منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون اتحادي رقم (40) لسنة 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83984
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قانون اتحادي رقم (40) لسنة 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف Empty
مُساهمةموضوع: قانون اتحادي رقم (40) لسنة 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف   قانون اتحادي رقم (40) لسنة 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف Icon_minitimeالخميس ديسمبر 24, 2009 9:07 pm

قانون اتحادي رقم (40) لسنة 1992م
في شأن حماية المصنفات الفكرية
وحقوق المؤلف


نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 م في شأن المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية التعريفات الموضحة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الاعلام والثقافة
الوزير : وزير الاعلام والثقافة
المصنف : أي عمل أدبي أو علمي أو فني مبتكر.
المؤلف : أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.
النشر : نقل المصنف بطريق مباشر أو غير مباشر الى الجمهور سواء بنقل المصنف ذاته أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها.
الاستنساخ : هو إنتاج نسخة أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بأية صورة بما في ذلك التسجيلات المسموعة او المرئية.
الفولكلور : المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدولة تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل الى جيل وتشكل أحد العناصر الأساسية في تراثها,

الباب الأول
نطاق الحماية

المادة (2)
1. يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات الفكرية المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعيتها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها.
2. وتشمل الحماية المصنفات الفكرية الآتية:
أ - الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
ب - المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ,
ج - المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية,
د - المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بكلمات أو لم تكن.
هـ - مصنفات تصميم الحركات الإيقاعية والتمثيل الإيمائي.
و - أعمال التصوير الفوتوغرافي.
ز - المصنفات السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والأعمال الابتكارية السمعية والبصرية وبرامج الحاسوب.
ح - أعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أو صناعية.
ط - أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر والتصميمات والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية.
ي - الموسوعات والمنوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها وتحريرها أعمالاً فكرية إبداعية.
3. كما تشمل الحماية بوجه عام المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة.

المادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:
1. مصنفات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنشر داخل البلاد أو خارجها.
2. مصنفات غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنشر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة.
3. مصنفات مواطني أية دولة أجنبية تعامل مصنفات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالمثل.

المادة (4)
تودع المصنفات لدى الجهة المختصة في الوزارة وفقاً لما ينص عليه هذا القانون، وتعتبر سجلات الإيداع بالوزارة مرجعاً لبيانات حقوق المؤلف.
ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقررها القانون.

الباب الثاني
أحكام الحماية

المادة (5)
يتمتع بالحماية من قام بإذن من المؤلف الأصلي بترجمة المصنف الى لغة أخرى وكذلك من قام بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد ولا يخل ذلك بالحماية المقررة لمؤلفي المصنفات الأصلية.
وتنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بوساطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.

المادة (6)
لا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأمور الآتية:
1. القوانين والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لها.
ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع الى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.
2. الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.

المادة (7)
1. للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة منه كلما طرح هذا المصنف على الجمهور، إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية، وهذا الحق غير قابل للتصرف أو التقادم.
2. وللمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه بشرط ألا يكون قد تنازل عنه للغير.
3. لا يجوز استغلال أي مصنف فكري عن طريق نقله للجمهور بدولة الإمارات العربية المتحدة إلا بإذن كتابي موثق من المؤلف.

المادة (Cool
لا يصرح بنشر أو عرض أو تداول أي مصنف أياً كان نوعه دون استيفاء الشروط الآتية:
1. أن يرفق مع المصنف شهادة من المنشأ تبين اسم المؤلف أو من تم التنازل إليه عن حق الاستغلال.
2. أن يرفق مع المصنف تصريح من المورد أو مالكه بالعرض أو التداول موضحاً فيه المنطقة الجغرافية والمكانية التي صرح بالعرض أو التداول في نطاقها.

3. أن يرفق مع المصنف شهادة من المورد تفيد دفع حقوق النشر سواء كان بالأداء العلني أو عن طريق عمل نماذج من المصنف أو نسخه للتوزيع.
الباب الثالث
حقوق المؤلف

المادة (9)
للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر ويكون له وحده الحق في استغلال مصنفه بالطرق التي يحددها لهذا الاستغلال.
ولا يجوز لأحد غيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي موثق منه أو ممن ينوب عنه من المخولين بذلك أو من يخلفه في حالة وفاته.

المادة (10)
يتضمن حق المؤلف في الاستغلال ما يأتي:
1. نقل المصنف للجمهور بأية صورة من الصور خاصة النشر والتلاوة العلنية أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة أو الصوت أو الصور أو العرض.
2. نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة ويتم ذلك بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي.

المادة (11)
للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه وله حق ترجمته الى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة (5) إلا بإذن كتابي موثق منه.

المادة (12)
يجوز لورثة المؤلف ممارسة حق ترجمة المصنف.

المادة (13)
للمؤلف الحق في دفع أي اعتداء على حقوقه وله أن يمنع أي حذف أو إضافة أو تغيير في مصنفه، على أنه إذا حصل الحذف أو الإضافة أو التغيير في ترجمة المصنف فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة الى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.

الباب الرابع
حرية استعمال المصنفات المحمية

المادة (14)
تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:
1. الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه بوساطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التليفزيونية أو التصوير بأي شكل آخر.
2. الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التليفزيونية أو الأفلام السينمائية لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف بشرط أن لا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.
3. الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف على أن يذكر المصدر اسم المؤلف وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.



المادة (15)
1. يجوز بدون إذن المؤلف استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية التي تعالج موضوعات الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات وكذلك أيضاً المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر.
2. ويجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعة خلال عرض إخباري عن الأحداث الجارية أو نشره بوساطة التصوير الفوتوغرافي أو التليفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه ومع الإشارة الى اسم المؤلف.

المادة (16)
1. يجوز للمكتبات العامة ولمراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بدون إذن المؤلف استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف ولا يتسبب في الإضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.
2. ويجوز للهيئات الإذاعية أن تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه ويجب إتلاف جميع النسخ خلال مدة لا تجاوز سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صنعها وللمؤلف حق تمديد هذه المدة ويستثنى من هذا الحق التسجيلات ذات الصفة الوثائقية وبحدود نسخة واحدة.
المادة (17)
يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر بدون إذن المؤلف الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد أو بأية طريقة يراها.

الباب الخامس
أحكام المصنف بعد وفاة المؤلف

المادة (18)
يكون لورثة المؤلف بعد وفاته الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف والمنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة (19)
إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه انتقل هذا الحق الى من يخلفونه ولهؤلاء وحدهم مباشرة حقوق المؤلف على أنه إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له وجب تنفيذ ما أوصى به.

المادة (20)
1. تسري حقوق المؤلف مدى حياته ولمدة خمس وعشرين سنة ميلادية بعد وفاته.
2. وتكون مدة سريان حقوق المؤلف خمس وعشرين سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية:
أ - أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية.
ب - المصنفات التي ينجزها الأشخاص الاعتباريون.
ج - المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف حتى يكشف عن شخصيته.
د - المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها.
3. وتكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية عشر سنوات ميلادية من تاريخ النشر.
4. وتحسب مدة حماية حقوق المؤلف بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها.
5. وإذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.

المادة (21)
تخضع للحماية المصنفات التي ينشرها الورثة لأول مرة بعد وفاة المؤلف ويكون لهم حق استغلالها مالياً.

المادة (22)
إذا تقاعس ورثة المؤلف عن نشر مصنفه ورأى الوزير أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب كتابة من الورثة نشره فإذا انقضت ستة أشهر من تاريخ هذا الطلب ولم يباشروا النشر فللوزير مباشرة الطبع وحق نشره، ويعوض الورثة في هذه الحالة تعويضاً عادلاً.

الباب السادس
الاشتراك في المصنفات

المادة (23)
إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع ملاكاً للمصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك، ولا يجوز لأحد الشركاء مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاقهم جميعاً وإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص القضاء ولكل المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف كما ينتقل ذلك الحق الى ورثة أي منهم.

المادة (24)
المصنف الذي تخضعه جماعة من المؤلفين أو يضعه مؤلف واحد بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار هذا الصنف وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف المالية إلا إذا نص العقد بين الطرفين على خلاف ذلك أو اشترط شروطاً محددة أما الحق الأدبي في نسبة المصنف فيبقى لمؤلفي أو لمؤلف هذا الصنف.

المادة (25)
في حال الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف اللحن والموسيقى وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو تنفيذه أو نشره أو عمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي، ويسري ذلك الحكم في شأن المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بالموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة.
كما يكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف آخر مماثل ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (26)
يعتبر شريكاً في تأليف المصنف المسرحي أو السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التليفزيون كل من:
1. مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي أو التليفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.
2. مؤلف الحوار.
3. من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً للفن السينمائي أو التليفزيوني أو الإذاعي.
4. واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو المسرحي.
5. المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف بأشكاله السابقة.
وإذا كان المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون أو السينما أو المسرح مقتبساً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركاً في المصنف الجديد يشترط ذكر اسمه بالإشارة الى الاقتباس أو الاستخراج صراحة.

المادة (27)
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مسرحي أو مصنف معد للإذاعة أو التليفزيون عن القيام بإتمام الأعمال التي تخصه فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف إذا كان الامتناع راجعاً الى أسباب مقبولة حالت دون قيامه بإتمام العمل أما إذا كان الامتناع راجعاً الى إرادته المنفردة دون وجود أسباب تبرر ذلك فيحرم من أية حقوق تترتب له نظير الجزء الذي أنجزه.




المادة (28)
إذا قام مؤلف أدبي ومؤلف سيناريو ومؤلف حوار ومخرج ومؤلف موسيقي مجتمعين كل في مجال اختصاصه بإيداع عمل سينمائي أو مسرحي أو إذاعي أو تليفزيوني، فليس من حق أحد منهم منع إنتاج أو عرض هذا العمل، مع عدم الإخلال بحقوق المعارض الأدبية والمالية، كما يحق لمؤلف الشطر الأدبي ومؤلف الشطر الموسيقي أن ينشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (29)
يعتبر منتجاً للمصنف المسرحي أو السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تنفيذ الشريط ويتحمل مسؤولية هذا التنفيذ ويضع في متناول مؤلفي المصنف الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاجه وتحقيق إخراجه.
ويعتبر المنتج دائماً ناشراً للمصنف وتكون له جميع حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه ويكون المنتج طوال مدة الاستغلال للشريط نائباً عن مؤلفي المصنف المسرحي أو السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية بنشر أعمالهم بطريقة أخرى ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.

الباب السابع
أحكام عامـة

المادة (30)
للوزارة الحق في إذاعة المصنفات العامة، كالندوات العامة والمحاضرات والخطب والأمسيات الشعرية، والأنشطة الثقافية والأدبية والدينية والمهرجانات الفنية العامة التي تعرض أو تؤدى في المسارح أو في أي مكان عام آخر، وعلى المسؤولين عن هذه الأمكنة تمكين هيئات الوزارة وتسهيل مهمتها وتذليل أية صعوبات أمام الإذاعة والتليفزيون، بشرط إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف.

المادة (31)
1. يعتبر الفولكلور الوطني لمجتمع الإمارات العربية المتحدة ملكاً عاماً للدولة.
2. وتعمل الدولة ممثلة في الوزارة على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاستغلال التجارية.

المادة (32)
للمؤلف أن ينقل أي حق من حقوقه المالية التي يرتبها له مصنفه وفق أحكام هذا القانون الى شخص أو أشخاص آخرين ويشترط لإتمام ذلك أن يكون نقل الحق مكتوباً وأن يحدد صراحة كل حق على حدة يكون محلاً للتصرف، مع بيان مدة ذلك التصرف أو النقل وكيفيته وكميته والغرض منه ومكانه، ويمتنع على المؤلف إتيان أي تصرف من شأنه إعاقة المتصرف إليه في استعمال الحق المتصرف فيه.

المادة (33)
تضع الوزارة نظاماً خاصاً لإيداع المصنفات المحمية بهذا القانون وما يطرأ عليها من تصرفات كما تنظم ما يلزم ذلك من نماذج وسجلات خاصة بالإيداع.

المادة (34)
لأصحاب المصنفات الفكرية ومؤلفيها أن يتقدموا الى الوزارة بطلب قيد مصنفاتهم على أن يرفق مع طلب القيد البيانات الآتية:
1. اسم المؤلف أو المؤلفين بالنسبة للمصنفات المشتركة.
2. موضوع المصنف.
3. عدد عشر نسخ من المصنف.
4. بيان شامل بمواصفات المصنف.
5. إقرار مكتوب من المؤلف أو المؤلفين بملكيتهم للمصنف وفقاً لأحكام هذا القانون.
6. إقرار من المؤلف أو المؤلفين يحدد الطريقة التي يختارونها لنشر المصنف.

المادة (35)
تعطى الوزارة لصاحب أو أصحاب المصنف شهادة تتضمن تاريخ قيد المصنف وموضوعه ونوعه واسم صاحب المصنف أو أصحابه.

المادة (36)
يشترط في المصنف المقدم للإيداع أن يكون مجازاً من إدارة الرقابة بالوزارة أو أن يكون من المصنفات التي يجيزها قانون المطبوعات والنشر.

المادة (37)
للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جوهرية أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بسحب مصنفه من التداول أو إدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً تحدده المحكمة.

الباب الثامن
في العقوبات

المادة (38)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50000) خمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين من قام بنشر مصنف غير مملوك له دون الحصول على إذن كتابي من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثله ويعاقب بذات العقوبة من يدعي على خلاف الحقيقة أنه مالك مصنف من المصنفات.

المادة (39)
يعاقب الناشر الذي يتولى نشر مصنف من المصنفات بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين إذا عدل عند النشر في حقيقة المصنف وطبيعته وموضوعه وعنوانه مخالفاً بذلك تعليمات مؤلف المصنف ورغبته.

المادة (40)
لا يجوز للناشر إعادة نشر المصنف إلا بعد الحصول على موافقة المؤلف وبالقدر المتفق عليه وفي حالة مخالفة الناشر ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون.

المادة (41)
لا يجوز لغير المحلات أو الأشخاص المرخص لهم بالدولة نشر أي مصنف من المصنفات أو نسخة أو طبعه ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين.

المادة (42)
لا يجوز لأي من المحلات التي تتولى توزيع أو بيع أو نسخ نماذج المصنفات أن تقوم بعملية البيع أو النسخ إلا بموافقة كتابية من المؤلف مالك المصنف أو من يخوله ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50000) خمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين صاحب المحل الذي يخالف ذلك.

المادة (43)
في جميع الأحوال المبينة في هذا الباب يتعين الحكم بمصادرة نسخ المصنفات موضوع الجريمة، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل.

المادة (44)
تطبق أحكام العقوبات المقررة في هذا الباب على المصنفات المترجمة إذا قام الناشر أو الموزع المرخص له بإعادة نشر أو توزيع المصنف المترجم بمخالفة الاتفاق المحرر بينه وبين المؤلف.



الباب التاسع
أحكام ختاميـة

المادة (45)
على جميع المحلات المرخص لها بنسخ أو توزيع أو بيع المصنفات والمرخص لها بذلك في الدولة أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب المصنف أو السلطات المعنية الأخرى سواء كان المصنف من داخل الدولة أو من خارجها على أن يحدد بالنسبة للمصنفات المعدة خارج الدولة بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والإذن أو الاتفاق الذي يخول له القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع وبشرط خضوعه المسبق للرقابة من قبل الوزارة.

المادة (46)
1. يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإعلام والثقافة وبعد التشاور مع السلطة المختصة في الإمارة المعنية قراراً بتحديد الموظفين الذين يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.
2. ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول المحلات التي تقوم بنشر المصنفات وتوزيعها ونسخها وإنتاجها في البلاد كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعليهم الاستعانة برجال الأمن والشرطة إذا اقتضت الأحوال ذلك.

المادة (47)
يصدر الوزير القرارات المنفذة لهذا القانون.

المادة (48)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (49)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.



زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة


صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي
بتاريخ : 1 ربيع الثاني 1413 هـ
الموافق : 28 سبتمبر 1992 م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
قانون اتحادي رقم (40) لسنة 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992
» قانون رقم 82 لسنة 2002 باصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
» كتاب دوري رقم (8) لسنة 2007 بشأن تطبيق احكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
» قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: الامارات-
انتقل الى: