من فضلكم أود شرح وتفسير لهذا النص القانونى انا قرأته فى احد المنتديات القانونية ولم افهمه
تنص احدى مواد قانون المرافعات المدنية السورى ع انه ( لا يجوز للمتداعين - من غير المحامين - الحضور اما المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلوهم بمقتضى سند التوكيل باستثناء الآتى :-
1- من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه فى دعوى له أو لزوجه أو اقاربه حتي الدرجة الثالثة.
2- القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح.
3- القضايا الشرعية عدا النسب والارث.
4-اذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أمام دائرة المحكمة .
النقاط السابقة للاخيرة لامشكلة فى فهمها لكن النقطة الرابعة التى اثارت تساؤلى واود منكم مشكورين تفسيرها لى ، ورقم نص المادة وجزيتم كــــــل خيــــــــــــــر.