منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 12 - نظام الرعاية الصحية والإجتماعية والثقافية والرياضية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن الشربيني
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 25
العمر : 59
الهوايه : 12 - نظام الرعاية الصحية والإجتماعية والثقافية والرياضية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Huntin10
نقاط التميز : 10
نقاط : 50331
تاريخ التسجيل : 06/03/2011

12 - نظام الرعاية الصحية والإجتماعية والثقافية والرياضية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Empty
مُساهمةموضوع: 12 - نظام الرعاية الصحية والإجتماعية والثقافية والرياضية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن   12 - نظام الرعاية الصحية والإجتماعية والثقافية والرياضية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Icon_minitimeالخميس مارس 10, 2011 10:24 am

نظام الرعاية الصحية والإجتماعية والثقافية والرياضية
طبقا لأحكلم المادة ( 51 ) من قانون
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ







نظام الرعاية الصحية
ـــــــــ

أولا الرعاية الصحية :
ــــــــــ

المادة (1) : تسرى أحكام العلاج الطبى والرعاية الصحية الموضحة بالبنود التالية على العاملين بالشركة ويلغى كل نص يخالف أحكامها ورد فى لوائح سابق صدورها واعتمادها قبل العمل بهذه اللائحة .

[‌أ] أحكام عامة :
المادة (2) : يقصد بالرعاية الصحية المنصوص عليها بهذه اللائحة تقديم الخدمات الطبية الآتية :
[1] الخدمة الطبية التى يؤديها الممارس العام والأطباء والأخصائيون .
[2] توفير وسائل الإسعاف الطبى فى جميع مواقع العمل من إدارات وقزقات وورش ومحطات خدمة .
(3) صرف الدواء الذي يقرره الممارس أو الأطباء الأخصايون والإستشاريون.
(4) العلاج بالمستشفيات .
(5) اجراء التحاليل والأشعة.
(6) تحمل تكلفة الأجهزة التعويضية وفقا للتقارير الطبية.
وذلك وفقا لتوصيات الممارس أو الأطباء الأخصائيون أو الإستشاريون.

المادة (3) : تعد الشركة مكانا مخصصا لفحص العاملين طبيا مع تجهيزه بالأدوات الطبية اللازمة لعمل الطبيب الممارس كما تستخدم ممرضا أو أكثر مؤهلا فى أعمال الإسعافات الطبية اللازمة وذلك بمختلف مواقع العمل بالشركة كلما أمكن ذلك .

المادة (4) : تتحمل الشركة مصاريف علاج العاملين بها سواء تم ذلك لدى الطبيب الممارس العام أو لدى الأخصائيين أو المستشفيات بحسب التعاقد معهم أو لدى مستشفيات الحكومة التى تعالج انواع معينة من الأمراض فى حدود قائمة أسعار الهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية فى كل من بورسعيد والقاهرة والسويس كما تتحمل مصاريف الدواء وصور الأشعة والبحوث والتحاليل الطبية فضلا عن مصاريف انتقال المريض إالى المكان المخصص للعلاج فى الحالات التى يقرر فيها الممارس العام وجوب انتقال المريض للعلاج من مرض لايمكن معالجته محليا .

المادة (5) : يكون علاج المريض لدى الجهة الطبية التى تحددها الشركة أو لدى الأخصائيين الذين تتم الإحالة إليهم لعلاج المرضى من العاملين وفى العيادات والمستشفيات التى تحددها لهذا الغرض وذلك بمعرفة الطبيب الممارس العام وفى الحالات الطارئة التى يتعذر فيها على المريض عرض نفسه على الممارس العام مضطرا عرض نفسه على طبيب خارجى فيجوز فى هذه الحالة اعتماد مصاريف الكشف والعلاج بشرط إخطار الشركة عن المرض خلال 24 ساعة من تخلف العامل عن العمل وباعتماد الممارس العام تتحمل الشركة فى هذه الحالة مصاريف العلاج والرعاية الطبية فى حدود قائمة الأسعار التى تتعامل بها الشركة وفى حالة عدم الإخطار لاتتحمل الشركة .



المادة (6) : تكون مصاريف الإنتقال للعلاج وفقا لما تقرره لائحة السفر ومصاريف الإنتقال.

المادة (7) : تضع الشركة فى اعتبارها توسيع قاعدة التعامل مع الأخصائيين والأخذ فى الإعتبار مواقع عياداتهم وكذلك الأمر بالنسبة للتعامل مع الصيدليات بالمركز الطبي توفيرا لسبل العلاج وصرف الدواء .

المادة (Cool : تلتزم الشركة بعلاج العاملين المطبق عليهم هذا النظام خلال الأجازات السنوية الممنوحة لهم .

المادة (9) : يكون صرف الأدوية والعقاقير الطبية للعامل المريض المحددة بمعرفة طبيب الشركة الممارس أو الأخصائى المحال إليه العامل من صيدلية المركز الطبي التابع لنادي الشركة .

المادة (10) :تعد الشركة دفترا وملفا طبيا لكل عامل يحوى مستندات العلاج على الوجه الآتى بالإضافة الى دفتر صرف الدواء :-

1. نتيجة الكشف الطبى وروشتة صرف العلاج موضحا عليه قيمته المقررة فى حالة العلاج لدى الأخصائى غير المتعاقد معه بعد إعتمادها طبقا لما سلف .
2. كافة صور الأشعة والتحاليل الخاصة به .
3. بيان الأجازات المرضية المصرح بها من الطبيب المعالج .

المادة (11) :لايدخل فى نطاق تطبيق هذا النظام الحالات الآتية :

[‌أ] العمليات الجراحية التى تستهدف تجميل أو تحسين الجسم فيما عدا حالات التشويه الناتجة عن إصابات العمل .
[‌ب] الأمراض الناتجه عن تعاطى المخدرات والمشروبات الروحية والتى تكون ناتجة عن أعمال غير مشروعة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها بالدولة .
[‌ج‍] لاتتحمل الشركة مصاريف علاج العاملين خلال فترة الإختبار حتى تاريخ إعتماد تقرير صلاحيته خلال هذه الفترة .
[‌د] عمليات الحمل والولادة المرتبطة بها مالم يقرر طبيب الشركة غير ذلك باعتبارها حالات مرضية كذلك حالات سقوط الشعر وغيرها من الحالات غير المرضية ويرجع للسيد طبيب الشركة فى تحديد الحالات المرضية وغير المرضية التى تندرج تحت أحكام الحظر من عدمه ويكون قراره فى ذلك نهائيا .



[‌ب] إجراءات علاج العاملين :
* الإحالة إلى الطبيب :

المادة (12) :يكون عرض العاملين على الطبيب الممارس العام لفحصهم بناء على تحويل معتمد من مدير الإدارة المختص على النموذج المعد لهذا الغرض بمعرفة إدارة الخدمات الطبية بالشركة .

المادة (13) :يتولى الطبيب الممارس العام علاج العامل وتقرير الدواء له أو إحالته إلى الأخصائيين أو المستشفيات المتخصصة طبقا لحالته المرضية .

المادة (14) :فى حالات الضرورة ولغياب الممارس العام لأى سبب من الأسباب يجوز إحالة العامل المريض إلى الأخصائى أو المستشفى المتعاقد معها بمعرفة مدير إدارة الخدمات أو مدير عام الخدمات حسب الأحوال .

*الزيارات المنزلية :
المادة (15) :إذا تعذر على أى من العاملين المستفيدين من هذا النظام الحضور إلى مقر عمله بسبب المرض وجب إتباع الآتى :
[1] على العامل إخطار الشركة خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل بحالته المرضية مع ضرورة ذكر محل الإقامة الذى يطلب عيادة الطبيب له فيه وبيان موضح لكل معالمه حتى يتيسر على الطبيب سهولة الوصول إليه .

[2] على الطبيب الممارس العام فور إبلاغه من الجهة المختصة بالإدارة العامة للخدمات أن يبادر إلى زيارة المريض فى نفس اليوم قبل أو بعد المواعيد المقررة للعمل بعيادة الشركة .

[3] إذا تعذر على الطبيب الممارس العام التوجه إلى العامل المريض جاز له عرض نفسه على طبيب خارجى ويحق له فى هذه الحالة إسترداد مصاريف العلاج وكذلك أتعاب الطبيب المعالج .

[4] يعتبر العامل متمارضا فى حالة إذا ما توجه طبيب الشركة إلى المكان الذى حدده العامل فى إخطاره ولم يجده مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية إلا إذا تقدم العامل بعذر مقبول فإذا رفض الطبيب هذا العذر وقرر أنه كان يمكن الحضور إلى مقر العيادة بالشركة حرم العامل من أجره عن مدة إنقطاعه عن العمل مع تحميله تكاليف الزيارةوهذابخلاف الجزاء التأديبى .



المادة (16) :إذا تعذر على العامل الحضور إلى مقر العيادة بالشركة حالة كونه مقيم خارج نطاق محافظة بورسعيد أو بمحافظة السويس أو لكونه بأجازة إعتيادية وجب اتباع الآتى :
1. على العامل إخطار الشركة فى المواعيد المقررة فى المادة السابقة بحالته المرضية مع ضرورة ذكر محل إقامته .
2. على الجهة المختصة بالإدارة العامة للخدمات إخطاره على العنوان المبلغ به بعرض نفسه على أقرب مستشفى أميرى لتقرر حالته الصحية والأجازة الموصى بها .
3. يعرض التقرير الصادر من المستشفى الأميرى على السيد طبيب الشركة لإعتماده .

المادة (17) :إذا مرض العامل أثناء قيامه بمأمورية رسمية داخل الجمهورية وخارج نطاق محافظة بورسعيد ومحافظ السويس وجب اتباع الآتى :
[‌أ] إذا كان بالجهة المكلف فيها بالمأمورية الرسمية أعمال مسند تنفيذها للشركة فعليه إخطار الوحدة الإدارية بها لاتخاذ إجراءات عرضه على الطبيب المتعاقد وكذلك صرف العلاج اللازم من الصيدلية المتفق معها .

[‌ب] إذا لم يكن بالجهة القائم بالمأمورية فيها أعمال مسندة للشركة عرض نفسه على طبيب بهذه الجهة وتتحمل الشركة فى هذه الحالة بكامل مصاريف العلاج وأتعاب الطبيب من واقع المستندات المقدمة منه .

* العلاج بالمستشفيات :
المادة (18) :تتحدد درجات الإقامة بالمستشفيات المتعاقدة معها إذا اقتضت حالة العامل المريض ذلك طبقا للآتى :
[‌أ] الدرجة الأولى الممتازة للعاملين بالوظائف العليا وشاغلوا وظائف الدرجة الأولى.
[‌ب] الدرجة الأولى العادية للعاملين حتى الدرجة الثالثة .
[‌ج‍] الدرجة الثانية للعاملين شاغلى الدؤجات الرابعة والخامسة والسادسة .

المادة (19) :يجوز لرئيس مجلس الإدارة التصريح للعامل بشغل درجة إقامة أعلى من تلك المخصصة له على النحو الموضح بالمادة السابقة إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك بتقرير مقدم من الممارس .
المادة (20) :إذا رغب العامل الإقامة فى درجة أعلى من تلك المخصصة له بالمستشفيات المتعاقدة أو تلك التى توصى بها الجهة الطبية المختصة بالشركة تحمل العامل بفرق درجة الإقامة.



المادة (21) :لاتتحمل الشركة بالمصاريف الآتية :
1. مقابل إقامة مرافق المريض بالمستشفى وذلك فيما عدا الحالات المرضية التى ترى ادارة الشركة التوصية بغير ذلك .
2. مقابل إستعمال التليفون أو وسائل الترفيه ( الراديو-التليفزيون) وكذلك التلفيات التى يتسبب فيها المريض .


*علاج العاملين داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالمستشفيات أو المراكز المتخصصة:
المادة (22) :يجوز للشركة أن تتحمل نفقات علاج العامل المريض بغير أمراض مهنية خارج جمهورية مصر العربية إذا ما تتطلبت حالته الصحية ذلك بناء على تقرير من السلطات الطبية المختصة بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 691/1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة .

المادة (23) :تعرض كل حالة تتطلب العلاج فى الخارج على مجلس الإدارة بشرط أن يتضمن القرار الصادر مقدارما تتحمله الشركة من تكاليف العلاج ومصاريف السفروتقريرإستحقاق العامل لمرتبه طوال مدة العلاج وفقا لحالته الإجتماعية .
المادة (24) : فى الحالات التي لا يتوافر فيها خدمة ورعاية أفضل للعامل فى المستشفيات والعيادات المتعاقد معها وكذلك الحالات المرضية الخاصة مثل أمراض القلب وجراحاته وأمراض الكلى والكبد وبناء على توصية الممارس العام والاستشاري تتحمل الشركة تكاليف العلاج بعد عرض مذكرة وموافقة رئيس مجلس الإدارة عليها.

[‌ج‍] الأجازات المرضية :

تنص المادة رقم 67 من القانون 48 لسنة 1978 على الآتى :
* يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية التى يحددها مجلس إدارة الشركة وذلك فى الحدود الآتية :
[1] ثلاثة أشهر بأجر كامل .
[2] ستة اشهر بأجر يعادل 75 % من أجره الأساسى
[3] ستة اشهر بأجر يعادل 50 % من أجره الأساسى و75 % لمن يجاوز سن الخمسين .
* ويجوز للجهة الطبية التى يحددها مجلس الإدارة زيادة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل .

المادة (25) :الأجازات المرضية التى تمنح للعاملين من الأخصائيين المتعاقدة معهم الشركة تعتمد من الممارس العام للشركة .

المادة (26) :إذا إضطر العامل المريض عرض نفسه على طبيب خارجى وقرر له أجازة مرضية جاز للجهة الطبية المختصة بالشركة إعتماد هذه الأجازة من الممارس العام للشركة كما لها الحق فى خفضها بالقدر الذى تراه مناسبا لحالة العامل الصحية أو عدم إعتمادها .


المادة (27) :إذا رغب العامل المريض فى قطع أجازته المرضية والعودة إلى عمله وجب أن يتم ذلك بناء على طلب كتابى منه وبشرط إعتماده من الجهة الطبية التى منحته الأجازة المرضية .

المادة (28) :كل عامل لايعود إلى مقر عمله عقب أجازته المرضية مباشرة يحرم من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالى لتاريخ انتهاء أجازته المرضية مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبيا .
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يقرر حساب مدة إنقطاعه من أجازته السنوية طالما كان غيابه لم يتجاوز خمسة عشر يوما وقدم عنه عذرا مقبولا وكان رصيد أجازاته بسمح بذلك وتنص المادة رقم 67 من القانون رقم رقم 48 لسنة 78 وللعامل الحق أن يطلب تحوبل الأجازة المرضية سواء بأجر كامل أو أجر مخفض إلى أجازة إعتيادية إذا كان له وفر منها وتعتمد من رئيس القطاع المختص .

المادة (29) :يجب على العامل المقيم خارج جمهورية مصر العربية تنفيذا لإعارة أو أجازة خاصة رخص له بها إذا طرأت عليه حالة مرضية عقب انتهاء الإعارة أو الأجازة تستدعى منحه أجازة مرضية أو امتداد لها إخطاره السفارة أو أقرب قنصلية تابعة لجمهورية مصر العربية داخل الدولة المقيم بها لإحالته إلى الطبيب أو المستشفى المعتمد لديها وعلى أن تتولى السفارة أو القنصلية التصديق على التقرير الطبى الصادر من الجهة الطبية ، وفى حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسى أو قنصلى لجمهورية مصر العربية فيتم الكشف بمعرفة أى جهة طبية ويكتفى بتصديق الإدارة الطبية المحلية المختصة بالدولة المقيم بها العامل .
ويتحمل العامل بكافة النفقات المترتبة على ما تقدم ويعفى منها العاملون الموجودون فى الخارج فى مهام رسمية .

[‌د] الأجهزة التعويضية :

المادة (30) :تتحمل الشركة بكامل مصاريف الأجهزة التعويضية اللازمة لإتمام علاج العامل والتى لا تمثل تعويضا عن فقد قدرات أجهزته الجسمانية بصفة دائمة وعلى سبيل المثال جهاز تجميع البول لمرضى سرطان المثانة والأجهزة الطبية كحزام الفتق والحزام الساند للظهر والجوارب الضاغطة ويتحدد هذا التماثل بمعرفة السيد طبيب الشركة .

المادة (31) :تتحمل الشركة تكاليف الأجهزة التعويضية للعاملين الموجودين بالشركة.

[‌أ] بالنسبة لتكاليف النظارة الطبية ( مسافات أو قراءة ) التى تقرر الحاجة إليها بمعرفة الجهة الطبية المختصة بالشركة يتبع الآتى :
1. تتحمل الشركة بكامل قيمة النظارة الطبية وبحد أقصى 250 جنيها كل 5 سنوات تقضى فى الخدمة.
2. تتحمل الشركة بقيمة تغيير العدسات الطبية للنظارة بناء على توصية أخصائى الشركة وحسب مقاس النظر بالفئات الأتية : 40 جنيه - 60 جنيه - 80 جنيه [‌ب] بالنسبة لتكاليف تركيبات وأطقم الأسنان الصناعية :
تتحمل الشركة مبلغ 400 جنية للطقم الكامل 200 جنيها لنصف الطقم أو التكاليف الفعلية أيهما أقل مرتان طوال مدة خدمة العامل كما لا تتحمل بأى تعويض عن تلف أو كسر أو فقد طقم الأسنان مالم يكن بسبب العمل .
[‌ج‍] بالنسبة للجهاز السمعى تتحمل الشركة بقيمة الجهاز مرتان طوال مدة خدمة العامل ولاتتحمل بالتلفيات أو الكسر أو الفقد .
[‌د] بالنسبة للأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية خلافا لما ورد بهذه المادة تبحث كل حالة على حدة فى ضوء التقرير الصادر من الجهة الطبية المختصة بالشركة وظروف العامل وتكاليف الجهاز ثم يتحدد بناء على ذلك ما تتحمله فى إقتراح يعد بمعرفة الإدارة العامة للخدمات ويعتمد من رئيس مجلس الإدارة .

[هـ] التعاقد مع الصيدليات وإجراءات صرف الأدوية المختلفة :المادة (32) :يصرف الدواء على ضوء ماجاء بنص المادة التاسعة من هذا النظام .







ثانيا الرعاية الإجتماعية والثقافية والرياضية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*يشكل مجلس الإدارة لجنة للرعاية الإجتماعية والثقافية والرياضية من أعضاء المجلس والعاملين بالشركة وممثل عن اللجنة النقابية يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية وتختص هذه اللجنة بوضع مشروع نظام للرعاية الإجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالشركة وتتولي اللجنة الإشراف على تنفيذ هذا النظام بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة ويحدد النظام المشار اليه مجالات الرعاية التي تعود بالفائدة على العاملين فى حدود الاعتمادات المالية المقررة لهذا الغرض.
*وتضع اللجنة فى اعتبارها نادى الشركة بالإشتراك لتقوم بالإشراف على أنشطة الشركة الثقافية والإجتماعية والرياضية ومسابقاتها فى الدورى العام للشركات على أن يكون لرئيس مجلس ادارة النادي تشكيل لجان فرعية للإشراف على هذه الأنشطة ومسابقاتها

* كما تختص بإنشاء مكتبة عامة للعاملين بها تشتمل على جميع الكتب والمراجع والنشرات والدورية والمجلات المتخصصة التى تخدم أغراض العمل بكافة قطاعات الشركة وترفع من كفاءة وأداء العاملين بها وتشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة للإشراف عليها وتنظيمها وتحديد متطلباتها وإعداد قواعد الإستعارة منها وغيرها من القواعد التنظيمية والإدارية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
12 - نظام الرعاية الصحية والإجتماعية والثقافية والرياضية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 13 - نظام تدريب العاملين بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 4- نظام قياس كفاية الأداء بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 10 - نظام الحوافز المادية والأدبية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 16 _ لائحة نظام حساب الوقت بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 18 - نظام المحررات والملفات والحفظ بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: لوائح تنفيذية-
انتقل الى: