كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83924 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: بلاغ وحدة الدعم القانوني لحرية الراي والتعبير للنائب العام بخصوص استمرار احتجاز المدون أحمد كمال بدون سند من القانون الخميس مارس 11, 2010 3:43 pm | |
| السيد الأستاذ المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد ،،، مقدمه لسيادتكم وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكائن مقرها 19 شارع 26 يوليو – القاهرة ، ومحلهما المختار ذات العنوان . نتشرف بعرض الآتي
حيث وردت إلينا شكوى من المواطن كمال عبد العال محمود محمد والد أحمد كمال عبد العال مفادها :-
أن نجله كان يقضي فترة عقوبة الحبس لمدة سنه مع الشغل وغرامة 2000 جنيه مصري تبدأ من5 فبراير2009 وتنتهي في 2 فبراير 2010 علي ذمة القضية العسكرية رقم 34 لسنة 2009 جنح عسكرية شمال سيناء بتهمة التسلل عبر الحدود الشرقية بطريق غير شرعي بالمخالفة للقرار الجمهوري 298لسنة 1995.
وبانتهاء العقوبة تم ترحيل نجله من محبسه لاتخاذ إجراءات الإفراج عنه بتاريخ 5 فبراير 2010 والي الآن لم يعلم عنه شيء رغم مرور خمسة عشر يوما علي ترحيلة وبسؤاله في نيابة ثاني العريش علم أنه حصل علي إخلاء سبيل بتاريخ 14 فبراير 2010 , ولم يتم تنفيذه حتى الآن ومازال نجله محتجز داخل قسم ثاني العريش مع العلم أنه شاب في مقتبل العمر ويخشي علي مستقبله من الضياع وان هذا الاحتجاز جاء مخالفا للدستور و القانون وكافة المواثيق الدولية .
حيث تنص المادة (41) :من الدستور المصري على أن :
" الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ."
كما تنص المادة (57) على:
" كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء."
كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن :
" لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه "
كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:
"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً" لـذلـك
نلتمس من سيادتكم إجراء تحقيق فوري وعاجل في واقعة الاحتجاز غير القانوني . مقدمه لسيادتكم روضة احمد علي عاطف المحاميان | |
|