عدم جواز تعارض اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في شركات القطاع العام مع نصوص القانون أو لائحته التنفيذية ...
ذلك أن النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203لسنة 1991 بإصدار قانون شركات الأعمال العام على أن ( ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة بها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات – وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور – ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا ) وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون المذكور على أن ( يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ) وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من ذات القانون على أن ( تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ) يدل على أن المشرع وإن فوض شركات قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع النقابة المختصة في وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهذه الشركات إلا أنه يتعين ألا يتعارض أي حكم من أحكامها مع نصوص القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه أو اللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وألا يمس أي حق من حقوق العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدور اللوائح والتي اكتسبوها في ظل القوانين والقرارات السابقة عليها، ويحتفظ هؤلاء العاملين بهذه الحقوق ولو لم تكن مقررة باللوائح أو كانت تزيد على ما ورد بها أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا .
( طعن رقم 307 لسنة 71 ق عمال جلسة 4/11/2001 )