغ 15 قرش رسم بحث فى الشهادة بحصول طعن من عدمه .

ويحصل رسم ثابت قدره خمسين قرش للكشف النظرى عما تم فى الدعوى سواء فى الجدول أو من سجلات الدائرة .

وفى جميع الأحوال تطبق القواعد العامة فى تطبيق الرسوم من حيث تعدد الرسوم بتعدد الطلبات وتعدد المدعين ،ويتم تحصيل 50% من اجمالى الرسوم الثابته أو النسبية المستحقة عن الدعوى وذلك لمصلحة صندوق الخدمات .

ويتم تحصيل رسم الأبنية طبقا للقواعد المقررة كالاتى :

ستة جنيهات عن المدعى الواحد أو الطاعن الواحد للطلب الواحد أمام المحكمة الادارية العليا .

ثلاثة جنيهات عن المدعى الواحد أو الطاعن الواحد للطلب الواحد أمام محكمة القضاء الادارى ودوائرها.

واحد ونصف جنيه عن المدعى الواحد أو الطاعن الواحد للطلب الواحد أمام المحكمة الادارية.

80 قرش عن كل ورقة رسمية تصدر من القضاء الادارى أو المحكمة التأديبية .

جنيه واحد عن كل ورقة رسمية تصدر عن المحكمة الادارية العليا .

60 قرش عن كل شهادة تصدر عن محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الأخرى.

جنيه واحد كرسم عن الاعلان ككل .

يراعى فى نهاية تقدير الرسوم طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا المنشور أن يعتبر ماكان من كسور الجنيه جنية .

وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور على النحو الوارد به ،ويحال الى التحقيق والمساءلة التأديبية كل من يخالف أيا من أحكامة

الامين العام

المستشار / معتز كامل مرسى

نائب رئيس مجلس الولة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد حسن عطيه
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 1122
العمر : 63
نقاط التميز : 10
نقاط : 54048
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

حصريا : تقدير الرسوم وتحديدها أمام محاكم مجلس الدولة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصريا : تقدير الرسوم وتحديدها أمام محاكم مجلس الدولة   حصريا : تقدير الرسوم وتحديدها أمام محاكم مجلس الدولة Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 04, 2009 12:35 am

مشكورا اخى العزيز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حصريا : تقدير الرسوم وتحديدها أمام محاكم مجلس الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: المنتدى العام للمحامين :: منتدى الحوار بين المحامين فى مختلف القضايا-
انتقل الى: