قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2011م بشأن إنشاء هيئة رفع المظالم وتحديد اختصاصاتها.. في ما يلي نصه:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلي القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2003م بشأن إعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه واختصاصاته:
وبناء على عرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية.
قــــــــــــرر
الفصل الأول
النشأة والتعاريف والأهداف والمهام
مادة (1) تنشأ بمكتب رئاسة الجمهورية هيئة تسمى ( هيئة رفع المظالم).
مادة (2) يقصد بالألفاظ والتعابير التالية - أينما وردت في هذا القرار - المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى آخر:
الهيئة : هيئة رفع المظالم
مجلس الهيئة: مجلس هيئة رفع المظالم
المشكل من جميع أعضائها.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة رفع المظالم.
أعضاء الهيئة: أعضاء هيئة رفع المظالم
الإدارة العامة الحكومية: الوزارات والمصالح وسائر أجهزة الخدمة المدنية، والسلطات المحلية، ووحدات القطاعين العام والمختلط والوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية.
الشكاوى والتظلمات: ما يتقدم به الأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة من عرائض يلتمسون فيها التدخل من جانب رئيس الجمهورية لرفع الظلم عنهم
وإنصافهم من أي حيف أو تعسف.
مادة (3) الهيئة جهاز استشاري فني لرئيس الجمهورية يستهدف بأعماله ما يلي:
أ- مساعدة رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية المتصلة بالأحكام القضائية والتظلمات المرتبطة بها.
ب - مساعدة رئيس الجمهورية في بحث وتدقيق شكاوى وتظلمات الأشخاص من أداء الإدارة العامة الحكومية والكشف عن أوجه الاختلالات والتجاوزات التي قد تشوب هذا الأداء وتقديم المقترحات بمعالجة آثارها وإنصاف من كانوا ضحيتها من المتظلمين أصحاب الشأن.
مادة (4) تتولى الهيئة مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:
1. دراسة ما يرفعه النائب العام لرئيس الجمهورية من أحكام قضائية نهائية صادرة بالإعدام أو بعقوبة الحد أو القصاص لأغراض المصادقة طبقاً لأحكام الدستور والقانون ورفع تقرير مسبب بنتائج ذلك.
2. إعداد وثيقة التصديق وأمر التنفيذ من جانب رئيس الجمهورية للأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص على أن تشتمل وثيقة التصديق وأمر التنفيذ على عرض موجز للأحكام القضائية الصادرة في القضية ورقم الحكم النهائي وتاريخه ورقم وتاريخ تقرير النائب العام.
3.مراجعة ما ترفعه الجهات المعنية لرئيس الجمهورية من طلبات العفو الخاص عن العقوبات المحكوم بها على الأشخاص أو إبدالها بعقوبة اخف منها وذلك بالتطبيق لنص المادة (539) من قانون الإجراءات الجزائية وإعداد وصياغة مشاريع القرارات الخاصة بذلك.
4. دراسة التظلمات وطلبات المراجعة للأحكام القضائية النهائية المقدمة بالتطبيق لنص المادة (293/أ) من قانون المرافعات وإبداء الرأي لرئيس الجمهورية بشأنها على أن يراعى في هذه الدراسة بيان أوجه الخطأ التي قد يشتمل عليها الحكم محل التظلم وما قد يلحقه ذلك من ضرر جسيم بالعدالة يستوجب معه تدخل رئيس الجمهورية وإعداد وصياغة المذكرات بطلب إعادة النظر في هذه الأحكام.
5. بحث وتحليل الشكاوى والتظلمات المرفوعة من الأشخاص والتي يلتمسون فيها التدخل من جانب رئيس الجمهورية لدى الإدارة العامة الحكومية لرفع الظلم عنهم وإنصافهم من أي حيف أو تعسف لحق يعتقدون أنهم كانوا ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر عن هذه الإدارة أو تجاوز لمبدأ سيادة القانون وإعداد التقارير بشأن ذلك مشفوعة بالتوصيات والملاحظات اللازمة.
6. إعداد وصياغة مشاريع القوانين الخاصة بالعفو الشامل التي يوجه بها رئيس الجمهورية أو المشاركة في إعدادها.
7. النظر في التظلمات المقدمة من عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو التراخي في تنفيذها واقتراح الإجراءات والتدابير المساعدة على التنفيذ.
8. المشاركة في أعمال اللجان الحكومية المعنية بزيارات السجون وبحث حالات السجناء.
9. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل رئيس الجمهورية أو مدير مكتب رئاسة الجمهورية مما له علاقة وارتباط بوظيفة الهيئة.
الفصل الثاني
التكوين والحقوق والواجبات
مادة (5) تشكل الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم من بين كبار القضاة والقانونيين العاملين في الدولة ويراعى أن يكون رئيس الهيئة من بين القضاة ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
مادة(6) يشترط في رئيس وأعضاء الهيئة أن يكونوا من ذوي الكفاءات العالية والخبرة العملية الطويلة في مجال اختصاصات الهيئة ،ومن المشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والمثابرة والحيادية.
مادة(7) يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرتهم لمهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ،وأن احترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي في هيئة رفع المظالم بأمانة وشرف وإخلاص ونزاهة).
مادة(
يتفرغ رئيس وأعضاء الهيئة لأعمال الهيئة ولايجوز لأي منهم الجمع بين عمل الهيئة وأية وظيفة أخرى.
مادة(9) تؤدى مهام واختصاصات الهيئة المنصوص عليها في هذا القرار من خلال العمل المكتبي ولايجوز لرئيس الهيئة أو أي من أعضائها الانتقال أو النزول الميداني إلى مقار الجهات المعنية بسبب ما يعرض على الهيئة من الشكاوى أو التظلمات أو بمناسبتها إلا بتكليف خاص من رئيس الجمهورية.
مادة(10) يعامل أعضاء الهيئة خلال فترة عملهم فيها معاملة المنتدبين ويحتفظ لهم في جهات أعمالهم الأصلية بمرتباتهم وبدلاتهم وحقوقهم في الترقية على أن يصرف لهم من الهيئة المكافآت والمزايات والحوافز المالية الأخرى نظير تفرغهم وانقطاعهم لأعمال الهيئة.
مادة (11) رئيس وأعضاء الهيئة مسئولون مسئولية جماعية وفردية عن أعمال الهيئة أمام رئيس الجمهورية.
مادة (12) على رئيس وأعضاء الهيئة التقيد والالتزام بالواجبات الآتية:-
1. أداء المهام والمسئوليات بأمانة ونزاهة ومثابرة وبروح عالية من المسئولية وتحري الصدق والموضوعية والتجرد في تناول الموضوعات 2. الحرص على تحقيق أهداف الهيئة وأغراضها.
3. التعاون والعمل بروح الفريق الواحد .
4. عدم إفشاء ما يتصل بنشاط الهيئة من معلومات ذات طابع سري.
الفصل الثالث
شروط قبول الشكاوى والتظلمات وإجراءات نظرها
مادة (13) لكل شخص يتمسك بمصلحة مشروعة في مواجهة الإدارة العامة الحكومية أو يعتقد أنه كان ضحية لأي قرار أو إجراء صادر منها بالمخالفة للقانون أو مشوب بعدم الإنصاف أو التعسف أو التمييز أو أن حقوقه قد انتهكت من جانبها أن يتقدم لرئيس الجمهورية بشكوى أو تظلم شريطة أن يكون قد استنفد طرق التظلم الإداري أمام الجهات المعنية.
مادة (14) يشترط لقبول الشكوى أو التظلم ما يلي:
أ- أن تقدم كتابة وان تتضمن بياناً وافياً بموضوع الشكوى أو التظلم والجهة الإدارية المشكو بها أو المتظلم منها والقرار أو التصرف محل التظلم.
ب- أن يبين الشاكي أو المتظلم ما بذله من مساع في سبيل إنصافه واسترجاع حقوقه لدى هذه الجهة.
ج- الإقرار بما يفيد بأن الموضوع غير معروض على القضاء أو مطروح للتحكيم ولم يسبق الفصل فيه بأي من هاتين الطريقتين.
د- أن تتضمن الشكوى أو التظلم بيان اسم الشاكي أو المتظلم وتوقيعه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه إن وجدت وكذا بيان طبيعة نشاطه ومركزه وممثله القانوني إذا كان المتظلم شخصاً اعتبارياً.
مادة (15) على صاحب الشكوى أو التظلم ما يلي:-
أ - تفادي استخدام الألفاظ والعبارات النابية أو التي تنطوي على سب أو قذف أو إساءة للأشخاص والجهات موضوع الشكوى أو التظلم.
ب - أن يرفق بشكواه أو تظلمه ما قد يتوافر لديه من وثائق ومستندات ثبوتية تبرر وتؤيد موقفه.
مادة (16) أ- توجه الشكاوى والتظلمات باسم رئيس الجمهورية عن طريق الإيداع المباشر بمقر الهيئة أو بواسطة البريد.
ب- على رئيس الهيئة عرض ما تتلقاه الهيئة من شكاوى وتظلمات على مدير مكتب رئاسة الجمهورية وذلك قبل عرضها على مجلس الهيئة ومباشرة أي إجراء بشأنها.
مادة (17) أ- يفتح بمقر الهيئة سجل عام تقيد فيه جميع الشكاوى والتظلمات فور ورودها ويعطى لها أرقام مسلسلة حسب تاريخ قيدها في السجل المذكور.
ب- تحرر الهيئة سند استلام بكل شكوى أو تظلم يتم قيده في السجل العام يتضمن بوجه خاص بياناً بالرقم المعطى لها في السجل وتاريخ ذلك ويسلم للشاكي أو المتظلم باليد إذا كان حاضراً وقت القيد أو يبعث بالبريد.
مادة(18) يقوم مجلس الهيئة بتوزيع مهام البحث والدراسة بين أعضائه لما يعرض على الهيئة من شكاوى أو تظلمات أو قضايا وذلك على أساس التخصص والخبرة.
مادة(19) أ- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (16) من هذا القرار يقوم رئيس الهيئة بإحالة أي شكوى أو تظلم لأحد الأعضاء للدراسة الأولية للتأكد من كون الهيئة مختصة بنظرها ومدى استيفائها للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا الفصل.
ب- تعرض الشكاوى والتظلمات على مجلس الهيئة مشفوعة بالدراسة الأولية المعدة عن كل منها لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك.
مادة(20) أ- إذا تبين لمجلس الهيئة من خلال الدراسة الأولية أو اثناء نظر الشكوى أو التظلم أن موضوعها لايدخل في اختصاصات الهيئة أو أنها تتطلب استيفاء إجراء معين طبقاً لأحكام هذا القرار وجب اتخاذ قرار مسبب بشأن ذلك وإبلاغه دون تأخير إلى الشاكي أو المتظلم صاحب الشأن.
ب - لايحول قرار مجلس الهيئة برفض الشكوى أو التظلم دون القيام بمساعدة الشاكي أو المتظلم وذلك بإرشاده وتوجيهه إلى الجهة صاحبة الاختصاص التي يتعين عليه قانوناً أن يلجأ إليها.
مادة (21) أ- على الهيئة الاستيضاح من الجهة الإدارية المشكو بها أو المتظلم منها عن الوقائع محل الشكوى أو التظلم واستطلاع رأيها بشأنه وأن تطلب موافاتها بالمستندات والوثائق والمعلومات اللازمة التي تمكنها من الإحاطة بكافة جوانب الموضوع، على أن يتم ذلك من خلال مخاطبات رسمية تحررها الهيئة، ويتم تبليغها إلى الجهات المعنية عن طريق مدير مكتب رئاسة الجمهورية.
ب- على الجهات الإدارية المعنية الاستجابة لطلبات الهيئة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وموافاتها بذلك.
مادة (22) يحيل مجلس الهيئة الشكاوى والتظلمات المقبولة إلى العضو المعني، ويقوم العضو إثر انتهائه من بحث وتحقيق أي شكوى أو تظلم محال إليه بإعداد تقرير بالموضوع والنتائج التي توصل إليها مدعمة بالأسانيد القانونية اللازمة وأن يذيله بتوقيعه ويعرض التقرير على مجلس الهيئة.
مادة (23) أ- إذا تبين لمجلس الهيئة من خلال استعراضه ومناقشته للتقارير المرفوعة من الأعضاء عن الشكاوى والتظلمات المحالة عليهم وجود خطأ أو تقصير أو إهمال أو تجاوزات من جانب الجهة الإدارية موضوع الشكوى أو التظلم، وجب رفع الموضوع عبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى رئيس الجمهورية مشفوعاً بالإجراء المقترح اتخاذه.
ب- تبلغ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بعد ترقيمها وتوثيقها إلى الجهات الإدارية المعنية عبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ هذه الأوامر ورفع تقارير منتظمة إلى رئيس الجمهورية بالطريق ذاته.
مادة (24) إذا ثبت لمجلس الهيئة كيدية الشكوى أو التظلم أو كذب الشاكي أو المتظلم وكان في ذلك ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وجب إحالة الشاكي أو المتظلم إلى النيابة العامة.
مادة (25) إذا تأكد لمجلس الهيئة من واقع البحث والتأصيل القانوني للشكاوى والتظلمات المعروضة وجود نص قانوني يجافي مبدأ العدل والإنصاف وأن التطبيق الصارم له من شأنه أن يؤدي إلى أوضاع مجحفة أو ضارة في حق المخاطبين بأحكامه ترفع الهيئة تقريراً مسبباً بذلك إلى رئيس الجمهورية عبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية مشفوعاً بالصياغة المقترحة لتعديل وإصلاح ذلك النص.
مادة (26) على مجلس الهيئة رفع تقارير فصلية عن نشاط الهيئة إلى رئيس الجمهورية عبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية تتضمن البيانات والمعلومات الآتية:
أ- العدد الإجمالي للشكاوى والتظلمات الواردة إلى الهيئة وتواريخ ورودها وما تم رفضه منها مع بيان سبب الرفض.
ب- عدد الشكاوى والتظلمات التي أنجزتها الهيئة وطبيعة الإجراء المتخذ وتاريخه والجهة الإدارية المعنية بذلك.
ج- عدد الشكاوى والتظلمات التي تم إنصاف أصحابها من جانب الجهة الإدارية المعنية وتلك التي لازالت الأوامر الصادرة بشأنها قيد التنفيذ.
د- عدد الشكاوى والتظلمات التي لم تبادر الجهات الإدارية المعنية إلى تنفيذ الأوامر الصادرة بإنصاف أصحابها والأسباب التي حالت دون ذلك ورأي الهيئة حولها ومدى انسجام وتوافق هذه الأسباب مع مبدأ سيادة القانون.
الفصل الرابع
نظام عمل مجلس الهيئة
مادة (27) يعقد مجلس الهيئة اجتماعاته الاعتيادية مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً، ويجوز لرئيس الهيئة دعوة مجلس الهيئة لعقد اجتماعات استثنائية كل مادعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (28) يعقد مجلس الهيئة اجتماعاته برئاسة الرئيس أو من يختاره من الأعضاء في حالة غيابه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وتتخذ التوصيات والمقترحات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (29) يوزع جدول أعمال اجتماع مجلس الهيئة مع الوثائق المتصلة بموضوعاته على الأعضاء قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع.
مادة (30) على رئيس الهيئة مع بداية كل اجتماع يعقده مجلس الهيئة وقبل مناقشة وإقرار جدول الأعمال إطلاع مجلس الهيئة على مايلي:-
أ- الموضوعات الواردة إلى الهيئة خلال الفترة الفاصلة بين كل اجتماع والاجتماع الذي يليه.
ب- التكليفات والموضوعات السابق إحالتها إلى الأعضاء والاستماع إلى ملخص شفوي منهم بالتقدم المحرز في سبيل إنجازها والمصاعب والمعوقات التي تعترضهم إن وجدت.
مادة (31) يناقش مجلس الهيئة وينظر في المواضيع حسب ترتيب ورودها في جدول الأعمال.
مادة (32) لايجوز إعادة النظر أو التداول في موضوع سبق لمجلس الهيئة أن أبدى رأياً حوله ،ما لم ير رئيس الجمهورية أو مدير مكتب رئاسة الجمهورية خلاف ذلك، او تظهر وقائع او حقائق جديدة تبرر ذلك.
مادة (33) لمجلس الهيئة أن يشكل من بين أعضائه مجموعة عمل أو أكثر لإنجاز مهمة محددة أو عمل معين مما يتصل بمهام الهيئة ورفع ما تتوصل إليه من نتائج إلى مجلس الهيئة، على أن تنتهي مهمة كل مجموعة بانتهاء المهمة المكلفة بها.
مادة (34) يختار مجلس الهيئة من بين أعضائه أو من بين العاملين بالهيئة من يقوم بأعمال المقرر والإعداد والتهيئة لاجتماعات مجلس الهيئة ومساعدة رئيس الهيئة في إعداد جداول الأعمال وصياغة التوصيات والتكليفات المتخذة وتبليغها للأعضاء ومتطلبات الأرشفة والحفظ وفقاً للأساليب المتبعة في هذا الشأن.
مادة (35) أ- يعد لكل اجتماع يعقده مجلس الهيئة محضر يتضمن بوجه خاص مايلي:
- بيان نوع الاجتماع وتاريخه ورقمه ومكانه.
- من حضر الاجتماع من الأعضاء ومن تغيب منهم بعذر ومن تغيب بدون عذر.
- موضوعات جدول الأعمال في صورتها المقرة في الاجتماع.
- ملخصاً بالمناقشات والمداولات التي دارت حول كل موضوع من موضوعات الجدول، وما انتهى إليه مجلس الهيئة بشأنه.
ب- إذا أسفرت مناقشة الأعضاء في أي اجتماع يعقده مجلس الهيئة لمشروع جدول الأعمال إلى إرجاء موضوع أو أكثر من موضوعاته أولم يتمكن الاجتماع من نظر كامل الموضوعات المدرجة أثبت ذلك في المحضر واعتبرت تلك الموضوعات مرحلة تلقائياً ويكون لها أولوية النظر في أقرب اجتماع يعقده مجلس الهيئة.
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة (36) ترتبط الهيئة إدارياً بمدير مكتب رئاسة الجمهورية وتخضع لإشرافه المباشر.
مادة (37) أ- يلحق بالهيئة العدد الضروري من الموظفين الإداريين والكتبة والخدمات المعاونة على أن يغطى هذا الاحتياج قدر الإمكان من بين الموظفين التابعين لمكتب رئاسة الجمهورية.
ب- يعامل موظفو ومستخدمو الهيئة معاملة نظرائهم بمكتب رئاسة الجمهورية من كافة الوجوه.
مادة (38) يكون للهيئة ميزانية سنوية ملحقة بميزانية مكتب رئاسة الجمهورية ويتم التصرف بها من قبل رئيس الهيئة.
مادة (39) على رئيس وأعضاء الهيئة وسائر موظفيها ومستخدميها المحافظة على السرية فيما قد يطلعون أو يقفون عليه أو يصل إلى علمهم من وقائع أو وثائق أو مستندات أو معلومات ذات طابع سري تتعلق بنشاط الهيئة.
مادة (40) تضع الهيئة نظاماً داخلياً بالسجلات التي يتعين مسكها، وإدارة هذه السجلات ووثائق ومراسلات الهيئة، وما يلزم لذلك من فهرسة وترميز وتداول وحفظ وأرشفة.
مادة (41) مع عدم الإخلال بأحكام المادة(26) من هذا القرار يرفع مجلس الهيئة لرئيس الجمهورية تقريراً سنوياً عن نشاط الهيئة ومستوى تنفيذ المهام المناطة بها.
مادة (42) يقترح مجلس الهيئة التكوينات الإدارية اللازمة لنشاط الهيئة وفقاً لحاجات ومتطلبات العمل.
مادة (43) يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (87) لسنة 1980م بشأن إعادة تشكيل مكتب رفع المظالم الشرعية وقرار رئيس الجمهورية رقم (6) لسنة 1981م بإصدار اللائحة الداخلية لمكتب رفع المظالم الشرعية.
مادة (44) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 14 ربيع الثاني 1432هـ
الموافق 19 مارس 2011م
علي عبدالله صالـح
رئيس الجمهوريـــة