كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: مذكرة بدفاع الناشطة اسماء محفوظ في دعوي سب وقذف عن طريق موقع تويتر الجمعة ديسمبر 09, 2011 8:30 am | |
| محكمة جنح عين شمس
دائرة الأحد
مذكرة بدفاع
أسماء محفوظ عبد الحليم
ضــــــــــــــــد
طارق محمود إسماعيل
في القضية رقم 13846لسنة 2011جنح عين شمس والمحدد لنظرها جلسة الأحد الموافق 16/10/2011
الوقائع
حرصا من الدفاع علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع إلي ما جاء بأوراق الدعوي
الدفاع
أولا : الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون.
نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه ” لايجوز ان ترفع الدعوي الجنائية إلا بناءا علي شكوي شفهية أو كتابية منالمجني عليه أو من وكيله الخاص , إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموريالضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 , 274 , 279 , 292 , 293 , 303 ,306 , 307 , 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال التي ينصعليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك“”
وطبقا لما ورد بنص المادة سالفة البيان فإن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوي يجب أن يقدم من المجني عليه شخصيا أو من وكيله الخاص بتوكيل لاحق علي ارتكاب الواقعة فضلا عن إقامة الدعوي معلنة إلي المتهم في ميعاد ثلاثة شهور تالية لعلم المجني عليه بوقوع الجريمة وبشخص من وقعت منه.
ويعد ذلك شرطا لازما لاتصال المحكمة بالدعوي وهو من النظام العام
وقضت محكمة النقض في هذا الشأن بأن:
من المقرر أن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوي
(نقض جنائي جلسة 26/1/1976 س27 ق26 ص834)
ونص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى تطلب أن تصدر الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص وان يكون تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى احد مأموري الضبط القضائي
نقض جنائي 27/2/1991 س 42 ق 60 ص 427
نقض جنائي 30/4/1989 س40ق 91 ص 553
نقض جنائي 12/3/1979 س30 ص 338
وخلاصة الأمر فإن المادة الثالثة من قانون الإجراءات وان كان حكمها لا ينسحب بحسب الأصل علي الادعاء المباشر إلا انه ينسحب علي الشكوي ثم ينسحب علي صحيفة الادعاء المباشر في الحالات التي تعتبر بمثابة شكوي ولما كانت هذه الدعوي مما نصت عليه المادة الثالثة فهي تعتبر بمثابة شكوي
وقد خلت الأوراق مما يفيد تقديم هذه الشكوي ” الادعاء المباشر ” وفقا للشروط والأوضاع التي قررتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية حيث أن وكيل المدعي بالحق المدني قام بتحريك صحيفة الادعاء المباشر بموجب وكاله عامة وسابقة علي الواقعة وكذا دون بيان تاريخ حدوث الواقعة.
ويشترط في التوكيل بالشكوي أن يكون خاصا – اي ان تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوي (الدكتور محمود نجيب حسني – شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1988 ص 124)
فينبغي أن يكون التوكيل لاحقا للواقعة المشكو عنها فلا يغني عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضي سابق علي الواقعة المشكو عنها أيا كان نوعه … وهذا شرط من النظام العام لأن شروط تحريك الدعوي الجنائية كلها من النظام العام
( الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية طبعة 1983 ص72)
من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم أن الدعوي الماثلة قد أقيمت بطريق الادعاء المباشر بموجب وكاله عامة سابقة علي الواقعة ودون بيان تاريخ حدوث الواقعة الأمر الذي يكون معه الدعوي المباشرة غيرمقبولة الأمر الذي يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .
ثانيا : خلو الأوراق من ثمة دليل يؤكد حدوث الواقعة.
سيدي الرئيس
المتهمة لم تقم بكتابة تلك العبارات الواردة بصحيفة الادعاء المباشر فما تم نشره عبر موقع ” تويتر” لا علاقة له من قريب أو بعيد بالمتهمة.
- ولأننا في مجال القضاء الجنائي الذي تبنى الأحكام فيه على الجزم واليقين فكان لزاما على المدعي بالحق المدني إثبات صحة نسب ما تم نشره
والغريب أن المدعي بالحق المدني قدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت علي صورة مطبوعة من علي شبكة المعلومات الدولية تحتوي علي عبارات ادعي أنها تحمل في طياتها سب وقذف في حقه ولم يقدم أي دليل علي صحة نسبتها إلي المتهمة سوي أن الصورة مدون عليها اسم وصورة المتهمة.
فهل هذا يعد دليل ؟؟
ومن اين جاء المدعي بالحق المدني بهذه الورقة وما دليله علي ان المتهمة هي صاحبة هذه الصفحة الإلكترونية علي موقع” تويتر“هل الدليل هو اسم ” أسماء محفوظ “علما بأن أي شخص في وقتنا الحاضر يستطيع أن يقوم بإنشاء حساب باسم وصورة شخص أخر علي أي من مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية كموقعي “تويتر ” , الفيس بوك “وخاصة ان المتهمة هي ناشطة سياسية معروفة لدي وسائل الإعلام وظهرت في الفضائيات المصرية والغير مصرية واجري معها العديد من التحقيقات والحوارات الصحفية فمبجرد البحث باسم المتهمة (أسماء محفوظ ) عبر موقع “جوجل “سيظهر للباحث صور عديدة للمتهمة
من هنا يتضح لعدلكم سهولة انتحال أية شخصية علي هذه المواقع وإنشاء حساب باسم شخص معين واستخدام هذا الحساب المزيف في تجريح اخرين وذلك للتنكيل بهذا الأخير والزج به في خصومات قضائية لتشويه سمعته .. فضلا عن انه في الأونة الأخيرة انتشرت جرائم الإنترنت لسهولة اختراق العديد من المواقع الإلكترونية وسرقة الحساب الشخصي لمستخدميها .
سيدي الرئيس
نحن نعلم تمام العلم أن للقاضي الجنائي مطلق الحرية في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه من الأدلة التي تقدم في الدعوي دون أن يتقيد في تكوين اقتناعه بدليل معين إلا إذا نص القانون علي غير ذلك ( نقض 8 مايو 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س31 رقم 114 ص593) ولكن يجب أن يكون اقتناع القاضي متمشيا مع العقل والمنطق وان يكون استنتاجه بعيدا عن التعسف ــــــ وتراقب محكمة النقض مدي استخلاص القاضي النتائج من الأدلة التي قدمت إليه مع العقل والمنطق (نقض 6 يناير 1980 س31 ص44) فهناك قيودا علي مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل ومن هذه القيود هي ان يكون للدليل أصل أوراق الدعوي
فأين الدليل في الأوراق ؟
الدليل سيدي الرئيس وسند الدعوي الماثلة أمام عدلكم هو صورة ضوئية لصفحة مطبوعة من علي الموقع الإلكتروني مدون بأعلاها اسم فتاة باللغة الانجليزية وتدعي ” أسماء محفوظ” ومدون بها العبارات والألفاظ التي ذكرها السيد وكيل المدعي بالحق المدني بصحيفة دعواه والتي نسبها إلى المتهمة
لذا فالدفاع الحاضر عن المتهمة ينكر هذه الصورة الضوئية ويجحدها حيث أنها لا ترقي إلي أن تكون دليل في الدعوي ومن ثم يتضح تنتفي معه صلة المتهمة بالواقعة محل الاتهام .
وهديا لما سبق وبناءا علي ما تم سرده من دفوع
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة
أصليا :براءة المتهمة من التهمة المنسوبة
واحتياطيا :يطلب دفاع المتهمة ندب خبرة فنية من إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية للوقوف علي ماهية الصورة الضوئية المجحودة في القضية وهل هي مطبوعة بالفعل من الحساب الخاص للمتهمة علي موقع “تويتر“من عدمه؟ وهل تم التعديل فيه بحذف أوإضافة أي من المعلومات أو الأخبار التي كتبت علي هذا الحساب من عدمه ؟ و أيضا استبيان تاريخ كتابة هذه الورقة تحديدا واستبيان هل يستطيع اي شخص إنشاء حساب علي “تويتر“بأي اسم يختاره ثم وضع بيانات ومعلومات كما يشاء ثم طباعتها ونسبتها إلى شخص أخر.
مقدمه لسيادتكم
علي عاطف
المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
| |
|