السادة المحامون المحترمون
تحية طيبة.......... وبعد
أتشرف بان أعرض على سيادتكم الأتى :-
• تم ضم الخدمة العسكرية لى كضابط احتياط وتساويت مع زميلى نفس دفعة التخرج الذى سبقنى فى التعيين لكونه خدم القوات المسلحة كجندى ولكن المساواة كانت فى الاقدميه فقط ولكن أساسى المرتب ورصيد الاجازات السنوية يختلف بالرغم من أن الاقدمية بالشركة بعد ضم الخدمة العسكرية فى نفس السنة الماليه وحصلنا على المستوى الثانى فى نفس التاريخ
• مع أن نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة1980 بشأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية والواردة فى القرارات الإدارية الصادرة من الشركة بضم الخدمة العسكرية للعاملين بالشركــة
" تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحتسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحتسب كمدة خبرة أقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بالجهة المختصة بوازرة الدفاع. "
• تم مخاطبة قطاعات الشئون الإدارية بالشركة بمذكرة أكثر من مرة بها جميع الاوراق الدالة على كلامى ولم اتلق اى رد حتى الآن وفى كل مرة يكون الرد انه تم حفظ المذكره وليس من حقى ان اتلقى رداً تحريريا
فماذا افعل مع العلم اننى اعمل باحدى شركات قطاع الاعمال العام