الواجبات والمحظورات للمحامين
القانون رقم 17 لسنة 1982
ـ واجبات المحامى :-
ـ يجب على المحامى ان يلتزم فى سلوكة المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والأمانة والإستقامة والنزاهة ، وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها علية قانون المحاماة والنظام الداخلى لنقابة المحامين ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها
ـ يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد إلية بكفاية وان يبذل غاية جهدة وعنايتة ولايجوز لة النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا إستشعر أنة لن يستطيع بسبب ظروفة أو ملابسات الدعوى ان يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية 0
ـ يجب على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها قانون المحاماة وعلية ان يؤدى واجبة عمن يندب للدفاع عنة بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلاً ، ولايجوز للمحامى المنتدب للدفاع التنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد إستئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعلية ان يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحية وتعيين غيرة 0
ـ يجب على المحامى ان يراعى فى معاملتة لزملائة ما تقضى بة قواعد اللياقة وتنتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب علية ان يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا أراد مقاضاة زميل لة ، كما لايجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الإدعاء بالحق المدنى ان يقبل الوكالة فى دعوى او شكوى مقدمة ضد زميل لة إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ، فإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامى إتخاذ مايراة من إجراءات 0
ـ يلتزم المحامى اثناء حضورة أمام المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلية ان يحافظ على ان يكون مظهرة لائق وجدير بالإحترام 0
ـ يجب على المحامى عند إنتهاء توكيلة لاى سبب من الأسباب ان يقدم بياناً لموكلة بما يكون قد تم صرفة او تحصيلة وكان ناشئ عن الدعوى او العمل الموكل إلية 0
ـ يجب على المحامى ان يحتفظ بما يفضى بة الية موكلة من معلومات مالم يطلب منة إبداؤها للدفاع عن مصالحة فى الدعوى 0
ـ يجب على المحامى إبلاغ موكلة بمراحل سير الدعوى وما تم فيها وعلية ان يبادر الى إخطارة بما يصدر من أحكام فيها ، وان يقدم لة النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم اذا كان فى غير مصلحتة وان يلفت نظرة لمواعيد الطعن 0
ـ يجب على المحامى ان يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنتة اذا طلب منة ذلك من ابلغها الية إلا اذا كان ذكرها بقصد إرتكاب جناية او جنحة 0
ـ يمتنع على المحامى الإدلاء بأى تصريحات او بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها او ان ينشر أمور من شأنها التأثير على سير هذة الدعاوى لصالح موكلة او ضد خصمة 0
ـ يحظر على المحامى ان يتخذ من مزاولة مهنتة وسائل للدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء او الإيحاء بأى نفوذ او صلة حقيقية او مزعومة كما يحظر علية ان يضع على أوراقة او لافتة مكتبة اى القاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة امامها او استخدام اى بيان او إشارة الى منصب سبق ان تولاة 0
ـ يمتنع على المحامى إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكلة فى النزاع ذاتة أو فى تنازع مرتبط بة اذا كان قد ابدى فية رأيا للخصم او سبقت لة وكالة عنة فية ثم تنحى عن موكلة وبصفة عامة لايجوز للمحامى ان يمثل مصالح متعارضة ، ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائة والعاملين لدية فى نفس المكتب من المحامين بأى صفة 0
ـ لايجوز للمحامى ان يبتاع كل او بعض الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها 0
ـ لايجوز للمحامى التنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق 0
الجزاءات التأديبية للمحامين
ـ الإنذار
ـ اللوم
ـ المنع من مزاولة المهنة مدة لاتجاوز 3 سنوات
ـ محو السم نهائياً من الجدول مع عدم المساس بالمعاش
يعاقب بالعقوبات التأديبية السابق ذكرها كل محام يخالف احكام قانون المحاماة او النظام الداخلى للنقابة او يخل بواجبات مهنتة أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة او يتصرف تصرف شائن يحط من قدر المهنة 0
تشكيل مجلس تأديب المحامين : يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من
ـ رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوب عنة
ـ اثنين من مستشارى محكمة إستئناف القاهرة
ـ عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار احدهما المحامى ويختار مجلس النقابة الآخر 0
المستشار / معوض عبد التواب ـ شرح قانون المحاماة ص 192 ـ دار الفكر الجامعى