كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83924 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: حكم إلزام رئيس محكمة جنوب بتحديد موعد لانتخابات نقابة المهندسين الجمعة ديسمبر 17, 2010 8:31 am | |
| حكم إلزام رئيس محكمة جنوب بتحديد موعد لانتخابات نقابة المهندسين بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 3/ 2/ 2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد إبراهيم أحمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 3065 لسنة 56 ق
المقامة من
عبد العزيز محمد الحسينى
ضد
أولا: رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين
ثانيا: الخصوم المتدخلون انضماماً للمدعى علنا وهم:
1)أحمد محرم أحمد بصفته حارسا قضائيا على نقابة المهندسين
2)سعيد طلعت بحيرى عثمان 3) أمجد عبد الغنى كامل
4)طارق عبد الرحمن أحمد عبد الله 5) خالد كامل خالد حمام
6)محمد سامح حين السيد حسن 7) رأفت حسن مرسى حسين عزام
8 ) عمرو أحمد رشاد البدرى 9) أحمد فتحى عطا الله
10)طارق عبد المنعم محمود خلاف 11) حسن إبراهيم السيد فرج
12)أحمد حلمى عبد المنعم عزام 13) طلعت كمال على فارس
14)حسام شريف حسن تراضى واصل 15) فتحى عبد الله حسن على الجمل
16)مصطفى صلاح محمد حلمى 17) محمد عبد السلام محمد أبو شناق
18)هشام صلاح محمد 19) طارق معوض أمين محمد
20)محمد حسن حسن عبد الكريم 21) محمد رضا عبد الفتاح الخميسى
22)أحمد عبد النبى محمد على 23) فؤا د حلمى فرج جرجس
24)منير محمد عربى عبد الرحمن الشاهد 25) محمد محمد كامل محمد المعاز
26)أحمد جلال محمد محمد شعيب 27) أحمد السيد محمد الصعيدى
والخصم المتدخل هجومياً عبد المحسن محمد حمودة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام مقبول أمام المحكمة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 11/ 2001 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تحديد مواعيد إجراء انتخابات نقابة المهندسين وتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات مع م يترتب على ذلك من آثار أهمها اتخاذ إجراءات الإشراف على الانتخابات على ان ينفذ الحكم بموجب مسودته وبلا إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء لقرار المطعون فيه ، ومع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليه المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه ، إنه يعمل مهندساً معمارياً ويحمل بطاقة عضوية نقابة المهندسين وكان معه آخرون قد نقدموا بطلب إلى السيد المستشار/ رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بنقابة المهندسين بتاريخ 3/ / 2001 يطلبون فيه منه تحديد موعداً لإجراء الانتخابات لنقابة المهندسين إلا أنه لم يحرك ساكنا منذ هذا التاريخ حتى الآن ، وكانوا قد قرروا فى طلبهم أنه مضى أكثر من ست سنوات على صدور حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الثانية مستأنف مستعجل القاهرة فى الاستئناف رقم 2173 لسنة 1994 بتاريخ 22/ 2/ 1995 والذى قضى بفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارسا عليها تكون مأموريته استلام النقابة بما فيها من آثار وسجلات ودفاتر وأموال لإدارة شئونها وفقا للقانون وإعداد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد ، ولما كان القانون 100 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية قد منح اللجنة القضائية الإشراف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومن بينها تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخابات ومراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة والنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات والواقع الفعلى والفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها وإعلان نتيجة الانتخابات وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات بالإضافة إلى الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بالانتخابات ، ولما كان عليه قد امتنع عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليه إتخاذه منذ ما يزيد على ست سنوات وهو تحديد موعد إجراء انتخابات المهندسين رغم قيامه وآخرين بتقديم طلب رسمى بذلك فى 3/ 9/ 2001 بما يخضع لرقابة مجلس الدولة بما يتوافر معه القرار السلبى بالامتناع ولما كان هذا القرار جاء مخالفا للقانون ، الأمر الذى دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وقد تدوول نظر الشق المستعجل أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات وبوجب صحيفة معلنة تدخل/ عبد المحسن حموده فى الدعوى بطلب قبول تدخله هجوميا فى الدعوى ، وبإلزام المعلن إليهما الثانى والثالث بصحيفة تدخله بتسليمه كشوف الناخبين وكافة المستندات والأوراق المتعلقة باللجان وبالعملية الانتخابية لكى يتم اعتمادها منه وذلك بتسليمه كشرط أساسى لإجراء الانتخابات بمعرفة اللجنة القضائية مع إلزامهما بكف يدهما عن شئون النقابة، وإلزام وزير العدل بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو كفالة تنفيذ حكمي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقمى 2173 لسنة 1994، 2110 لسنة 1995 بما يلزم معه رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد اعتماد الأوراق المشار إليها سلفاً وإلزام كل من يعارض هذه الطلبات بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان، حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها، وبعد أن قامت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير مسبب بالرأى القانونى فى الدعوى إرتأت فى ختامه الحكم بقبول طلب التدخل الهجومى المقدم من/ عبد المحسن محمد حموده، عدم الاختصاص ولائياً بنظر طلب المتدخل هجومياً بطلب إلزام كل من عزيز أحمد يس، أحمد محرم أحمد بتسليمه كشوف الناخبين وكافة المستندات والأوراق المتعلقة باللجان والعملية الانتخابية لكى يتولى اعتمادها وإلزامهما بكف يدهما عن شئون النقابة، وإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بحالته للفصل فيه، مع إرجاء البت فى المصروفات بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، وبموجب صحيفة معلنة تدخل/ أمجد عبد الغنى محرم إلى جانب جهة الإدارة المدعى عليها بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بير الطريق الذى رسمه القانون وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبرفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات، وبموجب صحيفة معلنة تدخل المدعى عليهم من الثانى حتى الأخير (فى المدعى عليهم بالبند ثانياً) خصوماً منضمين فى الدعوى إلى جانب جهة الإدارة المدعى عليها بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بير الطريق الذى رسمه القانون وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تشكيل لجنة قضائية لمراجعة سجلات قيد الأعضاء لإعداد الانتخابات ورفض الدعوى برمتها لاستمرار الحراسة القضائية على نقابة المهندسين والتى لا تنتهى إلا رضاء أو قضاء وإلزام المدعى المصروفات، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث حقيقة طلبات المدعى هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ إلغاء قرار رئيس اللجنة لالقضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين السلبى بالامتناع عن تحديد مواعيد إجراء انتخابات نقابة المهندسين وتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بموجب بموجب مسودته وبلا إعلان وإلزام المدعى عليه المصروفات.
ومن حيث إنه عن الطلب المقدم من/ عبد المحسن محمد حموده بتدخله هجومياً فى الدعوى بإلزام المدعى عليهما الثانى والثالث بصحيفة مدخلة بتسليمه كشوف الناخبين وكافة المستندات والأوراق المتعلقة باللجان وبالعملية الانتخابية لكى يتم إعتمادها منه وذلك كشرط أساسى لإجراء الانتخابات بمعرفة اللجنة القضائية مع إلزامهما بكف يدهما عنشئون النقابة، وإلزام وزير العدلكافة الإجراءات اللازمة نحو كفالة تنفيذ حكمى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقمى 2173 لسنة 1994، 2110 لسنة 1995 بما يلزم معه رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد إعتماد الأوراق المشار إليها سلفاً وإلزام كل من يعارض هذه الطلبات بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان، فإن الثابت من مطالعة صحيفة التدخل أن طلب المتدخل لا يعدو أن يكون منازعة فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم2173 لسنة 1995 مستأنف مستعجل القاهرة ولما كان المستقر عليه أن المحكمة التى أصدرت الحكم تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات وإشكالات التنفيذ الخاصة به، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذا الطلب ينعقد لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض طلب تدخله وإلزامه مصروفات هذا الطلب.
ومن حيث إنه عن الطلبات المقدمة من باقى الخصوم المتدخلين فى الدعوى بتدخلهم انضمامياً إلى جانب المدعى عليه بطلباتهم سالفة الذكر، فإن المادة (126) من قانون المرافعات تنص على أنه “يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه طلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوىقبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبف التدخل بعد إقفال باب الرافعة، ولما كان الثابت من الأوراق أن الخصوم المتدخلين هم أعضاء فى نقابة المهندسين، ومن ثم يكون لهم مصلحة فى التدخل فى هذه الدعوى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بقبول تدخلهم.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق المستعجل منها.
ومن حيث نه عن الموضوع فإن المادة (11) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين تنص على أن “تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المبار بالاقتراع السرى بالمقر الرئيسى للنقابة أو فى مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة وذلك كله طبقاً للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
وتنص المادة (13) من القانون سالف الذكر على أن “تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدةأسماؤهم فى الجدول الذين سددوا لااشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية على موعد انعقاد الجلسة”.
وتنص المادة (1) من القانون رقم 100 لسنة 1993 والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية تنص على أن “تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية”.
وتنص المادة (3) من القانون سالف الذكر على أنه “لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنةى مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، ويضاف إليهم أقدم أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة …… ، ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة وتكون لرئيسها اختصاصات النقيب، وتتولى اللجنة المؤقتة خلال أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوى بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب”.
وتنص المادة (6) من ذات القانون على أن “تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها لجنة قضائية برئاسة المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها … “
وتنص المادة (6) مكرراً على أنه “يكون للجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون فى سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخاب الاختصاصات الآتية:
1)تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب وذلك كله وفقا لما هو مقرر قانوناً.
2)مراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها، وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات وللواقع الفعلى، ولها فى سبيل ذلك المنتدب من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة.
3)الفصل فى طلبات الاعتراض على قيد الأسماء فى كشوف الانتخاب أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد …………….. 4) …………….. 5) …………….. وتباشر لجنة الانتخاب الشراف على عملية الاقتراع وتفصل فى كافة المسائل المتعلقة بها وفى صحة او بطلان إبداء كل ناخب لرأيه…”
ومن حيث ن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 معدلا بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية قد نظم كافة الأحكام والإجراءات الخاصة بانتخابات النقابات المهنية بجميع مستوياتها وذلك بإجرائها عن طريق الانتخاب المباشر السرى وقد أوكل هذا القانون مهمة الإشراف على هذه الإجراءات بجميع مستوياتها منذ بدايتها وحتى نهايتها إلى لجنة قضائية يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب، وقد أسند القانون إلى تلك اللجنة فى سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخاب عدة اختصاصات من بينها تحديد موعد فتح باب الترشيح للانتخابات وقفله وموعد إجراء الانتخابات وتحديد مقار اللجان الانتخابية ومراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها السجلات والواقع الفعلى والفصل فى طلبات الاعتراض على قيد الأسماء فى كشوف الانتخاب أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد والإشراف على عملية الاقتراع والفصل فى كافة المسائل المتعلقة بها وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه، وفى حالة تعزر إجراء انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فقد أوكل المشرع إلى لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة القاهرة وعضوية أقدم أربعة رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، ويضاف إليهم أقدم أربعة ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة تولى اختصاصات مجلس النقابة العامة، وأناط بهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسها اختصاصات النقيب، على أن تتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشارإليه.
ومن حيث نه ترتيباً لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 22/ 2/ 1995 صدر حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الثانية فى لااستئناف رقم 2173 لسنة 1994 مستانف مستعجل القاهرة قضى بفرض الحراسة على نقابة المهندسين وتعيين حارساً عليها تكون مأموريته استلام النقابة بما فيها من أثاث وسجلات ودفاتر وأموال لإدارة شئونها وفقا للقانون والإعداد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وبالفعل قام الحارس القضائى للشئون الفنية والمهنية واللجان والمسئول عن الانتخابات بعد إستلام مهام أعماله بإرسال العديد من المكاتبات المتلاحقة للسيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بتواريخ 10/ 10/ 1998 ، 8/ 12/ 1998 ، 11/ 4/ 1999 ، 18/ 12/ 2001 ، /8/ 1/ 2001 ، 17/ 1/ 2001 ، 2/ 3/ 2002 ، 2/ 2/ 2003 بطلب تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة خلال الأعوام لامؤرخة فيها فيها هذه المكاتبات وأنه سوف يتم موافاة اللجنة بكشوف بأسماء الأعضاء وأرقام قيدهم بالنقابة العامة ومواقعهم بالنقابات الفرعية بكامل بياناتهم وبكشوف اللجان التى سينتخبون فيها، كما تقدم المدعى وآخرين بوصفهم أعضاء بنقابة المهندسين بطلبات مماثلة لذات اللجنة إلا أنها لم تجبهم إلى طلباتهم حتى الآن.
ومن حيث إن الثابت أن المهمة الرئيسية للحارس القضائى المعين على نقابة المهندسين وفقاً لأسباب ومنطوق الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الثانية فى الاستئناف رقم 2173 لسنة 1994 مستأنف مستعجل القاهرة هى إدارة شئون النقابة وفقاً للقانون والإعداد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وأن المشرع فى حالة عم اكتمال انتخاب النقيب ومجلس النقابة أناط للجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة وقررأن تتولى هذه اللجنة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة، كما أناط باللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه وحدها دون غيرها سلطة تحديد بدء موعد فتح الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات ومقرها، وبالتالى فإنه لزاماً على هذه اللجنة أن تبادر فور انتهاء مدة مجلس النقابة أو خلال الستة أشهر التالية عدم تمكنهامن إجراء هذه الانتخابات أو عدم وجود مجلس منتخب للنقابة لأى سبب من الأسباب بتحديد موعد إجراء الإنتخابات يتم خلاله انتخاب مجلس النقابة يؤدى مهامه على النحو الذى قرره المشرع ، الأمر الذى يكون معه قرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين السلبى بالامتناع عن تحديد مواعيد إجراء انتخابات نقابة المهندسي وتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات رغم انتهاء مدة المجلس السابق وعدم وجود مجلس شرعى منتخب يمثل أعضاء النقابة تمثيلاً صحيحاً طوال أكثر من عشر سنوات جاء غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع أو القانون مستوجباً القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه جهة الإدارة فى سياق ردها على الدعوى من أن سبب عدم تحديد موعد انتخابات هو عدم اكتمال أعمال تنقية جداول وكشوف الناخبين حتى إجراء الانتخابات على نحو سليم، إذ أن مردود عليه بأن المشرع قد أوجب على اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية فتح باب الترشيح خلال المواعيد المشار إليها آنفاً ورتب على الإعلان عن فتح باب الترشيح عدة إجراءات مثالية من بينها قيام هذه اللجنة بمراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات وللواقع الفعلى وأجاز لها ذلك انتداب من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة لإتمام عملية المراجعة قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، وبالتالى فإنه أعمال مراجعة الكشوف الانتخابات وتنقيتها لابد وأن تكون مرحلة تالية لتاريخ فتح باب الترشيح وتحديد موعد الانتخابات وليست سابقة عليه، إذ أنه يتعين لإتمام هذه الأعمال على النحو الأكمل تحديد موعد قاطع يتم بموجبه تحديد السنة المالية السابقة على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة التى يتم على أساسها تحديد من لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية وهو ما يتفق مع ما قرره المشرع صراحة بنص المادة (13) من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار إليه من أن تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد جلسة الجمعية العمومية التى يتم فيها الانتخاب وكذا نص المادة (15) من ذات القانون من أن تعقد الجمعية العمومية فى الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة فى موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز أن تقف مرحلة من مراحل العملية الانتخابية عقبة كؤؤد أمام إجراء العملية الانتخابية بأكملها وإعمال إرادة الجمعية العمومية للنقابة فى انتخاب مجلس النقابة من بين أعضائها لمدة أكثر من عشر سنوات، فإن إعمال تنقية الكشوف دون تحديد موعد جلسة الجمعية لإجراء الانتخابات يؤدى إلى امتداد هذه الأعمال إلى وقت غير معلوم نظراً لأنه فى كل سنة مالية جديدة يطرأ جديد على الكشوف وبالتالى لن تتمكن اللجنة المشرفة على الانتخابات من إجراء العملية الانتخابية فى أى وقت من الأوقات وهو ما يتعارض صراحة والغاية التى من أجلها أنشأ المشرع النقابات المهنية والتى أوكل لإعضاء حرية إدارتها وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية، وكذا الغاية التى من أجلها أنشأ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات هذه النقابات وهى التأكيد على أن كافة مراحل العملية الانتخابية تتم فى الميعاد القانونى تحت إشراف لجنة قضائية مكونة من صفوة من رجالات القضاء المشهود لهم بالحيدة والنزاهة والذين هم محل احترام وتقدير الجميع.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطلب المقدم من/ عبد المحسن محمد حموده بتدخله هجومياً فى الدعوى، وألزمته مصروفات هذا الطلب، وبقبول طلبات المدعى عليههم من الثانى حتى الأخير(من المدعى عليهم فى البند ثانياً) خصوماً منضمين فى الدعوى، وبقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات.
| |
|