قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992
والتعديلات الطارئة عليه بموجب القوانين المعدلة
14 لسنة 98 و 29 لسنة 99 و 52 لسنة 2001 و 78 لسنة 2003
المادة (1) :
يسمى هذا القانون قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الثقافة
الوزير : وزير الثقافة
الايداع : تسليم المصنف الى المركز وفقاً لاحكام هذا القانون
التثبيت : وضع المصنف في شكل مادي دائم
المركز : مركز الايداع في دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة رسمية يعتمدها الوزير
المحكمة : محكمة البداية المختصة
المادة (3) :
أ - تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع المصنفات أو أهميتها أو الغرض من انتاجها .
ب - تشمل هذا الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبوجه خاص:
1. الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .
2. المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ .
3. المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل الإيمائي .
4. المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة أو لم تكن أو كانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن .
5. المصنفات السينمائية والإذاعية السمعية والمرئية .
6. أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية .
7. الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض.
8. برامج الحاسوب سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة .
ج - وتشمل الحماية عنوان المصنف إلا اذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف .
د - وتتمتع بالحماية أيضاً مجموعات المصنفات الأدبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أو في شكل آخر، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها أعمالا فكرية مبتكرة ، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعر او النثر والموسيقى أو غيرها على أن يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون الماس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءً من هذه المجموعات .
المادة (4) :
يعتبر مؤلفاً الشخص الذي ينشر المصنف منسوباً إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة اخرى إلا اذا قام الدليل على غير ذلك .
ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يكون هناك أي شك في شخصية المؤلف الحقيقية .
المادة (5) :
مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذا القانون:
أ - من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى أو تحويله من لون من ألوان الآداب او الفنون أو العلوم الى لون آخر منها أو تلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو التعليق عليه او فهرسته أو غير ذلك من الأوجه التي تظهره بشكل جديد.
ب - المؤدي الذي ينقل الى الجمهور عملاً فنياً وضعه غيره سواء كان الاداء بالغناء أو العزف أو الإيقاع أو الإلقاء أو التصوير أو الرسم أو الحركات أو الخطوات أو بأي طريقة اخرى .
ج - مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب أحكام هذا القانون .
المادة (6) :
اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا اذا اتفق خطياً على غير ذلك .
المادة (7) :
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية إلا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار أو الترتيب :
أ - القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات أو لأي جزء منها .
ب - الانباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة بصورة علنية .
ج - المصنفات التي آلت الى الملكية العامة ، ويعتبر الفلكلور الوطني ملكاً عاماً لغايات هذه المادة ، على أن يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المصنفات في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاضرار بالمصالح الثقافية .
المادة (
:
للمؤلف وحده:
أ - الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور إلا اذا ورد ذكر المصنف عرضاً أثناء تقديم أخباري للاحداث الجارية.
ب - الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده .
ج - الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة.
د - الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل اخر عليه أو أي مساس به من شأنه الاضرار بسمعته وشرفه على أنه اذا حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل آخر في ترجمة المصنف ، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل أو ترتب على الترجمة مساس بسمعه المؤلف ومكانته الثقافية أو الفنية أو اخلال بمضمون المصنف.
هـ - الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً .
المادة 9
للمؤلف الحق في استغلال مصنفه باي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام باي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي من المؤلف او من يخلفه :
أ . استنساخ المصنف باي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او
السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني .
ب. ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه .
ج. التاجير التجاري للنسخة الاصلية من المصنف او نسخة منه الى الجمهور .
د. توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
هـ. استيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه .
و. نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او النشر الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة اخرى سلكية كانت او لاسلكية بما في ذلك اتاحة هذا المصنف للجمهور بطريقة تمكنه من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم .
المادة (10):
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، ولكن لا يجوز له أو لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل إليه أو ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل أن يلحق ضرراً بالمرسل إليه