كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83904 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: مذكرة دفاع محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المقدمة في قضية النقابة المستقلة للضرائب العقارية السبت ديسمبر 11, 2010 2:36 pm | |
| مذكرة بدفاع
السيد/ كمال محمد رفاعي أبو عيطه طاعن
ضد
السيد / وزير المالية بصفته
السيد/ رئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفته
في الطعن 52491 لسنة 63 قضائية
والمحدد لنظرها جلسة الأربعاء 3 / 10/ 2010
الموضوع:
الطاعن عضو الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية واختير من قبل زملائه كرئيس لهذه النقابة، وهى إحدى نقابات العمال في مصر و التي تأسست في 21 أبريل 2009 بعد نجاح جموع العاملين في الضرائب العقارية بتغيير تبعيتهم المالية من المحليات إلى وزارة المالية عبر نضال مطلبي توج باعتصام لمدة إحدى عشر يوما أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي في نوفمبر 2007، ومع الذكرى السنوية الأولى لنجاح الاعتصام أعلنوا في نوفمبر 2008 عن شروعهم في تأسيسهم نقابة عمالية مستقلة، وقاموا بإتباع إجراءات التأسيس المنصوص عليها بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وسلموا أوراق التأسيس في وزارة القوى العاملة يوم 21 إبريل 2009، وانتهت المهلة القانونية المحددة للاعتراض على إجراءات التأسيس دون أن تكون هناك أي اعتراضات على تأسيسهم من أي جهة، ومنذ اللحظة الأولى لتأسيسهم أعلنوا عن سعيهم لتقديم خدمات اجتماعية لدعم حقوق العاملين بالمصلحة وأبرز هذه الخدمات كان إنشاء صندوق لخدمة الأغراض الإجتماعية يقدم دعماً اجتماعياً للأعضاء في حالات متعددة منها الإحالة للتقاعد لبلوغ السن أو بسبب العجز الكامل، وتقدمت النقابة التي يمثلها الطاعن بطلب للمطعون ضده الأول بهذا الشأن وتعهدت النقابة بالقيام بالدراسات والبحوث اللازمة لإنشاء الصندوق، فوافق المطعون ضده الأول على الطلب وأحاله إلى لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية برئاسة السيد/ نبيل عبد العزيز رشدان مساعد الوزير، وعقدت اللجنة عده اجتماعات وعهد إلى الدكتور محمد معيط مساعد الوزير لشئون التأمينات بإعداد الدراسة الإكتوارية لمشروع الصندوق، وبعد أن انتهت الدراسة قامت اللجنة بعرض ما توصلت إليه من نتائج على الوزير والذي وافق على الدراسة، وتفضل بالموافقة على تقرير مساهمة إضافية للصندوق بمبلغ 10 مليون جنيه سنوياً من وزارة المالية بصفة مستمرة مع إمكانية زيادة نسبة هذه المساهمة عند تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد وزيادة إيرادات المصلحة ، وبتاريخ 6 / 7 / 2009 عقدت اللجنة المشتركة بين النقابة التي يمثلها الطاعن وبين وزارة المالية وانتهت إلى موافقة جميع الحضور على ما جاء بالدراسة وما توصلت إليه من مقترحات للموارد المالية للصندوق والمزايا المقترح منحها والدعم المقرر من وزارة المالية ومن العاملين بالمصلحة ، وبعدها تم إعداد النظام الأساسي للصندوق، وبتاريخ 28 / 7 / 2009 أصدر وزير المالية قرار 425 لسنة 2009 بإنشاء صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها، وجاء بديباجه القرار:
” وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين …………….. ……………
وعلى قرار رئيس الجمهورية 1946 لسنة 1969 ………………. ………
وبناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية
قرر
”
وجاء بالمادة 10 من النظام الاساسى للصندوق ” تنشأ لجنة الإشراف على الصندوق ، وتتكون من سبعة أعضاء على النحو التالي:
رئيس مصلحة الضرائب العقارية بحكم وظيفته
(رئيسا)
ثلاثة أعضاء من كبار العاملين بالمصلحة يختارهم رئيسها
(أعضاء)
ثلاثة أعضاء تختارهم النقابة الممثلة للعاملين في الاتفاق الذي يتأسس الصندوق وفق له
(أعضاء) “
ومع صدور هذا القرار تقدم الطاعن بطلب حدد فيه الأسماء الثلاثة ممثلي النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية في لجنة الإشراف على الصندوق وهم ( محمد جهاد قشقوش- محمد عبد الوهاب طلب- عبد القادر محمد طاهر ندا) إلا أن الطاعن فوجىء بأمرين: الأمر الأول : ثورة من إتحاد العمال ومن أعضاء النقابة العامة للعاملين بالبنوك اعتراضا على إدراج اسم نقابة العاملين بالضرائب العقارية في صلب القرار، الأمر الثاني: فرحه عارمة ليس فقط من الموظفين بالمصلحة وأعضاء النقابة ولكن من كل القوى السياسية واللجان العمالية ومنظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت القرار نصراً للحريات النقابية .
وبعد ضغوط من جهات غير معلومة تردد أنها أمن الدولة تارة و أنها لجنة السياسات بالحزب الوطني تارة أخرى فوجىء الطاعن بصدور قرار جديد من الوزير(يحمل رقم 499 لسنة 2009 بتعديل القرار 425 لسنة 2009 وتضمن هذا التعديل ” المادة الأولى : يستبدل بعبارة ” وبناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية” عبارة ” النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية” وذلك في قرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2009 المشار إليه”
ولما كان هذا التعديل (القرار 499 لسنة 2009) يمثلا إهدار لحقوق الطاعن وحقوق أعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فإنه يطعن عليه طالبا بإيقاف تنفيذ القرار الطعين وإلغائه بما ترتب عليه من آثار أخصها اعتماد كلا من ( محمد جهاد قشقوش- محمد عبد الوهاب طلب- عبد القادر محمد طاهر ندا) باعتبارهم ممثلي النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية في لجنة الإشراف على الصندوق نفاذاً لنص المادة العاشرة من النظام الأساسي للصندوق
بعد أن تداولت الدعوى بالجلسات أمام الهيئة الموقرة قررت إحالتها للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني وانتهت في تقريرها إلى التوصية “بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً”
وذكر التقرير في تأسيس أسباب رفضه للطعن ” ومن الثابت بالأوراق أنه لا يوجد كيان يتمتع بالصفة القانونية يسمى النقابة العامة للعاملين بمصبحة الضرائب العقارية، وقد أجدبت الأوراق عن كون المدعى أو غيره قد تقدم بالأوراق المطلوبة إلى الجهة الإدارية المختصة لتأسيس هذه النقابة، ………، ولا تشف الأوراق عن صدور قانون منظم لتلك النقابة أو لائحة نظام أساسي لها….”
هكذا جاءت أسباب رفض الدعوى لذا نخصص هذه المذكرة للرد على تقرير المفوضين
الدفاع:
ورغم أن التقرير في ظاهره ضد الطاعن فيما انتهى إليه من التوصية برفض الطعن ولكن مضمون التقرير يضع عددا من النقاط والنتائج نجدها جميعها في صالح الطاعن أهمها:
أولا: أن التقرير لم ينازع في كون المدعى ونقابته التي يمثلها هم الذين سعوا لإنشاء صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية وبناء على هذا السعي صدر قرار الوزير رقم 425 لسنة 2009 ( ومن حيث إنه ومن الثابت من الأوراق أن المدعى وآخرين قد تقدموا بطلب إلى الجهة الإدارية (وزارة المالية) لإنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، وبتاريخ 28 / 7 / 2009 صدر قرار وزير المالية رقم (425) لسنة 2009 بإنشاء صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية.
وبناء على ذلك تم إصدار القرار سالف البيان رقم (425) لسنة 2009 بإنشاء الصندوق سالف الذكر وجاء بديباجته (بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين …و على قرار رئيس الجمهورية 1946 لسنة 1969 …وبناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية…).(راجع الفقرة الثالثة من الصفحة الثالثة من تقرير المفوضين)
ثانيا: أن التقرير نقلنا من مسار النزاع حول أيهما أولى بتمثيل العمال في مجلس إدارة هذا الصندوق نقابة العاملين بالضرائب العقارية التي سعت لتأسيس الصندوق وفقاً لما جاء بقرار وزير المالية 425 لسنة 2009، أم النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية وفقا لما جاء بالتعديل الطعين رقم 499 لسنة 2009، إلى مسار نزاع آخر يتعلق بمدى توافر الشخصية القانونية لنقابة العاملين بالضرائب العقارية من عدمه ومدى صحة إجراءات تأسيسها، وهى نقله ستساهم بلا شك في كشف جوهر النزاع في هذه القضية.
ثالثا: أن النتيجة المترتبة على النقطتين (أولاً) و(ثانيا) انه متى ثبتت الشخصية القانونية لنقابة الضرائب العقارية وصحة إجراءات تأسيسها أنها صاحبة الحق في تمثيل العمال في صندوق الخدمات وفقاً للقرار 425 لسنة 2009 ومن ثم عدم مشروعيه القرار المطعون عليه 499 لسنة 2009، والعكس صحيح .
أوجه انتقادنا لتقرير المفوضين:
نوجه للتقرير ثلاث انتقادات نرى أنها نالت منه، وتمثل مثالب قانونية
الإنتقاد الأول: فساد الإستدلال لكون التقرير خلط بين النقابات المهنية والنقابات العمالية:
هناك فقرتين في التقرير كشفتا عن فساد الاستدلال الذي وقع فيه، الموضع الأول: الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية من التقرير ففي معرض تعليق التقرير عن النصوص القانونية التي سردها أرقام 4 ، 13 ، 63، 64 من قانون النقابات العمالية علق بما هو آت “ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه في ظل العمل بأحكام القانون 35 لسنة 1976 المشار إليه قد قرر ثبوت الشخصية الإعتبارية للمنظمات النقابية من تاريخ إيداع أوراق قبولها والتي اشترط القانون أن يتم إيداعها وتحتوى على المستندات المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنتخاب هيئة مكتب النقابة العامة على أن تفصل الجهة الإدارية ويصدر قانون بإنشاء النقابة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق سالف الذكر وتٌبلغ هذه الاعتراضات أن وجدت إلى النقابة لتصحيحها”
الموضع الثاني: في الفقرة الخامسة من الصفحة الثالثة في معرض تعليقه حول مدى توافر الشخصية القانونية لنقابة العاملين بالضرائب العقارية من عدمه ذكر”… ولا تشف الأوراق عن صدور قانون منظم لتلك النقابة أو لائحة نظام أساسي لها….”
من الجدير بالذكر أن عبارات التقرير في هذا الصدد جعلت صدور قانون منظم للنقابة العمالية شرطاً لحصولها على الشخصية الاعتبارية على الرغم من عدم وجود أي نص في الدستور المصري أو قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته يفيد إشتراط صدور هذا القانون كشرط لصحة إجراءات تأسيسها، ونرى أن هذا الخلط الذي أدى لفساد استدلال التقرير يعود بالأساس إلى الخلط بين النقابات المهنية والعمالية، وهو خلط يقع فيه الكثيرين نتيجة غياب الوعي القانوني والنقابي بالفروق بينهما سواء في الطبيعة القانونية، أو الهيكل التنظيمي، أو إجراءات التأسيس، أو المحكمة المختصة بنظر منازعاتهما، وهو ما يستدعى منا استعراض هذه الفروق لتبيان أوجه انتقادنا للتقرير في هذا الصدد ونوجزه على النحو التالي:
الأصل في النقابة أنها كيان حر مستقل ينشأ بإرادة الأعضاء الذين لهم وحدهم تحديد مصير هذه النقابة بداية من اللائحة التي تحكمها مروراً بطريقة عقد اجتماعاتها أو إصدار قراراتها أو انتخاب مجلس إدارتها، و إنتهاءاً بحلها، ولكن الوضع القانوني للنقابات في مصر مختلف عن أغلب النقابات في العالم فلدينا نوعين من النقابات مهنية وعمالية :
النقابات المهنية في مصر لا تنشأ إلا بصدور قانون من البرلمان وبالطبع يتحكم في طريقة الإنشاء الحزب الذي له أغلبية في البرلمان، وبالتالي لا تنشأ النقابات المهنية في مصر بإرادة أعضائها وإنما بإرادة الحزب الحاكم، وتضم هذه النقابات أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين.. وعددهم حتى الآن 24 نقابة مهنية وهى:[1] [2]
1- نقابة المحامين الوطنيين تأسست 1912 2- نقابة الصحفيين
3- نقابة المهندسين 4- نقابة الأطباء البشريين
5- نقابة أطباء الأسنان 6- نقابة الأطباء البيطريين
7- نقابة الصيادلة 8- نقابة الزراعيين
9- نقابة المعلمين 10- نقابة السينمائيين
11- نقابة المهن التمثيلية 12- نقابة المهن الموسيقية
13- نقابة التجاريين 14- نقابة العلميين
15- نقابة الاجتماعيين 16- نقابة المهن الفنية التطبيقية
17- نقابة مصممي الفنون التطبيقية 18- نقابة الفنانين التشكيلين
19- نقابة التمريض 20- نقابة الرياضيين
21- نقابة المرشدين السياحيين 22- نقابة محفظي القرآن الكريم
23- نقابة العلاج الطبيعي 24- نقابة مستخلصي الجمارك 1994
أما النقابات العمالية في مصر فهي النقابات التي تضم العاملين في المصانع والشركات والمصالح الحكومية وقد أنشأت أول نقابة في نهايات القرن التاسع عشر حيث تأسست نقابة عمال التبغ والتي كان يطلق عليها أيضا جمعية لفافى السجاير بالقاهرة وذلك سنة1899 [3]
وعدد أعضاء نقابات العمال الآن يبلغ حوالي 3.5 مليون عضو، ومهم أن نتذكر بخصوص النقابات العمالية أن عضويتها اختيارية وفقا لقانونها وليست إجبارية، ومن ثم فإن عدد الأعضاء بها (3.5 مليون) لا يتطابق مع اجمالى عدد العمال في مصر والذي يقدر بحوالى 17 مليون عامل.
وليس خفيا أن إنشاء نقابة جديدة يكون بإرادة أعضائها وحتى ولو كان الواقع العملي يطرح الكثير من الصعوبات في طريق إنشاء نقابات جديدة، وقبل 21 ابريل 2009 كان يوجد في مصر 23 نقابة عامة عمالية ، وهى:
1- النقل البرى 2- النقل البحري
3- النقل الجوى 4- السكك الحديدية
5- الكيماويات 6- المناجم والمحاجر
7- البترول 8- البريد
9- التعليم والبحث العلمي 10- الخدمات الصحية
11- الخدمات الاجتماعية 12- الإنتاج الحربي
13- الصحافة والطباعة 14- الهندسية والكهربائية
15- الزراعة والري 16- التجارة
17- الغزل والنسيج 18- الاتصالات
19- البنوك والتأمينات 20- الصناعات الغذائية
21- البناء والأخشاب 22- المرافق العامة
23- السياحة والفنادق
ويضم هذه النقابات جميعها الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم
وفى 21 ابريل 2009 سعت الحركة العمالية المصرية المستقلة إلى إنشاء نقابة مستقلة بعيد عن اتحاد العمال هي النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية – التي يرأسها الطاعن- لتصبح النقابة العامة العمالية رقم 24.
وهناك العديد من الفروق بين النقابات المهنية والعمالية من حيث الطبيعة القانونية و طريقة الإنشاء، والهياكل التنظيمية، والانتخابات، و الأدوار، وذلك على النحو التالي:
1- الطبيعة القانونية للنقابات المهنية والعمالية:
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر على اعتبار المهن الحرة كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها مرافق عامة. مما يدخل أصلاً في صميم اختصاص الدولة بوصفها القوامة على المصالح والمرافق العامة، بحيث إذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم الأقدر عليه مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام، فإن ذلك لا يغير من التكييف القانوني لهذه المهن بوصفها مرافق عامة ولذلك فقد استقر القضاء على اعتبار النقابات المهنية من أشخاص القانون العام. (وهو ما أشارت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 88/1/56 بتاريخ 20/7/1994 )
بيد أن نقابات العمال تعد من أشخاص القانون الخاص ذلك أن غايتها كما حددت المادة 8 من القانون 35 لسنه 1976 هي حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل، كما أن الدولة لا تقوم بإنشائها بل يتعلق تكوينها بإرادة مكونيها ولا تتدخل الدولة في تعيين القائمين على إدارة المنظمات النقابية بل يختارهم أعضائها بأنفسهم عن طريق الانتخاب طبقا لقانون 35 لسنه 1976 ولا تملك النقابة في علاقاتها بأعضائها حقوق السلطة العامة كإرغام الأفراد على الانضمام إليها أو على البقاء فيها
“(راجع نفس الفتوى سالفة الذكر ، وراجع كتاب- النقابات المهنية محاولة للفهم- خالد على)
2- إنشاء النقابات المهنية والعمالية في مصر:
تنشأ النقابات المهنية بقانون يصدر من مجلس الشعب، ورغم عدم وجود نص في الدستور المصري ينص على هذه الطريقة الإ أن فتوى مجلس الدولة السالف بيانها وأحكام القضاء المصري التي استقرت على اعتبار النقابات المهنية من أشخاص القانون العام وأنها تقوم على إدارة المهنة هو ما فرض هذا الإجراء كشرط للتأسيس، لذا يوجد في مصر 24 قانون للنقابات المهنية فلكل نقابة مهنية في مصر قانون خاص بها، و في عام 1993 أصدر البرلمان المصري القانون رقم 100 والذي أصبح هو الواجب التطبيق على انتخابات النقابات المهنية فمتى انعقدت جمعية عمومية في أي نقابة مهنية وكان من جدول أعمالها الانتخابات يطبق القانون 100 لسنة 1993 وتعديله 12 لسنة 1995، أما إن لم يكن بجدول أعمالها الانتخابات فيطبق قانون النقابة .
في حين نجد نقابات العمال تنشأ بإرادة مكونيها، إذ يحكم تكوين النقابات العمالية مبدأ الحرية النقابية الذي يقضى بحرية العمال في تكوينها ويحكمها جميعها قانون واحد هو قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 والذي نص في المواد 4، 63، 64 على طريقة إنشاء النقابات العمالية واكتساب الشخصية القانونية حيث اشترط إيداع أوراق التأسيس بوزارة القوى العاملة واتحاد العمال، ومن حق أيا منهما أن يعترض على إجراءات تأسيس النقابة خلال شهر من إيداع الأوراق أمام القضاء العادي.
لذا فإن شروط الإنشاء هذه تؤكد أن الحريات النقابية تشهد عدوانا عليها خاصة في النشأة والتأسيس ويشهد الواقع التشريعي المصري تفرقة غير مبرره بين النقابات المهنية والعمالية رغم أنهما منظمات طوعيه مدنية.
3- العضوية بالنقابات المهنية والعمالية:
العضوية في النقابة المهنية في أغلبها إجبارية فلا يجوز لأصحاب المهن الحرة التي لها نقابات مهنية أن تمارس هذه المهنة إلا بعد التمتع بعضوية النقابة فلا يجوز للمحامى أو الطبيب أو الصحفي مزاولة المهنة إلا بعد الانضمام لعضوية نقابة المحامين أو الأطباء أو الصحفيين حسب الأحوال.
بينما العضوية في النقابات العمالية سارت اختيارية منذ صدور القانون 1 لسنة 1981 فقد كانت العضوية قبل هذا القانون إجبارية الإ انه بعد صدوره سارت العضوية اختيارية فقد نصت المادة (3) من القانون القانون ا لسنة 1981 بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 بأن للعامل حرية الانضمام إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها، لذا نجد مدينة العاشر من رمضان الصناعية والتي تضم ثلث صناعة مصر لا يوجد بها الإ 16 لجنة نقابية فقط .
وخلاصة القول أن النقابات المهنية بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لها في القانون المصري عبارة عن أشخاص عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شئون المهنة التي يمارسها الأفراد كمهنة حرة لحسابهم الخاص وتحت مسئوليتهم، ويمنح المشرع هذه النقابات بقانون الشخصية القانونية وبعض السلطات العامة وبعض المزايا المالية التي تمكنها من تحقيق الغرض الأصلي من وجودها
والانضمام إلى هذه النقابات اجبارى بقصد ضمان عدم ممارسة الأفراد للمهن الحرة التي تقوم هذه النقابات على تنظيمها لحمايتها من الدخلاء عليها، وحماية الحقوق المهنية لأعضائها ورفع المستوى المهني والعلمي والفني لهؤلاء الأعضاء.
أما النقابات العمالية فهي من أشخاص القانون الخاص، ذلك أن الدولة لا تقوم بمنحها سلطات عامة كإرغام الأفراد على الانضمام إليها أو على البقاء فيها، إذ أن تكوين هذه النقابات يتعلق بإرادة مكونيها، ويحكمها مبدأ حرية الانضمام والانسحاب، وهى ليست قوامه على إدارة وتنظيم مهنة داخل المجتمع شأن النقابات المهنية فيقتصر دورها على الدفاع عن أعضائها وتطويرهم وحمايتهم، والمساهمة في تحقيق بعض الخدمات لهم بجوار دورها القومي والوطني في الدفاع عن المصالح القومية والوطنية للمجتمع.
وفى الوقت الذي نجد فيه أموال النقابات المهنية أموال عامة نجد أموال النقابات العمالية أموال خاصة ( راجع حكم المحكمة الدستورية رقم 37 لسنة 18 قضائية دستورية – الجريدة الرسمية – العدد 16 في 16 ابريل 1998)
4- المحكمة المختصة بنظر منازعات النقابات:
منازعات النقابات العمالية -ولأنها من أشخاص القانون الخاص- فيختص القضاء العادي بنظر أغلب هذه المنازعات شأن( الإنشاء- مساءلة أعضاء النقابة- الطعن على نتيجة انتخابات النقابات العمالية) لكن هناك بعض المنازعات التي يختص بها قضاء مجلس الدولة شأن (منازعات الترشيح لانتخابات النقابات العمالية، أو قيام النقابات بالطعن على أي قرار إداري صادر من الحكومة).
أما في النقابات المهنية -فلأنها شخص من أشخاص القانون العام- فأغلب منازعاتها تنظر أمام قضاء مجلس الدولة الإ بعض المنازعات التي ينص قانون النقابة على أن تنظر أمام القضاء العادي شأن لجان فض المنازعات في نقابة الصحفيين، أو المساءلة التأديبية في المحامين، أو منازعات الحراسة القضائية التي تعرضت لها النقابات المهنية في فترة التسعينات فكانت تنظر أمام القضاء العادي.
5- النقابات المهنية والعمالية والفرق بين الهيكل التنظيمي لكل منهما:
أ- النقابات المهنية.
يختلف البناء التنظيمي للنقابات المهنية من نقابة إلى أخرى حسب قانون كل نقابة فهناك بعض النقابات(شأن المحامين، والمعلمين مثلا) يقوم البناء التنظيمي فيها على النحو التالي : الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، وتتكون من جميع الأعضاء المقيدين في الجدول العام، الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة وهم الذين يختاروا مجلس إدارة النقابة العامة، ثم الجمعيات العمومية للفرعيات بالمحافظات وتتكون من جميع أعضاء النقابة بالمحافظة وهم الذين يختاروا مجالس إدارة النقابات الفرعية على مستوى المحافظات، ثم الجمعيات العمومية للجان النقابية بالمراكز، وهم الذين يختاروا مجالس إدارة اللجان النقابية بالمراكز، وهو ما يوضح أن التقسيم التنظيمي فيها قائم على أساس التقسيم الجغرافي فالنقابة العامة بالقاهرة ، والفرعيان بالمحافظات ، واللجان بالمراكز.
وهناك بعض النقابات التي تدمج في التنظيم بين التقسيم الجغرافي والتقسيم النوعي (شأن نقابتي المهندسين، والتطبيقيين) حيث تتكون من جمعية عمومية تضم جميع الأعضاء في النقابة على مستوى الجمهورية وهى التي تختار مجلس إدارة النقابة العامة، ثم جمعية عمومية للشُعَب (والشُعَب تقسيم نوعى داخل النقابة حيث يكون لكل مهنة شُعبة) وهذه الجمعية تختار مجالس الشُعَب، ثم جمعية عمومية للفرعيات على مستوى المحافظات وهى التي تختار مجالس إدارة النقابات الفرعية.
وهناك النقابة المركزية (شأن الصحفيين) حيث تتكون من مجلس نقابة عامة تختاره الجمعية العمومية والتي تتكون من جميع الصحفيين المقيدين بها، ونقابة فرعية وحيدة بالإسكندرية لها مجلس إدارة تختاره الجمعية العمومية بها والمكونة من جميع المقيدين بها.
وعموما فإن النقيب العام هو الذي يرأس الجمعية العمومية العامة، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية وتختص الجمعية العمومية في كل النقابات المهنية بالنظر في تقرير المجلس عن أعمال السنة المنتهية، ومناقشة الميزانية واللائحة الداخلية وكل ما يهم النقابة،أو مناقشة بعض القضايا السياسة لكل نقابة ومهنتها مثل الصحية بالنسبة لنقابة الأطباء وسياسة التعليم بالنسبة لنقابة المعلمين ….. كذا)
أما مجلس النقابة فيتشكل من النقيب ومجموعة من الأعضاء المنتخبين الذين يختلف عددهم من نقابة إلى أخرى .. على سبيل المثال فإن مجلس نقابة الأطباء يتشكل من النقيب و 23 عضوا، وكذلك مجلس نقابة الصيادلة، بينما في حالة نقابة المعلمين يتشكل من النقيب وأربعين عضوا، والصحفيين يتشكل المجلس من النقيب واثني عشر عضوا وهكذا يختلف عدد مجلس كل نقابة وفقا لقانونها.
ويختص مجلس النقابة – وعلى رأسه النقيب – بإدارة العمل النقابي على مستوى الجمهورية، ويتخذ القرارات المهمة فيما يتعلق بتوزيع ميزانية النقابة على مختلف الأنشطة، وأعداد اللوائح، واتخاذ القرارات بخصوص مطالب ومصالح الأعضاء، وبخصوص موقف النقابة من السياسات العامة. وتتوزع الأدوار بين أعضاء مجلس النقابة المنتخبين، ما بين النقيب والأمين العام وأمين الصندوق وغير ذلك مما يتطلبه سير العمل.
( راجع كتاب النقابات المهنية محاولة للفهم – خالد على – مركز هشام مبارك للقانون)
ب-أما عن الهيكل التنظيمي للنقابات العمالية:
تصطف نقابات العمال في مصر في شكل أحادى وهرمي يتكون من مستويات ثلاث للمنظمات النقابية وهو من أسفل لأعلى كالآتي:-
اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.
النقابة العامة.
الإتحاد العام لنقابات العمال.
وعضوية النقابات العامة في الاتحاد اختيارية وفقا لنصوص المواد من 50 حتى 56 من لائحة النظام الاساسى النموذجي للمنظمات النقابية التي وافق عليها الاتحاد في 18 أكتوبر 2006 وصدرت استنادا لقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 294 لسنة 2006 (ونشر في الوقائع المصرية بالعدد 239 تابع في 19 أكتوبر 2006) والذي صدر تنفيذا لنص المادة 61 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976
ولكل منظمة من هذه المنظمات تشكيلاتها المتمثلة في :
أ-جمعية عمومية: وهى السلطة العليا في كل منظمة والتي تنتخب مجلس الإدارة.
ب-مجلس الإدارة: وهو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية فيما بين أدوار انعقادها وهو الذي ينتخب رئيسه وهيئة المكتب التي تتولى إدارة العمل اليومي بالمنظمة النقابية.
من خلال استعراض الفروق بين النقابات المهنية والعمالية نجد أن إنشاء النقابات العمالية لا يشترط لصحته صدور قانون منظم للنقابة كما ذكر التقرير، ولا ينال من تمتعها بالشخصية القانونية عدم صدوره لكون النقابة العمالية شخص من أشخاص القانون الخاص تنشأ بالإرادة الحرة لأعضائها، ولم يعلق ذلك على صدور إذن من الجهة الإدارية .
الانتقاد الثاني: التقرير تجاهل مستندات حاسمة في النزاع :
جاء بالفقرة قبل الأخيرة من الصفحة الثالثة من التقرير ” ولا ينال من ذلك ما أورده المدعى من مستندات مثل فاتورة التليفون لأن هذه المستندات لا تثبت قيام الكيان القانوني للنقابة كما استوجب القانون لقيام ونشوء الشخصية الاعتبارية”
وهو ما يفيد أن معد التقرير إما انه لم يطلع على كامل المستندات المقدمة منا، أو أنه أسقط بعضها من التناول وقياس أثرها على النزاع بالرغم من جوهريتها، ونذكر في ذلك مستند أساسي وهو المستند الأول بالحافظة رقم 3 والذي يفيد استلام وزارة القوى العاملة لأوراق تأسيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية طبقا لنص المادة 63 في 21 ابريل 2009 وهذا المستند ينتج أثرين :
الأثر الأول: هو الأثر المنصوص عليه في المادة رقم 4 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والتي نصت على” تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة والنقابة العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها اعتبارا من هذا التاريخ”.
وهذا الأثر يعنى أن استلام أوراق التأسيس هو تاريخ ميلاد الشخصية الاعتبارية للنقابة حتى ولو شاب هذه الأوراق أي مخالفة للقانون لان ذلك يتعلق بالأثر الثاني الذي أنتجه هذا المستند طبقا لما سيلي بيانه.
الأثر الثاني: هو الأثر المنصوص عليه في المادة 64 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والتي نصت على ” يجوز للجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد العام لنقابات العمال الاعتراض على إجراءات تكوين المنظمة النقابية إذا كانت مخالفة للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة 63 .
ويبلغ الاعتراض وأسبابه إلى المنظمة النقابية كما يبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال بحسب الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الإجراءات محل الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها جاز للجهة المعترضة خلال الثلاثين يوما التالية رفع الدعوى ببطلان تكوين المنظمة النقابية أمام المحكمة الجزئية المختصة وتمثل النيابة العامة في الدعوى وتبدى رأيها قبل الحكم فيها”
وهذا الأثر يوضح انه لو شاب إجراءات التأسيس والإيداع أي مخالفة للقانون فهناك طريق ومدة للاعتراض على هذه المخالفات حددتهما المادة 64 سالفة البيان فان تقاعست الجهة الإدارية أو الاتحاد عن سلوك هذا الطريق خلال المدد المحددة سقط حقهما في الطعن على إجراءات التأسيس حتى ولو كانت مخالفة للقانون بل وتتمتع هذه الإجراءات بحجية عدم جواز الطعن عليها لفوات المواعيد ، ومما لا خلاف عليه أن إجراءات الإيداع طبقا لهذا المستند تمت في 21 ابريل 2009 وخلت الأوراق من قيام أيا من القوى العاملة بإرسال أي اعتراض للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية خلال ثلاثون يوما من إيداع الأوراق بالقوى العاملة، كما خلت مما يفيد قيامها برفع دعوى بطلان تكوين النقابة أمام المحكمة الجزئية المختصة
( ملحوظة قدمنا أصل المستند للهيئة الموقرة لمضاهاته بالصورة المرفقة بحافظة المستندات ونقدم صور أخرى منه بجلسة اليوم)
الانتقاد الثالث: التقرير أصابه القصور في تناول الإطار القانوني لإنشاء النقابات العمالية في مصر:
نعم لقد اعترى هذا التقرير قصوراً مفجعاً في تناوله لأوجه هذا النزاع، وفى شرح وتفصيل الإطار القانوني والدستوري والدولي لكيفية إنشاء النقابات العمالية في مصر
فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم 23 على :
” 1- لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار علمه، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.
2- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. ”
ونصت المادة الثامنة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على :
” 1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام القائم أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها ،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.
2- لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.”
( صدقت مصر على هذه الاتفاقية في 14 يناير 1982 )
كما وقعت وصدقت مصر على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وخاصة اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم رقم (87) لسنة 1948، واتفاقية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم (98) لسنة 1949
وكلى الاتفاقيتين تضمنا نصوصا تطلق الحريات النقابية ومنها الحق في تأسيس النقابات دون قيد أو شرط فقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية 98 لسنة 1949 على “لكل عامل الحماية الكافية من أية أعمال يقصد بها التمييز بين العمال في مجال استخدامهم، إخلالا بحريتهم النقابية ويكون ضمان هذه الحماية لازما بوجه خاص إزاء الأعمال التي يقصد بها تعليق استخدام العامل على شرط عدم الانضمام إلى منظمة نقابية، أو حمله على التخلي عن عضويته فيها أو معاملته إجحافا لانضمامه إليها أو لإسهامه في نشاطها بعد انتهاء عمله”.
كما نصت المادة 2 اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم رقم (87) لسنة 1948 على” للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.”
” صدقت مصر على الاتفاقية في 6 نوفمبر 1957 ”
وفى تفسير هذه الاتفاقية ذهبت المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى :
“فالاتفاقية الدولية رقم (87) في شأن الحرية النقابية والصادرة عن منظمة العمل الدولية تخول للعمالة – دون تمييز من أي نوع – الحق في تكوين منظماتهم التي يختارونها بغير إذن سابق، ودون تقيد بغير القواعد المنصوص عليها في دساتيرها وأنظمتها، وهى قواعد تصوغها بإرادتها الحرة وتنظم بها – على الأخص – طرق إدارتها وبرامجها ومناحي نشاطها، وبما يحول بين السلطة العامة والتدخل في شئونها، أو الحد من ممارستها لتلك الحقوق أو تعطيلها (المواد 1، 2، 3 منها)، بل أن مادتها الرابعة تنص على أن منظماتهم تلك، لا يجوز حلها أو تعليق نشاطها عن طريق الجهة الإدارية[4].
وتأتى النصوص القانونية التي تفرض صورا مختلفة من الوصاية الإدارية على العمل النقابي لتتعارض مع هذه الاتفاقية التي تمثل الحد الأدنى الديمقراطي المقبول لتنظيم الحرية النقابية والذي على الدولة حتى تكتسب شرعيتها القانونية أن تلتزم به وتكفله للمواطنين.
وعن مكانة النصوص الواردة بالاتفاقيتين في البناء الدستور فقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن “وحيث أن دستور جمهورية مصر العربية كفل بنص المادة (56) منه جوهر الأحكام التي انتظمتهما هاتان الاتفاقيتان الدوليتان، والتي تعتبر مصر طرفا فيهما بتصديقها عليهما”.
ثم تستكمل المحكمة بعد ذلك تحديد مقصد الدستور من نص المادة (56) بعد أن تورد نصها حيث ذهبت إلى أن: “وحيث أن حرية العمال في تكوين تنظيمهم النقابي، وكذلك حرية النقابة – ذاتها – في إدارة شئونها، بما في ذلك إقرار القواعد التي تنظم من خلالها اجتماعاتها وطرائق عملها، وتشكيل أجهزتها الداخلية، وأحوال اندماجها في غيرها، ومساءلتها لأعضائها عما يقع منهم بالمخالفة لنظمها، لا ينفصلان عن انتهاجها الديمقراطية أسلوبا وحيدا يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها وواجباتها، وكذلك بناء تشكيلاتها وفق الإرادة الحرة للعمال المنضمين إليها من المؤهلين منهم وغير المؤهلين – ودون قيد يتعلق بعدد الأولين منسوبا إلى عدد العمال غير المهنيين، وذلك أن مبدأ الحرية النقابية يعنى حق العمال – وأيا كان قطاع عملهم ودونما تمييز فيما بينهم – في تكوين منظماتهم النقابية بغض النظر عن معتقداتهم أو آرائهم السياسية أو توجهاتهم أو انتماءاتهم، ودون إخلال بحق النقابة ذاتها في أن تقر بنفسها أهدافها ووسائل تحقيقها، وطرق تمويلها، وإعداد القواعد التي تنظم بها شئونها”.
ثم تستطرد المحكمة الدستورية وتوضح حدود الحرية النقابية التى أباحها الدستور: “ولا يجوز – بوجه خاص – إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق، أو تعلق تمتعها بالشخصية الاعتبارية على قبولها الحد منها، ولا أن يكون تأسيسها رهنا بإذن من الجهة الإدارية، ولا أن تتدخل الجهة فى عملها بما يعوق إدارتها لشئونها، ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقاباً لها، ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه أكفل لتأمين مصالح أعضائها “والنضال من أجلها”.
فقد حظرت المحكمة الدستورية بهذا المبدأ – قيام الجهة الإدارية بالتدخل فى عمل النقابات أو إدارة شئونها، أو حلها، أو وقف نشاطها، أو أن تحل محل المنظمة النقابية وتناضل نيابة عنها لتأمين مصالح أعضاء هذه المنظمات، ثم تزيد المحكمة الدستورية على ذلك حتى لا يتم تأويل النص أو تطويعه وفقا لمصالح الجهة الإدارية. وفى ذلك توضح المحكمة: ”
وحيث أن ما تقدم مؤداه، أن تكوين التنظيم النقابي لابد أن يكون تصرفا إراديا حرا، لا تتداخل فيه السلطة العامة، بل يستقل عنها ليظل بعيدا عن سيطرتها”[5].
وجميع ما سلف بيانه من مبادىء صادرة من المحكمة الدستورية العليا، ومن نصوص اتفاقيات دولية – وهي جزء من التشريع الوطني استنادا لنص المادة 151 من الدستور المصري- تؤكد على أن إنشاء النقابات العمالية عمل حر بإرادة أعضاء النقابة ولا يتوقف على إذن أو موافقة من الجهة الإدارية، ولها أن تستقل بوضع لوائحها ونظامها الاساسى الذي يحدد أهدافها وطرق عملها، وهو ما يؤكد أن الحاسم والفيصل في هذا النزاع هي إرادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية وليس أي جهة أخرى أو أي شخص آخر.
لذلك
نعتصم بصحة إجراءات تأسيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، وبثبوت الشخصية الاعتبارية لها من تاريخ إيداع أوراق التأسيس في 21 ابريل 2009 طبقا للمادة 4 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976، وبسقوط حق القوى العاملة واتحاد العمال في الطعن على إجراءات التأسيس لسقوط المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 64 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976
ومن ثم
نطالب بالقضاء لنا بطلباتنا بإيقاف تنفيذ القرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2009 وإلغائه بما ترتب عليه من آثار أخصها إعمال وتنفيذ قراره رقم 425 لسنة 2009 واعتماد كلا من ( محمد جهاد قشقوش- محمد عبد الوهاب طلب- عبد القادر محمد طاهر ندا) باعتبارهم ممثلي النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية في لجنة الإشراف على الصندوق نفاذاً لنص المادة العاشرة من النظام الأساسي للصندوق
وكيل الطاعن
خالد على عمر
المحامى | |
|