كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83894 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: مذكرة بالطلبات في الدعوي المقامة من أكرم السبكي ضد أحمد ابو الخير الصحفي بجريدة صوت الامة الخميس مارس 25, 2010 3:38 pm | |
| محكمة الدقي الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بطلبات
احمد أبو الخير دسوقي متهم
ضد النيابة العامة وأخر
في الجنحة رقم 4154 لسنة 2009
والمحدد لنظرها جلسة 24/3/2010
الوقائع
حتى لا نطيل على عدالة المحكمة نحيل إلى ما جاء بقيد ووصف
النيابة العامة
الطلـبات
في شرح وتوضيح طلب دفاع المتهم :-
في طلب -التصريح باستخراج النسخة الأصلية من الشريط المذاع علي قناة الجرس اللبنانية لخاصة بتسجيل حفل الزفاف موضوع الخبر .
نستأذن عدالة المحكمة :-
في التصريح لنا باستخراج نسخة من أصل شريط الفيديو والخاص بحفل زفاف المدعي بالحق المدني المنوه عنه الذي تم بثه عن طريق قناة الجرس اللبنانية .
أو إلزام المدعى بالحق المدني بتقديم أصل الشريط فيديو عرض الفرح لماذا يصمم الدفاع على هذا الطلب باعتباره طلبا جوهريا .
وكما تعلمنا من عدلكم الموقر
أن الإثبات في المواد الجنائية المقصود به هو أقامة الدليل على ارتكاب الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم .
ولقاضى الموضوع أن يقوم بحثا عن الحقيقة بأي طريق مشروع ولذلك نص قانون الإجراءات على أن :-
( للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها -أثناء نظر الدعوى - بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة م 291 .
سيدي الرئيس
أن الأصل في المتهم
انه بريء حتى يقوم الدليل على أدانته ، ويترتب على هذه القرينة عدة نتائج أهمها وقوع عبء الإثبات على النيابة العامة 0والثانية يفسر الشك لصالح المتهم
و لما كان الأصل في المتهم البراءة فأن المنطق يفرض أن من يدعى عكس ذلك يقع عليه عبء الإثبات لما يدعيه .
ولما كانت النيابة العامة هي التي تتولى الإدعاء في هذه الدعوى فانه يقع عليها عبء أثبات توافر جميع أركان الجريمة المنسوبة للمتهم وإقامة الدليل على أن المتهم الماثل هو المسئول عنها
وللمحكمة أن تبحث الدفوع الجوهرية والطلبات التي يتقدم بها المتهم ولما كانت القاعدة هي وقوع عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة
وكان المدعى بالحق المدني قد تقدم للنيابة العامة بشكواه مستندا فيها إلى سى دى (اسطوانة ) حوت على مشاهد من حفل الزفاف موضوع الخبر الذي نشره المتهم
ولما كان السى دى ( الاسطوانة ) ليس دليلا كافيا على ما جاء بحفل الزفاف فمن السهل أن يتم تحريفها والتغيير فيها بالحذف أو الإضافة وتركيب مناظر أو إلغاء مناظر وبخاصة التي اعتمد عليها المتهم في نشر الخبر
والسى دى ( الاسطوانة ) التي قدمت من المدعى بالحق المدني تعد مستندا ودليلا ظاهر البطلان وغير كافي لاحتمالات التدخل الفني التقني بالحذف أو الإضافة .
حرية القاضي في تكوين اقتناعه
ولعدالة المحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه من الأدلة التي تقدم في الدعوى .
"نقض 8 مايو سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 114 ص593 "
وأيضا دون أن تتقيد في تكوين اقتناعها بدليل معين ....
والقاعدة في الإثبات الجنائي أنه لعدالة المحكمة أن تطرح أي دليل ترتاب فيه :-
ولا يلزم في الدليل --أي دليل يستند إليه القاضي أن يكون صريحا ومباشرا في الدلالة على ما يستخلصه منه ، بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما يستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات الفعلية
سيدي الرئيس
للقاضي أن يقدر الأدلة التي تقدم إليه بكل الحرية ، ثم يقرر - وفقا لما يمليه عليه ضميره ولقناعته - بالإدانة أو البراءة دون أن يلتزم بتبرير هذا الاقتناع
وذلك وفقا لما ورد بالمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أن :-
(يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته )
فإذا ما تقدم المدعى بالحق المدني بدليل فيشترط حتى تأخذ به عدالة المحكمة أن يكون هذا الدليل صحيحا أي أن بكون قد اتبعت فيه الإجراءات التي تطلبها القانون وبالصورة التي حددها
وقد نصت المادة225 من قانون الإجراءات الجنائية على انه ( تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية ، طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل
هو ما يعرف ب تقيد اقتناع القاضي في المسائل غير الجنائية بطرق الإثبات الخاصة بها .
وذلك لان :-
طرق الإثبات ترتبط بطبيعة الوقائع التي تنصب عليها وليس بنوع القضاء الذي ينظر فيها ، وينحصر نطاق هذا القيد في أثبات المسائل غير الجنائية والتي لا تعتبر ركنا في الجريمة ويتوقف عليها الفصل في الدعوى
طلب احتياطي
نلتمس من عدالة المحكمة في حالة استحالة الدليل (الشريط الخاص بقناة الجرس اللبنانية الخاص بحفل زفاف المدعي بالحق المدني )
ندب خبير فني لمشاهدة السى دى المقدم من المدعى بالحق المدني ، وإذا كان ندب خبير في الدعوى هو أمر جوازي للمحكمة وخاصة أن المسألة التي تواجهنا في هذه الدعوى هي مسألة فنية في المقام الأول والفصل في هذه الدعوى دون الرجوع للخبير أمر سيكون معيبا وخاصة انه سيكون عسيرا في الفصل في صحة المادة المدخلة على السى دى من عدمه ومدى صحتها إلا عن طريق خبير فني
حتى وان كان رأى الخبير استشاريا لا يلزم المحكمة ولها أن تأخذ بها وتطرحه ولها أيضا أن تأخذ برأيه ولو لم يكن جازما في المسألة التي طلب الرأي فيها ،
أي أن للمحكمة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره إذا كانت وقائع الدعوى بالإضافة إليه تؤدى إلى اقتناع المحكمة
لــــــــــــــــــــــــــــــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة التصريح لنا
أولا :- باستخراج نسخة أصلية من الشريط المسجل عليه حفل زفاف المدعى بالحق المدني /أكرم إبراهيم فريد سرور والعروس سيرين عبد النور .
ثانيا :- إلزام المدعى بالحق المدني بتقديم أصل الشريط المذاع على قناة الجرس الخاص بحفل العرس الخاص به موضوع القضية .
ثالثا :- أحالت السى دى والشريط الذي سيقدم إلى خبير فني لتفريغ محتواه بعد أن تشاهده عدالة المحكمة قبل تقديم الدفاع في موضوع الدعوى .
وكيل المتهم
حمدي الأسيوطي
المحامى | |
|