كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83924 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: حكم محكمة جنايات الاسماعيلية في دعوي القذف ضد الصحفي عادل عبدالله بجريدة مصر الجديدة الاليكترونية الجمعة يونيو 18, 2010 9:23 am | |
| باسم الشعب حكم محكمة جنايات الإسماعيلية
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار الدكتور فتحي محمد أنور عزت رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ خليفة الجيوشي خليفة الرئيس بالمحكمة , خالد حماد المستشار---- المستشارين بمحكمة استئناف الإسماعيلية وحضور السيد الأستاذ / شريف الشناوي وكيل النيابة وحضور السيد الأستاذ / رضا رجب سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي في قضية النيابة العامة رقم 2309 لسنة 2010 جنح ثان الإسماعيلية والمقيدة برقم 5 لسنة 2010 حصر تحقيقات كلي الإسماعيلية ضــــــــــــد عادل عبد الله محمد مصطفي لأنه بتاريخ 3/1/2010 – بدائرة مركز ثان – محافظة الإسماعيلية قذف علنا المجني عليه / نصر محمد أبو الحسن بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الرياضي بان اسند إليه بواسطة النشر علي موقع جريدة مصر الجديدة الالكترونية قيامه بتحصيل عمولات من جراء بيع لاعبي النادي لأندية أخري وكذا فارق راتب المدير الفني الأجنبي السابق لفريق الكرة الأول وهي أمور لو صحت لأوجبت عقابه بعقوبة جنائية واحتقاره عند أهل وطنه علي النحو المبين بالتحقيقات ***** المحكمة *****
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن النيابة العامة أسندت الاتهام إلي المتهم / عادل عبد الله محمد مصطفي لأنه بتاريخ 3/1/2010 بدائرة قسم ثان محافظة الإسماعيلية قذف علنا المجني عليه / نصر محمد ابوا الحسن بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي الرياضي بان اسند إليه بواسطة النشر علي موقع جريدة مصر الجديدة الالكترونية قيامه بتحصيل عمولات من جراء بيع لاعبي النادي لأندية أخري وكذا فارق راتب المدير الفني الأجنبي السابق لفريق الكرة الأول وهي أمور لو صحت لأوجبت عقابه بعقوبة جنائية واحتقاره عند أهل وطنه علي النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه عملا بالمواد 171/1و302 و303/2 من قانون العقوبات .
وحيث أن الدعوى قد تداولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ومثل المتهم بوكيل عنه وقدم أربع حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه والتمس القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ولانتفاء المدة القانونية ولتوافر شروط النقد المباح وعدم دستورية المادتين 302 ,303 عقوبات وانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه . وحيث انه ولما كان من المقرر طبقا لنص المادة 231 في فقرتها الأخيرة من قانون الإجراءات الجنائية انه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . ونصت المادة 4 إجراءات جنائية إذا تعدد المجني يكفي أن تقدم الشكوى من احدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم , تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
ونصت المادة 10 في فقرتها الثالثة من ذات القانون :- التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين . ولما كان ما تقدم وكانت الجريمة محل شكوى المجني عليه نصر محمد أبو الحسن تدور هو ما أسنده إليه المتهم عادل عبد الله محمد مصطفي موجها له قذفا علنا بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي الرياضي بواسطة النشر علي موقع جريدة مصر الجديدة الالكترونية بأن اسند إليه نقلا عما نشر علي موقع منتدى موقع دراويش دوت كوم من تصريحات اللواء السيد القماش بالمنتدى وهي ذات الألفاظ والوقائع محل الشكوى المقدمة منه بالتحقيقات واثبت المحضر أنها مطابقة لوقائع البلاغ الأمر الذي تعتبر معه الشكوى مقدمة أيضا قبل المذكور عملا بنص المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تم مواجهة الشاكي بمضمون ذلك إلا انه طلب إلزام المتهم بتقديم المستندات الدالة علي ذلك ورغم تقديمها بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 28/2/2010 فان الشاكي قد تغاضى عنها ولم يتمسك بحقه قبل اللواء السيد القماش عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي الأسبق والمنقول علي أقواله المقال المنشور بمعرفة المتهم مما يعد ذلك تنازلا ضمنيا قبله ورغم أن النيابة العامة لم تقدم المذكور متهما في الدعوى إلا انه طبقا لنص المادة الرابع من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر الشكوى مقدمة ضده أيضا ومادام الشاكي لم يتمسك قبله بحقه خلال المدة القانونية ومن ثم يعتبر ذلك تنازلا ضمنيا قبله وبالتالي يستفيد المتهم من هذا التنازل عملا بنص المادة العاشرة الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ويعد بالتالي كأن الشاكي قد تنازل بالنسبة له أيضا الأمر الذي تقضي معه المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم بالتنازل .
علي المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوئريا اعتباريا بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم بالتنازل صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الخميس الموافق 29/4/2010
| |
|