| هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة | |
|
+19Dr.wafaa مطمورالحاج nora Ahmed yahia دنيا احمد محمد hanyg1976 eyad_man حسان بني هاني fofa hassan البحطيطى grobsa hatemhatem2010 وقاد احمد نادى السمان عمرمحمود صلاح عوارة عثمان عبد السلام الفايد محمد ناعوره كمبوتة 23 مشترك |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84054 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الجمعة فبراير 27, 2009 5:10 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرصا على تلبية الرد على استفساراتكم يرجى وضع الاستشارة فى موضوع مستقل وعدم وضعها فى استشارة اخرى مع ذكر كافة الوقائع الضرورية التى تسمح للسادة المحامين بالرد على الاستشارة بشكل قانونى وسليم حتى يستفيد كافة الاعضاء كما نهيب بالسادة الاعضاء بعدم الرد على استشارة اى عضو الا من السادة المحامين فقط تقبلوا تحياتى | |
|
| |
محمد ناعوره عضو جـــديد
عدد الرسائل : 3 العمر : 66 نقاط التميز : 10 نقاط : 55663 تاريخ التسجيل : 14/09/2009
| موضوع: هل ضم الخدمه العسكريه له وقت وبعدها لايجوز الثلاثاء سبتمبر 15, 2009 12:17 pm | |
| انا تعيين 1983 ولم اضم مده التجنيدوتجنيدى قبل التعيين فهل لى من فتوى لضم المده وشكراوانا موظف بالتربيه والتعليم | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84054 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الثلاثاء سبتمبر 15, 2009 7:11 pm | |
| - محمد ناعوره كتب:
- انا تعيين 1983 ولم اضم مده التجنيدوتجنيدى قبل التعيين فهل لى من فتوى لضم المده وشكراوانا موظف بالتربيه والتعليم
اولا يا اخى الفاضل لو قرأت الموضوع جيدا تجد اننا منبهين على وضع الاستشارة فى موضوع مستقل حتى نتمكن من مشاهدته ولكنك وضعته هنا وكمان بعتلى رسالة تشتكى فيها من التأخير فى الرد ... يبقى مين اللى غلطان؟؟؟!!! وممكن طبعا تضم مدة خدمك بدعوى ترفع امام المحكمة الادارية او القضاء الادارى حسب درجتك وطبعاا هذا متوقف على قيد الزميل يعنى الا يكون هناك من هو معين معك وسوف تسبقه بضم تلك المدة | |
|
| |
عثمان عبد السلام الفايد عضو جـــديد
عدد الرسائل : 52 العمر : 40 نقاط التميز : 10 نقاط : 56642 تاريخ التسجيل : 13/06/2009
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الأحد نوفمبر 08, 2009 5:38 am | |
| في مشكلة عندي موكل حصل مشاكل بينه وبين زوجتة فالزوجة اخدة وصل امانة كان موقع علية الزوج عي بياض من عند محل بيع ادوات كهربائية وهترفعه المفروض ان انا ارفع علية جنحة تزوير مش عارف ابداء الجنة ازاي ياريت الرد علي موضوعي وانا اسف لو كان اسلوبي مش واضح في الكتابة | |
|
| |
صلاح عوارة عضو جـــديد
عدد الرسائل : 36 العمر : 80 نقاط التميز : 10 نقاط : 54870 تاريخ التسجيل : 06/12/2009
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الجمعة يناير 29, 2010 4:55 am | |
| السادة الاغاضل المحترمون - تحية واحتراما لشخصكم النبيل- ارجو التفضل والتكرم بالافادة عن الآتي : مستأجر لشقة سكنية بعقد مؤرخ 1957 وبعد فترة وفد اليه اخيه من مدينة بورسعيد واقام معه وكان هذا الاخ متزوجا وخلال اقامته رزق بولد ورد بشهادة ميلاده عنوان الشقة عين التداعي ثم من بعد ذلك ترك المستأجر الاصلي الشقة وقد توفي شقيقه وتركا الابن فيها وتزوج هذا الابن فيها - ونظرا لان قوانين المساكن آنذاك كانت حائلا ومانعا من اقامة دعوي طرد هذا الابن - وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا والذي حصر المستفيدين من الامتداد القانوني وطبعا ليس منهم ابن الاخ فأقاموا دعوي انهاء العقد والاخلاء استنادا لحكم الدستورية والمحكمة احالة الدعوي للتحقيق فهل يمكن الاعتراض علي حكم التحقيق وما جدوي حكم الدستورية - وقد اقام المدعي عليه دعوي فرعية لثبوت علاقة ايجارية أرجو الحل | |
|
| |
صلاح عوارة عضو جـــديد
عدد الرسائل : 36 العمر : 80 نقاط التميز : 10 نقاط : 54870 تاريخ التسجيل : 06/12/2009
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الجمعة يناير 29, 2010 5:12 am | |
| استكمال الاستفسار... وللعلم أن ايصال الاجرة بأسم المستأجر الاصلي لغاية ما قبل اقامة الدعوي المذكورة - والمدعي عليه قدم شهادة ميلاده علي عنوان شقة التداعي ومراسلات وايصال تليفون - هذا وان المدعي عليه له مسكن آخر فاخر جدا - والمدعي عليه أخذ يعرض الاجرة علي يد محضر ولكن المالك رفض استلامها - وهل اذا ما اعترضنا علي حكم التحقيق يدل عن عجزنا في اثيات دعوانا او نفي الدعوي الفرعية - وأتساءل وقد قدمنا حكم المحكمة الدستورية المؤيد لدعوانا وطلبنا حجز الدعوي للحكم وصدر الحكم بأحالتها للتحقيق -برجاء التفضل والتكرم بافادتي عن هذا الاستفسار ومع كثير احترامي لكم واعترافا بصدق تعاونكم معنا سلفا أرجو لكم راحة البال وقوة الصحة ودوام النصر داعيا الله جل وعلا أن يثبت اقدامكم ويلهمكم دوما شجاعة الحق وثبات المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84054 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الجمعة يناير 29, 2010 7:50 am | |
| - صلاح عوارة كتب:
- السادة الاغاضل المحترمون - تحية واحتراما لشخصكم النبيل- ارجو التفضل والتكرم بالافادة عن الآتي : مستأجر لشقة سكنية بعقد مؤرخ 1957 وبعد فترة وفد اليه اخيه من مدينة بورسعيد واقام معه وكان هذا الاخ متزوجا وخلال اقامته رزق بولد ورد بشهادة ميلاده عنوان الشقة عين التداعي ثم من بعد ذلك ترك المستأجر الاصلي الشقة وقد توفي شقيقه وتركا الابن فيها وتزوج هذا الابن فيها - ونظرا لان قوانين المساكن آنذاك كانت حائلا ومانعا من اقامة دعوي طرد هذا الابن - وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا والذي حصر المستفيدين من الامتداد القانوني وطبعا ليس منهم ابن الاخ فأقاموا دعوي انهاء العقد والاخلاء استنادا لحكم الدستورية والمحكمة احالة الدعوي للتحقيق فهل يمكن الاعتراض علي حكم التحقيق وما جدوي حكم الدستورية - وقد اقام المدعي عليه دعوي فرعية لثبوت علاقة ايجارية أرجو الحل
كما ذكرت فى صدر الموضوع يجب ان تكون الاستشارة فى موضوع مستقل ومتى ترك المستأجر الاصلى الشقة؟ | |
|
| |
عمرمحمود عضو جـــديد
عدد الرسائل : 27 العمر : 59 نقاط التميز : 10 نقاط : 54321 تاريخ التسجيل : 29/01/2010
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الجمعة يناير 29, 2010 3:57 pm | |
| الاخ العزيز المدير العام لو امكن من سيادتكم رابط تحميل قانون المهن الاجتماعيه المعدل سنه 1993 والف شكر | |
|
| |
صلاح عوارة عضو جـــديد
عدد الرسائل : 36 العمر : 80 نقاط التميز : 10 نقاط : 54870 تاريخ التسجيل : 06/12/2009
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الإثنين فبراير 01, 2010 12:53 pm | |
| الساده الافاضل : تحية طيبة وشكرا لاهتمامكم- وبعد - أولا : موضوعي مستقل - وثانيا: لا اعلم بالضبط تاريخ ترك المستأجر الاصلي للشقة وتقريبا هو سنة 1961 . واكرر شكري لكم واحترامي وتقديري لجهودكم . | |
|
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84054 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الإثنين فبراير 01, 2010 2:43 pm | |
| - صلاح عوارة كتب:
- الساده الافاضل : تحية طيبة وشكرا لاهتمامكم- وبعد - أولا : موضوعي مستقل - وثانيا: لا اعلم بالضبط تاريخ ترك المستأجر الاصلي للشقة وتقريبا هو سنة 1961 . واكرر شكري لكم واحترامي وتقديري لجهودكم .
اخى الفاضل اولا موضوع مستقل اى تنشأ موضوع مستقل بمنتدى الاستشارات مثل باقى موضوعات الاعضاء ولا تكتبه هنا فى هذا الموضوع ثانيا اذا كان شقيق المستأجر الاصلى كان يقيم معه قبل تركه العين وفى هذا التاريخ الذى ذكرته فهو بذلك يصبح مستأجر اصلى وبذلك يمتد عقد الايجار لنجله من بعده | |
|
| |
نادى السمان عضو جـــديد
عدد الرسائل : 83 العمر : 67 نقاط التميز : 10 نقاط : 53753 تاريخ التسجيل : 01/04/2010
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الأحد أبريل 04, 2010 12:16 pm | |
| كنت أود أن أسأل سؤالا وهو: عامل كان يعمل فى شركة دواء أجنبية خاصةفى عام 1979 مدة 15 سنةتابعة لقانون رقم 43لسنة1974 الخاص بإستثمار رأس المال العربى والأجنبى المعدل بالقانون رقم137لسنة1981 وإحتسبت له الشركة مكافأة نهاية الخدمةنصف شهرعن كل سنه من 5 سنوات الأولى ثم شهر عن كل سنة تالية بمجموع مكافأة 12 شهر ونصف ثم إستقال فى عام 1994 وعمل فى شركة أدوية أخرى مدة 16 سنه حتى ظهر قانون العمل الموحدرقم12 لسنة 2003 ويريد أن يستقيل قبل سن 60 فهل من حقه مكافأة نهاية خدمة قبل بلوغه السن القانونية للمعاش مع العلم بأن مدة خدمته التأمينية تبلغ 33 سنة أفيدونا بالإجابة جزاكم الله | |
|
| |
وقاد احمد عضو جـــديد
عدد الرسائل : 45 العمر : 54 نقاط التميز : 10 نقاط : 55467 تاريخ التسجيل : 08/10/2009
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الأربعاء مايو 19, 2010 3:04 pm | |
| والدى رفع دعوه بضم مده التجنيد ايام الحرب بعد طلوعة على المعاش ب3شهور علما بانه تم تعينه بعد خروجه من الخدمه العسكرية ومدتها (7 سنوات) وطالب باحتسابها فى المعاش قام المحامى بتوجيه الدعوه لمحكمه قررت عدم اختصاصها ثم رفعها فى المحكمه المختصه مطالبا بضم مدة التجنيد مده مضاعفه مما ادى الى حكم المحكمه بقبول الدعوه شكلا ورفضها موضوعا عاما القضيه اصبح لها (4 سنوات فى المحكمة) السوال هل يتم نقض الحكم رغم الدعوه موضوعها غلط فى المطالبة بمضاعفة المدة ثانيا ما يتم عمله بعد حكم المحكمة برفض الموضوع وهوحكم صحيح طبقا للدعوة المرفوعة | |
|
| |
hatemhatem2010 عضو جـــديد
عدد الرسائل : 2 العمر : 38 نقاط التميز : 10 نقاط : 52905 تاريخ التسجيل : 16/06/2010
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الخميس يونيو 17, 2010 5:02 am | |
| السادة الافاضل عندى مشكلة عايز اعرف الحل اية المدام فى معهد خدمة اجتماعية بنها اتعملها محضر غش واتحولت للتحقيق والاستشارى القانونى حقق معاها ودخلها باقى الامتحانات رغم ان فى ناس تانية اتحرمت من دخول المواد اللى بعدها بس المشكلة بعد انتهاء الامتحانات بااسويعين وصل لينا جواب من المعهد باخطار بالحضور لمجلس تاديب بسب محضر الغش ليجرى التحقيق معها انا عايز رد اعمل اية واتصرف ازاى فى المشكلة دى ياريت تفيدونى باى شى | |
|
| |
grobsa عضو جـــديد
عدد الرسائل : 5 العمر : 47 نقاط التميز : 10 نقاط : 52635 تاريخ التسجيل : 14/07/2010
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الأربعاء يوليو 14, 2010 3:53 pm | |
| ارجوا ارسال القانون رقم 4 لسنه 2000 الخاص بالتجاوز عن رد المبالغ الت صرفت بدون وجه حق وشكرا | |
|
| |
البحطيطى عضو جـــديد
عدد الرسائل : 17 العمر : 61 نقاط التميز : 10 نقاط : 53607 تاريخ التسجيل : 09/04/2010
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الإثنين يوليو 19, 2010 8:47 am | |
| إستشاره عاجلة السادة الأساتذة المحترمون الأفاضل :- أرجو الإفادة وعلى وجه السرعة والدقة ......... هل يجوز الدفع بصورية المهر المثبت بعقد الزواج إذا ما أقامت الزوجة دعوى خلع ؟ وإذا كان يجوز ذلك الدفع فما هى طرق إثبات المهر الحقيقى أمام محكمة الأسرة هل هى بالكتابة أم بشهادة الشهود ؟ وفى حالة صحة هذا الدفع الرجاء الإفادة بحكم سابق فى هذا الموضوع .
ولكم جزيل الشكر راجياً من الله التوفيق لى ولكم .
عدل سابقا من قبل البحطيطى في الإثنين يوليو 19, 2010 9:03 am عدل 1 مرات | |
|
| |
البحطيطى عضو جـــديد
عدد الرسائل : 17 العمر : 61 نقاط التميز : 10 نقاط : 53607 تاريخ التسجيل : 09/04/2010
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الإثنين يوليو 19, 2010 8:53 am | |
| إستكمال:- فى حالة إذا كان يجوز هذا الدفع الرجاء ذكر أحكام صادرة من محاكم الأسرة فى هذا الصدد وأشكر لكم إهتمامكم وجهدكم .
| |
|
| |
fofa hassan عضو جـــديد
عدد الرسائل : 1 العمر : 57 الموقع : 7lem.1talk.net نقاط التميز : 10 نقاط : 52061 تاريخ التسجيل : 09/09/2010
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الخميس سبتمبر 09, 2010 6:30 am | |
| السلام عليكم
جزاك اله خيرا على فكرة المنتدى
انا اشتركت اليوم و لى استشارة ساكتبها فى موضوع مستقل بعد ما اراجع المستندات و التواريخ و شكرا مقدما | |
|
| |
البحطيطى عضو جـــديد
عدد الرسائل : 17 العمر : 61 نقاط التميز : 10 نقاط : 53607 تاريخ التسجيل : 09/04/2010
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة السبت سبتمبر 11, 2010 4:09 am | |
| موضوع مستقل:- السادة الزملاء الأفاضل و الأعزاء (( كل عام وأنتم بخير )) أرجو الإفادة بوجه عاجل للأهمية القصوى ولكم منى جزيل الشكر عندى موكله هى طرف ثالث فى إيصال أمانة ( المرسل لها المبلغ ) قامت بتحرير محضر جنحة خيانة الأمانة ولما عرضت الجنحة عالمحكمةتعجبت من ذلك فهل فى القانون مايمنع الطرف الثالث بالايصال من تحريك الدعوى وهل هناك من حكم نقض مؤيد أو معارض لوضع موكلتى
ولكم جزيل الشكر أرجو الإفادة | |
|
| |
حسان بني هاني عضو جـــديد
عدد الرسائل : 29 العمر : 56 نقاط التميز : 10 نقاط : 54031 تاريخ التسجيل : 27/02/2010
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الأربعاء سبتمبر 15, 2010 11:42 pm | |
| السادة الأساتذة المحترمون الأفاضل :- ارجو اعلامي حول عدد المواد لاي قانون او نظام فهل يوجد حد ادنى لعدد مواد القانون او النظام ليصبح قانون وما هو عدد المواد | |
|
| |
eyad_man عضو جـــديد
عدد الرسائل : 1 العمر : 44 نقاط التميز : 10 نقاط : 51481 تاريخ التسجيل : 06/11/2010
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة السبت نوفمبر 06, 2010 9:23 am | |
| ارجو الاستشاره عندي قطعه ارض زراعيه مساحتها 7 قيراط و21 سهم عليها مبني دور واحد ملكي بعقد من والدي والجاز له قطعه ارض مجاوره مساحتها 7 اسهم علي الطريق ديقه العرض وقمنا بعمل البدل واخز الجاز مساحه قيراط و7اسهم من اجمالي الارض بالفرز والتجنيب وقمنا بعمل عقد بدل فرز وتجنيب وبه شرط جزائي 100000 جنيه مصري وقمنا بالتوقيع علي العقد وكل منا اخز نسخه اصليه وبعد الاستلام اكتشفت ان الارض المملوكه للجار لا توازي المساحه التي اخذها حيث انه مالك 7 اسهم فقط لاغير واستولي علي قيراط و 7 اسهم
كيف استرد الارض منه وما هي الخطوات اللازمه لذلك وما هو موقف عقد البدل من الصحه والشرط الجزائي الموجود به وجزاكم الله خير | |
|
| |
hanyg1976 عضو جـــديد
عدد الرسائل : 51 العمر : 47 نقاط التميز : 10 نقاط : 51123 تاريخ التسجيل : 17/12/2010
| موضوع: hany الجمعة ديسمبر 31, 2010 1:23 pm | |
| اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر.. وقِهم عذاب القبر وعذاب النار.. و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين .. واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة .. اللـهم آميـن | |
|
| |
دنيا احمد محمد عضو جـــديد
عدد الرسائل : 1 العمر : 36 نقاط التميز : 10 نقاط : 50731 تاريخ التسجيل : 19/01/2011
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الأربعاء يناير 19, 2011 6:31 pm | |
| السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .....من فضلكم اريد استشاره قانونيه عاجله جدا ...مبدئيا هطرح مشكلتى بشكل عام وارجو لو حد عنده حل ليها باى طريقه يقولى من فضلكو ...انا من اسره متوسطه وعندى اخين اصغر منى والدتى توفت من فتره بسيطه وكانت كارثه كبيره بالنسبالنا لانها كانت كل شئ اب وام فى ان واحد ...وده لان الاب اسفه طبعا انى اقول لم يقم بأى دور فى حياتنا ابدا ودائم التهرب من المسئوليه ودلوقتى تزوج وتركنا بعد ان اخذ ميراث امى ولم يترك لنا اى شئ على العلم بانه يعلم اننا لا نستطيع ان نعمل شئ لاننا تحت وصايته وانا واخى فى احدى كليات القمه وهو يعلم تماما بان مصرفاتنا كتيره ولدى اخى الصغير لم يدرك انه لم يكمل العشر سنوات وتركه ولم يلتفت الا اى شئ سوى نفسه وراحته الشخصيه ولا يريد الالتزام باى شئ مادى امام اهل الام بعد ان لجأنا اليهم ...وهو يعلم اننا لم نكمل دراستنا ولم يتبقى لنا سوى القليل وكمان يدرك ان هناك بيت مفتوح لا نستطيع الانفاق عليه لاننا لانعمل ....لقد احترت انا ومن حولى ولم نصل الى اى حل ولا نستطيع ان نحمل احدا هذا العبء من المسئوليه لانها كبيره ولانه مازال على قيد الحياه...فكرت فى اللجوء للقانون ولكن دخله الحكومى بسيط جدا وهو يعتمد على شغله الخاص لذلك ادركت مدى صعوبه المشكله لان القاضى لن يحكم الا بهذا الدخل ولا استطيع اثبات دخله الاكبر والاساسى الذى يعتمد عليه ...ولا اعلم ونحن فى منتصف العام الدراسى هل اترك كليتى انا واخى وننزل للعمل ولا اعمل ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ارجوكم لو موضوعى ليه حل ياريت حد يقولى[b] | |
|
| |
Ahmed yahia عضو جـــديد
عدد الرسائل : 1 العمر : 61 الهوايه : نقاط التميز : 10 نقاط : 50641 تاريخ التسجيل : 28/01/2011
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الجمعة يناير 28, 2011 11:41 pm | |
| كيفية الاستفادة من الفتوي الصادرة بتاريخ 25 / 5 / 2010م بخصوص تقييم مؤهل كلية البريد العربية ( إجازة الدرايسات البريدية العالية ) حيث حصلت علي نفس المؤهل وكانت الدراسة تحت إشراف المكتب الدولي -( المشرف الاقليمي لطلبة كلية البريد العربية) بالسودان وكانت الامتحانات تتم بلجنة مراقبة وترسل الاوراق الي الكلية الام بدمشق وترسل النتائج بنفس الطريقة وإستمرت الدراسة لدة اربع سنوات . كل الرسوم الدراسية يتحملها الطالب المؤهل الذى التحقت به الشهادة الثانوية العليا نجاح مازلت محتفظ بالمقررات الدراسية للسنوات الاربع | |
|
| |
nora عضو جـــديد
عدد الرسائل : 1 العمر : 44 نقاط التميز : 10 نقاط : 50121 تاريخ التسجيل : 22/03/2011
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة الثلاثاء مارس 22, 2011 7:00 am | |
| موضوع مستقل : في قضية اجتماعية لعامل ضد الشركة صدر حكم قضى في منطوقه بإعادة ادماج العامل إلى منصب عمله الاصلي مع تمكينه من الامتيازات المكتسبة وهذا طبقا للقانون الجزائري . الشركة رفضت إعادة الادماج لكن التبليغ لم يتم للشركة مباشرة وإنما بعد رفض أحد المسؤولين تسلم التبليغ قام المحضر القضائي بإرسال رسالة مضمنة الوصول وفي نفس الوقت قام بإجراء تعليق التبليغ في المحكمة ومقر البلدية . العامل حاليا رفع دعوى مستقلة أمام القسم الاجتماعي ويطالب بغرامة تهديدية بواقع 5000 دج عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم . في هذه الحالة إذا كان المحامي مؤسس في حق الشركة ماهي أهم الدفوع التي يبديها المحامي مثلا لمنع توقيع الغرامة التهديدية . دفوع في الشكل ودفوع في الموضوع إن أمكن مع السند القانوني....وشكرا الرجاء اجابتي على هذا الموضوع في أقرب الاجال لأنها قضية مستعجلة . | |
|
| |
مطمورالحاج عضو جـــديد
عدد الرسائل : 21 العمر : 36 نقاط التميز : 10 نقاط : 47301 تاريخ التسجيل : 31/12/2011
| موضوع: رد: هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة السبت ديسمبر 31, 2011 5:45 am | |
| السلام عليكم ارجوكم لدي مدكرة تخرج بعنوان احكام النفقة في قانون الاسرة الجزائري(نفقة الزوجة و القرابة) ولم اجد المراجع فارجوكم زودوني بمدكرة او بكتب قانونية جزائرية | |
|
| |
| هام للسادة الاعضاء طالبى الاستشارة | |
|