كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: النائب العام يستجيب لطلبات النقابة..تعليمات مهمة بشأن التعامل مع المحامين بالنيابات المختلفة الجمعة أكتوبر 29, 2010 7:27 am | |
| في استجابة من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لطلبات نقابة المحامين تقرر اصدار تعليمات مهمة بشأن التعامل مع المحامين بالنيابات المختلفة ووضع التسهيلات الازمة لهم وتطبيق تعليمات النائب العام لاسيما فيما يتعلق بحق الاطلاع على القضايا وتصويرها و كفالة حق الاطلاع الفوري على قرار النيابة العامة في سراي النيابة وتحسين العمل الاداري داخل النيابات..وقد وجه اعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين التحية للنائب العام لاستجابتة لطلبات النقابة مؤكدين ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين رجال النيابة العامة والمحامين وأشارو الى أن هذا التعاون سيكتمل بقرار جريء من النائب العام بالافراج عن محامي طنطا ايهاب الساعي ومصطفى فتوح وكانت النقابة قد تقدمت بمذكرة عبارة عن 6 صفحات الي النائب العام تتضمن العديد من المطالب التي تهم جموع محامي مصر..واليكم نص المذكرة المقدمة الي النائب العام.
معالي المستشار / عبد المجيد محمود
النائب العام تحية طيبة و بعد ،،،
تعد حسن العلاقة بين القضاء والمحاماة وتوازنها من حتميات العمل القضائي وذلك إعمالاً للدستور وقانون السلطة القضائية وقانون المحاماة لكونهما شريكين في تحقيق العدالة . وقد كشفت الأزمة الأخيرة عن غياب هذا المفهوم عند البعض الأمر الذي يستلزم تأكيداً لهذا المفهوم واقتراح الحلول لبعض المشكلات العملية التي تنجم عنها بعض الخلافات . وحرصاً من نقابة المحامين على الصفحات التاريخية التي سجلها جناحي العدالة من محامين و قضاه ، وأيضاً ولحسن سير العدالة التي توجب التوحد بين المحاماة والقضاء وعليه فقد أستعرض مجلس النقابة هذه الأحداث وقد انتهى على إصدار بعض التوصيات التي تحدد العلاقة بين الأطراف حفاظاً منا على مصرنا الحبيبة ولحسن سير العدالة . ويرى المجلس أن ذلك لا يتحقق إلا بالآتي : أولاً : بشأن قضية محامي طنطا فإن مجلس النقابة يطالب بضرورة تطبيق القانون على كافة الأطراف . ثانياً : تشكيل لجنة عليا بقرار من السيد المستشار / وزير العدل تضم في عضويتها ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تنعقد بشكل دوري كل شهرين تكون مهمتها وضع الأسس للعلاقة بين أعضاء الهيئات القضائية والمحامين واستجلاء أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة للكافة ومعالجة تداعياتها عند حدوثها بما يحفظ هيبة القضاء والمحاماة و تشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم في عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام لنياباتها الكلية وعضو مجلس النقابة العامة الممثل لها ونقيب المحامين الفرعي بدائرتها وممثل لهيئة قضايا الدولة . ثالثاً : يكون من اختصاص اللجنة المقترحة بالبند السابق متابعة ما يلي : 1.تطبيق نصوص القانون الخاصة بضمانات المحامي في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وبخاصة المواد رقم 1 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 . 2.تفعيل المادة 47 من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والخاص بضرورة تعيين نسبة من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في القضاء يحددها هذا القانون . 3.وجوب إنشاء غرف لائقة كاستراحات للأساتذة المحامين بالمحاكم القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلاً على أن تكفل أماكن الانتظار اللائقة بالنيابات بالقرب منها وفي فترتيها . 4.العمل على إدراج رول الجلسات بمختلف أنواعها على شبكة الانترنت قبل ميعاد انعقاد الجلسات بيوم على الأقل حتى يعلمه جميع المحامين وللتسهيل عليهم كما تدرج قرارات الجلسات في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه على الأكثر وذلك سيخفف ضغط إطلاع المحامين في غرف الموظفين وتعلن كقضايا الرول بمكان ظاهر وبخط مقروء . 5.تشغيل المصاعد والجراجات بجميع المحاكم للسادة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة على حد سواء دون تمييز فيما بينهم . 6.العمل على وضع شاشات إلكترونية بغرف المحامين بمختلف المحاكم تظهر عمل الدوائر ترتيب القضايا المتداولة في الجلسات ليراها جميع المحامين وذلك منعاً لتكدس المحامين في القاعات أو وقوفهم في الطرقات . 7.تفعيل العمل بنظام قاضي التحقيق إذا كانت المشكلة بين المحامي وأحد أعضاء الهيئات القضائية المحاكمة العادلة والمنصفة ولتفادي مزيد من الأزمات بين القضاة والمحامين وطبقاً لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية . 8.تطبيق تعليمات المستشار النائب العام لاسيما فيما يتعلق بحق الاطلاع على القضايا وتصويرها والحصول على صورة رسمية منها تطبيقاً للقرار رقم ( 1 ) من تعليمات النائب العام وكذا تقارير السادة الخبراء المودعة في الدعاوى وكفالة حق الاطلاع الفوري على قرار النيابة العامة في سراي النيابة . 9.إن يكون ميعاد افتتاح الجلسات محدداًَ دون تأخير من قبل السادة القضاة طبقاً لقرارات الجمعية العمومية للمحكمة بهذا الشأن وتعقد الجلسات بالقاعات المخصصة لذلك وفي حالة انعقادها بالمداولة يثبت ذلك بمحضر الجلسة مع ضرورة الالتزام بتطبيق مواد قانون المرافعات والتي تكفل حق إعادة القضية إلى الرول . 10.إستغناء السادة القضاة عن نماذج الأحكام المطبوعة حفاظاً على الضمانة الدستورية بتسبيب الأحكام القضائية . 11.تحسين العمل الإداري داخل النيابات بحيث يختص أحد السادة أعضاء النيابة العامة بتلقي طلبات الأساتذة المحامين التي تستلزم العرض على النيابة وعرضها فوراً على النيابة العامة دون حاجة لبقاء المحامي منتظراً خارج الغرف . 12.مضاعفة أعداد الخزائن للمحاكم وتخصيص إحداها لتقبل الرسوم من السادة المحامين . 13.العناية بضرورة تدوين كافة طلبات ودفاع ودفوع المحامي بمحضر الجلسة وبخط مقروء وأحقيته في التأكد من إثبات كل ما أبداه . 14.ضرورة اطلاع نقابة المحامين على التحقيقات التي تجرى بالتفتيش القضائي مع أي من اعضاء الهيئة القضائية متى كانت الشكوى مقدمة من النقابة . وبعد هذه المطالب إرتأى المجلس أن هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسات لذلك يرى المجلس ضرورة مشاركة سيادتكم في المؤتمر المزمع عقده بحضور جميع المهتمين بالعدالة في مصر وخارجها لمناقشة الأتي : •عمل شبكة اتصال كاملة بين غرف المحامين في كل محاكم مصر سواء هاتفياً أو عن طريق الانترنت تمهيداً للمشروع القومي لربط مكاتب المحامين بجميع المحاكم في مصر . •ربط النيابة العامة بشبكة الأمن العام ليتم الكشف عن المتهمين قبل إصدار قرار النيابة العامة حتى يتم غلق الباب أمام أي تجاوزات وإلغاء عبارة يخلى سبيله ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضية أخرى . •أن يكون معيار الكفاءة وحده هو الفيصل بين المرشحين لشغل وظائف النيابة العامة وذلك دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الرأي أو الثروة أو المولد أو الوضع الاجتماعي مع مراعاة نص المادة 47 من القانون 142 لسنة 2006 . •أن يجتاز الدارسون و المرشحون للعمل في النيابة العامة اختبارات تحريرية وشفوية يقوم بوضعها أعضاء من السلطة القضائية وأساتذة القانون من كليات الحقوق ومتخصصون آخرون وان يتم تعيين المرشحين للعمل بالنيابة العامة في وظيفة دارس لمدة لا تقل عن عامين بمعهد الدراسات القضائية أو أكاديمية تنشأ لهذا الغرض . •توفير خدمة الكترونية داخل محكمة النقض توفر الاطلاع الدوري على كل أحكام المحكمة نظراً لأهميتها الشديدة للمحامين أثناء التقاضي وعمل منظومة لإمداد النقابة بالأحكام الصادرة أولا بأول . • إدخال تكنولوجيا الحاسب الآلي في قاعات الجلسات ليكتب عليها سكرتير الجلسة محاضر الجلسات تحت إشراف القاضي رئيس المحكمة . • أن تكون الأجازة القضائية ثلاثة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وان تكون مكفولة لجناحي العدالة معاً اقتضاء للمعمول به بكافة دول العالم وتخفيفا عن كاهل القضاة و النيابة و المحامين . • العمل على سرعة الفصل في القضايا المتداولة أمام القضاة في المحاكم و الحد في التأجيلات إلا في حالات الضرورة القصوى فقط لعدم تعطيل مرفق العدالة وبعد ... فيؤكد مجلس نقابة المحامين على أن التعامل في الأزمات تكون بين النقابة وبين الجهات المختصة بإصدار القرار دون غيرها وهي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء و النائب العام . كما يؤكد المجلس حفاظه على هيبة القضاء و استقلاله التى طالما دافعت عنهما نقابة المحامين متيقناً أن البيانات التي تصدر عن مجلس إدارة نادي القضاة ليس من شأنها المساس بهذا الاستقلال ولا بحسن العلاقة بين المحاماة و القضاء .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية | |
|