محسن ابراهيم مشرف
عدد الرسائل : 139 العمر : 45 نقاط التميز : 10 نقاط : 57804 تاريخ التسجيل : 27/02/2009
| موضوع: حصرياً حكم محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ بالغاء انتخابات النقابة الفرعية بها الإثنين نوفمبر 08, 2010 5:16 am | |
| مسودة باسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 27/5/2009 فى الدعويين رقمى 6824و 6881 لسنة 9 ق
الاولى : مقامة من / صابر ابراهيم محمد الرماح
ضد / رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية
والثانية: مقامة من محرم احمد عقبة
ضد/1- رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته المشرف على انتخابات النقابة العامة للمحامين
2- رئيس محكمة كفر الشيخ بصفته المشرف على اتمام انتخابات نقابة المحامين العامة بكفر الشيخ
3- نقيب المحامين بكفر الشيخ بصفته
4- مدير امن كفر الشيخ
الوقائع:
بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/5/2009 اقام المدعى الدعوى رقم 6824 لسنة 9 ق وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان وفى الموضوع بالغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات
وبتاريخ 26/5/2009 اقام المدعى الدعوى الثانية رقم 6881 لسنة 9ق بموجب صحيفة ودعت قلم كتاب المحكمة وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ قرار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين بكفر الشيخ فيما تضمنه من اجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين بكفر الشيخ بالصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ الرياضى يوم السبت الموافق 30/5/2009 وتوفير كافة الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون واهمها اعداد لجان ابداء الرأى والتصريت على النحو الذى يكفل ضمان سرية عميلة التصويت دون تدخل من احد ومنع تابعى المدعى عليه الاخير من التواجد داخل جمعية الناخبين وفى الموضوع بالغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات
وتخلص وقائع الدعويين فى انه بتاريخ 23/5/2009 اجريت انتخابات النقابة العامة للمحامين لانتخاب نقيب الماحمين وعضو عن الجمعية العمومية لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية وقد تقدم المدعى فى الدعوى الثانية بطلب للترشيح لعضوية مجلس النقابة ولم يكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية وتقرر اجراء الاعادة يوم السبت الموافق 30/5/2009 بين ذات المرشحين بالاستاد الرياضى بكفر الشيخ بدلا من مقار النقابات الفريعة او اندية المحامين وفقا لما نصت عليه المادة 135 من قانون المحاماة وبالمخالفة لاحكامها والتى قررت اجراء عملي نصته الانتخاب فى احد المكانين المشار اليهما سلفا على نحو يحقق ضمان هامة جيدة ونزاهة العملية الانتخابية وتحول دون اى تدخل خارجى فى عملية التصويت وابداء الرأى
وينعى المدعى فى كل دعوى على القرار الصادر باجراء الانتخابات فى الاستاد الرياضى بكفر الشيخ مخالفة القانون وان سيترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها الامر الذى يحق لها معه طلب وقف تنفيذه
وتحدد لنظر الدعوى الاولى جلسة 27/5/2009 وفيها اودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه وقرر انه يعدل طلباته فى مواجهة الحاضرين الحكومة الى طلب وقف تنفيذ والغاء القرار رقم 4681 لسنة 2009 الصادر بتحديد الاستاد الرياضى بكفر الشيخ كمقر لاجراء الانتخابات
واودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار وزير العدل رقم 4681 لسنة 2009 كما اودع مذكرة بدفاعه
وتحدد لنظر الدعوى الثانية جلسة 27/5/2009 وفيها دفع الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى
وبذات الجلسة قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية الى الدعوى الاولى ليصدر فيها حكما واحدا لوحدة الموضوع كما قررت اصدار الحكم اخر الجلسة وفيها صدور واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة ومن حيث ان حقيقة ما يهدف اليه المدعيين فى الدعويين سالفى الذكر هوطلب الحكم بقبولهما شكلا وبوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4681 لسنة 2009 فيما تضمن من تحديد الصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بكفر الشيخ كمقر لاجراء انتخابات الاعادة لنقابة المحامين مع ما يترتب على ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودته بغير الاعلان وفى الموضوع لالغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات
ومن حيث ان عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى فانه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا فى مجال تحديد الاختصاص المحلى لدوائر محكمة القضاء الادارى ان العبرة هو لاجهة المتصلة موضوعا بالنزاع وان الاختصاص المحلى بين دوائرها ليس من النظام العام
ولما كان ما تقدم وكان النزاع الماثل انما يتعلق بتحديد مقر اجراء انتخابات نقابة المحامين بمحافظة كفر الشيخ ومن ثم فإن هذه المحكمة تغدو –والحال كذلك- هى المختصة محليا بنظرها ويضحى الدفع الماثل غير قائم على سند يبرره جديرا برفضه والالتفات عنه مع الاكتفاء بذكر ذلك فى الاسباب ودون اشارة اليد فى المنطوق
وحيث ان عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى الاولى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية فان الثابت ان المدعى قد حضر بجلسة اليوم واودع مذكرة بدفاعه وقرر فيها ان المدعى عليه هو رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين بكفر الشيخ فضلا على ان الحاضر عن الدولة قد حضر وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه ومن ثم فان الدعوى تكون بذلك اقيمت ضد صاحب الصفة الصحيح فيها وبناء عليه يضحى الدفع الماثل فى غير محله جديرا برفضه والالتفات عنه
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الاولى لانتفاء شرط المصلحة فإن الثابت من الاوراق ان الدعوى مقامة من الاستاذ /صابر ابراهيم محمد الرماح المحامى بالنقض بمدينة دسوق بمحافطة كفر الشيخ وهو احد اعضاء الجمعية العمومية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية ومن ثم فإنه يعد صاحب صفة ومصلحة فى دعواه الامر الذى يتعين معه رفض الدفع الماثل
وحيث ان الدعويين قد استوفتا سائر اوضاعهما الشكلية المقررة فغنهما تكونان مقبولتين شكلا
وحيث انه عن طلب وقف التنفيذ :
فإنه قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يشترط – وفقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنيين مجتمعين اولهما : ركن الجدية وذلك بأن يكون القرار- بحسب الظاهر من الاوراق –غير قائم على اسباب تبرره مما يجعله مرجح الالغاء عند نظر الموضوع وثانيهما : ركن الاستعجال بإن يترتب على تنفيذ القار او الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تدراكها فيما لو قضى بالغائه
ومن حيث انه عن ركن الجدية:
فإن المادة الاولى من القانون رقم 5 لسنة 1995 بتعديل بعض احكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية تنص على ان " يستبدل بنص المادة 6 من القانون رقم 100 لسنة 1993 .... النص الاتى
مادة "6" :
"تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى .......ويشرف على كافة الاجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء اجرائها وحتى الانتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية اقدم اربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها واذا اعتذر احدهم او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم"
وتشكل لجان الانتخاب برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية ويصدر باختياره قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائى المختص وعدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة من اعضاء النقابة من غير المرشحين ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المحكمة المشار اليها فى الفقرة السابقة وتخصيص لجنة فرعية لكل خمسمائة عضو على الاقل ممن لهم حق الانخاب على ان يراعى فى ذلك موطن العضو او مقر عمله بقدر الامكان
وتحدد اللجان الفرعية قبل الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية ويعلن عن اماكنها فى مقار النقابات العامة والفرعية وذلك بالاستعانة بالجهة الادراية المعنية
وحيث ان المادة "135" من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 تنص على ان :
" يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية او اندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر بالاغلبية النسبية فإذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الاقدم قيدا"
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد حدد المقار التى تجرى فيها انتخابات نقابة المحامين وذلك فى دار النقابة العامة ومقار النقابات الفرعية او اندية المحامين ولما كان ذلك وكانت القاعدة الاصولية فى مجال التفسير تقضى بان الاقتصار فى موضوع العد يفيد الحصر وان عدم الاقتصار فى موضوع العد يفيد حتما القياس الامر الذى يكشف عن صريح ارادة المشرع بشأن تحديد مقار الانتخابات على سبيل الحصر بحيث لا يجوز الخروج عليها والا عد ذلك مخالفا لصريح ارادة المشرع ولعل الحكمة فى حظر اقامة لجان الانتخاب فى غير هذه المقار هو احياء لفكرة التلازم بين لجان الادلاء بالاصوات وجداول الانتخابات وهو ما من شأنه الارتقاء بفكرة ممارسة الحرية النقابية داخل النقابات المهنية سيما وان اجراء هذه الانتخابات خارج تلك المقار من شأنه ان يخدش فكرة الحرية النقابية نظرا لما قد يتيحه ذلك من بعض التدخلات الخارجية فى العملية الانتخابية ذاتها على نحو قد يمس حيدتها وينال من نزاهتها ه1ا فضلا على ان الفكرة العامة التى توخاها المشرع من خلال ارسائه لعملية الانتخابات عموما تقوم على حث المواطنين بصفة عامة واعضاء المنظمات النقابية المهنية بصفة خاصة على المشاركة الفاعلة من خلال الادلاء باصواتهم والتعبير عن ارائهم ولاريب ان ذلك يقتضى التقريب بينهم وبين اماكن الادلاء بالاصوات وهذا ما حرص عليه المشرع فى قانون المحاماة حينما عين مقار اللجان الانتخابية على نحو قد يدفع اعضاء النقابة الى الادلاء باصواتهم والمشاركة الايجابية فى العملية الانتخابية والقول بغير ذلك وبتجميع هذه المقار فى مكان واحد سيما فى المحافظات مترامية الاطراف مثل محافظة كفر الشيخ من شأنه عزوف البعض عن المشاركة الفاعلة والادلاء باصواتهم وهو ما يضعف من ممارسة الحرية النقاية ولا شك ان ذلك يسير فى اتجاه مغاير لما اراده المشرع وحرص عليه
ومن حيث ان البادى من ظاهر الاوراق ان القرار المطعون فيه رقم 4681 لسنة 2009 قد حدد مقار اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ فى الصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بكفر الشيخ مخالفا بذلك نص المادة "135" سالفة الذكر التى حظرت اجراء الانتخابات فى غير الاماكن المحددة بها ومهدرا بذلك الضمانات المقررة لممارسة الحرية النقابية مما يتوافر به ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذى فضلا عن توافر ركن الاستعجال حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه والاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى النيل من ممارسة ديمقراطية الحرية النقابية على الوجه الذى رسمه القانون بغير مقتضى وعليه يكون طلب وقف التنفيذ قد استقا على ركنية الامر الذى تقتضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار والامر بتنفيذه بمسودته وبغير اعلان وفقا لحكم المادة" 286" مرافعات مع الزام ىجهة الادارة بالمصلاروفات عملا بحكم المادة "184" مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار والزمت جهة الادارة المصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان وباحالة الدعويين الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرهما واعداد تقرير بالرأى القانونى فيهما
| |
|