كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83894 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: قانون نقابة المهن التمثيلية الإثنين فبراير 01, 2010 3:07 pm | |
| الباب الاول النقابات الفصل الاول فى انشاء النقابات واغراضها باسم الشعب
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه
( مادة 1 ) تنشا نقابة لكل من المهن الاتية: 1-نقابة المهن التمثيلية
2-نقابة المهن السينمائية
3-نقابة المهن الموسيقية
وتكون لكل نقابة الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى القاهرة
ويجوز بقرار من مجلس النقابة انشاء فروع لها فى المحافظات وذلك طبقا للائحة لك نقابة
( مادة 2 ) تضم نقابة المهن التمثيلية جميع المشتغلين بفنون التمثيل والسينما والمسرح والتليفزيون والاذاعة والاخراج المسرحى وادارة المسرح المكياج والتلقين وتصميم المناظر
والملابس المسرحية والفنون الشعبية والبالية ومؤدى ولاعبى العرائس وغيرهم ممن تنص عليهم اللائحة الداخلية للنقابة .
وتضم نقابة المهن السينمائية جميع المشتغلين بفنون الاخراج والسناريو والتصوير وادارة الانتاج والمونتاج والمناظر والمكياج والصوت والمعامل وذلك فى
قطاعات السينما والاذاعة المرئية "التليفزيون "
وتضم نقابة المهن الموسيقية جميع المشتغلين بفنون الغناء بانواعه المختلفة والعزف والتاليف الموسيقى والتلحين والتوزيع الموسيقى وقياده
الفرق الموسيقية والتاريخ الموسيقى .
ويجوز ان تضم كل نقابة الى عضويتها النقاد المسرحيين والسينمائيين والموسيقيين وكتاب النصوص المسرحية والسينمائية والموسيقيين
وكتاب النصوص المسرحية والسينمائية والموسيقية بما يتفق و تخصص كل منهم .
تحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها لعضويه هذه النقابات .
( ماده 3 ) تهدف كل نقابة من النقابات سالفة الذكر –لتحقيق ما يخصها فيما ياتى :- 1-النهوض بفنون المسرح والسينما والموسيقى
2-المحافظة على التراث الانسانى والعربى وبوجه خاص المصرى العربى فى هذه الفنون وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العالمى بما يجمع بين الاصاله والمعاصرة.
3-المساهمة الفعلية مع الجهات المعنية فى الاعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتعلقة بهذه الفنون والاسهام فى وضع مناهج تدريسها بمختلف مراحل التعليم .
4-التعاون مع الجهات المعنية فى الاشتراك فى الموتمرات والمسابقات الدولية التى تعقد داخل البلاد وخارجها .
5-توثيق العلاقات مع النقابات والمنظمات المماثلة فى الخارج وخاصة فى البلاد العربية والافريقية والتقريب بين اعضاء النقابة فى الداخل وبينهم
وبين زملائهم فى الخارج بما يخدم التطور الفنى والتقدم الانسانى ويناصر قضايا التحرير والسلام العالمى .
6-العمل على نشر وعرض واذاعة الاعمال الفنية لاعضاء النقابة فى الداخل والخارج وتوفير العناصر الملائمة والامكانات المتطورة اللازمة لهذا
الغرض وتنشيط الدراسات الفنية والابداعية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى الفنى والعلمى لاعضاء النقابة وترشيح العناصر المتميزة فى مجالها الفنى لجوائز الدوله التقديرية والتشجيعية على اختلاف انواعها
7-رعاية مصالح اعضاء النقابة فيما بينهم بالنسبة الى الغير وتقديم الخدمات الاقتصادية والثقافية والمساعدات عند الحاجه وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتامين الصحى والتامين ضد مخاطر المهنة .
8-توفير العمل للاعضاء وتنظيم التعاون بينهم وتقويه روح الزمالة فيهم والعمل على فض المنازعات بينهم او بينهم وبين الغير .
9-العمل على كفالة حقوق اعضاء النقابة فى الاداء العلنى وضمان حصولهم على هذه الحقوق فى الداخل والخارج لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك . --------------------- الفصل التانى
شروط العلب التصريح مصريا ضوية والقيد فى الجدول ( مادة 4 ) تنقسم العضوية بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر الى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية .
(أ) العضو العامل وهو كل شحص اشترك فى تاسيس النقابة منذ انشائها او تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس النقابة عضويته ، وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس النقابة .
(ب) العضو المنتسب وهو الشخص المهتم بانشطة النقابة ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العامله ويرغب
فى المشاركة فى هذه النقابة طبقا للمعايير التى تحددها اللوائح الداخلية للنقابات .
(ج) عضو الشرف وهو الشخص الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية او معنوية سواء كان
مصريا او اجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة ، وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية او الترشيح لمجلس النقابة . ( مادة 5 ) ينشا فى كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه اسماء الاعضاء العاملين فى النقابة ويلحق به جدولان للاعضاء المنتسبين والاخر لاعضاء الشرف .
ولا يجوز لاحد ان يشتغل بفنون المسرح او السينما او الموسيقى على النحو المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة .
ويجوز لمجلس النقابة التصريح بصفة موقتة لعمل محدد او لفترة قابلة للتجديد لغير الاعضاء العاملين وذلك تيسيرا لاظهار المواهب الكبيرة الواعية ولاستمرار
الخبرات المتميزة او مراعاة لظروف الانتاج المشترك او تشجيعا للتبادل الثقافى بين مصر والبلاد العربية وغيرها او بسبب الندرة او عدم وجود نظير
من اعضاء النقابة لطالب التصريح ولا يكسب هذا التصريح اى حق من الحقوق او اية ميزة من المميزات المكفولة للاعضاء العاملين فى هذا القانون .
وعلى طالب التصريح مصريا كان او اجنبيا ان يودى الى صندوق الاعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 2% من الاجور والمرتبات التى
يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت
( مادة 5 ) مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تزيد على 20000 جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من زوال
عملا من الاعمال المهنية المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة او كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن
حاصلا على تصريح طبقا للمادة (5) من هذا القانون .
( مادة 6 ) يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر ما ياتى : 1- ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية او اجنبيا مرخصا له بالاقامة فى مصر لمدة خمس سنوات على الاقل وبشرط المعامله بالمثل .
2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .
3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .
4- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوية جنائية او فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد الية اعتباره فى الحالتين .
5- ان يكون حاصلا على شهادة دراسية من احدى الكليات او المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها او الاجنبية المعتمدة من لجنة القيد فى
6- الجدول العام للنقابة ، او يكون قد وصل الى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقا للوائح الداخلية للنقابات .
7- ان يكون مشتغلا بالمسرح او السينما او بالموسيقى وفقا لما نص عليه فى المادة (2) من هذا القانون .
( مادة 7 ) تشكل فى نقابة لجنة لقيد الاعضاء ويعهد اليها بجدول القيد وتولف من وكيل النقابة الاكبر سنا رئيسا وعضوية اثنين يختارهما مجلس النقابة من
اعضائة سنويا وتنعقد هذه اللجنة مرة على الاقل كل شهر .
( مادة 8 ) يقدم طلب القيد الى اللجنة مصحوبا بالمستندات التى تثبيت توافر الشروط اللازمة للقيد بالجداول السابقة وبايصال دال على سداد رسم القيد ومقداره خمسة جنيهات وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الطالب فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز للجنة استدعاء الطالب لمناقشتة ،ويجب ان يكون قرار اللجنة مسببا فى حالة الرفض .
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او يستلم الطالب صورة منه بايصال يوقع علية .
( مادة 9 ) فى حالة رفض القيد يجوز للطالب ان يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الثلاثين يوما لاخطاره وذلك امام لجنة القيد الاستئنافية التى تشكل برئاسة رئيس مجلس النقابة وعضوية كل من :
- احد اعضاء المجلس الاعلى لرعاية الاداب والعلوم الاجتماعية من المعينين باسمائهم يختاره المجلس .
- احد وكلاء وزارة الثقافة او رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص .
- عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الاقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا .
- عضو من مجلس النقابة يختاره مجلس النقاب سويا من بين اعضائه من غير اعضاء لجنة القيد فى الجداول ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور اغلبية اعضائها .
( مادة 10 ) تدعى لجنة القيد الاستئنافية فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ، وتعلن اللجنة الطالب بكتاب مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لمظر تظلمه بسبعة ايام على الاقل ويجوز للطالب ان يوكل عنة محاميا او احد اعضاء النقابة لحضور الجلسة وعلى اللجنة ان تتخذ قرارها فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ اول اجتماع لها . ويصدر قرار اللجنة باعلبية الحاضرين ويكون مسببا .
( مادة 11 ) اذا رفض قبول طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه ، الا اذا زالت الاسباب التى جالت دون قبول قيده ، وانقضت سنة على الاقل من التاريخ الذى اصبح فيه قرار الرفض نهائيا ويتبع فى شان تجديد طلب القيد القواعد والاجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها فى المواد السابقة .
( مادة 12 ) تنتهى العضوية فى الحالات الاتية : (أ) اعتزال العضو
(ب) الوفاة
(ج) اذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون
(د) اذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تاديبى طبقا لنظام تاديب الاعضاء
(ر) اذا تاخر العضو عن اداء الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بادائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
اخطارة بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
وتزول العضوية فى الحالات المبينه فى البنود (أ) و (ج) و(ر) بقرار من مجلس النقابة
( مادة 13 ) يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار .
ويجوز اعادة العضوية الى الاعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك اذا ما ادوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافا اليه مبلغ خمسة جنيهات رسم اعادة القيد وتحسب لهم مدد الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش
( مادة 14 ) يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال عضويته ان يتظلم من هذا القرار امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا لاقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار المذكور وتسرى فى هذه الشان قواعد التظلم واعادة القيد الواردة فى هذا القانون . | |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83894 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: قانون نقابة المهن التمثيلية الإثنين فبراير 01, 2010 3:08 pm | |
| الفصل الثالث
نظام النقابة ( مادة 15 ) يتولى ادارة النقابة
1- الجمعية العمومية للنقابة
2- مجلس النقابة
اولا –الجمعية العمومية
( مادة 16 ) تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الاعضاء الموسسين ومن ينضم اليهم مستقبلا من الاعضاء المقيدين فى الجداول العام الذين سددوا الاشتراك السنوى المستحق قبل تاريخ الاجتماع العادى بخمسة عشر يوما على الاقل على ان يكون قد مضى على عضوية المنضمين الى النقابة ستة اشهر على الاقل
( مادة 17 ) تنعقد الجمعية العمومية للنقابة فى مقر النقابة ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى مكان اخر يحدد فى خطاب الدعوة وتلصق صورة من اخطار الدعوة وجدول الاعمال وكشف باسماء الاعضاء الذين لهم حق الحضور فى مقار النقابة وفروعها ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حاله غيابة تكون الرئاسة للاكبر سنا من وكيلى النقابة وعند غيابهما تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا .
( مادة 18 ) لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات اعضاء النقابة للبحث فيما لا تخرج عن اهدافها المحددة فى هذا القانون .
( مادة 19 ) تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعتها العادى خلال شهر يناير من كل سنة ويجوز دعوتها الى اجتماع غير عادى كلما راى مجلس النقابة ضرورة لذلك .
ويجب دعوتها اذا طلب ذلك كتابة ثلث الاعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية وتوجة الدعوة الى الاعضاء كتابة مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل على ان يوفق بالدعوة جداول الاعمال ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الوادرة فى جداول اعمالها الا بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع عدة اعضائها . ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة ان يطرح لمناقشة المسائل العاجلة التى طرات بعد توجية الدعوة وتمت دراستها .
( مادة 20 ) تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الاتية :
(أ) انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة
(ب) التصديق على الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية
(ت) اقرار مشروع الميزانية للسنة المقبلة
(ث) اقرار طريقة استثمار اموال النقابة وادارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التى يرى مجلس النقابة عقدها .
(ج) التصديق على النظام الداخلى للنقابة .
(ح) اقتراح تعديل قانون النقابة .
(خ) اقتراح تعديل رسم الثيد والاشتراك السنوى ورسم الدمغة الذى يؤديه الاعضاء لصالح النقابة .
(د) اقتراح زياده المعاش
(ذ) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها .
(ر) الاختصاصات الاخرى عليها فى هذا القانون فى النظام الداخلى للنقابة .
( مادة 21 ) تختص الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بالمسائل الاتية :
(ا)النظر فى المسائل التى تختص بها الجمعية العمومية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها عليها .
(ب)النظر فى الموضوعات التى تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .
(ج)سحب الثقة من النقيب او اعضاء مجلس النقابة .
(مادة 22 ) لا يجوز لاى عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنقابة ان يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفى حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو باداء مبلغ قدره جنية واحد للنقابة عند سداد الاشتراك وذلك لصالح صندوق الاعانات والمعاشات بالنقابة المختصة .
( مادة 23 ) لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للنقابة ان ينيب عنه عضوا يمثله فى الحضور الجمعية العمومية او فى التصويت.
(مادة 24 ) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا الا بحضور نصف عدد الاعضاء على الاقل فاذا لم يتوافر هذا العدد يتاجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعتان واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويكون انعقادها فى هذة الحالة صحيحا بحضور نسبة لاقل من عشرة فى المائة من عدد الاعضاء .
( مادة 25 ) يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتقرير حل النقابة او اقتراح تعديل قونونها او سحب الثقة من النقيب او عزل مجلس اعضاء مجلس النقابة ان تكون باغلبية ثلثى اعضاء الجمعية العمومية .
( مادة 26 ) لعضو الجمعية العمومية الحق فى ادارج اى اقتراح يتصل بشئون النقابة واهدافها فى جدول اعمال الجمعية العمومية على ان يتقدم لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية المختصة بثلاث ايام على الاقل
(مادة 27 ) تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين ويختص بالمسائل الاتية :
1-الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستندتها فى اى وقت ويكون له حق طلب البيانات والايضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لاداء عمله له كذلك يحقق موجودات النقابة والتزاماتها ومستحقاتها وعلى مجلس النقابة ان يمكنة من ذلك .
2-وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع امين الصندوق .
3-جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد الى مجلس النقابة .
4-اعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية الى مجلس النقابة وتقدر الجميعة العمومية الاتعاب السنوية لمراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس النقابة .
( مادة 28 ) تدون قرارات الجمعية العمومية فى دفاتر محاضر جلساتها ويوقع عليها رئيس الجمعية العمومية والسكرتير ويدون فى محضرا لجلسة اسماء الاعضاء الذين لهم حق الحضور وتوقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات بعدد الاصوات التى حازتها .
( مادة 29 ) تخطر سكرتارية النقابة الوزراة المختصة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد باسبوع على اقل بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .
( مادة 30 ) للوزير المختص ان يطعن فى انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتارية محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال خمسة يوما من تاريخ ابلاغه بنتيجة الانتخاب . كما يجوز لمائة عضو على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن امام المحكمة المذكورة فى قرارتها او صحة انعقادها او فى انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب وموثق على الامضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقارى والا كان الطعن غير مقبول شكلا . وتفصل محكمة القضاء الادارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع اقوال نائب عن ادارة قضايا الحكومة باقوال النقيب او من ينيب عنه ووكيل عن الطاعنين ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية .
( مادة 31 ) اذا حكم بقبول الطعن المشاء اليه فى المادة السابقة ببطلان قرارت الجمعية العمومية واعيدات دعوتها الى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب او خمسة فاكثر من اعضاء مجلس النقابة من مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فاذا كان عدد من ابطل انتخابه اقل من ذلك حل محله حاز اكثر الاصوات بعده فى الاصوات بعده فى الانتخاب .
ثانيا- مجلس النقابة ( مادة 32 ) يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشرا عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى بحيث يراعى فيه ان يكون نصف عدد الاعضاء على الاقل من غير اصحاب الاعمال ويشترط ان يكونوا من اصحاب الشركات والاستدوهات وقاعات وصالات الانتاج السينمائى او المساهمين فيها او باى شكل من الاشكال الاستثمار وذلك على النحو الذى الذى بينه النظام الداخلى للنقابة .
( مادة 33 ) يشترط فيمن يرشح نقيبا الا يكون من اصحاب الاعمال المنصوص عليهم فى المادة السابقة وان يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنية عشر سنوات متصلة على الاقل كما يشترط فى عضو مجلس النقابة ان يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة خمس سنوات متصلة على الاقل وتكون مدة عضوية النقيب واعضء مجلس النقابة اربع سنوات ولا يجوز اعادة انتخابهم لاكثر من مرتين متتاليتيتن .
( مادة 34 ) اذا زالت عضوية احد اعضاء المجلس او خلا مكانه لاى سبب من الاسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز اكثر الاصوات بعده فى انتخابات مجلس النقابة فاذا كان عدد الاماكن الشاغرة فى المجلس ثلاثة فاكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم .
( مادة 35 ) يكون انتخاب النقيب بالاغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة للحاضرين فاذا لم يحصل احد هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على اكثرا لاصوات ويمكن الانتخاب فى هذه الحالة بالاغلبية النسبية وعند تساوى الاصوات يقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية . ويكون انتخاب اعضاء مجلس النقابة بالاغلبية النسبية للاصوات الصحيحة للحاضرين على الاصوات فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية .
( مادة 36 ) تبين اللائحة الداخلية للنقابة اوضاع اجاراءات ومواعيد للترشيح وطريقه اجراء الانتخاب .
(مادة 37 ) يتنخب مجلس النقابة من بين اعضائة فى اول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية وكليلين للنقيب كما ينتخب من بين اعضائة سكرتيرا وامينا للصندوق وذلك لمدة اربع سنوات ويعاون النقيب وكيلاه وعند غيابه يحل محله اكبرهما سنا .
واذا خلا مركز للنقيب اختار مجلس النقابة احد الوكيلين ليقوم مقامه اذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة فاذا زادات على على ذلك دعيت الجميعة العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى .
( مادة 38 ) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة باجر .
( مادة 39 ) يتولى مجلس النقابة ادارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شانه تحقيق اهدافها وخاصة المسائل الاتية :
(أ) اعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة .
(ب) اعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المالية النتهية .
(ت) تنفيذ قرارات الجميعة العمومية للنقابة .
(ث) اعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة وما قد يرى ادخاله عليه من تعديلات .
(ج) ادارة اموال النقابة والاشراف على نظام حسابتها
(ح) تسوية المنازعات التى تنشا بين اعضاء النقابة
(خ) بحث المسائل التى تهم النقابة
(د) تنظم اوجة نشاط النقابة
(ذ) منح المكافات والجوائز للمسابقات المختلفة التى تعقدها النقابة للمشتركين فى هذه المسابقات
(ر) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام اجورهم وترقياتهم وعلاوتهم وتاديبهم وفصلهم وتقرير مكافات لهم طبقا لقانون العمل .
(ز) قبول الهبات والتبرعات والاعانات غير المشروطة
(س) تشكيل لجان من بين اعضائه يعهد اليها ببعض اختصاصات المجلس او باعمال محددة
(ش) دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد
(ص) مناقشة تقرير الحسابات واعداد الرد به على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية
(ض) تنظيم الرعاية الاجتامعية والصحية والثقافية لاعضاء واسرهم
(ط) النظر فى الشكاوى المقدمة ضد الاعضاء بسبب تصرفاتهم المهنية
(ظ) اصدار طابع دمغة فئة 100 مليم يوضع على جميع الشكاوى والطلبات وغير ذلك من الاوراق التى تقدم للنقابة وكذلك على العقود وطلبات الالتحاق بالمعاهد الفينة وغير ذلك من المستندات التى يصدر الوزير المختص قرارا بتحددها
(ع) الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون او فى النظام الداخلى للنقابة
( مادة 40 ) يختص النقيب النقيب بالمسائل الاتية : (ا)توجية الدعوة للجميعة العمومية العادية العادية وغير العادية وتولى رئاسة جلسات مجلس النقابة
(ب) اختيار النقابة لدى الغير وامام القضاء
(ج)القيام باتخاذ الاجراءات التى يتطلبها وضع قرارات مجلس النقابة موضوع التنفيذ
(د)مباشرة اعمال والاعمال الاخرى التى يفوضة فيها مجلس النقابة
( مادة 41) يختص وكيلا النقيب بالمسائل الاتية : (ا)ينوب اكبرهما سنا عن النقيب عند غيابه
(ب)التوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا (اولا)
(ج)اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتاديبهم طبقا للنظام الداخلى للنقابة
(د)مباشرة الاعمال التى يفوضهما فيها مجلس النقابة منفردين
( مادة 42 ) يختص سكرتير النقيب بالمسائل الاتية : (ا)مباشرة الاعمال اليومية المتعلقة بادارة النقابة
(ب)الاشراف على الجهاز الادارى للنقابة
(ج)اعداد جدول اعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليها ومحاضر اجتماعتها .
(د)تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجميعة العمومية .
(ه)مباشرة الاعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة او النقيب او احد وكيليه
(و)مباشرة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون او فى النظام الداخلى للنقابة
( مادة 43 ) يختص امين الصندوق بالمسائل الاتية : (ا)تسلم اموال النقابة وايراداتها والمحافظة عليها وايداعها اول باول فى المصرف الذى يعينه مجلس النقابة
(ب)التوقيع على الشيكات اذون الصرف توقيعا (ثانيا)
(ج)مباشرة الاعمال المالية والحسابية طبقا للاوضاع التى يقررها النظام الداخلى للنقابة
(د)تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط ان تكون مطابقة لبنود الميزانية
(ه)عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النقابه
(و)الاشراف على العاملين بالحسابات
(ز)مباشرة الاعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة
(ح)مباشرة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون او فى النظام الداخلى للنقابة
( مادة 44 ) ينعقد مجلس النقابة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز للنقيب ان يدعوه الى انعقاد غير عادى وعليه ان يدعوه اذا طلب ذلك كتابة اربعين من اعضائة على الاقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة وتصدر قرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس
( مادة 45 ) تسقط العضوية عمن فقد اعضاء المجلس احد شروط الصلاحية المنصوص عليها فى هذا القانون ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع اقوال العضو او بعد اخطاره وتخلفه عن الحضور.
وللمجلس ان يقرر اسقاط عضوية من تخلف من الاعضاء عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول لعد اخطار العضو بالحضور لسماع اقواله . ويجوز للعضو الذى صدر ضده قرار باسقاط عضويته ان يطعن فيه امام المحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ويكون الطعن بتقرير يودع سكرتارية المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانن العضو بالقرار
( مادة 46 ) لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار اصدره باغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين بشرط الا يقل عدد الحاضرين عمن حضروا الجلسة التى تصدر فيها القرار وان يدرج الموضوع فى جداول اعمال المجلس ويخطر به الاعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر بثلاثة ايام على الاقل . الفصل الرابع النظام المالى للنقابة
( المادة 47 ) تتكون موارد النقابة من : 1-الهبات والاعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات ووحدات القطاع العام او المقدمة من الجهات الاخرى والافراد .
2-صافى ايرادات الحفلات او اوراق اليانصيب التى تنظمها النقابة
3-رسوم القيد بالجداول
4-الاشتراكات السنوية
5-رسوم الفصل فى الاتعاب
6-ارباح كطبوعات النقابة
7-حصيلة طبع الدمغة المنصوص عليه فى الفقرة (2) من المادة 39 من هذا القانون
8-عائد استثمارات النقابة
9-الموراد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة
10-نسبة ال 2% من حصيلة العقود التى يبرمها الاعضاء
( مادة 48 ) تبدا السنة المالية للنقابة فى اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر من كل عام
( مادة 49 ) تودع اموال النقابة اولا باول فى مصرف بجمهورية مصر العربية بعهدة مجلس النقابة .
( مادة 50 ) يكون الصرف من اموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الاموال باذون صرف وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة ويوقع وكيل النقابة المختص وامين الصندوق الشيكات واذون الصرف ويحدد مجلس النقابة وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الامر بالصرف .
( مادة 51 ) تعتبر اموال النقابة اموالا عامة وتخصص للصرف منها على تحقيق اغراضها وللنقابة ان تستثمر فائض ايراداتها لضمان مورد ثابت فى اعمال محققة الكسب على النحو الذى تحدده الجمعية العمومية الفصل الخامس التزاع على الاتعاب
( مادة 52 ) يختص مجلس النقابة بفض التنازعات التى تقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل بشان الاتعاب ويرفع النزاع الى المجلس بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وعلى المجلس ان يصدر قرارا بالفصل فى النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وللطالب ان يلجا الى القضاء . وعلى المجلس اخطار طرفى النزاع بموضوع الطلب وبالجلسة التى يحددها للنظر فيه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وللطرفين حق الحضور لابداء اقوالهما ولكل منهما الاستعانة بمحام . ويرفض رسم قدره 2% على المائتى جنية الاولى من اتعاب و 1% على المائتى جنية الثانية و 5% عما جاوز ذلك يدفع عند تقديم الطلب ويتضمن قرار المجلس بالفصل فى النزاع من يتحمل هذا الرسم من طرفى الخصومة كل بمقدار ما خسر من طلباته .
( مادة 53 ) لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس خلال الخمسه عشر يوما التالية لاعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلاف مواعيد المسافة المقدرة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون التظلم بتكليف بالحضور امام المحكمة المختصة وتفصل فيه على وجه الاستعجال .
( مادة 54 ) بعد ان يصبح القرار نهائيا بفوات ميعاد التظلم منه يكون لصاحب الشان ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية او القاضى الجزئى بحسب الاحوال اصدار امر تنفيذ القرار ويحصل لهم الكتاب على هذا الامر ريحا قدره 2% عن مائه جنية الاولى من اتعاب و1% عما جاوز ذلك .
( مادة 55 ) يختص مجلس النقابة بتقدير اتعاب العضو بناء على طلبه او على طلب صاحب العمل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة ويسقط حق العمل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة ويسقط حق العضو فى مطالبة صاحب العمل بالاتعاب عند عدم وجود سند بمضى سند بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ اخر عمل قام به .
| |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83894 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: قانون نقابة المهن التمثيلية الإثنين فبراير 01, 2010 3:09 pm | |
| الفصل السادس واجبات الاعضا وتاديبهم
( مادة 56 ) يؤدى العضو العامل اليمين الاتى وذلك امام مجلس النقابة : اقسم بالله العظيم ان اصون مصلحة الوطن وان اودى رسالتى بالشرف والامانة والنزاهة وان احافظ على كرامة المهنة وان احترم تقاليدها وان ابذل الجهد للقيام بنص جميع الواجبات التى يفرضها قانون النقابة تحقيقا لاهدافها
( مادة 57) لا يجوز العضو اتخاذ اجارءات قضائية ضد عضو اخر بسبب عمل من اعماله الفنية الا بعد مرور شهر على الاقل من تاريخ ابلاغ شكواه الى مجلس النقابة ومع ذلك يجوز له اتخاذ الاجاراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه .
( مادة 58 ) يودى الاعضاء اشتراكا سنويا فى اول يناير من كل عام بواقع اربعة جنيهات
( مادة 59 ) على عضو النقابة ان يودع سكرتارية النقابة صورة من العقد الذى يبرمه مع اصحاب الاعمال وغيرهم وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ تحرير هذا العقد .
( مادة 60 ) مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوى الجنائية او المدينة او التاديبية يوخد تاديبيا يوخذ تاديبيا طبقا لاحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى مزاوله عملهاو يظهر بما شانه الاضرار بكرامته او ياتى عملا يتنافى مع ادابة او يلحق ضرارا ماديا او ادبيا بالنقابة
( مادة 61 ) على عضو النقابة ان يتوخى فى سلوكه مبادى الشرف والامانة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة واداب المهنة وتقاليد المجتمع طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة . ولمجلس النقابة باغلبية ثلثى اعضائه لفت نظر العضو الى ما فيه خروج على السلوك الواجب او مخالفه لوائح النقابة ونظمها .
( مادة 62 ) العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على العضو العامل : 1-الانذار
2-اللوم
3-الزم العضو باداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها يدفع لصندوق الاعانات والمعاشات
4-المنع من مزاوله المهنة لمدة لا تجاوز سنة كاملة
5-شطب اسم العضو نهائيا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له .
ولا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال به طوال مدة المنع ويحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو ومع ذلك يبقى خاضعا لاحكام هذا القانون ولا تدخل مدة المنع فى حساب مدة المعاش والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشيح لمجلس النقابة .
واذا زاول العضو عمله فى فترة المنع يعاقب تاديبيا بشطب اسمه نهائيا من الدول ولا يجول اعتزال العضو منعه من مزاوله عمله دون محاكمته تاديبيا وذلك خلال الصلاص سنوات التالية للاعتزال او المنع .
( مادة 63 ) تتولى التحقيق لجنة تشكل من : (ا)عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا
(ب)عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الاقل يختارة رئيس مجلس الدولة ويحال العضو الى هيئة التادييب بقرار من مجلس النقابة .
كما يجوز للوزير العضو المختص او يطلب من المجلس النقابة بكتاب سبب احالة العضو الى هيئة التاديب .
ويتولى احد عضوى لجنة التحقيق تمثيل الاتهمام امام هيئتى التاديب الابتدائية والاستئنافية .
وعلى جهة التحقيق ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع فى تحقيق اية شكوى ضد العضو بوقت مناسب .
وللنقيب اذا كان عضو منهما بجناية او اجنحة خاصة بعملة ان يخصر هو او من يندبة من اعضاء النقابة او من ينيبة من المحامين للتحقيق .
( مادة 64 ) يختص بتاديب الاعضاء مجلس تاديب يشكل برئاسة النقيب وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدوله وممثل للوزارة وعضوين من مجلس النقابة يختار احدهما المجلس ويختار الاخر العضو المحال الى مجلس التاديب .
( مادة 65 ) يعلن العضو بالعضو بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه يعلم الوصول يتضمن موعد الجلسه ومكانها وملخص التهم المنسوبة اليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل .
ويجب ان يبلغ العضو رئيس المجلس قبل الجلسة بسبعه ايام باسم عضو مجلس النقابة الذى يختاره والا اختاره مجلس النقابة . ( مادة 66 ) يجوز للعضو ان يوكل محاميا للدفاع عنه او لمجلس التاديب ان يكلف العضو الحضور شخصيا ويجوز لكل من مجلس التاديب والعضو ان يكلف بالحضور الشهود الذين يريان فائدة من سماع شهادتهم .
( مادة 67 ) تكون جلسات مجلس التاديب غير علنية ويصدر القرار بعد سماع اقوال العضو ومن يتوالى الدفاع عنه.
(مادة 68 ) يجب ان يكون قرار مجلس التاديب مسببا وان تتلى اسبابه كاملة عند النطق به .
( مادة 69 ) يجوز للعضو ان يعارض فى قرار مجلس التاديب الذى يصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانة بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير من العضو او الوكيل عنه يدون فى سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التاديب .
( مادة 70 ) يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار من مجلس التاديب كما يجوز للنقيب بناعء على طلب لجنة التحقيق ان ستانف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان حضوريا او من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة اذا كان غيابيا ويشكل مجلس التاديب الاستئنافى برئاسة احد وكلاء الوزراة المختصة او روساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص وعضوية رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة اعضاء من مجلس النقابة ليكون للعضو المحال للتاديب ان يختار احدهم وختار مجلس النقابة العضوين الاخرين . ولا يجوز ان يشترك فى المجلس احد اعضاء مجلس التاديب الذى اصدر القرار المطعون فيه ويكون مجلس التاديب الاستئنافيا نهائيا ولا تخل نهائية قرار مجلس التاديب الاستئنافى عن صاحب الشان فى اللجوء الى القضاء الادارى للطعن فى القرار .
الباب الثانى صندوق الاعانات والمعاشات
( مادة 71 ) ينشا فى كل نقابة من النقابات الثلاث صندوق للاعانات والمعاشات يكون مقره مدينة القاهرة . وتتولى ادارة هذا الصندوق –تحت اشراف مجلس النقابة –لجنة مكونة من النقيب رئيسا وعضوية امين النقابة وسكرتيرها وعضوين ينتخبها مجلس النقابة من بين اعضائه.
( مادة 72 ) تختص لجنة الصندوق بادارة امواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الاعانات والمرتبات الشهرية .
ويبين النظام الداخلى للنقابة القواعد التى تتبع فى ادارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة وسير العمل بها.
( مادة 73 ) تودع اموال الصندوق فى حساب خاص باحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرارات تصدرها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) وبموجب اذون صرف موقع عليها من النقيب او احد وكيليه ومن امين صندوق النقابة .
( مادة 74 ) تعفى اموال الصندوق وجميع العمليات الاستثمارية الخاصة به مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم.
( مادة 75 ) تتكون اموال الصندوق من : 1-صافى رصيد صندوق النقابية التى شكلت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 المشار اليه .
2-60% من رسوم القيد بجداول النقابة
3-60% من رسوم اعادة القيد بهذة الجداول
4-60%من الاشتركات السنوية لاعضاء النقابة
5-60%من حصيلة رسم الدمغة الخاصة بالمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية .
6-40% من الرسوم المقدرة على طلبات تقدير الاتعاب
7-40% من الهبات والاعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهئيات وشركات القطاع العام والمقدمه من الجهات الاخرى والافراد
8-40% من الرسوم المقررة على اصريحات العمل الموقتة
9-عائد استثمارات الصندوق
10-رسم نسبى قدره 2% من قيمه العقود الهاصة بالعمل التى يبرمها الاعضاء ومن ايراداتها منها 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الانتاج الفنى عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والموسيقية
11-ارباح مطبوعات الصندوق وما يقوم به من نشاط او ايه موادر اخرى مشروعة وذلك طبقا للحصة التى يقررها مجلس النقابة للصندوق .
12-الغرمات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون
( مادة 76 ) تتقدم اللجنة التى تتولى ادارة الصندوق الى مجلس النقابة فى موعد لا يجوز منتصف يناير من كل سنة بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبله والحساب الختامى للسنة المنتهية وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية فى اول اجتماع لها
ولا يجوز ان تزيد المصروفات على 80 % من الايرادات السنوية وتضاف العشرون فى المائة الباقية الى احتياطى الصندوق لسد العجز الطارى فى الميزانية الاعانات والمعاشات .
( مادة 77 ) للعضو الحق فى معاش شهرى كامل اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1-ان يكون اسمه مقيدا بجدول النقابة الخاص بالاعضاء العاملين
2-ان يكون قد ادى رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد اعفى منها بقرار من مجلس النقابة
3-ان يكون قد مارس المهنة ممارسة فعليه مدة ثلاثين سنه متصلة او متقطعة وتحسب فى هذه المده عضويته بالنقابه المشكلة بالقانون 142 لسنة 1955 بانشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 58 فى شان نقابات المهن التمثيلية السنيمائية والموسيقية فى الاقليم المصرى .
4-ان يكون قد بلغ من العمر ستين سنة ميلادية على الاقل ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة العضو او عجزة الكامل صحيا عن مزاوله المهنة
ويحدد النظام الداخلى للنقابة الشروط الاخرى وقواعد صرف المعاش ومقدارة فى ضوء موارد الصندوق .
( مادة 78 ) للعضو الذى مارس المهنة خمسة وعشرون سنة فاكثر واحيل الى المعاش قبل بلوغة سن الستين وبعد بلوغة الخامسة والعشرين الحق فى ثلاثه ارباع المعاش الكامل .
( مادة 79 ) اذا اصاب العضو عجز كامل او يمنعه من مزاولة المهنة او توفى اثناء عضويته وكانت مدة اشتغاله بالمهنة او عضويته لا تقل عن عشر سنوات ولا يقل عمرة عن ثلاثين سنة كان له او للمستحقين عنه معاش شهرى بواقع واحد من ثلاثين من المعاش الكامل عن كل سنة من سنوات اشتغاله بالمهنة ويثبت العجز الكامل بتقرير من لجنة طبية يعينها مجلس النقابة . وفى حالة وفاة العضو الذى يتقاضى معاشا من النقابة يوول معاشة الى المستحقين عنه .
( مادة 80 ) عند حساب مدة العضوية فى حالة وفاة العضو او عجزه الكامل يجبر كسور السنة الى سنة كاملة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .
( مادة 81 ) يوزع المعاش على المستحقين عن العضو وفقا للقواعد والاوضاع التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ويتم توزيعة عليهم اعتبارا من اول الشهر الذى خدثت فيه الوفاة .
(مادة 82 ) يقصد بالمستحقين فى المعاش 1-ارملة العضو او صاحب المعاش
2-اولاده ومن يعولهم من اخواته الذكور الذين لم يجاوزوا الحداية والعشرين وقت وفاته فاذا كانوا قد جاوزوها وكانوا فى احدى المراحل التعليم التى لاتجاوز التعليم الجامعى او العالى اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش بصفة موقتة وذلك مع مراعاة حكم الفقرتين (ا) ، (ب) من البند 3 من المادة (83) من هذا القانون
وعند قطع المعاش المستحق للطلبة فى الحالات المذكورة يعاد توزيع المعاش على باقى المستحقين الموجودين فى وقت الوفاة
3-اولاده ومن يعولهم من اخواته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاته مصابين بعجز كامل يمنعهم من الكسب
4-الارمل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهن من اخواته
5-الوالدان
ويشترط لاستحقاق الوالدة الا تكون متزوجة من غير الد المتوقى كما يجب الا يكون للاخواة والاخوات والوالدين فى حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة مايستحقونه فى المعاش او يزيد فاذا نقص عن عما يستحق لهم ادى اليهم الفرق ويشترط لاستحقاق الوالدين او الاخوة والاخوات للمعاش ان يثبت اعالة العضو لهم اثناء حياتة . وتثبت الاعالة وعدم وجود دخل خاص او تحدد قيمته هذا الدخل فى حالة وجوده باقرارا المستحق مع شهادة ادارية تؤيد اقراره .
( مادة 83 ) يقطع المعاش فى الحالات الاتية : 1-للارمل والبنات والاخوات فى حاله زواجهن او وفاتهن
2-للام فى حالة زواجها من غير والد المتوفى او وفاتها
3-للاولاد والاخوة الذكور فى حالة بلوغهم الحادية والعشرين
واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش الى هولاء المستحقين فى الاحوال الاتية :
(ا)اذا كان مستحق المعاش طالبا فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى او العالى وذلك الى ان يتم السادسة والعشرين او تنتههى دراسته اى التاريخين اقرب ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تللك السنة
(ب)اذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه عن الكسب وذلك الى ان يزول العجز
(ج)تمنح البنت او الاخت ما كان يستحق لها من معاش اذا طلقت او ترملت بعد وفاة العضو او صاحب المعاش خلال عشر سنوات على الاكثر من تاريخ الزواج او تاريخ الوفاة ايهما اقرب وذلك دون الاخذ بحقوق باقى المستحقين عن العضو او صاحب المعاش فاذا كان للبنت او الاخت دخل خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ الدخل .
( مادة 84 ) يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لاحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق من ايه جهة طبقا لاية قوانين اخرى
(مادة 85 ) تقدم طلبات صرف المعاش كتابة الى النقابة حتى اخر شهر اكتوبر من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك قبل اخر ديسمبر من نفس السنة .
( مادة 86 ) يترتب على صرف المعاش للضو ان يمتنع عن مزاولة اى عمل من اعمال المهنة ايا كان نوعه ويرفع اسمه من جداول النقابة ويجوز للعضو الذى يرغب فى العودة الى مزاوله المهنة ان يطلب اعادة قيد اسمه فى جداول النقابة وفى هذة الحالة يوقف صرف المعاش له
( مادة 87 ) لايجوز استبدال المعاش المقرر وفقا لاحكام هذا القانون
(مادة 88 ) يجوز للجنة الصندوق ان تقرر للعضو اعانة وقتية اذا ما طرات له ظروف تقتضى اعانته وللجنة له اذا اقتضى الامر مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على سنة ولها ان تقرر استمرار صرف هذه الاعانة سنويا على الا تزيد المدة على خمس سنوات
( مادة 89 ) يجوز للجنة ان تمنح اعانات او مرتبات شهرية للمستحق عن المتوفى اذا لم تتوافر فيه شروط الحصول على المعاش طبقا لاحكام هذا القانون وتتحدد هذه الاعانات والمرتبات وفقا للقواعد التى يقررها النظام الداخلى للنقابة .
( المادة 90 ) مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل او الحجز على المعاشات والمرتبات الشهرية والاعانات المؤقتة التى تقرر وفقا لاحكام هذا القانون او حوالتها للغير
( المادة 91 ) فى حالة وفاة العضو المشتغل او المحال الى المعاش يصرف فوار مبلغ خمسين جنيها مصاريف جنازة وفى حالة وفاة احد ممن يعولهم العضو المشتغل يصرف فورا مبلغ خمسة وعشرين جنيها مصاريف جنازة
| |
|