منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استشارة في القانون الاداري

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شيكو
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 5
العمر : 58
نقاط التميز : 10
نقاط : 57530
تاريخ التسجيل : 27/02/2009

استشارة في القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: استشارة في القانون الاداري   استشارة في القانون الاداري Icon_minitimeالجمعة فبراير 27, 2009 6:35 am

بسم الله الرحمن الرحيم
لدي استفسار
موظف في وزارة صدر علية حكم من المحكمة التاديبية بوقفة عن العمل 4 اشهر مع صرف نصف الاجر و ذلك لما نسب الية من مخالفة مالية و ادارية
ما مفهوم الاجر هنا طبقا لقانون 47؟
هل هو الاجر الاساسي + العلاوات الثابتة ام الاساسي فقط او له مفهوم اخر؟
مع العلم ان هذا العامل يخضع لنظام حوافز اذا حصل العامل علي جزاء 15 يوم يتم خصم الحوافز
نرجو سرعة الاجابة للاحتياج الشديد

و لكم جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طارق الديب
نائب مدير عام المنتدى
نائب مدير عام المنتدى
طارق الديب


ذكر عدد الرسائل : 585
العمر : 61
الهوايه : استشارة في القانون الاداري Unknow11
نقاط التميز : 10
إحترام قوانين المنتدى : استشارة في القانون الاداري 111010
أوسمة التميز : استشارة في القانون الاداري Empty
نقاط : 58164
تاريخ التسجيل : 23/02/2009

استشارة في القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة في القانون الاداري   استشارة في القانون الاداري Icon_minitimeالجمعة فبراير 27, 2009 11:24 am

الحمد لله
والصلاه والسلام على رسول الله
وبعد
المقصود بالأجرهنا هو الاجر الآساسى فقط ياأخى ثم يتم اللجوء الى لائحه الجزاءات الخاصه بالجهه ذاتها والقرارات الصادره بتنظيم منح الحوافز فكما نعلم جميعا اذا كانت للجهه لائحه خاصه فالخاص يجب العام فكما ذكرت أن حكم المحكمه التأديبيه هو وقفه عن العمل 4 أشهر ولم تذكر أن بالحكم خصم من الراتب وكذا يمكنك الطعن عى أحكام التأديبيه أمام المحكمه الاداريه العليا . وبالله التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شيكو
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 5
العمر : 58
نقاط التميز : 10
نقاط : 57530
تاريخ التسجيل : 27/02/2009

استشارة في القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة في القانون الاداري   استشارة في القانون الاداري Icon_minitimeالجمعة فبراير 27, 2009 12:34 pm

طارق الديب كتب:
الحمد لله
والصلاه والسلام على رسول الله
وبعد
المقصود بالأجرهنا هو الاجر الآساسى فقط ياأخى ثم يتم اللجوء الى لائحه الجزاءات الخاصه بالجهه ذاتها والقرارات الصادره بتنظيم منح الحوافز فكما نعلم جميعا اذا كانت للجهه لائحه خاصه فالخاص يجب العام فكما ذكرت أن حكم المحكمه التأديبيه هو وقفه عن العمل 4 أشهر ولم تذكر أن بالحكم خصم من الراتب وكذا يمكنك الطعن عى أحكام التأديبيه أمام المحكمه الاداريه العليا . وبالله التوفيق
الف شكر للرد
لي استفسار اخر
هل يعتبر ضمن الاجر الاساسي (الملحقات الثابتة من بدلات و علاوات خاصة)؟ و شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طارق الديب
نائب مدير عام المنتدى
نائب مدير عام المنتدى
طارق الديب


ذكر عدد الرسائل : 585
العمر : 61
الهوايه : استشارة في القانون الاداري Unknow11
نقاط التميز : 10
إحترام قوانين المنتدى : استشارة في القانون الاداري 111010
أوسمة التميز : استشارة في القانون الاداري Empty
نقاط : 58164
تاريخ التسجيل : 23/02/2009

استشارة في القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة في القانون الاداري   استشارة في القانون الاداري Icon_minitimeالجمعة فبراير 27, 2009 2:36 pm

شيكو كتب:
طارق الديب كتب:
الحمد لله
والصلاه والسلام على رسول الله
وبعد
المقصود بالأجرهنا هو الاجر الآساسى فقط ياأخى ثم يتم اللجوء الى لائحه الجزاءات الخاصه بالجهه ذاتها والقرارات الصادره بتنظيم منح الحوافز فكما نعلم جميعا اذا كانت للجهه لائحه خاصه فالخاص يجب العام فكما ذكرت أن حكم المحكمه التأديبيه هو وقفه عن العمل 4 أشهر ولم تذكر أن بالحكم خصم من الراتب وكذا يمكنك الطعن عى أحكام التأديبيه أمام المحكمه الاداريه العليا . وبالله التوفيق
الف شكر للرد
لي استفسار اخر
هل يعتبر ضمن الاجر الاساسي (الملحقات الثابتة من بدلات و علاوات خاصة)؟ و شكرا
هى بالفعل اخى تعتبر من ضمن الاجر الآساسى ولكنها ملحقات فى حاله قيض الرواتب وخلافه ولكن توجد حالات يتم اللجوء فيها الى الاجر الآساسى فقط دون هذه الملحقات مثل التعيين لاول مره على الدرجه الثالثه التخصصيه مثلا باجر 61 جنيه مثلا ويعتبر هذا هو اساس الآجر وفى السنه التاليه تضاف العلاوه على الاساسى ليصبح 65 جنيه مثلا بالاضافه الى البدلات لتكون 00000000 وهو عمل تتميز به الاداره الماليه داخل الوحده أو المنشأه ولك كل تحيه وتقدير .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شيكو
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 5
العمر : 58
نقاط التميز : 10
نقاط : 57530
تاريخ التسجيل : 27/02/2009

استشارة في القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة في القانون الاداري   استشارة في القانون الاداري Icon_minitimeالسبت فبراير 28, 2009 1:15 am

الحكم صدر من المحكمة التاديبية بوقفة عن العمل 4 اشهر مع صرف نصف الاجر
اليس عدم صرف النص الاخر من الاجر يعتبر كجزاء و لا يستحق بالتالي الحوافز كما ان الحوافز تعطي مقابل العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

استشارة في القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة في القانون الاداري   استشارة في القانون الاداري Icon_minitimeالأحد مارس 01, 2009 4:21 pm

شيكو كتب:
الحكم صدر من المحكمة التاديبية بوقفة عن العمل 4 اشهر مع صرف نصف الاجر
اليس عدم صرف النص الاخر من الاجر يعتبر كجزاء و لا يستحق بالتالي الحوافز كما ان الحوافز تعطي مقابل العمل
اخى الفاضل فى حالتك تلك يتم صرف نصف الاجر على الاساسى والعلاوت فقط ولا يستحق العامل الموقوف اى حوافز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
طارق الديب
نائب مدير عام المنتدى
نائب مدير عام المنتدى
طارق الديب


ذكر عدد الرسائل : 585
العمر : 61
الهوايه : استشارة في القانون الاداري Unknow11
نقاط التميز : 10
إحترام قوانين المنتدى : استشارة في القانون الاداري 111010
أوسمة التميز : استشارة في القانون الاداري Empty
نقاط : 58164
تاريخ التسجيل : 23/02/2009

استشارة في القانون الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة في القانون الاداري   استشارة في القانون الاداري Icon_minitimeالأحد مارس 15, 2009 2:20 pm

نعم أخى أذا كانت الحوافز تعطى مقابل العمل كما ذكرت واذا كان من صدر ضده الحكم موقوف عن العمل لمده اربعه أشهر فبالتالى لايعمل ولايستحق الحافز عن هذه المده الموقوف فيها كما انه قد يحرم من الحافز ايضا مده معينه اذا ذاد الجزاء عن حد معين ويرجع فى هذا الشأن الى لائحه الجهه الآداريه ومن أجل ذلك سمى الحافز حافز أنتاج لآرتباطه بالعمل المنتج أو المثمر . ولك جزيل الشكر .PostSmile!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استشارة في القانون الاداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استشارة في القانون المدني
» استشارة عن مدة خدمة
» استشارة تجارية
» طلب استشارة قانونية
» استشارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى الاستشارات والاستفسارات القانونية :: اسأل واستشير-
انتقل الى: