كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83884 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: حكم محكمة جنح الخليفة في دعوى نشر أخبار وبيانات كاذبة في الخارج ضد الدكتور "سعد الدين إبراهيم " الأحد مارس 01, 2009 5:00 pm | |
| بالجلسة العلنيه المنعقده بمحكمة جنح الخليفه يوم الثلاثاء الموافق 23/12/2008 برئاية السيد الاستاذ / محمد مصطفى رئيس المحكمه وحضور السيد الاستاذ / محمد صفوت وكيل النيابه والسيد / كرم جبر أمين السر
صدر الحكم فى الدعوى رقم 22156 لسنة 2007 جنح الخليفه
والمدعيه فيها السيده / ثريا عبدالحميد سيد لبنه بصفتها نقيب عام الاجتماعيين ( النقابه العامه للمهن الاجتماعيه ) بالحق المدنى بمبلغ عشرون ألف وواحد جنيها كتعويض مؤقت .
ضـــــــــــــــــــد
الدكتور / سعد الدين ابراهيم
بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق :
وحيث أن المتهم قد أعلن قانونا وحضر بالجلسات بوكيل عنه محام فمن ثم يكون الحكم الصادر فى حقه حضورياً عملاً بنص الماده 237/2 من قانون الاجراءات الجنائيه وحيث أن واقعات الدعوى تخلص فى أن المدعيه بالحق المدنى بصفتها قد أقامتها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة أودعت وأعلنت قانوناً للمتهم والنيابه العامه بصفتها صاحبة الحق فى تحريك الدعوى العموميه طلبت فى ختامها الحكم على المتهم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الماده 80 فقره د من قانون العقوبات بوصف أنه فى غضون شهرى مايو ويونيو عام 2007 بمدينة الدوحه بدولة قطر وبمدينة براغ بدولة التشيك حال كونه يحمل الجنسيه المصريه أذاع عمداً فى الخارج أخبار وبيانات وأشعات كاذبه ومغرضه حول الاوضاع الداخليه للبلاد وكان من شأن ذلك أضعاف الثقه الماليه للبلاد وذلك بأن أجتمع مع عملاء الصهيونيه العاليه وحرضهم على التدخل فى شئون الوطن وكذك حصل لنفسه مقابل ذلك على مذايا أدبيه وماديه ،
وحيث أن ما أتاه المتهم قد أضر بالنقابه العامه للمهن الاجتماعيه ضررا بليغاً وأساء لسمعتها بأعتباره واحد من أعضاء جمعيتها العموميه المقيدين بجداولها مما حد بالنقابه إلى تحريك الدعوى الجنائيه ضد المتهم بطريق الادعاء المباشر مع إلزامه بأن يؤدى إلى النقابه المدعيه مبلغ عشرون ألف جنيها وواحد جنيه تعويض مؤقت عن الاضرار التى لحقت بالنقابه وبأعضائها .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها حضرت المدعيه بصفتها بوكيل عنها محام وحضر المتهم بوكيل عنه محام وبجلسة 20/11/2007 قدم الحاضر عن المدعيه حافظة مستندات طويت على صوره ضوئيه من مقالة الشهر المنشوره بجريدة المصرى اليوم فى العدد الصادر يوم16/6/2007 طالعتها المحكمه والحاضر عن المتهم أدعى مدنيا بأدعاء مدنى مقابل مبلغ مليون جنيه مصرى ودفع بعدم أختصاص المحكمه محليا ونوعيا ،
وبجلسة 18/12/2007 قدم الحاضر عن المتهم أعلان بالدعوى المدنيه المقابله طلب فيها بإلزام المدعيه فى الدعوى الاصليه بمبلغ مليون جنيه مصرى تعويض نهائى عن الاضرار التى أصابته نتيجة ما نسبته له المدعيه وذلك أستنادا للماده 267 من قانون الاجراءات الجنائيه مع إلزامه بالمصاريف والاتعاب والنفاذ وخلال الجلسات قدم الحاضر عن المدعيه بالحق المدنى عدد ثلاثة حوافظ مستندات طالعتها المحكمه بما حوته من مستندات وثلاثة مذكرات بالدفاع تمسكت فيها بالطلبات المبينه بعريضة دعواها وقدم الحاضر عن المتهم أثنى عشر حافظة مستندات طالعتها المحمه جميعاً بما حوته من مستندات وأحاطت بها علماً ومذكرتين بالدفاع دفع فيهما بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبعدم أختصاص المحكمه محليا بنظر الدعوى أستناداً للماده 219 إجراءات جنائيه وبجلسة المرافعه النهائيه بجلسة 28/10/2008 حضر الطرفين كلا بوكيل عنه والحاضر عن المدعيه صمم على الطلبات المبينه بعريضة دعواها والحاضر عن المتهم قدم مذكرتين بدفاعه وتمسك بالدفع المبدى بعدم أختصاص محكمة الخليفه محليا بنظر الدعوى عملاً بنص المادتين 217/219 من قانون الاجراءات الجنائيه وأنعقاد الاختصاص لمحكمة عابدين موطن المتهم ، وعلى محكمة عابدين لوقوع الفعل فى الخارج وبتلك الجلسه قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وصرحت بمذكرات فى أسبوع مناصفتا لمن يشاء بالايداع تبدأ بالمدعيه بالحق المدنى .
وخلال الاجل المحدد قدم الحاضر عن المدعيه بالحق المدنى مذكره بدفاعها طلب فيها الحكم بالطلبات الوارده بصحيفة الدعوى وصحيفة التعديل وبرفض الدعوى المدنيه المرفوعه من المتهم وأحتياطياً عدم قبولها وأحتياطيا فتح باب المرافعه فى الدعوى وقدم الحاضر عن المتهم مذكره بدفاعه خلال الاجل المحدد تمسك فيها بما جاء بدفاعه السابق وتمسك بطلباته فى الدعوى المدنيه المقابله وأثناء حجز الدعوى للحكم تقدمت المدعيه بطلب فتح باب المرافعه فى الدعوى ورفقت بحافظة مستندات والمحكمه تلتفت عن ذلك الطلب لكون الدعوى مهيأة للفصل فيها .
وحيث أنه ومن المقرر بنص الماده 217 من قانون الاجراءات الجنائيه والتى نصت على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمه أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض متساويه للتفاضل بينها عليه فيه وهذه الاماكن متساويه للتفاضل بينها" .
كما أنه ومن المقرر بنص الماده 219 من قانون الاجراءات الجنائيه والتى تنص على أنه " إذا وقعت فى الخارج جريمه من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى ولم يكن لمرتكبها محل أقامه فى مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات القاهره وفى الجنح أمام محكمة جنح عابدين " .
كما انه ومن المقرر، أن المتهم معرف بنص المادة 40 من القانون المدنى والتى نصت على إن( الموطن هو المكان الذى يقييم فيه الشخص عادة ) .
وحيث أنه ومن المقرر انه تعتبر جميع انواع الاختصاص من الأجراءات الجنائية بما فيها الاختصاص المكانى من النظام العام .
( نقض 28/5/1987 مجموعة احكام النقض من س 38 ص 8832 رقم 160 .)
كما أنه ومن المقرر فقها وقانونا الى ان الشارع قد اقام تقريره اياه على اعتبارت عامه تتعلق بحسن سير العداله الجنائية بمخالفة قواعد الاختصاص الجنائى يترتب عليها بطلان يتعلق بالنظام العام فإذا ما تريئت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعه امامها لأى سبب تعين عليها الحكم بعد اختصاصها بنظرها .
( يراجع شرح القواعد العامة للأجراءات الجنائية للدكتور عبد الرؤوف مهدى طبعة نادى القضاه سنه 2003 ، ص 1046 )
وحيث انه وفى ضوء هدى ومن جماع ماتقدم وكان الثابت للمحكمة أن العنوان الوارد بعريضة الدعوى والذى اعلن عليه المتهم هو مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية الكائن بدائرة الخليفة وهو الامر الذى لا يعد ذلك المكان ، موطن للمتهم عملا بنص المادة المادة 40 من القانون المدنى سالفة البيان والتى حددت الموطن بإنه الذى يقييم فيه الشخص عادة ، وحيث ان الثابت للمحكمة من مطالعة عريضة الدعوى والمستندات المقدمة فيها وما تردته المدعية فى عريضة دعوه أن الواقعة قد تمت خارج البلاد واثناء تواجد المتهم بمدينة الدوحة بدولة قطر وبمدينة براغ بدولة التشيك فضلا ،
عن ان الثابت للمحكمة من مطالعة المستندات المقدمة فى الدعوى وصورة ضوئية من شهادة تحركات المتهم الصادرة من مصلحة الجوازات بتاريخ 24/12/2007 والثابت بها ان المتهم غادر البلاد فى الرابع من يونيو 2007 وعاد للبلاد فى العاشر من يونيو عام 2007 ، ثم غادر البلاد فى الثالث عشر من يونيو 2007 ولم يعود للبلاد حتى تاريخ صدور هذه الشهادة وهو الامر الذى يثبت معه للمحكمة ان المتهم كان خارج البلاد وقت ارتكاب الواقعة وحيث ان المتهم لم يتم ظبط بدائرة قسم الخليفة فضلا عن ان الثابت من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن صورة تحقيق شخصية المتهم وصورة جواز سفره ان المتهم يقيم سكنياً بدائرة المعادى بالقاهرة وحيث انه وعملا بنص المادة 217 ،
والمادة 219 من قانون الأجراءات الجنائية سالفى البيان حيث ان الواقعة على فرض صحة حدوثها قد وقعت اثناء تواجد المتهم خارج البلاد ومن الجرائم التى تسرى عليها احكام القانون المصرى ولم يضبط فى مصر وانه له محل اقامة فى مصر كانت وفقاً للمستندات المقدمة من المتهم بدائرة قسم المعادى وهو الامر الذى ينحسر معه الاختصاص المحلى عند محكمة جنح الخليفه وينعقد معه الاختصاص المحلى لمحكمة جنح المعادى الجزئيه ويكون معه الدفع المبدى على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى به المحكمه على ما نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه وعن الدعوى المدنيه المقابله وحيث أنها تابعه للدعوى الاصليه ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة جنح المعادى الجزئيه بنظر الدعويين على نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا / بعدم أختصاص المحكمه محليا بنظر الدعوى الاصليه والدعوى المدنيه المقابله وإحالتها إلى محكمة جنح المعادى الجزئيه المختصه محليا وعلى النيابه العامه إرسال الاوراق للنيابه المختصه محلياً وتحديد جلسه لنظر الدعوى وإعلان الطرفين بالجلسه المحدده لنظر الدعوى وأبقت الفصل فى المصاريف . | |
|