انا زوجتي رافعت علي دعوي نفقة قمت بالطعن علي قانون انشاء محاكم الاسرة قانون 10 لسنة 2004 فتم تحديد لها نفقة 300 مؤقتة واودعت شهادة من المحكمة الدستورية تفيد بانني قمت برفع الدعوي وتم وقف الدعودي تعليقيا لحين الفصل في الدعو الدستورية .
سوالي هو
انا الان خارج البلاد وقد قامت زوجتي برفع دعوي طلاق واعلنت باول اعلان (المذكور ترك السكن ومقيم خارج البلاد) تم تاجيل القضية لاعلاني مرة اخري وتم اعلاني في ثانيمرة باصل الصحيفة (المذكور ترك السكن ومقيم خارج البلاد) تم تاجيل القضية لاعلاني مرة اخري وتم اعلاني في ثالث اعلان اداريا وتم قيام المحكمة بالتاجيل لاعادة الاعلان ؟ واعادة الاعلان اداري علي نفس محل الاقامة في الاعلانين الاولنيين
وتم صدور حكم تمهيدي بتحويل الدعوي للتحقيق
اولا : هل احضر اول درجة ام لا انتظر الاستئناف واطعن ببطلان الاعلانات؟
ثانيا : هل العطن بعدم الدستورية علي قانون انشاء محاكم الاسرة والحكم بوقف الدعوي والدعوة المقامة في المحكمة الدستورية بوقف الحكم في قضية الطلاق لحين الفصل في الدعوي الدستورية ؟
ثالثا : هل يجوز تقديم التماس اعادة النظر في قضايا الاسرة بعد الاستئناف وهل يوقف تنفيذ الحكم ؟
ارجو افادتي