احد مهندسى الرى حرر محضرا لشخص بانه قام بقطع جسر ترعه عامه ومشال اتربه على خلاف الحقيقه نكايه فيه لانه تقدم بشكوى ضد المسئولين عن الترعه انهم قاموا بفتح المياه بالترعه بصوره زائده مما ادى لانحدار المياه من الترعه واغراق ارضه استنادا للقانون 12لسنه1984 فتقدم هذا الشخص بشكوى ضد المهندس وامرت النيابهباجراء معاينه للجسروكونت لجنه من ضابط شرطه والجمعيه الزراعيه واحد رجال الاداره وانتهت الى ان الجسر سليم ولا يوجد به اى قطع وذكروا ان الشاكى لم يقم باخذ اى اتربه منه.فاى قانون ينطبق على مخالفه المهندس هذه واى تكييف قانونى على فعل المهندس يعاقب به؟