ذلك أنه لما كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 تسري عليه أحكام ذلك القانون ولائحته التنفيذية وأن خلو كل منهم من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولم اتسم بالتعسف ولا يخضعه لرقابة إلا في خصوص طلب التعويض عن الضر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بقطاع الأعمال العام لعدم ورود نص بشأها في النظام الخاص بهم وفق نص المادة 48 من القانون رقم 203 لسنة 1991
طعن رقم 120 لسنة 71ق عمال جلسة 2/12/2001