كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83894 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: صحيفة الطعن المقدم من مصطفى بكرى على اعمال ونتيجة انتخابات مجلس الشعب لدائرة حلوان السبت ديسمبر 04, 2010 7:14 am | |
| طعن على أعمال ونتيجة انتخابات مجلس الشعب 2010 بالدائرة الأولى قسم حلوان إعمالا لنصوص المواد: 93 من الدستور، و 20، 37 من قانون مجلس الشعب، و 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب. السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته،، تحية طيبة، وبعد، يشرف بتقديم هذا لسيادتكم: محمد مصطفى بكري ، وشهرته ( مصطفى بكري) – رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، والمرشح لعضوية مجلس الشعب فئات عن الدائرة (1) حلوان لانتخابات سنة 2010 م ، والمقيم بـ 115 ركن حلوان – قسم حلوان، ومحلي المختار مكتب الأستاذ: علي عبد العزيز المحامي، بملوي. ضـــد 1-الدكتور/ سيد عبده مصطفى مشعل ، وشهرته سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المقيم 18 شارع الفريق عبد المنعم رياض، من البطل أحمد عبد العزيز ، المهندسين قسم الدقي. 2-السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات. 3-السيد اللواء مدير أمن حلوان. 4-السيد اللواء وزير الداخلية. 5-السيد مدير عام الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية. وأعرض الآتي: انطوت أعمال الانتخابات من تشكيل لجان الاقتراع وإمساك وإدارة صناديق الاقتراع، على عيوب شكلية وموضوعية بمراحل الإعداد، وإجراء الاقتراع، وإعلان النتيجة، لحد تفشي وقائع تزوير وعبث مفضوح، وذلك بلجان الدائرة الأولى قسم حلوان أول. وذلك على التفصيل التالي: أولا: العيوب الشكلية المؤدية لبطلان العملية الانتخابية: 1-تشكيل اللجان: نصت المادة 23 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 57 وتعديلاته على أن: تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها ، كما تعين مقار اللجان العامة ، وذلك كله بالاتفاق مع وزير الداخلية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية ، على أن يراعى في تشكيل اللجنة ألا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة، وتقوم اللجنة العامة ببحث ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة. كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخابات، على أن تشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمين لكل لجنة، وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة. ويبين من مطالعة نص المادة 23 من ق 73/ 57، أن لجنة الانتخابات عندما أناط بها القانون تشكيل اللجان العامة والفرعية حدد لها صفات أعضاء هذه اللجان، فبينت المادة في الفقرة الثانية أن يكون التشكيل من بين أعضاء الهيئات القضائية، ثم عطف في الفقرة الثالثة بكلمة (كما) نظام التشكيل على الفقرة الثانية، دون تغيير في صفة أعضاء اللجان الفرعية، بما يستفاد منه أن تشكيل اللجنة الفرعية ينبغي أن يكون (كما) هو في اللجنة العامة – أي من أعضاء الهيئات القضائية، وهذا ما يستفاد من السياق من وجه الأخذ بالعطف دون تخصيص أو تحديد، ثم استثني في العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة تعيين أمين لكل لجنة بفرض جعله من العاملين المدنيين بالدولة، ويستفاد هذا المعنى أيضا من قصر تخصيص أمين اللجنة بجعله من العاملين المدنيين بالدولة باستخدام لفظ اسم الإشارة (ذلك)، وهو اسم إشارة للمفرد وليس للجمع، فلا يصح أن تحوله اللجنة عند التطبيق إلى اعتباره (هؤلاء)، وتسحب الحكم على جميع أعضاء الجنة الفرعية، فحكم النص ظاهر لكل من يقرأ اللغة العربية ويفرق بين اسم الإشارة للمفرد والجمع، فالمفهوم المعني باسم الإشارة (ذلك) يشير إلى فرد واحد وهو آخر مذكور، وهو أمين اللجنة الفرعية، أما من سبقوه في النص على التشكيل فيحتم السياق تعيينهم من الهيئات القضائية. أما وقد خالفت اللجنة العليا حكم النص الظاهر فانحرفت بسلطتها في تشكيل اللجان الفرعية، وعينت أعضاء اللجان الفرعية بعموم الجمهورية من العاملين المدنيين بالدولة، فإنها تكون قد خرقت شرط التشكيل وأفسدت العملية الانتخابية برمتها بعوم دوائر الجمهورية. 2-اختلاف أعداد الأصوات الثابتة بخانة تجميع الأصوات باللجنة العامة واستمارة رصد الأصوات باللجان الفرعية. 3-افتقاد توقيعات رؤساء اللجان أو الأمناء على بعض النماذج. 4-وقوع تعديل بالكشط والإضافة في النماذج بكثير من اللجان. 5-عدم تحقيق الشكاوى التي قدمت للجنة العامة وعدم الرد عليها، وإهمالها. 6-عدم تحقيق الشكاوى التي قدمت للجنة العليـــا وعدم الرد عليها باستثناء شكوى واحدة أثبت تحقيقها العبث بالصناديق، وعلى الرغم من ذلك لم يستبعد من النتيجة والحصر كامل الصناديق التي ثبت بها العبث وهي الصناديق (46، 47، 49، 50، 161، 242) ـ وفق ما أثبته المحضرـ من النتيجة. ثانيا: العيوب الموضوعية: وهي تجاوزات تشهد بها وقائع نذكر منها على سبيل المثال: 1-إتلاف استمارات تصويت، وتسريبها خارج العملية الانتخابية، واستبعاد استمارات أخرى من الصناديق وإدخال استمارات بديلة تزويرا على الصناديق بالانتخاب، وذلك بأيدي الموظفين المباشرين لتنفيذ الاقتراع باللجان، ومن سمحت لهم لجان الموظفين بالتدخل معهم في هذه العملية، وقد عثر أنصاري على أعداد كبيرة من الاستمارات المسربة، والمستبعدة من الصناديق ملقاة بين القمامة، وهذه الاستمارات تقدمت بما يزن كيلو جرامين منها لمحكمة القضاء الإداري، ولا زال بيدي كميات منها سأقدمها لدى التحقيق. 2-منع كثير من الناخبين عنوة بأيدي الأمن من الوصول إلى الصناديق وإجراء الانتخاب وعلى الأخص المجاهرين بمناصرتي. 3-التناقض بين تصريحات رئيس اللجنة العامة بشأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، حيث أعلن أنها 35000، وفوز المطعون ضده الأول، ثم عاد وقرر أنها 40197 صوتا، ولدى مراجعته أجاب بأن التصحيح وتعديل النتيجة شأن اللجنة العليا، وهذا من أكبر الأدلة على العبث بالنتيجة حتى أعلى مستويات تداولها. وعلى الفور تقدمت بشكويين للجنة العليا للانتخابات بطلب حجب النتيجة لحين تصحيح الخطأ المادي الواقع في العدد والإحصاء، وإعلان النتيجة الصحيحة، ولدى الضرورة إبطال الانتخابات بالدائرة لوقوع التزوير والعبث بالصناديق، مع تحقيق هذه الوقائع كجرائم انتخابات طبقا للمادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أن اللجنة العليا امتنعت عن إصدار قرار بما طلبته رغم وجوبه وعدالته. 4-التداول الغير آمن لكافة نماذج واستمارات وصناديق العملية الانتخابية. بناء عليه يلتمس الطاعن : بعد قيد هذا الطعن بسجل الطعون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إحالته إلى محكمة النقض لتحقيقه، رفق المستندات المقدمة مني، وأوراق المطعون ضده الأول. ولدى حكم محكمة النقض بقرار ببطلان الانتخابات بالدائرة محل الطعن، وإعادة الطعن مشفوعا بقرار محكمة النقض، وبعد تطبيق أحكام المواد (350 : 354) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب. يلتمس الطاعن من المجلس الموقر: اتخاذ قراره بإبطال عضوية المطعون ضده الأول، كنتيجة حتمية لإبطال الانتخابات بالدائرة، وما يترتب على ذلك من آثار. الطاعن محمد مصطفى بكري | |
|