المحامي أحمد الرجوب هاتف:5750585 جوال 0933491841
الإثبات حاجة أساسية لنجاح الدعوى
يقال عالم ثبت : أي العالم الذي يتكلم بكلام ويستند فيه إلى دليل ومصدر.
ويقال عن الحق ثابتاً: عندما يكون مقرراً بموجب قواعد ونصوص قانونية واضحة.
كما يقال عن الدعوى أنها ثابتة ورابحة: عندما تكون الأدلة المطروحة فيها ثابته وموثقة لا يأتيها الباطل والإنكار من أحد.وإن أكثر التعاملات التي اعتاد عليها الناس في مجتمعنا غالباً ما تكون قائمة على الثقة وغير مكتوبة أو موثقة, وقد يفكر القليل منا بكتابتها أو توثيقها بأسناد عادية,ويتجنب معظم الأشخاص التوثيق بالأسناد الرسمية بسبب التعقيدات الإدارية والروتين والتهرب من دفع الرسوم المتوجبة عليها ,أو غير ذلك من أسباب كثيرة .ولذلك فإننا نجد في الحياة العملية أن معظم هذه الحقوق في حال إنكارها,أو حصول وفاة أو غياب طويل تضيع, لأن صاحبها لا يملك أي دليل قانوني يسعفه في إثباتها أمام القضاء,عملاَ بالقاعدة الفقهية التي تقول:" البينة على من أدعى واليمين على من أنكر". وإن الدعوى التي لا تتضمن أي دليل مقبول قانوناً للإثبات تصبح غير ذات جدوى ويصير الحق فيها إلى العدم.
,لذلك نجد أن أول سؤال قد يوجهه المحامي على من يود توكيله في دعوى ما
-ما هوالدليل لديك على ما تقول ؟" وعلى ضوء ما يطرح بين يديه من أدلة يقدر مدى نجاح الدعوى وزمنها التقريبي, ولأن دليل الإثبات ليس مجرد أقوال أو مجموعة أوراق يقدمها المدعي أو المدعى عليه للقضاء في الدعوى, بل لا بد من خضوعها لمجموعة من القواعد والأسس القانونية التي وضعها المشرع لتصبح دليلاً مقبولاً فيها, وبذلك يمكن أن نعرف الإثبات بأنه :"إقامة الدليل بالطرق القانونية التي وضعها المشرع لإثبات صحة واقعة متنازع عليها وهو ما يسمى عند رجال القانون بقواعد الإثبات"
وتختلف قواعد الإثبات بحسب نوع الدعوى ودرجة المحكمة واختصاصها فما يكون مقبولاً أمام القضاء الجزائي أو الإداري قد لا يكون مقبولاً أمام القضاء المدني أو الشرعي ،وما يمكن إثباته بالشهادة أمام محكمة الصلح قد لا يجوز إثباته بنفس الطريقة أمام محكمة البداية.
وتقسم قواعد الإثبات إلى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية أو شكلية.
فالقواعد الموضوعية: هي التي تحدد الأدلة التي يمكن الركون إليها لإثبات الحق ومدى قوتها ومطابقتها للوقائع ومن يتحمل عبئ الإثبات فيها.
أما القواعد الإجرائية: فهي القواعد الشكلية التي يجب اتباعها عند تقديم الدليل ويتوقف على صحتها وتطبيقها اعتبار قوة الدليل في الإثبات أو إبطاله...
ولقد خص المشرع السوري قواعد الإثبات في قانون خاص سمي قانون البينات ويطبق في القضايا المدنية والتجارية والشرعية وتخضع قواعد الإثبات في القضايا الأخرى إلى قوانينها الخاصة.وقد تناول قانون البينات:
1- المبادئ العامة في الإثبات وقواعدها الكلية
2- الأدلة الكتابية والتي تشمل الأسناد الرسمية والعادية وحجيتها.
3- أدلة الإثبات غير الكتابية وتشمل الشهادة والإقرار واليمين والمعاينة و الخبرة.
وأخيراً يمكن أن نذكر من خلال هذه اللمحة الموجزة عن الإثبات القارئ بضرورة الانتباه إلى حيازة الدليل القانوني عند كل تصرف وأن لا يكتفي بالكلام والثقة ويستسلم للعاطفة ,.