بسم اللة الرحمن الرحيم
مخالفة المادة 4 من قانون الضريبة العامة على المبيعات للدستور
فيما نصت علية من وجود مرحلة ثانية وثالثة لقانون ضريبة المبيعات
تستحق ضربية المبيعات على السلع المحلية وذلك عند بيع السلعة لاول مرة من المصنع الى تاجر الجملة ثم تستحق عند البيع من تاجر الجملة الى تاجر التجزئة و تستحق عند البيع من تاجر التجزئة الى المستهلك وهذاة المراحل لاستحقاق الضريبة طبقا لنص المادة الرابعة من قانون الضريبة على المبيعات وطبقا لتصور المشرع عند اصدار هذا القانون .
الا انة فى الواقع وبحسب ما يتم لبيع السلع فى الاسواق فان الامر يكون مختلف تمام الاختلاف فانة من الطبيعى وكما يحدث فى الاسواق يمكن ان يكون اول شخص مشترى للسلعة من المصنع مباشرتا هو تاجر التجزئة فلا يكون تاجر الجملة واسطة فيما بين منتج او مصنع السلعة وبين تاجر التجزئة بان يبع المصنع مباشرتا الى تاجر التجزئة وبذات قيمة البيع التى كان يبيع بها المصنع الى تاجر الجملة !!!!
والاهم من ذلك انة يمكن ان يقوم المستهلك بشراء السلعة مباشرتا من المصنع (احد منافذ البيع لدى المصنع ) وبذات سعر البيع الذى كان محدد للبيع الى تاجر الجملة او تاجر التجزئة لا المنتج لم يتكلف اى مصاريف لعملية البيع وهنا تستحق ضربية مبيعات مرة واحدة فقط عن البيع من المنتج او المصنع الى المستهلك مباشرتا .
*** ان تلك المادة عندما نصت على تعدد وتداول السلعة منذ تصنيعها وحتى بيعها للمستهلك على ثلاث مراحل هذا امر غير صحيح ويتعارض مع طبيعة السوق فى مصر لانة يمكن ان يتم تداول السلعة على ثلاث مراحل اذا بيعت السلعة من المنتج الى تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة ثم المستهلك وقد تكون على مرحلتين اذا بيعت السلعة من المنتج الى تاجر التجزئة ثم المستهلك وقد تكون على مرحلة واحدة اذا بيعت السلعة من المصنع الى المستهلك بمعرفة المنتج عن طريق منافذ البيع الخاصة بالمنتج وعلاوة على ذلك يمكن للمنتج ان يبيع السلعة بذات سعر البيع الذى كان سوف يبيع بة الى تاجر الجملة او تاجر التجزئة وفى هذة الحالة نجد ان السلعة لم يحصل عنها الا ضريبة مبيعات واحدة فى مرحلة واحد وهى مرحلة البيع من المنتج الى المستهلك !! هذا من الناحية العملية لتداول السلع وبيعها داخل الاسواق المصرية
هذا ومن ناحية مدى مطابقة هذة المادة للدستور فان هذا الامر يشكل مخالفة دستورية صريحة وواضحة لما جاء بة الدستور واقرة من مبادء دستورية مستقر وثابتة ولا يجوز مخالفتها لمبدء تكافىء الفرص للمواطنين امام القانون ومبداء العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية ومساواة المواطنين امام القانون .....
فهذا الامر مخالف لنص الدستور فى المادة 8 والتى تنص على ((( ان تكفل الدولة تكافىء الفرص لجميع المواطنين ))) .
وتخالف المادة 38 من الدستور والتى تنص على ان يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية..
وتخالف المادة 40 من الدستور والتى تنص على ((( ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ))) .
لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على ((( ان تسرى المرحلة الاولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال فى تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع الى المرحلة الثانية او الثالثة حسب الاحوال )))..
هذا وقد اوردت المادة الاولى من القانون تعريف المرحلة الاولى بانها هى التى يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصبل الضريبة
والمرحلة الثانية هى التى يكلف فيها المنتج المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها الى المصلحة ..
والمرحلة الثالثة هى التى التى يكلف فيها المنتج المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها الى المصلحة ..
ولما كان قد صدر القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلة الثانية والثالثة من الضريبة العامة على ونص فى مادتة الاولى على ان تسرى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلة الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ..
وبتاريخ 24 /5/2001 تم نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتم العمل بة فى اليوم التالى للنشر طبقا للمادة الثانية من هذا القانون رقم 17 لسنة 2001 ..
لما كان ذلك وكانت الضريبة العامة على المبيعات قد اوردت فى المادة الاولى منها ثلاث مراحل لتحصيل ضريبة المبيعات على السلع المصنعة محليا والمستوردة وذلك عند بيع السلعة لاول مرة من المصنع الى تاجر الجملة وتحصيلها مرة ثانية عند بيع ذات السلعة من تاجر الجملة الى تاجر التجزئة ثم تحصيلها للمرة الثالثة عند بيع ذات السلعة من تاجر التجزئة الى المستهلك مفترضا بذلك المشرع ان كافة السلع المصنعة محليا والخاضعة للضريبة لابد وان تمر بمراحل البيع الثلاثة..
وبالتالى سوف يتم تحصيل قيمة ضريبية موحدة عن كل سلعة ابتداء من تحصيلها عن السلعة بالمرحلة الاولى وحتى الانتهاء من تحصيل الضريبة بالمرحلة الثالثة وصولا الى المستهلك وهو الذى سوف يؤدى قيمة السلعة محملة بالضريبة فى نهاية الامر...
** فلابد ان يكون سعر السلعة واحد منذ بيعها من المصنع لتاجر الجملة ثم يكون سعرها موحد عند جميع تجار الجملة عند بيعها الى تاجر التجزئة ويكون سعرها موحد عند جميع تجار التجزئة وحتى بيعها للمستهلك وبناء على ذلك يتم تحصيل ضريبة مبيعات بسعر موحد فى كل مرحلة بيع وتداول للسلعة حتى نهاية تداول السلعة وصولا الى المستهلك..
وهذا الامر غير صحيح وافتراض خاطىء من المشرع الامر الذى يشوب المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 1991 بعدم الدستورية ويترتب على ذلك انعدام الاثر القانونى للمادة الاولى من القانون 17 لسنة 2001 والتى نصت على سريان المرحلة الثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون فى عام 2001 ويكون معة تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من تحصيل الضربية العامة على المبيعات امر مخالف للدستور من الدستور للاسباب الاتية :--
السبب الاول ) ان المصنع او المنتج لا الزام علية بان يبيع السلع المصنعة الى تاجر الجملة ثم يلتزم تاجر الجملة ببيع السلعة الى تاجر التجزئة فهذا التسلسل الذى اوردة المشرع لتداول السلع فى مصر امر غير صحيح وليس لة اساس من الواقع .
هذا وان المصنع لا يوجد الزام علية بان يبيع الى المستهلك باسعار تزيد عن التى كان سوف يبيع بها الى تاجر الجملة او الى تاجر التجزئة وبالتالى فان قيمة الضريبة التى سوف يحصلها لن تتغير اذا ما باع الى تاجر الجملة بذات السعر الذى يبيع بة الى المستهلك اوالى تاجر التجزئة وعلى هذا الاساس فاذا باع المصنع سلعة بمبلغ 1100 وهذا السعر مضاف الية مبلغ 10% قيمة الضريبة اذا باع السلعة بهذا السعر الى المستهلك مباشرة فانة سوف يقوم بتوريد مبلغ 100 جنية فقط لضريبة المبيعات اذا كان البيع الى المستهلك و فى هذة الحالة تكون القيمة الضريبية النهائية التى سوف تحصل مبلغ 100 جنية فقط عن مرحلة واحدة ..
اما اذا مرت السلعة بالمرالح الثلاثة و كان البيع من المصنع الى تاجر الجملة فان تاجر الجملة سوف يكون ملزما بتحصيل الضريبة عن الفارق فى زيادة السعر (وزيادة السعر هى نسبة ارباح تاجر الجملة شاملة المصاريف ) فاذا باع السلعة بمبلغ 1300 الى تاجر التجزئة فانة يكون ملزما بتحصيل قيمة الضريبة عن الزيادة فى السعر وهو مبلغ 200 والضريبة عن هذا المبلغ 20 جنية ..
ثم يكون تاجر التجزئة ملزم بتحصيل قيمة الضريبة وهو 10% عن الزيادة فى سعر السلعة فاذا باع السلعة بمبلغ 1500 جنية فانة يجب ان يسدد مبلغ 20 جنية قيمة الضريبة عن مبلغ 200 جنية الزيادة ..
فى هذة الحالة نجد ان السلعة مرت بالمراحل الثلاثة ونجد ان الضريبة التى تم تحصيلها هى 100 بمعرفة المنتج + 20 بمعرفة تاجر الجملة+20 جنية بمعرفة تاجر التجزئة فيكون اجمالى الضريبة المتحصل من المراحل الثلاثة 140 ..
على خلاف ما اذا بيعت السلعة من المصنع للمستهلك مباشرتا وحصل عنها ضريبة مرة واحدة وهى 100 جنية
** من هنا نجد ان السلعة التى بيعت الى المستهلك مباشرتا من المصنع تم تحصيل ضريبة مبيعات عنها مرة واحدة فقط قدرها 100 جنية
** ونجد ان السلعة التى يتم بيعها من المصنع الى تاجر الجملة ومن تاجر الجملة الى المستهلك مباشرتا يتم تحصيل ضريبة مبيعات عنها عن مرحلتين فقط وتكون القيمة هى 120 جنية ثم نجد اخيرا ان ذات السلعة اذا مرات بمرحل التسويق الثالثة كما افترضها المشرع يتم تحصيل مبلغ 140 عن ذات السلعة لحساب الضريبة .
وعلى هذا الاساس فان السلعة الواحد يمكن ان تحصل عنها ضريبة مبيعات مختلفة القيمة على اختلاف مراحل تداولها وهذة المراحل غير منتظمة وغير محددة وتتناقض مع واقع الاسواق المصرية من حيث طبيعة تداول السلع التى ليس لها ضوابط قانونية على نحو يضمن تحصيل الضريبة بالتساوى وبالعدالة الضريبية فيما بين المكلفين بادائها بحيث تكون قيمة السلعة شاملة الضريبة فى نهاية الامر وعند تحصيلها من المكلف الاصلى بادائها وهو المستهلك تكون قيمة السلعة عند وصولها الى المستهلك واحدة وبذات القيمة لدى جميع المستهلكين لتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية فى تحمل كافة المستهلكين بدين الضريبة بالتساوى فيما بينهم
فلا يمكن ان تبنى الضريبة على الافتراض الذى يتناقض مع طبيعة المجتمع وينافى حقيقة الواقع ولكن يجب ان تفرض الضريبة على الجزم واليقين بان الضريبة سوف يتم تحصيلها بذات الطريق الذى رسمة المشرع للضريبة ، فاذا ما كان هناك شك فى مرورها بالطريق الذى رسمة المشرع لها وتحصيلها بذات الادوات التى حددها المشرع فى مراحل تحصيلها فانة بالتالى لا يكون النص الذى فرضها ورسم لها طريقا منافيا للحقيقة والواقع متفقا مع نصوص الدستور مما يجعلها مخالفة للدستور
السبب الثاني ) ان المشرع عندما نص على تحصيل الضريبة على مراحل ثلاث قد افترض جدلا ان السلعة سوف تمر بالمراحل الثلاثة وصولا الى يد المستهلك ولم يدرك ان هناك مرحلة رابعة يمكن ان تمر بها السلعة وهى مرحلة نصف الجملة فقد تمر السلعة من المصنع الى تاجر الجملة ثم الى نصف الجملة ثم الى تاجر التجزئة ثم الى المستهلك وهذة مرحلة النصف جملة لا يمكن اغفالها لانها حقيقة واقعية فان تاجر النصف جملة يجب علية هو الاخر تحصيل الضريبة وبالتالى فان قيمة الضريبة يمكن ان تزيد اذا ما تم تحصيلها بمعرفة تاجر النصف جملة حتى وان كان القانون لم ينص على تحصيل الضريبة بمعرفتة الا انة مرحل من مراحل تداول السلعة .
السبب الثالث ) كما انة يوجد عدم عدالة واضحة فى الزام المشرع بان يتم تحصيل ضريبة مبيعات عن السلعة فى مراحل ثلاثة من المنتج وتاجر الجملة ثم تاجر التجزئة .. ذلك لان المشرع قد افترض ان السلعة الواحدة سوف يتم تداولها من المصنع الى تاجر الجملة ثم الى تاجر التجزئة ثم الى المستهلك بنسبة ارباح متساوية فيما بين اصحاب كل فئة على مستوى جمهورية مصر العريبة بالكامل ، بمعنى ان السلعة عند بيعها من المصنع الى تاجر الجملة مثلا بمبلغ 1100 جنية والتى حصل عنها المصنع 10% ضريبة مبيعات من تاجر الجملة عند البيع الاولى للسلعة فمن اين للمشرع ان يفترض ان جميع تجار الجملة سوف يبيعون هذة السلعة بنسبة ربح واحد اى مبلغ 1300 جنية مثلا كسعر موحد لهذة السلعة عند تجار الجملة وبالتالى يتم تحصيل قيمةضريبية واحدة لهذة السلعة من جميع تجار الجملة بالتساوى وهى مبلغ 20 جنية .. وكذلك الحال بالنسبة الى بيع السلعة بواسطة تجار التجزئة فكيف يفترض المشرع بان جميع تجار التجزئة سوف يبيعون ذات السلعة بقيمة واحدة الى المستهلك وبالتالى يقوم جميع تجار التجزئة بتحصيل قيمة واحدة ثابتة عن ذات السلعة وهى 20 جنية عن نسبة زيادة قدرها 200 جنية للسلعة الواحدة عند جميع تجار التجزئة فى مصر.
وعلى ذلك فان اختلاف تحصيل الضريبة وتعدد القانون لمراحل ثلاث غير منتظمة لتحصيلها يؤدى الى عدم الاستقرار وعدم العدالة فى تحصيلها مما يؤدى الى تفاوت اسعار السلع بتفاوت تداولها ويؤدى بالتالى الى انعدام تكافىء الفرص للمستهلكين لانة لا يوجد الزام على تداول السلعة بان تمر فى المراحل الثلاثة التى افترضها المشرع للسلعة ان تمر بها بانتظام وبالتالى يتم تحصل الضريبة فى كل مرحلة دون تساوى بين المكلفين بادائها ، فان هذا امر مخالف لمبادء الدستورالواردة فى المادة 8 من الدستوروالتى تنص على ((( ان تكفل الدولة تكافىء الفرص لجميع المواطنين ))) .
والمادة 38 من الدستوروالتى تنص على ان يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية..
وكذلك المادة 40 من الدستور والتى تنص على ((( ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ))) .
وبتطبيق نصوص الدستور على المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 1991 نجد ان هذا المادة مخالفة للمواد:-
المادة الرابعة من الدستور والتى تنص على انة يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
والمادة 8 والتى تنص على ان تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
والمادة38 التى تنص على انة يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية
والمادة 40 من الدستور والتى تنص على ان المواطنين لدى القانون سواء وهم متسااوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة
*** من جماع ما تقدم نجد ان المشرع عندما نص على تحصيل الضريبة على مراحل ثلاثة كما سبق بيانة فانة قد افترض انة سوف يكون هناك عدالة ومساواة فى تحصيل الضريبة من المكلفين بادائها وهذا امر وافتراض غير صحيح ذلك لان افتراض المشرع بان السلعة سوف تمر بهذة المراحل انما هو مجرد تسلسل غير منطقى يتعارض مع حقيقة الواقع العملى والذى لا يجد لة اساس عند التطبيق مما يؤدى الى اختلاف قيم الضريبة على كل سلعة وبالتالى تودى الى عدم مساواة المكلفين بادائها امام القانون ويؤدى الى اهدار مبدى تكافى الفرص والاخلال بمبداء العدالة الاجتماعية داخل المجتمع ..
الامر الذى يشوب المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 1991 قانون الضريبة العامة على المبيعات بمخالفة الدستور على النحو سالف الذكر
لان عدم مساواة المواطنين فى تعدد المراحل التى تحصل عنها الضريبة فى تحصيل قيمة موحدة وعادلة للمكلفين بادائها وهم المستهلكين المكلفون بسداد الضريبة امر فية انعدام للعدالة الضريبية وعدم مساواة المواطنين امام القانون مما يتعارض مع مبادء و نصوص الدستور وخاصة المادة 38 من الدستور والتى تنص على انة يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية ... .....
هذا وان تحديد حد معين للتسجيل فى ضريبة المبيعات هو بدورة مخالف للدستور لذات الاسباب السابقة
((( من اقوال المحكمة الدستورية )))
ان الضريبة وعلى ما جرى بة قضاء المحكمة الدستورية العليا انها فريضة مالية تقتضيها الدولة من الممول جبرا اسهاما من جهتة فى اعبائها وتكاليفها العامة ويؤديها اليها بصفة نهائية ودون ان تعود علية بنفع خاص من وراء دفعها واكن من المقرر كذلك ان الضريبة التى يكون ادائها واجبا وفقا للقانون وعلى ما تدل المادتين 61و199 من الدستور هى التى تتوافر لها قوالبها الشكلية والاسس الموضوعية التى لا تقوم الا بها وبشرط ان تكون العدالة الاجتماعية التى ينبنى عليها النظام الضريبى ضابطا لها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 38 من الدستور وحيث ان الدساتير المصرية جميعها بداء من دستور1923 وانتهاءا بالدستور الحالى رددت جميعها مبداء المساواة امام القانون وكفلت تطبيقة على المواطنين كافة باعتبارة اساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى وعلى تقدير ان الغاية التى يستهدفها تتمثل اصلا فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها او تقيد ممارستها ..... اتمنى ان ينال اعجابكم
.. وادعو الله التوفي مع تحيات /مبروك محمد حسن المحامى