منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 2- نظام توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ومن يقومون بأعمال مؤقتة أوموسمية والعاملين المتدرجين بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن الشربيني
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 25
العمر : 59
الهوايه : 2- نظام توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ومن يقومون بأعمال مؤقتة أوموسمية والعاملين المتدرجين بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Huntin10
نقاط التميز : 10
نقاط : 50311
تاريخ التسجيل : 06/03/2011

2- نظام توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ومن يقومون بأعمال مؤقتة أوموسمية والعاملين المتدرجين بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Empty
مُساهمةموضوع: 2- نظام توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ومن يقومون بأعمال مؤقتة أوموسمية والعاملين المتدرجين بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن   2- نظام توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ومن يقومون بأعمال مؤقتة أوموسمية والعاملين المتدرجين بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Icon_minitimeالثلاثاء مارس 08, 2011 9:44 pm

نــــــظام
توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب
ومن يقومون بأعمال مؤقتة أو موسمية
والعاملين المتدرجين
ــــــــــــــــ
طبقا لأحكام المادة 11 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1978
ـــــــــــــــــ

نظـــام توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب
ومن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة أو موسمية
والعاملين المتدرجين
ـــــــــــ

أولا : نظام توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجوز لدواعى العمل توظيف خبراء وطنيين أو أجانب لتقديم الخبرة والمشورة فى مجال أعمال الشركة وفقا للقواعد والضوابط التالية :-

1) تكون الخبرة والإستشارة التى يعهد بها الى خبير وطنى أو أجنبى لازمة لتحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات .

2) يتضمن العقد الذى تبرمه الشركة مع الخبير الوطنى أو الأجنبى المدة و الأتعاب التى يتقاضاها الخبير نظير الخبرة والمشورة التى يقدمها للشركة .
كما يتضمن العقد النص على حق الشركة فى إنهاء العقد فى أى وقت خلال مدة سريانة بشرط الإخطار قبل الإنتهاء بمدة شهر على الأقل .

3) لاتخضع علاقة الشركة بالخبراء الوطنيين والأجانب لأحكام قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية .

4) يراعى فى إستخدام الأجانب أحكام القوانين والقرارات السارية الخاصة بتنظيم إستخدام الأجانب وعلى الأخص حصوله على ترخيص إقامة وترخيص بمزاولة العمل من الجهة المختصة بذلك وفقا لأحكام القانون .

5) تكون سلطة توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب لمجلس الإدارة .

6) يعتمد نموذج العقد المرفق رقم (2) .

ثانيا : نظام القائمون بأعمال مؤقتة أو عارضة :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) يقصد بالأعمال المؤقتة الأعمال التى تدخل ضمن نشاط الشركة ولايلزم شغلها بعاملين دائمين وتحدد على الوجه التالى :-
(أ ) الأعمال التى تحدد بمدة محددة وتنتهى بإنتهاء هذه المدة .
(ب) الأعمال التى تنتهي بانتهاء الغرض المقصود منها .

2) ويقصد بالأعمال العرضية الأعمال الطارئة التى لا تدخل بطبيعتها ضمن نشاط الشركة وليست لها صفة الإستمرار .

3) تكون سلطة إسناد الأعمال المؤقتة أو العرضية لرئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه فى هذا الشأن فيما لايتجاوز مبلغ أربعمائة جنيه شهريا للعامل الواحد ومن سلطة مجلس إدارة الشركة فيما يتجاوز هذا المبلغ للعامل الواحد وذلك فى حدود الميزانية وبرامج العمل وبمراعاة ظروف العمل ومقتضياته وما يتوافر لدى العامل من مطالب التشغيل .

4) يتم إسناد الأعمال المؤقتة أو العرضية بعقد كتابى ويشتمل على جميع البيانات اللازمة وفقا للقانون .

5) يخضع العاملون المؤقتون للتعليمات والنظم التى يصدر بشأنها قرارات داخلية سواء من ناحية تمتعهم بالخدمات الإجتماعية أومن ناحية خضوعهم للقواعد النتظيمية أوالتأديبية .

6) يسرى فى شأن العاملين القائمين بأعمال مؤقتة عارضة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والقوانين المعدلة والمكملة فيما لم يرد به نص فى هذا النظام والقرارات والتعليمات التكميلية التى تصدرها الشركة .

7) تتضمن عقود العمل المبرمة بين الشركة والعاملين المؤقتين او العرضيون النص على أن هذه القواعد تعتبر جزءا متمما لها ويقر العامل أنه إطلع عليها ويلتزم بأحكامها .

Cool يعتمد نموذج عقد العمل المرفق رقم (1) ويعمل به حسب الأحوال .

ثالثا : نظام أعمال الرباط والأنوار المؤقتة :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان نظام التشغيل الجارى بالشركة يستلزم تحديد عدد طاقم الوحدة العائمة وكشاف الإنارة فإذا تغيب عامل منهم عن العمل بالوحدة المعين عليها لسبب ما تضطر الشركة الى إستخدام عامل مؤقت للعمل محله فترة غيابه .
لذلك يعمل بالنظام التالى فى حالة إسناد أعمال الرباط والأنوار المؤقتة بالشركة .

1) تتحدد فترة عمل العامل المؤقت بالمدة أو بالرحلة التى يتغيب العامل الأصلى عن العمل فيها وذلك دون أن يرتبط العامل المؤقت بعمل دائم بالشركة أو يترتب على عمله المؤقت أى التزام قبل الشركة بتشغيله فى غير الأحوال الطارئة المؤقتة .

2) يحدد أجر العامل المؤقت بالساعة ويصدر بهذا التحديد قرار من رئيس مجلس الادارة ، وتحتسب ساعات العمل الفعلية من وقت التكليف به الى وقت الإنتهاء منه ولايحتسب له أجرا عن مدة بقائه وتواجده بالسويس انتظارا للعودة الى بورسعيد كما لايستحق له أية إعانات أو بدلات من أى نوع كان .

3) يخضع العمال المؤقتين للتعليمات والنظم التى يصدر بشأنها قرارات داخلية من الشركة .

4) يسرى فى شأن العاملين القائمين بأعمال مؤقتة عارضة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والقوانين المعدلة والمكملة فيما لم يرد به نص فى هذا النظام والقرارات والتعليمات التكميلية التى تصدرها الشركة .

5) تتضمن عقود العمل المبرمة بين الشركة والعمال المؤقتين النص على أن هذا النظام جزءا متمما لها .

6) تكون سلطة إسناد أعمال الرباط المؤقتة لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه

7) يعتمد نموذج عقد العمل المرفق رقم (1) .

رابعا : نظام العاملين المتدرجين :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) بالنسبة للشروط الواجب توافرها فى المتقدم :-
1. أن يكون من رعايا جمهورية مصر العربية ومن أبناء القاطنين بالمدن التى يمارس فيها نشاط الشركة .
2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إعتباره .
4. أن يجيد القراءة والكتابة .
5. ألا يقل سنه وقت الإلتحاق بالتدريب عن 12 سنة .
6. أن يجتاز بنجاح كل الإختبارات التى يتقرر عقدها لكل مهنة .
7. أن تثبت لياقته الصحية والجسمانية اللازمة للمهنة التى سيلتحق للتدريب فيها بمعرفة الجهة الطبية التابعة للشركة ويجوز لرئيس مجلس الإدارة لأسباب يقدرها إعفاء المتقدم من بعض هذه الشروط أو الحاقه بالتدريب قبل إستيفاء الأوراق والشهادات المطلوبة كلها أو بعضها على أن يتم إستيفائها خلال شهر .

(ب) مدة التدريب والدراسة :
1. تكون فترة التدريب والدراسة لمدة ثلاث سنوات تقسم الى ثلاث مراحل متساوية تكون كل مرحلة سنة .

2. تعتبر كل مرحلة مستقلة بذاتها بحيث لا تعتبر المرحلة قد أستكملت إذا تغيب الطالب خلالها مدة أكثر من أسبوعين عدا العطلات الرسمية والسنوية ما لم يرى القائمون على التدريب خلاف ذلك .

3. تقسم الدراسة أثناء فترة التدريب الى دراسات عملية فى المهن المختلفة بالشركة وأخرى نظرية فى هذه المهن الى جانب التعريف بما يلى :
(أ ) أغراض الشركة وأهدافها .
(ب) الأهداف القومية والوطنية .
(جـ) القيم والمبادىء والمعلومات العامة .

4. يشرف على التدريب والدراسة الجهة المختصة بالتدريب بالشركة .

5. تتحدد مواعيد الدراسة بقرار من رئيس مجلس الإدارة .

6. تعقد إختبارات دورية لمعرفة مدى تقدم الطالب فى التدريب .

7. يعقد إمتحان عملى ونظرى بعد نهاية كل مرحلة حتى يمكن تقرير مدى صلاحية الطالب للإنتقال الى المرحلة التالية ، ومن يتخلف عن هذا الإمتحان يفصل أو ينظر فى أمره حسبما تقرره لجنة الإختبار .

8. يعقد فى نهاية مدة التدريب كلها بمراحلها الثلاثة إمتحان نهائى عملى ونظرى يضعه القائمون على التدريب .

9. يمنح الطالب الذى يجتاز هذا الإمتحان بنجاح شهادة يبين فيها ذلك ونوع المهنة ومدة الدراسة والتدريب ودرجة المهارة والخبرة وترتيبه فى النجاح .

10. للشركة مطلق الحق( متى رغبت فى ذلك ووفقا لتقديرها وحاجتها ) أن تلحق الناجحين حسب ترتيبهم النهائى فى الإمتحان للعمل فى إحدى المهن الخالية أو التى تخلو بها دون أدنى إلزام عليها بتعيين كل الناجحين أو بعضهم وتحتسب أقدمية من ترى الشركة تعيينه منهم من تاريخ التعيين .

(جـ) بالنسبة للمكافأة التى تمنح للطالب خلال مراحل التدريب :
يمنح الطالب مكافأة يومية عن السنة الأولى والثانية مقدارها ستون قرشا تزاد فى السنة الثالثة الى ثمانون قرشا ولا تمنح هذه الزيادة فى حالة عدم إجتياز السنة بنجاح .

(د ) الواجبات والإلتزامات التى تقع على الطالب :
على كل طالب تقرر قبوله فى التدريب أن يراعى ما يأتى :
1. أن يحترم لوائح الشركة ونظام التدريب وأن يطيع الأوامر الصادرة من الشركة ومن يمثلها فى نطاق تدريبه .

2. أن يراعى حسن السير والسلوك وأن يؤدى ما يكلف به بإخلاص وأمانة وأن يحافظ على مصالح وأموال الشركة بكل ما يمكنه من وسائل .
3. أن يحافظ على أسرار العمل وأن لايتلف أو يتسبب فى أى إتلاف لأموال الشركة أو لعملائها وأن يكون ولى أمره مسئولا بالتضامن معه فى تحمل كل ما يترتب على الإخلال بذلك الإلتزام من آثار .

4. ألا يتغيب على التدريب والدراسة دون إذن أو عذر قهرى يقبله القائمون على التدريب ولا يستحق أى أجر عن الأيام التى يتغيب فيها .

5. ألا يشترك فى أى منازعات عمالية قد تقع فى الشركة .

6. أن يتتبع برامج التدريب المعدة للمهنة وأن يركز كل جهده فى تقوية مستواه فى المهارة والدراية ويؤدى الإمتحانات التى يعدها القائمون على التدريب .

7. ألا يقوم بأى نشاط خارجى سواء بأجر أو بدون أجر قد يصرفه عن الدراسة والتدريب .

8. إذا إنقطع عن الدراسة دون مبرر مقبول مدة عشرة أيام متتالية أو عشرون يوما متقطعة خلال السنة يلغى عقد تمرينه على أن يخطر ولى أمره بالغياب بعد خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية .

9. إذا خالف الواجبات والإلتزامات سالفة الذكر أو سلك سلوكا يجعله غير أهل للإستمرار فى التمرين ألغى عقد تمرينه .
ومع ذلك يجوز للشركة - فى جميع الأحوال - إذا رأت - الإكتفاء بمجازاته أن توقع عقوبة الخصم من أجره بما لايتجاوز خمسة أيام عن المخالفة الواحدة .
وذلك مع عدم الإخلال بحقها - فى جميع الأحوال- فى خصم مقابل ما يتسبب فى فقده من مهمات مملوكة لها .

10. فى حالة إلغاء عقد التمرين يكون مسئولا مع ولى أمره بالتضامن فى رد جميع ما أنفق عليه وما منحه من أجر خلال فترة التدريب .




(هـ) أحكام عامــــــــــة :
1. للشركة الحق فى إدخال ما تراه من تعديلات على هذا النظام طبقا لظروف التدريب ومقتضياته ويسرى التعديل من تاريخ إعتماده من مجلس إدارة الشركة .

2. تعتبر التعليمات التنفيذية التى يصدرها مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بتنظيم التدريب جزءا متمما لهذا النظام .

3. يبرم بين الشركة والطالب المتدرج عقد عمل متدرج ( المرفق نموذجه رقم 3) يشمل المدة المحددة للتدريب وفقا لأحكام هذا النظام الذى تعتبر أحكامه جزءا متمما للعقد .

4. يمنح العمال المتدرجين أجازة سنويه قدرها 21 يوما ولا يمنحها الا بعد مضى سنة على إلتحاقه بالتدريب ومع مراعاة ظروف العمل وتقتصر الأجازة السنوية فى السنة الأولى على خمسة عشر يوما ولا يمنحها إلابعد مضى ستة شهور من تاريخ إلتحاقه بالتدريب .

5. يسرى على العمال المتدرجين نظام الكشف الطبى والعلاج المعمول به فى الشركة .
خامسا : نظام الإلتحاق بالمدرسة البحرية بهيئة قناة السويس:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• شروط الإلتحاق بالمدرسة :
1. أن يكون من أبناء القاطنين بالمدن التي يمارس فيها نشاط الشركة ويفضل أبناء العاملين بالشركة .
2. أن يكون حاصل علي شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة شعبة إنجليزي وتحدد المدرسة البحرية بهيئة قناة السويس سنة التخرج لكل دفعة .
3. ألا يزيد سنه وقت الإلتحاق بالمدرسة البحرية عن 29 سنة .
4. تقوم المدرسة البحرية بعمل الإختبارات اللازمة وشروط الإلتحاق بها وكذلك إجراءات الكشف الطبي .
5. تقوم الشركة بسداد المصروفات التي تحددها هيئة قناة السويس .




شركة القناة لرباط و انوار السفن نموذج رقم (1)
احدي شركات هيئة قناة السويس
بورسعيد / السويس

عقد عمل مؤقت
ــــ

انه في يوم الموافق / / 19.
قد تم الاتفاق بين كل من :
1- السيد / شركة القناة لرباط و انوار السفن ،ومقرها الرئيسي شارعي فلسطين وصفية
زغلول ببورسعيد
ويمثلها السيد/ رئيس مجلس الادارة طرف اول.
2- السيد / المقيم
بطاقة عائلية / شخصية رقم ( ) صادرة من سجل مدني
محافظة بتاريخ / / 19. طرف ثان.

علـــــي مايلــــي:
اولا / اسند الطرف الاول الي الطرف الثاني بناء علي طلب الاخير وقبوله العمل المؤقت
بمهنة وذلك بصفة مؤقتة لمدة اعتبارا من / / 19.
ثانيا / هذا العقد مؤقت و ينتهي بانتهاء مدته في / / 19 دون حاجة الي تنبيه او
إنذار وللطرف الاول الحق في انهائه في اي وقت دون حاجة الي تنبيه او انذار
ولايترتب علي الانهاء استحقاق الطرف الثاني اي تعويض.
ثالثا / يتقاضي الطرف الثاني اجرا شاملا عن العمل المذكور بواقع :
( فقط وقدره ).
رابعا / يتعهد الطرف الثاني بأن يؤدي العمل المسند اليه بنفسه علي احسن وجه وفي
المواعيد و الاماكن التي يحددها الطرف الاول .
خامسا/ يعتبر نظام الاعمال المؤقتة العارضة الصادر من مجلس ادارة للشركة جزءا متمما
لهذا العقد ويقر الطرف الثاني بأنه اطلع عليه ويلتزم بكافة احكامه .
سادسا/ يسري علي هذا العقد احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم "137" لسنة1981 .
والقوانين المكملة و المعدلة له وذلك فيما لم يرد به نص في نظام الاعمال المؤقتة
العارضة المشار اليها في المادة السابقة.
سابعا/ اي نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم بورسعيد.
ثامنا / تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة.


الطرف الاول الطرف الثاني




شركة القناة لرباط و انوار السفن نموذج رقم (2)
احدي شركات هيئة قناة السويس
بورسعيد / السويس

عقد عمل مؤقت
ــــ

انه في يوم الموافق / / 19.
قد تم الاتفاق بين كل من :
1- السيد / شركة القناة لرباط و انوار السفن ،ومقرها الرئيسي شارعي فلسطين وصفية
زغلول ببورسعيد
ويمثلها السيد/ رئيس مجلس الادارة طرف اول.
2- السيد / المقيم
بطاقة عائلية / شخصية رقم ( ) صادرة من سجل مدني
محافظة بتاريخ / / 19. طرف ثان.

علـــــي مايلــــي:
اولا / اسند الطرف الاول الي الطرف الثاني بناء علي طلب الاخير وقبوله العمل المؤقت
بمهنة وذلك بصفة مؤقتة لمدة اعتبارا من / / 19.
ثانيا / هذا العقد مؤقت و ينتهي بانتهاء مدته في / / 19 دون حاجة الي تنبيه او
إنذار وللطرف الاول الحق في انهائه في اي وقت دون حاجة الي تنبيه او انذار
ولايترتب علي الانهاء استحقاق الطرف الثاني اي تعويض.
ثالثا / يتقاضي الطرف الثاني اجرا شاملا عن العمل المذكور بواقع :
( فقط وقدره ).
رابعا / يتعهد الطرف الثاني بأن يؤدي العمل المسند اليه بنفسه علي احسن وجه وفي
المواعيد و الاماكن التي يحددها الطرف الاول وحسب ظروف وطبيعة العمل .
خامسا/ يعتبر نظام الاعمال المؤقتة العارضة الصادر من مجلس ادارة للشركة جزءا متمما لهذا العقد ويقر الطرف الثاني بأنه اطلع عليه ويلتزم بكافة احكامه .
سادسا/ يسري هذا العقد على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985 بشأن الإستعانة بالخبراء والمستشارين أصحاب الخبرة والكفاءة النادرة فى الحكومة والقطاع العام بعد السن القانونية المقررة لترك الخدمة .
سابعا/ اي نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم بورسعيد.
ثامنا / تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة.


الطرف الاول الطرف الثاني





شركة القناة لرباط و انوار السفن نموذج رقم (3)
احدي شركات هيئة قناة السويس
بورسعيد / السويس
عقد عمل متدرج
ــــــــ

انه في يوم الموافق / / 19.
قد تم الاتفاق بين كل من :
اولا : شركة القناة لرباط و انوار السفن الكائنة بمركزها
ويمثلها قانونا السيد / بصفته
( طرف اول)
ثانيا : السيد / المقيم بملك
شارع قسم
( طرف ثان)
اتفق الطرفان علي مايلي:-
(1) قبل الطرف الاول الحاق الطرف الثاني القابل لذلك للعمل لديه بقصد تعلم مهنة وذلك نظير مكافاة تمنح له اثناء التدريب.
(2) مدة تعلم المهنة المذكورة ثلاث سنوات تقسم الي ثلاث مراحل متساوية تكون كل مرحلة منها سنة وتبدا من تاريخ تحرير هذا العقد.
(3) تحدد مكافاة الطرف الثاني في السنة الاولي والثانية بواقع ستون قرشا يوميا وعن السنة الثالثة بواقع ثمانون قرشا يوميا.
(4) للطرف الاول الحق في فسخ هذا العقد اذا ثبت لديه عدم اهلية او استعداد الطرف الثاني لتعلم المهنة بصورة حسنة . كما يجوز للطرف الثاني ان ينهي عمله بشرط ان يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد او انهائه الطرف الاخر بذلك قبل ثلاثة ايام علي الاقل.
(5) يقر الطرف الثاني انه اطلع علي لائحة نظام التدريب المهني الخاص بالشركة ويوافق علي تطبيقها عليه.
(6) تعتبر احكام التدرج و التدريب المهني الواردة بالقانون رقم "137" لسنة 1981 ونظام العمال المتدرجين المعمول به بالشركة واللوائح الخاصة و التعليمات التي تصدرها الشركة فيما يتعلق بتنظيم التدريب جزءا متمما لهذا العقد.
(7) مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدا من تاريخ تحريره وبانتهاء هذه المدة يصبح العقد منتهيا بانتهاء مدته دون حاجة الي تنبيه او انذار.
(Cool تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة.
الطرف الاول الطرف الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقر انا ولي امر الطرف الثاني و المقيم
بطاقة رقم ( ) صادرة من
بتاريخ باني ضامن متضامن مع الطرف الثاني في تنفيذ شروط هذا العقد والالتزام بالاثار المترتبة علي الاخلال بهذة الشروط.
امضــــاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
2- نظام توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ومن يقومون بأعمال مؤقتة أوموسمية والعاملين المتدرجين بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 13 - نظام تدريب العاملين بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 16 _ لائحة نظام حساب الوقت بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 18 - نظام المحررات والملفات والحفظ بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 4- نظام قياس كفاية الأداء بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 10 - نظام الحوافز المادية والأدبية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: لوائح تنفيذية-
انتقل الى: