قام بعض الزملاء من المدرسين المعينيين بالمؤهل المتوسط و حصلوا على مؤهل عالى اثناء الخدمة بالتسوية وتم ارجاع اقدميتهم لتاريخ الحصول على المؤهل طبقا للقانون 25 مكرر، ثم قاموابرفع دعوى ادارية بإرجاع بضم اقدميتهم بكامل مده خدمتهم بالمؤهل المتوسط طبقا للقرار الوزارى رقم 50 لسنة 80، وحكمت المحكمة باحتساب كامل مدة خدمتهم مدة اعتبارية عند الترقية وما يترتب على ذلك من آثار، وعند تطبيق الجهة المختصة لحكم المحكمة وبتفسيرها للحكم قامت بضم كامل المدة وما ترتب عليها من آثارمن (درجات وصرف الفروق) باعتبار الدرجة التخصصية احتسبت من تاريخ تعينهم بالمؤهل المتوسط .
مثال: مدرس تعيين 82 بالمؤهل المتوسط حصل على المؤهل العالى 96 تم تعينه بالمؤهل العالى 98 تم تسوية حالته بتاريخ 93 و بعد حكم المحكمة احتسبت الجهة المختصة أنه على الدرجة التخصصية من 82 مع قرار تعديل الدرجة وصرف فروقها.
السؤال هل اصابت الجهة المختصة فى تنفيذ الحكم بهذه الطريقة
وهل لو أخطأت ماهى الجهة التى تعيد تصحيح تطبيق الحكم
علما بأن الجهة المختصة لم تنفذ هذا الحكم لبعض الزملاء بنفس الحالة من لم يرد فى حكمهم جملة وما يترتب عليه من آثار .فأصبحوا من شملتهم تلك التسوية فى وظائف قيادية ومرتبات عالية عكس زملائهم الذين فى نفس الحالة ولم تشملهم احكام مشابهه ارجو الرد ضرورى لإصابتنا باحباط ولا ندرى النواحى القانونية لمساوتنا بهم او مساوتهم بنا حيث اننا مازلنا على التسوية على 25 مكرر