منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 1 -قواعد وإجراءات تنفيذ نظام ترتيب الوظائف باللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن الشربيني
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 25
العمر : 59
الهوايه : 1 -قواعد وإجراءات تنفيذ نظام ترتيب الوظائف باللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Huntin10
نقاط التميز : 10
نقاط : 50261
تاريخ التسجيل : 06/03/2011

1 -قواعد وإجراءات تنفيذ نظام ترتيب الوظائف باللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Empty
مُساهمةموضوع: 1 -قواعد وإجراءات تنفيذ نظام ترتيب الوظائف باللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن   1 -قواعد وإجراءات تنفيذ نظام ترتيب الوظائف باللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Icon_minitimeالثلاثاء مارس 08, 2011 9:33 pm

مجموعة اللوائح والقواعد والأنظمه
التى وضعها مجلس إدارة الشركه
ــــــــــــــ
تنفيذا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام








قواعد وإجراءات
تنفيذ نظام ترتيب الوظائف
ـــــــــــــــــــ
طبقا لآحكام الماده (Cool من قانون نظام العاملين
بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن
معايير ترتيب الوظائف للعاملين بالقطاع العام









قواعد وإجراءات
تنفيذ نظام ترتيب الوظائف
ـــــــــــــــــــ
المادة (1) : تضع الشركه هيكلا تنظيميا لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبه لها بما يتضمن وصف كل وظيفه وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك فى حدود الجدول رقم (1) المرافق لقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ويعتمد الهيكل التنظيمى وجداول التوصيف من مجلس إدارة الشركه.
ولمجلس إدارة الشركه أن يعيد النظر فى الهيكل التنظيمى وفى الجداول المشار إليها كلما أقتضت مصلحة العمل ذلك.
وفى كل الأحوال يشترط الإلتزام بالنسبه المقرره للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال.

المادة (2) : تقسم وظائف الشركه الوارده بالهيكل التنظيمى وجداول التوصيف والتقييم المعتمده إلى مجموعات نوعيه تتفق مع طبيعه نشاط الشركه وأهدافهاويعتمد هذا التقسيم من مجلس إدارة الشركه.
ويجوز للشركة إنشاء مجموعات نوعية أخرى جديدةأو دمج بعض المجموعات النوعيه المتجانسه فى بعضها البعض كما يجوز لها إنشاء مجموعات نوعيه فرعيه داخل المجموعه النوعيه الواحده وذلك وفقا لطبيعة وظروف وإحتياجات العمل المزاول.
ويعتمد ذلك من مجلس إدارة الشركه.

المادة (3) : تعتبر كل مجموعه نوعيه أو فرعيه من المجموعات المشار اليها فى المادة السابقة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة .

المادة (4) : يحدد مجلس إدارة الشركة شروط شغل الوظائف بحسب طبيعة العمل المزاول وظروف الشركة .
ويجوز لرئيس مجلس ادارة الشركة الإستثناء من شروط شغل الوظائف وذلك فى مرحلة الموائمة

المادة (5) : يكون الحد الأدنى للمدد البينية اللازمة لشغل الوظائف بالترقية من وظيفة فى درجة أدنى الى الوظيفة التى تعلوها مباشرة وفقالما يلى :
الدرجة الممتازة : قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل فى وظيفة من الدرجة العالية .
الدرجة العاليـــة : قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل فى وظيفة من درجة مدير عام .
درجة مدير عــام : قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .
الدرجة الأولـــــى : قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .
الدرجة الثانيـــــة : قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات علىالأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .
الدرجة الثالثـــــة : قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات علىالأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .
الدرجة الرابعـــة : قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .
الدرجة الخامسة : قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات علىالأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو التعيين فى الوظائف الحرفية التى يتطلب لشغلها ترخيصا كاشفا عن مدة الخبرة المطلوبة مثل وظائف سائقى السيارات .

المادة (6) : فى حالة تعيين العامل فى غير أدنى وظائف المجموعة النوعية على النحو الوارد فى المادة (20) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978 يكون احتساب مدة خبرته الكلية مساويا لمجموع المدد البينية المذكورة فى المادة السابقة فى الوظائف الأقل من الوظيفة المرشح للتعيين فيها على أن تكون هذه المدة قضيت فى أعمال تتفق مع طبيعة أعمال الوظيفة وأن تكون لاحقه على المؤهل إذا كان الحصول عليه شرطا لازما لشغل الوظيفه.



الماده (7) : يعمل بالمدد الوارده بجدول الخبره اللازمه لشغل وظائف الشركه المرفق.
كما تسرى بدائل للمؤهلات فوق المتوسطه والمتوسطه لشغل الوظائف العاليه ومدير عام للعاملين الموجودين بالخدمة حاليا وذلك طبقا لبطاقات الوصف .

جدول مدد الخبره اللازمه لشغل وظائف الشركه

الدرجة مؤهل عالى مؤهل فوق متوسط مؤهل متوسط مؤهل دون المتوسط صلاحية بدون مؤهل
مدة بينية مدة كلية مدة بينية مدةكلية مدةبينية مدةكلية مدة بينية مدة كلية مدة بينية مدة كلية
الممتازة 1 18 - - - - - - - -
العالية 1 17 1 20 1 22 - - - -
مدير عام 2 16 2 19 2 21 - - - -
الأولى 6 14 6 17 6 19 6 24 6 29
الثانية 8 8 8 11 8 13 8 18 8 23
الثالثة - حديث 5 3 5 5 5 10 5 15
الرابعة - - حديث مع سنتين اضافة حديث حديث 5 5 5 10
الخامسة - - - - - - - حديث 5 5
السادسة - - - - - - - - - -
flower flower
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
1 -قواعد وإجراءات تنفيذ نظام ترتيب الوظائف باللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: لوائح تنفيذية-
انتقل الى: